بشأن تعديل بعض أحكام قانون مؤسسة التسليف العمرانى رقم (6) لسنة 1971 .
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان, نائب حاكم أبو ظبي,
بناء على الصلاحيات المخولة لنا من قبل حاكم أبو ظبي,
وبعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي,
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني,
وعلى القانون رقم (6) لسنة 1971 في شأن مؤسسة التسليف العمراني المعدل بالقانونين رقمي (3) لسنة 1973، (3) لسنة 1974,
وبناء على ما عرضه رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي ووافق عليه المجلس المذكور,
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة الخامسة من قانون مؤسسة التسليف العمراني رقم (6) لسنة 1971، النص الآتي:
"يقوم بإدارة المؤسسة مجلس إدارة مؤلف من:
رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية رئيساً.
أربعة أعضاء يتم تعيينهم بمرسوم أميري لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وينضم إلى عضوية المجلس مدير عام المؤسسة بحكم وظيفته".
المادة (2) : ينفذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - نائب حاكم أبو ظبى