تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : الدرجة المرتب الشهري بالدينار البحريني المتوسط الشهري بالدينار العلاوة السنوية بالدينار الحد الأدنى للبقاء في الدرجة من إلى الحلقة الأولى: وظائف عليا 1) الدرجة الأولى 500 550 525 10 - 2) الدرجة الثانية 450 500 475 10 - الحلقة الثانية: وظائف عالية الدرجة الأولى 350 450 400 10 - الدرجة الثانية 300 350 325 10 5 الدرجة الثالثة 250 200 275 8 5 الدرجة الرابعة 200 250 225 8 5 الحلقة الثالثة: وظائف متوسطة الدرجة الأولى 160 200 180 6 - الدرجة الثانية 130 160 145 5 6 الدرجة الثالثة 100 130 115 4 6 الدرجة الرابعة 70 100 85 4 6 الحلقة الرابعة: المستخدمون الدرجة الأولى 70 85 77.5 3 - الدرجة الثانية 55 70 62.5 3 5 الدرجة الثالثة 40 55 47.5 2 5 الدرجة الرابعة 30 40 35 2 5
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان, حاكم أبوظبي. بناء على ما عرضه علينا وزير شؤون الرئاسة, ووافق عليه مجلس الوزراء. قررنا إصدار القانون التالي:
المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على جميع موظفي الحكومة ومستخدميها ممن يتقاضون رواتبهم من الميزانية العامة باستثناء: 1- منتسبي قوة دفاع أبوظبي. 2- منتسبي الشرطة والأمن العام. 3- الموظفين الذين ستصدر بقواعد توظيفهم قوانين خاصة وذلك فيما نصت عليه هذه القوانين واعتبارا من تاريخ صدورها. 4- الموظفين والمستخدمين المتعاقد معهم خارجيا أو محليا فيما نصت عليه عقودهم.
المادة (2) : يقصد في هذا القانون بالكلمات التالية المعاني المبينة إزاءها ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك: الموظف: كل من عين في وظيفة دائمة أو مؤقتة في الحلقات الأولى والثانية والثالثة الواردة في الجدول الملحق. المستخدم: كل من عين في وظائف الحلقة الرابعة الواردة في الجدول المرفق. الملاك: مجموع الوظائف والدرجات المصادق عليها بموجب قانون الميزانية. الوزير المختص: هو وزير كل وزارة يختص بموظفي ومستخدمي وزارته, ورئيس المجلس الاستشاري الوطني فيما يختص بموظفي ومستخدمي المجلس. والوزير هو الرئيس الأعلى لوزارته. رئيس الدائرة: وكيل الوزارة والمدير العام أو أي موظف آخر يخول سلطة رئيس الدائرة.
المادة (3) : الوظائف إما دائمة أو مؤقته. والوظيفة الدائمة هي التي تقتضي القيام بعمل غير محدد بزمن معين. أما الوظيفة المؤقتة فتقتضي القيام بعمل مؤقت ينتهي في زمن محدد أو تكون لغرض مؤقت.
المادة (4) : تكون الوظائف الدائمة وحلقاتها كما يلي: 1- الحلقة الأولى: وتتضمن الوظائف العليا طبقا للجدول الملحق بهذا القانون. 2- الحلقة الثانية: وتتضمن الوظائف العالية طبقا للجدول الملحق بهذا القانون. 3- الحلقة الثالثة: وتتضمن الوظائف المتوسطة طبقا للجدول الملحق بهذا القانون. 4- الحلقة الرابعة: وتتضمن وظائف المستخدمين طبقا للجدول الملحق بهذا القانون. وتنقسم وظائف الحلقتين الثانية والثالثة إلى نوعين: فنية وإدارية, وتتضمن الميزانية بيانا بعدد وظائف كل حلقة ونوعها ودرجتها.
المادة (5) : تخضع الوظائف المؤقتة لأحكام هذا القانون فيما لم يرد به نص خاص في العقد المبرم بشأنها.
المادة (6) : تحدد الميزانية عدد الوظائف في كل وزارة ونوع كل وظيفة ودرجتها ولا يجوز أن يزيد عدد الموظفين أو المستخدمين في أية درجة على عدد الوظائف المحددة للوزارة.
المادة (7) : يكون التعيين في وظائف الحلقة الأولى بمرسوم أميري بناء على اقتراح من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء عليه. ويكون التعيين في وظائف الحلقة الثانية بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية. ويكون التعيين في وظائف الحلقة الثالثة بقرار من الوزير المختص وتسري هذه القواعد على تعيين غير المواطنين سواء كان تعيينهم بعقود خارجية أو محلية.
المادة (8) : يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف المشار إليها في المادة السابقة: 1- أن يكون أبو ظبي الجنسية, فإن لم يوجد بعد الإعلان عن الوظيفة تكون الأفضلية لأبناء الإمارات العربية المتحدة ثم لأبناء البلاد العربية. 2- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة. 3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين. 4- ألا يكون قد صدر ضده قرار نهائي من السلطة التأديبية المختصة بالفصل من الخدمة ولم يمض على صدوره خمس سنوات على الأقل. 5- ألا تقل سنه عن ثمان عشر سنة ميلادية ويثبت السن بشهادة ميلاد أو مستخرج رسمي وإلا فيكون تقرير السن بمعرفة الهيئة الطبية المختصة ويكون قرارها نهائيا ولو قدمت بعد ذلك إحدى الشهادتين المذكورتين. 6- أن يكون حاصلا على المؤهلات العلمية اللازمة لشغل الوظيفة. 7- أن تثبت لياقته الطبية ويستثنى من ذلك الموظفون المعينون بمراسيم أميرية وتحدد شروط اللياقة الطبية بقرار من ديوان الموظفين بعد الاتفاق مع وزارة الصحة ويجوز الإعفاء من هذه الشروط بقرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي ديوان الموظفين في الحالات التي لا تستلزمها طبيعة عمل الوظيفة. لمجلس الخدمة المدنية أن يضع شروطا أخرى علاوة على الشروط المنصوص عليها فيما تقدم في الحالات التي يرى أن التعيين فيها يستلزم ذلك, وأن ينظم الطرق التي تكفل اختيار أصلح المرشحين.
المادة (9) : يشترط للتعين في الوظائف العامة الحصول على المؤهلات التالية: 1- شهادة جامعية أو شهادة عالية تتفق دراستها وطبيعة الوظيفة إذا كان التعيين في وظيفة من وظائف الحلقتين الأولى والثانية. 2- شهادة متوسطة تتفق دراستها وطبيعة الوظيفة إذا كان التعيين في وظيفة من وظائف الحلقة الثالثة, ويجوز إعفاء المرشح لوظيفة من الدرجة الرابعة من الحلقة الثالثة من شرط الحصول على المؤهل العلمي إذا كان قد مارس بنجاح لمدة خمس سنوات على الأقل أعمالا مماثلة لأعمال الوظيفة المرشح لها بشرط أن يقدم ما يثبت ذلك وأن يجيد القراءة والكتابة باللغة العربية.
المادة (10) : تحدد المؤهلات العلمية المشار إليها في المادة السابقة بقرار من مجلس الخدمة المدنية بالاتفاق مع وزارة التربية.
المادة (11) : يعين الموظف في الحد الأدنى من الدرجة المعين فيها طبقا للجدول المذكور في المادة الرابعة من هذا القانون ويجوز بموافقة مجلس الخدمة المدنية التعيين في درجة أعلى إذا اقتضى الصالح العام ذلك.
