بشأن نظام التعويض عن الأعمال الخارجة عن وقت الدوام الرسمي.
المادة () : بموافقة صاحب السمو حاكم البلاد.
وتنفيذاً لأحكام المادة (19) من قانون إعادة تنظيم الجهاز الحكومي رق ...
المادة (1) : تكون ساعات العمل الرسمية لموظفي الحكومة ومستخدميها أربعين ساعة في الأسبوع.
ويجوز تكليف ...
المادة (2) : يكون التكليف بقرار من وكيل الوزارة أو مدير الدائرة المختص ويلزم أن ترسل الجهة المختصة إلى دائرة شؤو ...
المادة (3) : يجوز لوكيل الوزارة أو مدير الدائرة المختص في الأحوال الطارئة تكليف أي موظف أو مستخ ...
المادة (4) : يكون مقدار التعويض عن العمل الإضافي الذي لا يمكن تقدير مدته بالساعات بالنظر إلى طبيعته في حدود (30% ...
المادة (5) : يكون منح التعويض عن العمل الإضافي في حدود الاعتمادات المالية المدرجة لهذا الغرض بالميزانية ...
المادة (6) : تلغى القواعد السابق صدورها بشأن منح علاوات العمل الإضاف ...
المادة (7) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا النظام ويع ...
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء - ووزير الدفاع والمالية