بشأن تعديل قانون خدمة الموظفين رقم (5) لسنة 1971 .
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان, حاكم أبوظبي.
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1971 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي,
وعلى قانون خدمة الموظفين رقم (5) لسنة 1971,
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الخدمة المدنية ووافق عليه مجلس الخدمة المدنية ومجلس الوزراء,
قررنا إصدار القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بالمواد (18) و(22) و(76) فقرة 2 و(126) من قانون خدمة الموظفين رقم (5) لسنة 1971 المشار إليها، النصوص الآتية:
مادة (18): ينشأ مجلس يسمى "مجلس الخدمة المدنية" ويكون هيئة مستقلة، ويؤلف بمرسوم أميري بناء على اقتراح مجلس الوزراء برئاسة أحد الوزراء ومن نائب للرئيس وعدد كاف من الأعضاء لا يزيد عددهم على تسعة يكون من بينهم مدير دائرة الخدمة المدنية.
مادة (22): تنشأ دائرة للخدمة المدنية تلحق بمجلس الخدمة المدنية المنصوص عليه في المادة (18) من هذا القانون، وتكون هذه الدائرة الجهاز الفني والإداري لمجلس الخدمة المدنية، وتقوم بمساعدة المجلس المذكور في ممارسة مهامه وبتهيئة الأبحاث والدراسات والمعلومات التي يطلبها المجلس كما تقوم بمسك وحفظ السجلات اللازمة لأعماله وكذلك مراقبة ومتابعة تنفيذ قراراته لدى الوزارات المختلفة.
ويكون لرئيس مجلس الخدمة المدنية سلطة الوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح والأنظمة بالنسبة إلى الموظفين والمستخدمين العاملين بدائرة الخدمة المدنية.
مادة (76) فقرة 2: عضو من دائرة الخدمة المدنية يختاره رئيس مجلس الخدمة المدنية.
مادة (126) فقرة 1: تصدر النظم المكملة لهذا القانون باقتراح رئيس مجلس الخدمة المدنية وموافقة المجلس المذكور ومجلس الوزراء.
المادة (2) : يستبدل بعبارة "دائرة شؤون الموظفين" حيثما وردت بقانون خدمة الموظفين رقم (5) لسنة 1971 أو غيره من القوانين والأنظمة عبارة "دائرة الخدمة المدنية" كما يستبدل بعبارة "مجلس شؤون الموظفين" أو عبارة "ديوان الموظفين" حيثما وردت بالقوانين والأنظمة المشار إليها عبارة "مجلس الخدمة المدنية".
المادة (3) : ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - حاكم إمارة أبو ظبي