المادة (12) : يجوز لمجلس الخدمة المدنية أن يحتسب لحاملي الشهادات الجامعية سنوات الخبرة التي يقضيها الموظف بعد حصوله على المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة كعامل في تحديد راتبه الابتدائي ويكون احتسابها على أساس الممارسة الفعلية للمهنة أو الوظيفة التي تؤهله لها شهادته العلمية وبشرط أن تكون تلك الممارسة من نوع واجبات ومسؤوليات الوظيفة التي رشح الموظف لشغلها. وفي هذه الحالة يمنح الموظف علاوة سنوية واحدة عن كل سنة من سني الممارسة الفعلية للمهنة وتثبت ممارسة المهنة بالوثائق الرسمية.
المادة (13) : يجوز إعادة تعيين الموظف الذي ترك الخدمة في نفس الدرجة وبنفس المرتب الذي وصل إليه عند تركها بالشروط الآتية: 1- ألا تزيد مدة تركه الخدمة على خمس سنوات. 2- ألا يكون سبب تركه الخدمة قرارا تأديبيا أو حكما قضى بفصله. ويجوز استثناء وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية إعادة تعيين الموظف السابق في درجة أعلى من درجته السابقة وبمرتب أعلى مما وصل إليه إذا توافرت فيه الشروط المبينة في المادة الحادية عشرة وكان قد أمضى المدة التي قضاها خارج الحكومة في عمل يفيد منه خبرة في وظيفته الجديدة ولا يجوز في هذه الحالة أن يتجاوز الدرجة التي تلي درجته السابقة ولا أن يسبق زملاءه في المرتب أو الأقدمية.
المادة (14) : يجوز شغل الوظائف الدائمة بصفة مؤقتة في الأحوال المبينة في هذا القانون وفي هذه الحالة تسري على الموظف المعين أحكام الوظائف الدائمة.
المادة (15) : يقضي المعين الجديد في إحدى درجات الحلقتين الثانية والثالثة, سنة من الخدمة الفعلية تحت التجربة, يجوز إنهاء خدمته خلالها إذا ثبت عدم صلاحه للوظيفة. وإلا أعتبر مثبتا في الوظيفة التي عين بها، ولا يستحق الموظف أية مكافأة عن فترة التجربة التي تقضى بغير نجاح كما لا يستحق خلالها إجازة ما عدا الإجازات المرضية. فإذا قضى الموظف تلك الفترة بنجاح حسبت ضمن مدة خدمته واستحق عنها الإجازات المعتادة. كما يجوز للموظف أن يطلب إنهاء خدمته خلال فترة التجربة ويتعين في كل من حالتي إنهاء الخدمة أن يسبقه إخطار مدته ستون يوما بالنسبة لموظفي الحلقتين الأولى والثانية وثلاثون يوما بالنسبة لمن عداهم.
المادة (16) : يجوز تعيين غير مواطني أبو ظبي في الوظائف الدائمة بصفة مؤقتة وبالشروط المنصوص عليها فيما تقدم, ويكون التعيين بعقد طبقا للقواعد والشروط التي يضعها مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الخدمة المدنية.
المادة (17) : يستحق الموظف مرتبه من تاريخ مباشرته الفعلية للعمل. أما الموظف الأجنبي فيستحق مرتبه من تاريخ مغادرته مقر عمله الأصلي إلى أبو ظبي على أن لا تستغرق مدة السفر أكثر من ثلاثة أيام. ولا يجوز أن يباشر أحدا عملا رسميا في دائرة رسمية قبل صدور أمر تعيينه كما لا يجوز إصدار أوامر التعيين اللاحقة على المباشرة إلا بموافقة مجلس الوزراء ولأسباب إضطرارية.
المادة (18) : يؤلف مجلس يسمى مجلس الخدمة المدنية برئاسة أحد الوزراء وعضوية بعض كبار الموظفين, ويؤلف المجلس بمرسوم أميري بناء على اقتراح من مجلس الوزراء. ويستهدف المجلس تطوير مستوى الخدمة المدنية ورفع الكفاية الإنتاجية وتحقيق العدالة في معاملة الموظفين والمستخدمين والتأكد من مدى تحقيق الأجهزة التنفيذية لمسؤولياتها وكشف المخالفات في الجهاز الإداري والتحقيق فيها واقتراح الحلول التي تكفل تلافيها مستقبلا.
المادة (19) : يختص مجلس الخدمة المدنية بما يأتي: أولا: اقتراح القوانين والمراسيم واللوائح والنظم الخاصة بالموظفين والمستخدمين وأبناء الرأي في المشروعات المتعلقة بشؤونهم قبل إقرارها. ثانيا: الإشراف على تنفيذ قوانين ومراسيم ولوائح ونظم التوظف وتفسيرها ومراقبة تطبيقها. ثالثا: اقتراح النظم الخاصة باختيار أصلح المرشحين لشغل الوظائف الشاغرة وتحديد المؤهلات اللازمة لها وترشيحهم لشغل الوظائف على أساس الصلاحية وتكافؤ الفرص. رابعا: اقتراح النظم الخاصة بالبعثات وتدريب الموظفين والإشراف على تنفيذها ورفع مستوى الخدمة العامة وضمان سير العمل الحكومي على وجه مرضي. خامسا: اقتراح النظم الخاصة بالتفتيش والمتابعة للتأكد من سلامة وكفاءة أداء الجهاز الإداري. سادسا: وضع القواعد الخاصة بسياسة الأجور والمرتبات وتحديد عدد الوظائف ودرجاتها بقدر ما تقتضيه حاجة العمل. سابعا: الاشتراك مع وزارة المالية في مراجعة ميزانيات واعتمادات الوزارات والمجالس المختلفة فيما يختص بالوظائف عددا ودرجة وغير ذلك مما يقرر للموظفين والمستخدمين من مرتبات وبدلات وإبداء ملاحظاته عليها وذلك قبل إقرارها من الجهات المختصة, وللمجلس حق اقتراح تعديل هذه الميزانيات والاعتمادات خلال السنة المالية. ثامنا: اقتراح النظم الخاصة بالعلاوات والبدلات والخدمات الصحية والاجتماعية للموظفين والمستخدمين وشروطها. تاسعا: إجراء التحقيقات الإدارية مع الموظفين والمستخدمين في المخالفات الإدارية والمالية التي تنسب إليهم والتصرف في هذه التحقيقات بإحالة نتيجتها إلى السلطات المختصة بالتأديب واقتراح الإصلاحات التي تكفل عدم وقوع المخالفات مستقبلا. عاشرا: النظر في شكاوى الموظفين وظلاماتهم فيما يختص بشروط خدمتهم وامتيازاتهم واستحقاقاتهم وإتخاذ القرارات بشأنها. حادي عشر: الاختصاصات الأخرى التي يعهد بها إلى مجلس الخدمة المدنية بمقتضى قانون أو لائحة أو نظام.
المادة (20) : لمجلس الخدمة المدنية في سبيل ممارسة اختصاصاته ندب من يرى ندبه من الموظفين لإجراء الأبحاث اللازمة في الوزارات المختلفة وله بموافقة الوزير المختص حق الاطلاع على الأوراق والسجلات وطلب البيانات التي يرى ضرورة طلبها.
المادة (21) : على مجلس الخدمة المدنية أن يرفع إلى رئيس مجلس الوزراء تقريرا سنويا عن منجزاته ومراحل التقدم التي حققها في تنفيذ المهام الموكولة إليه وعن ملاحظاته على شؤون التوظف بصورة عامة وسير الجهاز الإداري ومقترحاته المتعلقة بتطوير هذا الجهاز وزيادة فعالياته.
المادة (22) : تقوم دائرة شؤون الموظفين في وزارة شؤون الرئاسة بمساعدة مجلس الخدمة المدنية بممارسة مهامه وبتهيئة الأبحاث والمعلومات التي يطلبها مجلس الخدمة المدنية كما تقوم بمسك وحفظ السجلات اللازمة لأعماله وكذلك مراقبة ومتابعة تنفيذ قراراته لدى الوزارات المختلفة.
المادة (23) : تنشأ في كل وزارة لجنة أو أكثر تسمى لجنة شؤون الموظفين برئاسة وكيل الوزارة أو المدير العام وعضوية أحد كبار موظفيها ورئيس قسم شؤون الموظفين بها ويتولى الأخير أمانة السر لها. ويصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص. وتختص هذه اللجان بالنظر فيما نص القانون على وجوب عرضه عليها وفي كل ما يرى الوزير المختص أو وكيل الوزارة أخذ رأيها فيه.
المادة (24) : يقدم عن كل موظف من موظفي الدرجتين الثالثة والرابعة من درجات الحلقة الثانية وموظفي الحلقة الثالثة في شهر يناير من كل عام تقرير عن عمله وسلوكه خلال العام الميلادي السابق. وتكتب هذه التقارير على النموذج الذي تضعه دائرة شؤون الموظفين.
المادة (25) : يقدم التقرير السنوي عن الموظف من رئيسه المباشر ثم يعرض على من يليه في المسؤولية لإبداء ملاحظاته عليه ثم يعرض بعد ذلك على لجنة شؤون الموظفين بالوزارة التابع لها لتقدير درجة كفايته بتقدير: ممتاز أو جيد أو مقبول أو ضعيف. ولا يجوز للجنة أن تعدل التقرير الذي اتفق عليه الرؤساء المشار إليهم إلا لأسباب جدية وتصدق التقارير من الوزير المختص. ويجب على هذه اللجنة أن تعد هذه التقارير قبل نهاية شهر مارس من كل عام.
المادة (26) : إذا كان الموظف معارا أو منتدبا لوظيفة غير وظيفته داخل الدولة لمدة تزيد على ستة أشهر وجب الحصول على تقرير عن مستوى أدائه من الجهة المعار أو المنتدب إليها وفقا لأحكام المادة السابقة وتعد هذه التقارير الوزارة المعار أو المنتدب إليها وتكون لجنة شؤون الموظفين في الوزارة الأخيرة هي المختصة بتقدير درجة كفاية الموظف. ويقدم التقرير السنوي عن الموظف الغائب في بعثة أو إجازة دراسية من مكتب البعثات المختص.
المادة (27) : يعلن الموظف الذي قدرت كفايته بدرجة ضعيف بصورة منه ويجوز له أن يتظلم من هذا التقرير إلى مجلس الخدمة المدنية خلال ثلاثين يوما من إعلامه به, ولا يعتبر التقرير نهائيا إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه. ويجب على اللجنة البت في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرضه عليها.
المادة (28) : يحرم الموظف الذي يقدم عنه تقرير بتقدير ضعيف من أول علاوة دورية تستحق له بعد تقديمه وإذا حل ميعاد العلاوة الدورية قبل الفصل في التظلم المقدم من الموظف طبقا للمادة السابقة أوقف منح العلاوة حتى يتم الفصل فيه.
المادة (29) : يعرض الموظف الذي يقدم عنه تقريران متواليان بتقدير ضعيف على مجلس الخدمة المدنية لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
المادة (30) : لا تجوز ترقية موظف إلا إلى وظيفة شاغرة من نوع الوظيفة التي يشغلها, فنية كانت أو إدارية ويشترط أن تتوافر فيه الشروط اللازمة لشغل الوظيفة الشاغرة. وتكون الترقية إلى الدرجة التالية لدرجته مباشرة.
المادة (31) : لا تجوز الترقية قبل انقضاء المدد المقررة للترقية في الجدول المرافق لهذا القانون.
المادة (32) : يرتب الموظفون طبقا لأقدميتهم في درجاتهم كل نوع على حدة وتعتبر الأقدمية في الدرجة من تاريخ التعيين فيها أو الترقية إليها. فإذا اشتمل قرار التعيين على أكثر من موظف في درجة واحدة قدم صاحب المؤهل الأعلى وعند التساوي يقدم الأفضل درجة فالأسبق تخرجا ثم الأكبر سنا.
المادة (33) : تكون الترقية طبقا لترتيب الأقدمية في الدرجة السابقة ومع ذلك تجوز الترقية بالاختيار للكفاية في حدود نصف الدرجات الشاغرة بالنسبة إلى درجات الحلقة الثانية وفي حدود الربع بالنسبة إلى درجات الحلقة الثالثة. أما الترقية إلى وظائف الحلقة الأولى فتكون بالاختيار للكفاية. ولا تجوز ترقية الموظف الذي قدم عنه تقرير بتقدير ضعيف خلال السنة التي قدم فيها التقرير. ويجب في الترقية بالاختيار مراعاة الأقدمية بين المرشحين للترقية إلى جانب الكفاية.
المادة (34) : تكون الترقية بقرار من السلطة المختصة بالتعيين في درجات الحلقات المرقى إليها, وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها. ويمنح الموظف المرقى الحد الأدني للدرجة المرقى إليها اعتبارا من أول الشهر التالي لصدور قرار ترقيته. ولا يجوز إرجاع الترقية إلى تاريخ سابق على صدورها.
المادة (35) : يمنح الموظف علاوة دورية طبقا للنظام وبالفئات المقررة بالجدول المرافق لهذا القانون وذلك مع مراعاة حكم المادة (28) وتستحق العلاوات الدورية للموظفين في أول يناير التالي لمضي الفترة المقررة من تاريخ التعيين أو تاريخ منح العلاوة الدورية السابقة. ولا يجوز أن يتجاوز بها نهاية حد الدرجة. ولا تغير علاوة الترقية من موعد العلاوة الدورية وإذا اتفق تاريخهما منحتا معا. ويكون منح العلاوات الدورية بقرار من الوزير المختص.
المادة (36) : يجوز للوزير منح الموظف علاوة استثنائية لا تحسب من علاواته الدورية بحيث لا يجاوز نهاية حد درجته وبشرط أن يكون التقرير المقدم عنه في السنة الأخيرة بتقدير ممتاز. ولا يجوز أن يمنح الموظف أكثر من علاوة استثنائية واحدة كل أربع سنوات.
المادة (37) : تجوز الترقية من أعلى درجة في الحلقة الثالثة إلى أدنى درجة في الحلقة الثانية إذا قضى الموظف سنتين في درجته وكان حاصلا على المؤهل العلمي الذي يجيز التعيين في وظائف الحلقة الثانية. فإذا لم يكن الموظف حاصلا على المؤهل العلمي اللازم جازت ترقيته إلى أدنى درجة في الحلقة الثانية إذا قضى في درجته ثلاث سنوات وكانت التقارير المقدمة عنه في السنتين الآخيرتين بتقدير ممتاز.
المادة (38) : يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى وظيفة أخرى معادلة لها داخل الوزارة بقرار من الوزير. كما يجوز نقله من وزارة إلى أخرى في وظيفة معادلة لوظيفته بناء على موافقة الوزيرين المختصين. وفي جميع الحالات يجب ألا يؤدي النقل إلى تأخير أقدمية الموظف المنقول أو حرمانه من فرصة الترقية بالأقدمية.
المادة (39) : يجوز ندب الموظف للقيام بأعباء وظيفة أخرى شاغرة، ويجوز أن يكون الندب بالإضافة إلى عمله الأصلي إذا كانت حالة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك ويصدر بالندب قرار من الوزير المختص، ولا يجوز ندب الموظف إلى وظيفة درجتها أقل من درجة الموظف المندوب منها ويمنح الموظف عن ندبه مخصصات إضافية قدرها 20% من راتب الوظيفة المندوب إليها إذا زادت مدة الندب عن ثلاثة أشهر ومن تاريخ ندبه. ويكون الندب مؤقتا ولمدة لا تزيد عن سنة واحدة يجوز تمديدها لسنة أخرى بموافقة الوزير المختص فإن كان الندب بين وزارتين وجبت موافقة وزيريهما، ويصدر بالندب قرار من مجلس الخدمة المدنية.
المادة (40) : يجوز شغل الوظائف بطريق الاستعارة من الحكومات العربية والأجنبية, كما يجوز لمجلس الوزراء إعارة الموظفين إلى الحكومات العربية والأجنبية والهيئات الدولية ويشترط لإتمام الإعارة موافقة الموظف عليها كتابة، وتدخل مدة الإعارة في حساب التقاعد وفي استحقاق العلاوة الدورية والترقية. وتكون الإعارة لمدة أربع سنوات, ويجوز مدها لمدد أخرى. ويجوز لحكومة أبو ظبي أن تتحمل مرتب المعار خلال فترة إعارته بموافقة مجلس الوزراء.
المادة (41) : لا تصدر قرارات الوزير المختص في شؤون التعيين والترقية ومنح العلاوة والنقل والندب والإعارة بالنسبة لموظفي الحلقة الثالثة والدرجتين الرابعة والثالثة من الحلقة الثانية إلا بعد أخذ رأي مجلس الخدمة المدنية.
المادة (42) : لا يجوز لأي موظف الانقطاع عن عمله إلا في حدود الإجازات المقررة له، وفي حالة غياب موظف ما عن عمله لأي سبب كان يجب تعيين من يقوم بأعباء وظيفته نيابة عنه.
المادة (43) : الإجازات التي يجوز منحها للموظفين هي: 1- إجازة عارضة. 2- إجازة دورية. 3- إجازة مرضية. 4- إجازة دراسية. 5- إجازة خاصة.
المادة (44) : الإجازة العارضة هي التي تكون لسبب طارئ يتعذر الإبلاغ عنه مقدما ولا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله بسبب طارئ لمدة تزيد على ثلاثة أيام في المرة الواحدة ولا أكثر من أربع مرات في العام. ويسقط حق الموظف فيها بمضي العام. ويجب على الموظف أن يقدم لرئيسه عقب عودته من الإجازة العارضة بيانا بالأسباب التي اقتضت غيابه. وللرئيس الحق في قبول أسباب الانقطاع أو رفضها, فإن رفضها حسب الانقطاع إجازة دورية إذا سمح الرصيد بذلك وإلا حرم الموظف من مرتبه عنها.
المادة (45) : يستحق الموظف سنويا إجازة دورية للمدد التالية: ستون يوما لموظفي الحلقة الأولى والدرجتين الأولى والثانية من الحلقة الثانية. خمس وأربعون يوما لموظفي الدرجتين الثالثة والرابعة من الحلقة الثانية وموظفي الحلقة الثالثة. ولا يجوز منح الإجازة الدورية قبل انتهاء فترة التجربة بنجاح. ويصرف راتب الإجازة الدورية المستحقة عند القيام بها. وتكون الإجازات الدورية لموظفي الهيئات التعليمية في المعاهد والمدارس أثناء العطلة الصيفية زطبقا لما تضعه وزارة التربية من نظام في هذا الشأن. ولا يستحق الموظف إجازة دورية من المدد التي يقضيها فى إجازة دراسية أو في بعثة علمية أو معارا.
المادة (46) : لا تمنح الإجازة الدورية إلا بطلب خطي من الموظف ويكون الترخيص بالقيام بالإجازة لموظفي الحلقتين الأولى والثانية بموافقة الوزير المختص ولمن دونهم بموافقة وكيل الوزارة المختص. ويجوز للسلطة المرخصة بالإجازة طلب عودة الموظف إلى عمله قبل انتهاء مدتها إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.
المادة (47) : يحتفظ للموظف برصيد إجازته الدورية التي لا يحصل عليها خلال سنتين ويجوز له الانتفاع به في سنة واحدة إذا سمحت ظروف العمل بذلك وبما لا يزيد على ثلاثة أشهر. وفي حالة عدم حصول الموظف على إجازته الدورية أو جزء منها يمنح بدلا نقديا يعادل راتب يوم من أيام العمل الرسمي عن كل يوم لم يمنحه من إجازته محسوبا على أساس راتب الموظف في تاريخ صرف البدل, ولا يجوز أن يزيد هذا البدل النقدي على ما يعادل مرتب سنة واحدة كل عشرة سنوات خدمة.
المادة (48) : يمنح الموظف إجازة مرضية لمدة لا تزيد على سنة براتب كامل يعرض بعدها على الجهة الطبية المختصة لتقرير مد الإجازة أو إنهاء الخدمة, وفي حالة مد الإجازة يمنح الموظف راتبه كاملا.
المادة (49) : يكون التصريح بالإجازة المرضية لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوما بناء على شهادة صادرة عن طبيب أو دار من دور العلاج ومعتمدة من جهة حكومية تؤيد مرض الموظف. فإذا زادت المدة على ذلك كان التصريح بالإجازة بناء على تقرير طبي من اللجنة الطبية المختصة. ويجب على الموظف أن يبلغ عن مرضه خلال اليومين الأولين منه وعلى الرئيس المختص أن يتخذ الإجراءات اللازمة لإبلاغ الجهة الطبية المختصة لتوقيع الكشف الطبي عليه وإعداد التقرير عن حالته.
المادة (50) : الموظف المخالط لمريض بمرض معد وترى السلطة الطبية المختصة منعه من مزاولة أعمال وظيفته ينقطع عن العمل المدة التي تقررها تلك السلطة. ولا تحسب مدة الانقطاع من إجازته ويصرف عنها مرتبه.
المادة (51) : يجوز لمجلس الخدمة المدنية منح الموظف إجازة دراسية بمرتب كامل أو مخفض أو بغير مرتب لمدة لا تزيد على أربع سنوات يجوز مدها بنفس الإجراء لمدة لا تزيد على سنتين أخريين إذا كانت التقارير الواردة عن الموظف تقضي بضرورة المد. ويجوز شغل الوظيفة بالتعيين على أن تنشأ للموظف بعد عودته من الإجازة وظيفة تتفق ودراسته ولا تقل مستوى عن وظيفته الأصلية وتدخل مدة الإجازة الدراسية في حساب المعاش والمكافأة والتعويضات طبقا للقانون وفي استحقاق العلاوات والترقية.
المادة (52) : يمنح الموظف لمرة واحدة طوال مدة خدمته إجازة خاصة بمرتب كامل لمدة شهر واحد لأداء فريضة الحج, ولا تحسب هذه الإجازة من إجازته الدورية.
المادة (53) : يجوز للوزير المختص منح إجازة خاصة بدون مرتب للزوج أو الزوجة إذا أوفد أحدهما خارج البلاد لمدة سنة أو أكثر سواء في بعثة أو إجازة دراسية أو انتداب أو إعارة أو مهمة مصلحية أو إذا نقل إلى وظيفة في الخارج أو التحق بعمل في إحدى الهيئات الدولية أو الحكومات العربية أو الأجنبية, ولا يجوز أن تجاوز الإجازة مدة عمل أيهما في الخارج ويجوز شغل الوظيفة بالتعيين على أن تنشأ للموظف بعد عودته وظيفة لا تقل مستوى عن وظيفته الأصلية.
المادة (54) : تمنح الموظفة إجازة خاصة بمرتب كامل لمدة شهرين للوضع ولا تحسب تلك الإجازة من إجازاتها الأخرى. ويجوز منح الموظفة إجازة خاصة للرضاعة لا تجاوز سنة بنصف مرتب.
المادة (55) : يجوز للوزراء كل في حدود اختصاصه أن يمنح الموظف إجازة خاصة بغير مرتب زيادة على ما يستحقه من إجازاته الدورية لمدة شهر في السنة.
المادة (56) : يجوز منح الموظف إجازة خاصة بمرتب كامل لمدة لا تجاوز شهرين إذا اقتضت الظروف أن يرافق زوجته أو أحد أبنائه القصر أو أحد والديه للعلاج خارج البلاد, ويجوز مد هذه المدة إذا اقتضت الظروف ذلك.
المادة (57) : كل موظف لا يعود إلى عمله بعد إنتهاء إجازته مباشرة يحرم من راتبه عن مدة غيابه ابتداء من اليوم التالي الذي انتهت فيه الإجازة. ويجوز للوزير المختص أو من يمارس سلطاته أن يقرر حساب مدة الانقطاع من إجازاته المستحقة ومنحه مرتبه عنها إذا كان له رصيد منها يسمح بذلك. أو أن يعتبرها إجازة بدون راتب إذا لم يكن للموظف رصيد من الإجازات بشرط أن لا يتجاوز الغياب خمسة عشر يوما وأن يقوم الموظف بتقديم عذر مقبول له.
المادة (58) : يعتبر الموظف الذي ينقطع عن عمله أو لا يعود إليه بعد إنتهاء إجازته بثلاثين يوما مستقيلا بحكم القانون من تاريخ الانقطاع أو إنتهاء الإجازة. ويجوز للوزير المختص عدم اعتبار الموظف مستقيلا إذا أبدى أسبابا مقبولة تبرر انقطاعه عن العمل وتحسب مدة الانقطاع من إجازته الدورية إذا كان رصيده يسمح بذلك وإلا حرم من مرتبه عنها.
المادة (59) : الوظائف العامة تكليف للقائمين بها, هدفها خدمة المواطنين تحقيقا للمصلحة العامة طبقا للقوانين واللوائح المعمول بها.
المادة (60) : يجب على الموظف أن يقوم بنفسه بالعمل المنوط به وأن يؤديه بدقة وأمانة وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته وعليه أن يراعي أحكام القوانين واللوائح وتوجيهات الرؤساء والتقيد في إنفاق أموال الدولة بما تفرضه الأمانة والحرص عليها. ويحظر عليه أن يرتكب أي عمل أو إمتناع يجافي واجبات وظيفته أو أن يسلك مسلكا يتنافى مع الأخلاق العامة ومقتضيات شرف الوظيفة.
المادة (61) : تحدد مواعيد العمل بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح دائرة شؤون الموظفين, ويجوز للوزير أو وكيل الوزراء كل في نطاق اختصاصه تكليف الموظفين بالعمل زيادة على عدد ساعات العمل الرسمية إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.
المادة (62) : يحظر على الموظف أن ينتمي إلى إحدى المنظمات أو الهيئات أو الأحزاب العاملة في مجال السياسة أو أن يعمل لحسابها أو يشارك في الدعاية أو الترويج لها.
المادة (63) : لا يجوز للموظف أن يؤدي للغير أعمالا بمرتب أو أجر ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من الوزير المختص. ومع ذلك يجوز أن يتولى الموظف أعمال القوامة والوصاية والوكالة عن الغائبين بمرتب أو بأجر إذا كان المشمول بالقوامة أو الوصاية أو الغائب ممن تربطه به صلة قربى أو نسب.
المادة (64) : لا يجوز للموظف أن تكون له مصلحة بالذات أو بالواسطة في أعمال أو مقاولات أو عقود تتصل بأعمال الوزارة التابع لها.
المادة (65) : يحظر على الموظف: أ- أن يفشي الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها. ب- أن يحتفظ لنفسه بأصل أية ورقة من الأوراق الرسمية ولو كانت خاصة بعمل كلف به. ج- أن يستأجر أراضي أو عقارات بقصد استغلالها في الوزارة التي يؤدي فيها أعمال وظيفته إذا كان لهذا الاستغلال صلة بعمله. د- أن يلعب القمار في الأماكن العامة.
المادة (66) : لا يسأل الموظف مدنيا إلا عن خطأه الشخصي.
المادة (67) : كل موظف يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته يجازي تأديبيا وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء. ولا يعفى الموظف من الجزاء التأديبي إلا إذا ثبت أن ارتكابه المخالفات المتصلة بالوظيفة كان تنفيذا لأمر كتابي صادر له من رئيسه بالرغم من تنبيهه إلى المخالفة وفي هذه الحالة تكون المسؤولية على مصدر الأمر.
المادة (68) : لا يجوز توقيع عقوبة على موظف إلا بعد إجراء تحقيق كتابي معه تسمع فيه أقواله ويحقق دفاعه. ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسببا.
المادة (69) : للوزير أو وكيل الوزارة كل في نطاق اختصاصه وبموافقة مجلس الوزراء أن يوقف الموظف عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ولمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من مجلس التأديب المختص. فإذا ثبتت براءته صرف إليه ما يكون قد أوقف صرفه من مرتبه أما إذا جوزي فتقرر السلطة التي وقعت الجزاء ما يتبع في شأن ما أوقف صرفه من المرتب.
المادة (70) : كل موظف يحبس احتياطيا يوقف عن عمله مدة حبسه ويوقف صرف نصف راتبه وبعد إنتهاء مدة الحبس يصرف له ما سبق خصمه من راتبه إذا إنتهى التحقيق الذي حبس من أجله إلى تبرئته وإلا حرم منه.
المادة (71) : يوقف الموظف الذي يحبس تنفيذا لحكم قضائي عن عمله بقوة القانون ويحرم من مرتبه مدة حبسه.
المادة (72) : الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين هي: 1- الإنذار. 2- الخصم من المرتب لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما في المرة الواحدة وعلى ستين يوما خلال سنة. 3- تأجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. 4- الحرمان من العلاوة الدورية. 5- الوقف عن العمل بغير مرتب أو بمرتب مخفض لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. 6- خفض المرتب أو خفض الدرجة أو خفضهما معا. 7- الفصل من الوظيفة مع حفظ الحق في المعاش والمكافأة والتعويضات أو الحرمان منها في حدود الربع. وبالنسبة لشاغلي الوظائف في الحلقات الأولى والدرجات الأولى والثانية من الحلقة الثانية فلا توقع عليهم إلا الجزاءات التالية: 1- اللوم. 2- الوقف عن العمل بدون مرتب لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. 3- الفصل من الوظيفة مع حفظ الحق في المعاش والمكافأة والتعويضات أو الحرمان منها في حدود الربع.
المادة (73) : للوزير سلطة توقيع أحد الجزاءات المنصوص عليها في الفقرات (1, 2, 3) من المادة السابقة على موظفي الدرجات الثالثة والرابعة من الحلقة الثانية وموظفي الحلقة الثالثة ويكون قراره في ذلك مسببا, أما الجزاءات الأخرى فلا يجوز توقيعها إلا بقرار من مجلس التأديب.
المادة (74) : في حالة إعارة أو ندب موظف للعمل بوزارة أو جهة أخرى تكون السلطة التأديبية بالنسبة إلى المخالفات التي يرتكبها في عمله المعار إليه أو المنتدب له من اختصاص الجهة التي ندب فيها أو أعير إليها.
المادة (75) : يشكل مجلس التأديب لموظفي الحلقة الأولى والدرجتين الأولى والثانية من الحلقة الثانية من: رئيس محكمة الاستئناف - رئيسا, وعضوين يعينهما مجلس الوزراء.
المادة (76) : يشكل مجلس التأديب لموظفي الدرجتين الثالثة والرابعة من الحلقة الثانية وموظفي الحلقة الثالثة من: 1- قاض من محكمة الاستئناف - يرشحه رئيس المحكمة - رئيسا. 2- عضو من دائرة شؤون الموظفين - يختاره وزير شئون الرئاسة. 3- عضو من الوزارة التي وقعت فيها المخالفة - يختاره وزيرها - عضوين.
المادة (77) : لا يجوز أن تقل درجة عضو مجلس التأديب عن درجة الموظف المحال إلى المحاكمة.
المادة (78) : تقام الدعوى التأديبية على موظفي الحلقة الأولى والدرجتين الأولى والثانية من الحلقة الثانية بإذن من رئيس الوزراء وعلى موظفي الدرجتين الثالثة والرابعة من الحلقة الثانية وموظفي الحلقة الثالثة بإذن من الوزير المختص. ويعتبر الموظف من هذا التاريخ محالا إلى المحاكمة التأديبية.
المادة (79) : يسقط الحق في إقامة الدعوى التأديبية بمضي خمس سنوات من تاريخ وقوع المخالفة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو إحالة الموظف إلى المحاكمة التأديبية وتسري من جديد من تاريخ أخر إجراء.
المادة (80) : يتحدد الاختصاص لمجلس التأديب تبعا لدرجة الموظف وقت إحالته إلى المحاكمة وإذا تعدد الموظفون المسؤولون عن المخالفة أو المخالفات المرتبطة ببعضها وكانوا خاضعين بحسب درجاتهم لمجالس تأديبية كان المجلس المختص بمحاكمة أعلى هؤلاء الموظفين درجة هو المختص بمحاكمتهم جميعا. وينعقد الاختصاص التأديبي لمجلس التأديب الخاص بالوزارة التي وقعت فيها المخالفة.
المادة (81) : لا يكون انعقاد مجلس التأديب صحيحا إلا إذا حضره جميع الاعضاء وتصدر قراراته بأغلبية الآراء. ولا يجوز انعقاد المجلس قبل مضي أسبوع على الأقل من إبلاغ الموظف ببيان المخالفات المنسوبة إليه.
المادة (82) : يكون للموظف الحق في الاطلاع على الأوراق المتعلقة بقضيته وله أن يحصل على صورة منها إذا طلب ذلك, كما له الحق في حضور جلسات المحاكمة التأديبية بنفسه أو بوكيل ينيبه في تقديم دفاعه.
المادة (83) : لمجلس التأديب أن يستوفي التحقيق بنفسه أو أن يعهد لأحد أعضائه بذلك ويكون أداء الشهادة أمام المجلس بعد حلف اليمين. وتسري على الشهود الأحكام الخاصة بمن يؤدي الشهادة أمام المحاكم.
المادة (84) : يصدر قرار مجلس التأديب مشتملا على أسبابه التي أقيم عليها ويبلغ الموظف بالقرار وأسبابه خلال أسبوعين من صدوره.
المادة (85) : يجوز التظلم من قرارات مجلس التأديب الصادرة بتوقيع عقوبات الوقف عن العمل دون مرتب والإحالة إلى المعاش والفصل من الخدمة أمام الدائرة الجزائية بمحكمة الاستئناف وذلك في خلال ثلاثين يوما من علم الموظف بالعقوبة, ولا يجوز أن يكون من بين أعضاء المحكمة من كان عضوا في مجلس التأديب. ويكون الحكم الصادر في التظلم نهائيا.
المادة (86) : يحتفظ للموظف الموقوف عن العمل بسبب التحقيق معه أو بسبب حبسه احتياطيا أو المقدم للمحاكمة التأديبية بدوره في الترقية إذا حلت خلال الوقف أو المحاكمة. فإذا انتهى التحقيق أو انتهت المحاكمة إلى براءته أو الحكم عليه بجزاء الإنذار أو الخصم من المرتب مدة تقل على خمسة أيام وجب رد ترقيته إلى التاريخ الذي استحقها فيه.
المادة (87) : لا يجوز النظر في ترقية الموظف المقدم للمحاكمة الجنائية عن جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ويحتفظ له بدوره في الترقية إذا حلت خلال المحاكمة, فإذا انتهت ببراءته وجب رد ترقيته إلى التاريخ الذي استحقها فيه. كما لا يجوز النظر في ترقية الموظف الموقوف عن العمل بسبب الحكم عليه بالحبس لمدة شهر فأكثر وذلك أثناء تنفيذه مدة العقوبة.
المادة (88) : تحسب المدد والفترات المشار إليها في المواد السابقة من تاريخ القرار الصادر بالجزاء أو الحكم بالعقوبة.
المادة (89) : تمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظف بانقضاء الفترات الآتية: 1- سنة في حالة الإنذار أو الخصم من المرتب عن مدة لا تتجاوز خمسة أيام. 2- سنتان في حالة الخصم من المرتب عن مدة تزيد على خمسة أيام. 3- ثلاث سنوات في حالة تأجيل العلاوة أو الحرمان منها. 4- خمس سنوات في حالة الوقف عن العمل بغير مرتب أو بمرتب منخفض أو في حالة خفض المرتب أو خفض الدرجة أو خفضهما معا. ويتم المحو في هذه الحالات بقرار من الوزير المختص إذا رأى التقارير المقدمة عن الموظف أن سلوكه وعمله منذ توقيع الجزاء كانا مرضيين. ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة إلى المستقبل ولا يؤث ذلك على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له. وترفع أوراق العقوبة من ملف خدمة الموظف.
المادة (90) : تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الأتية: 1- بلوغ سن الإحالة إلى المعاش وهو بلوغ الستين سنة ميلادية. 2- عدم اللياقة للخدمة صحيا. 3- الاستقالة. 4- الفصل أو الإحالة إلى المعاش بقرار تأديبي أو بحكم قضائي. 5- سقوط جنسية أبو ظبي عن الموظف أو سحبها منه. 6- إلغاء الوظيفة المؤقتة. 7- الحكم عليه في جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة. ويكون الفصل جوازيا للوزير المختص إذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة. 8- الوفاة. وتكون السلطة المختصة بإنهاء خدمة الموظف هي السلطة المختصة بتعيينه حسب أحكام هذا القانون.
المادة (91) : لا يجوز مد خدمة الموظف بعد بلوغ السن المقررة في الفقرة الأولى من المادة السابقة إلا بموافقة مجلس الوزراء بعد أخذ رأي مجلس الخدمة المدنية ولمدة لا تجاوز خمس سنوات.
المادة (92) : للموظف أن يستقيل من وظيفته وتكون الاستقالة مكتوبة ولا تنتهي خدمة الموظف إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة ويجب البت في طلب الاستقالة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون. ويجب على الموظف أن يستمر في عمله إلى أن يبلغ إليه قرار قبول الاستقالة أو ينقضي الميعاد المشار إليه في الفقرة الأولى.
المادة (93) : يعتبر الموظف مستقيلا بحكم القانون إذا التحق في خدمة حكومة أجنبية بغير ترخيص من حكومة أبو ظبي.
المادة (94) : إذا سقطت جنسية أبو ظبي عن الموظف أو سحبت منه طبقا لقانون جنسية أبوظبي انتهت خدمته من تاريخ صدور قرار إسقاط الجنسية أو سحبها.
المادة (95) : يجوز إبقاء الموظف بعد انتهاء خدمته لمدة لا تجاوز شهرا واحدا لتسليم ما في عهدته ولا يجوز مد هذا الميعاد إلا بترخيص من الوزير المختص لمدة شهرين إذا اقتضت الظروف ذلك وتصرف له عن مدة التسليم مكافأة تعادل مرتبه.
المادة (96) : إذا صدر قرار أو حكم بفصل الموظف من وظيفته وكان موقوفا عن عمله انتهت خدمته من تاريخ وقفه. وإذا لم يكن الموظف موقوفا عن العمل استحق مرتبه إلى يوم صدور القرار أو الحكم ويستحق الموظف مرتبه إلى اليوم الذي تنتهي فيه خدمته لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة (82).
المادة (97) : يعتبر مستخدما في تطبيق أحكام هذا القانون كل من يعين في إحدى وظائف الحلقة الرابعة طبقا للجدول الملحق بهذا القانون.
المادة (98) : يشترط فيمن يعين في وظائف المستخدمين: 1- أن يكون أبو ظبي الجنسية, فإن لم يوجد - بعد الإعلان عن الوظيفة - تكون الأفضلية لأبناء الإمارات العربية المتحدة ثم لأبناء البلاد العربية. 2- ألا تقل سنه عن ثمان عشرة سنة ميلادية ويثبت السن بشهادة ميلاد أو مستخرج رسمي وإلا فيكون تقريره بمعرفة الهيئة الطبية المختصة ويكون قرارها نهائيا ولو قدمت بعد ذلك إحدى الشهادتين المذكورتين. 3 - أن يكون محمود السيرة, حسن السمعة. 4- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين. 5- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بقرار تأديبي أو حكم قضائي ولم يمض على صدوره سنة واحدة. 6- أن يكون لائقا للخدمة صحيا. وتحدد شروط اللياقة الطبية بقرار من ديوان الموظفين بعد الاتفاق مع وزير الصحة, ويجوز الإعفاء من هذا الشرط بقرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الهيئة الطبية في الحالات التي لا يستلزمها طبيعة عمل الوظيفة.
المادة (99) : يكون التعيين في وظائف المستخدمين بقرار من الوزير ويمنح المستخدم الحد الأدنى للدرجة التي عين فيها ويستحق مرتبه من تاريخ استلام العمل.
المادة (100) : تكون ترقية المستخدمين بقرار من الوزير ولا تجوز الترقية قبل قضاء المدة المشار إليها في الجدول الملحق بهذا القانون وتصرف علاوة الترقية ابتداء من أول الشهر التالي لتاريخ استحقاقها.
المادة (101) : تكون ترقية المستخدمين بالأقدمية فيما بينهم وإلى الدرجة التالية لدرجتهم مباشرة وتعتبر الأقدمية من تاريخ التعيين. ويطبق في شأن الأقدمية حكم المادة (32) وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها ويمنح المستخدم المرقى أول مربوط الدرجة المرقى إليها. ولا تجوز الترقية من وظائف المستخدمين إلى درجات الموظفين.
المادة (102) : يمنح المستخدم علاوة دورية طبقا للنظام وبالفئات المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون بحيث لا يتجاوز المرتب الحد الأعلى للدرجة المعين فيها. وتستحق العلاوات الدورية للمستخدمين في أول يناير التالي لمضي سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ منح العلاوة الدورية السابقة. ويجوز للوزير حرمان المستخدم الذي لا يؤدي عمله على وجه مرض من العلاوة الدورية ويكون ذلك بناء على تقرير كتابي من الرئيس المباشر للمستخدم.
المادة (103) : يجوز للوزير بناء على توصية الرئيس المباشر أن يمنح المستخدم علاوة استثنائية بفئة العلاوة الدورية أو بجزء منها ولا تحسب من علاوته الدورية. وتصرف العلاوة الاستثنائية ابتداء من أول الشهر التالي لتاريخ منحها.
المادة (104) : يستحق المستخدم إجازة دورية لمدة واحد وعشرين يوما في السنة الأولى من خدمته ولا يجوز منحها له قبل مضي ستة أشهر من استلام العمل لأول مرة. ويستحق ابتداء من السنة الثانية ثلاثين يوما في السنة الواحدة. ويحتفظ للمستخدم برصيد إجازته الدورية التي لا يحصل عليها خلال ثلاث سنوات ويجوز له الانتفاع بها في سنة واحدة إذا سمحت ظروف العمل بذلك. ويصرف راتب الإجازة الدورية المستحقة عند القيام بها.
المادة (105) : فى حالة عدم حصول المستخدم على إجازته الدورية أو جزء منها يمنح بدلا نقديا يعادل راتب يوم من أيام العمل الرسمي عن كل يوم لم يمنحه من إجازته مسحوبا على أساس راتب المستخدم في تاريخ صرف البدل. ولا يجوز أن يزيد هذا البدل النقدي على ما يعادل مرتب سنة واحدة كل عشر سنوات خدمة.
المادة (106) : تسري في شأن المستخدم أحكام المواد: 44، 48, 49, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58 من الفصل السادس من الباب الثاني من هذا القانون, ويكون لوكيل الوزارة السلطات المخولة لوزيرها في تلك المواد.
المادة (107) : الجزاءات التي يجوز تقوقيعها على المستخدمين هي: 1- الإنذار. 2- الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز سبعة أيام. 3- تأجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. 4- الحرمان من العلاوة الدورية. 5- الوقف عن العمل بغير مرتب أو بمرتب مخفض لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. 6- الفصل من الوظيفة مع حفظ الحق في المعاش والمكافأة أو الحرمان منها في حدود الربع.
المادة (108) : للوزير المختص توقيع إحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة (107) ويكون قراره نهائيا فيما عدا جزاء الفصل فيجوز التظلم منه إلى رئيس الوزراء وذلك في مدى أسبوعين من تاريخ إعلانه بقرار الفصل ويكون قرار الرئيس في هذا الشأن نهائيا.
المادة (109) : للوزير المختص أن يوقف المستخدم عن عمله احتياطيا لمدة لا تزيد على شهر, ويجوز تجديدها لمدة شهر آخر وذلك إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك. وفي حالة ما إذا كان التحقيق يشمل موظفين موقوفين عن العمل يستمر وقف المستخدم مدة وقف الموظفين. ويترتب على وقف المستخدم عن عمله وقف صرف نصف راتبه من اليوم الذي أوقف فيه فإذا ثبتت براءته صرف إليه ما يكون قد أوقف صرفه من مرتبه, أما إذا جوزي فيقرر الوزير المختص ما يتبع في شأن ما أوقف صرفه من المرتب.
المادة (110) : لا يجوز توقيع جزاء على المستخدم إلا بعد إجراء تحقيق معه تسمع فيه أقواله ويحقق دفاعه, ويجوز عند الضرورة أن يكون التحقيق شفهيا, ويجب في جميع الأحوال أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا.
المادة (111) : تسري في شأن المستخدمين أحكام الفصل السابع من الباب الثاني من هذا القانون وكذلك أحكام المواد: 70, 71, 74, 79, 87, 88, 89 من هذا القانون.
المادة (112) : تنتهي خدمة المستخدم لأحد الأسباب الآتية: 1- بلوغ سن الإحالة إلى المعاش وهو سن الستين. 2- عدم اللياقة صحيا. 3- الاستقالة. 4- سقوط جنسية أبو ظبي أو سحبها منه. 5- الفصل بقرار تأديبي أو حكم قضائي. 6- إلغاء الوظيفة المؤقتة. 7- الحكم عليه في جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة. ويكون الفصل جوازيا للوزير إذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة. 8- الوفاة.
المادة (113) : يجوز للوزير ابقاء المستخدم في الخدمة بعد بلوغه السن المقررة في المادة السابقة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات بعد موافقة الهيئة الطبية المختصة على قدرته على العمل ويكون للمستخدم خلال هذه المدة كافة الحقوق وعليه جميع الواجبات الخاصة بالمستخدمين عدا ما ينص عليه بصفة خاصة.
المادة (114) : تسري في شأن المستخدمين أحكام المواد: 92, 93, 94, 95, 96 من هذا القانون.
المادة (115) : تنظم بقوانين وأنظمة ولوائح بناء على الخدمات الصحية والاجتماعية للموظفين والمستخدمين وشروطها.
المادة (116) : يتولى قسم التحقيقات في دائرة شؤون الموظفين إجراء التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي تنسب للموظفين والمستخدمين وإحالة نتيجة التحقيق إلى الوزير المختص للتصرف فيه. وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات التحقيق.
المادة (117) : يكون حساب المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي.
المادة (118) : في حالة وفاة أحد الموظفين أو المستخدمين وهو بالخدمة تستمر الجهة التي كان يتبعها في صرف مرتبه الشهري الذي كان يصرف له بافتراض عدم وفاته وذلك عن الثلاثة أشهر التالية لشهر الوفاة وفي المواعيد المقررة لصرف المرتبات ويتم هذا الصرف إلى شخص واحد يعينه الموظف أو المستخدم فإن لم يعين أحدا صرف إلى من كان يعولهم عند وفاته. وتعتبر المبالغ المشار إليها في الفقرة السابقة منحة لا يجوز استردادها من المعاشات أو المكافآت المستحقة للموظف أو المستخدم أو ورثته بمقتضى قوانين أو نظم أخرى وتعفى هذه المنحة من الضرائب والرسوم بكافة أنواعها كما لا يجوز الحجز عليها إطلاقا.
المادة (119) : يمنح الموظف أو المستخدم تعويضا عن الأعمال الإضافية التي يطلب إليه تأديتها في غير أوقات العمل الرسمية كما يجوز منحه مكافأة مالية مقابل الخدمات الممتازة التي يؤديها ويجوز أيضا تقرير بدلات إضافية للموظفين أو المستخدمين بسبب ظروف العمل وملابساته وطبيعته أو لمواجهة أعباء خاصة وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
المادة (120) : للموظف أو المستخدم الحق في استرداد النفقات التي يتكبدها في سبيل أعمال وظيفته وذلك في الأحوال وبالحدود التي يصدر بها مرسوم أميري بناء على اقتراح دائرة شؤون الموظفين.
المادة (121) : لا يجوز إجراء خصم أو توقيع حجز على المبالغ الواجبة الآداء من الحكومة للموظف أو المستخدم بأية صفة كانت إلا وفاء لنفقة محكوم بها من القضاء أو لأدائه ما يكون مطلوبا للحكومة منه بسبب يتعلق بأداء وظيفته أو لاسترداد ما صرف له بغير وجه حق. ولا يجوز أن يزيد ما يخصم من المرتب المستحق للموظف أو المستخدم في هاتين الحالتين على نصفه وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة.
المادة (122) : يستمر الموظفون والمستخدمون في تقاضي مرتباتهم الحالية إلى أن يتم نقلهم إلى الوظائف المعادلة. واستثناء من حكم الفقرة السابقة يمنح الموظفون والمستخدمون من مواطني أبو ظبي عند صدور هذا القانون ثلاث علاوات استثنائية بفئة العلاوة المقررة للدرجة المعادلة للراتب الذي يتقاضاه الموظف أو المستخدم طبقا للجدول المرافق وعلى ألا يتجاوز مرتبه بها نهاية حد الدرجة التي تدخل فيها وظيفته. فإذا تبين أن الموظفين والمستخدمين المشار إليهم في الفقرتين السابقتين يتقاضون مرتبات تزيد على نهاية المرتبات المقررة لهم بمقتضى التعادل المشار إليه فإنهم يحتفظون بتلك المرتبات بصفة شخصية على أن تستهلك الزيادة مما يحصل عليه الموظف أو المستخدم في المستقبل من علاوة الترقية.
المادة (123) : يكون في كل وزارة من وزارات الحكومة قسم لشؤون الموظفين تابع للوزارة فيما عدا رئيسه فيتبع دائرة شؤون الموظفين.
المادة (124) : يجوز منح الموظفين علاوة وكالة أو علاوة بدل انتقال أو علاوة اجتماعية أو علاوة تمثيل أو علاوة طبيعة العمل أو علاوة عدوى وما ترى الحكومة منحه من علاوات بموجب الأنظمة.
المادة (125) : يعتمد مجلس الوزراء لكل وزارة جدولا بالوظائف والمرتبات الخاصة بها في حدود درجات الجدول المرافق لهذا القانون.
المادة (126) : تصدر النظم المكملة لهذا القانون باقتراح وزير شئون الرئاسة وبموافقة مجلس الوزراء.
المادة (127) : يعين بنظام خاص استحقاق الموظف عند سفره إلى خارج البلاد في مهمة رسمية.
المادة (128) : تلغى القوانين والمراسيم السابقة التي تخالف أحكامها أحكام هذا القانون وإلى أن يتم وضع الأنظمة واللوائح والقرارات التنفيذية له يستمر العمل بما هو موجود منه حاليا فيما لا يتعارض من أحكامها مع أحكام القانون.
المادة (129) : على جميع وزراء الدولة تنفيذ هذا القانون.
المادة (130) : ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن