تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبو ظبي. بناء على السلطات المخولة لنا من صاحب السمو الوالد زايد بن سلطان آل نهيان حاكم أبوظبي، وبناء على ما عرضه علينا رئيس الوزراء، ووافق عليه مجلس الوزراء، قررنا إصدار القانون التالي:-
المادة (1) : يسمى هذا القانون قانون المخابرات العامة لسنة 1972 ويعتبر تنفيذه من تاريخ 1/4/1972 وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة بهاذ القانون المعاني المخصصة لها ما لم يقتضي السياق معنى آخر: المدير: مدير عام دائرة المخابرات العامة وهو الموظف المسؤول الذي يعين بمرسوم ليقوم بإدارة الدائرة، ويحل محل المدير نائب المدير في حالة غيابه. الضباط: كل من كان حائزا على رتبة لا تقل عن ملازم ثان ويشمل ذلك المرشح. الرتب الأخرى: الموظفون ممن هم دون رتبة ضابط. الأعضاء: الضباط والرتب الأخرى. الدائرة: دائرة مخابرات أبو ظبي. دولة أبو ظبي: هي عبارة عن الإقليم الواقع داخل حدود أرض وأجواء ومياه أبو ظبي الإقليمية. دولة الإمارات العربية المتحدة: هي عبارة عن الأقاليم الواقعة داخل حدود أرض وأجواء الإمارات العربية المتحدة ومياهها الإقليمية. التخريب: هو كل عمل أو نشاط أو إهمال بخلاف الأعمال الحربية يقصد بها إحداث إضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة أو منشآت الاتصالات أو أية منشآت ذات نفع عام لأغراض سياسية. الدعايات الهدامة: هي عبارة عن نشر الدعاية السيئة بقصد بلبلة أفكار المواطنين أو أية منهم لزعزعة الثقة بالسلطة العامة وأمن البلاد تحقيقا لأهداف سياسية. الاغتيال: هو القتل العمد لأي شخص تحقيقا لهدف سياسي. التجسس: هو كل نشاط وعمل يقوم به شخص أو أكثر لحساب دولة أجنبية بقصد الحصول على معلومات سرية عن البلاد ونظام الحكم بطريقة غير مشروعة.
المادة (3) : يطلق اسم دائرة المخابرات العامة على دائرة مخابرات أبو ظبي وترتبط مباشرة برئيس الوزراء وتنسق مع جميع الوزارات بناء على أوامر الحاكم أو رئيس الوزراء.
المادة (4) : 1- يرأس دائرة المخابرات العامة مدير عام يعين ويعزل بمرسوم. 2- مدير المخابرات العامة هو المسئول عن إدارة المخابرات العامة وعن حسن قيام جميع أعضائها بواجباتهم. وتصدر بتوقيعه أو توقيع من يخوله خطيا جميع الأمور المتعلقة بسياسة المخابرات العامة والأوامر والمقررات التي لها صفة إجرائية.
المادة (5) : 1- تقوم دائرة المخابرات بالمهام والعمليات الاستخبارية والإجراءات اللازمة في سبيل حفظ أمن إمارة أبو ظبي وسلامتها. وتحمل هذه الإجراءات والمهام طابع السرية, وعلى قوات الأمن أن تساعد هذه الدائرة في أدائها لمهامها ومن هذه المهام: - جمع المعلومات وتحليلها ورفعها لسمو رئيس الدولة والسلطات المختصة بخصوص الأمور التالية: أ- أي نشاط لمنظمة أو شخص يعمل على قلب الحكم القائم في أبو ظبي (أو في دولة الإمارات العربية المتحدة). ب- أي منظمة أو شخص ينوي القيام بأعمال تخريبية أو دعايات هدامة أو القيام باغتيالات في إمارة أبو ظبي(أو في دولة الإمارات العربية المتحدة). ج- أي منظمة أو شخص ينوي القيام بأي عمل لتحقيق هدف سياسي أو ينتسب لأي حزب أو منظمة سياسية غير مرخصة داخل أبو ظبي (أو الإمارات العربية المتحدة). د- أي نشاط سياسي يهدف إلى الإضرار بالمصلحة العامة أو بمصلحة أي مواطن في أبو ظبي (أو دولة الإمارات العربية المتحدة) أو أثناء وجود هؤلاء المواطنين في أي دولة أخرى. 2- التجسس ووضع الخطط اللازمة لمكافحته. 3- أو أية مهام أخرى يكلفها بها الحاكم أو رئيس الوزراء. 4- على المدير تقديم النصح إلى السلطات المختصة لاتخاذ إجراءات الأمن اللازمة حيثما تدعو الحاجة.
المادة (6) : الضباط مخولون بتفتيش واعتقال أي شخص لديهم من الأسباب المعقولة ما يحملهم على الاعتقاد بتورطه بأي نشاط مما هو وارد في المادة (5). وهم مخولون كذلك بدخول أية بناية لانجاز مهامهم باستثناء أماكن العبادة.
المادة (7) : 1- المدير مخول باعتقال أي شخص إذا كان لديه من الأسباب المعقولة ما يحمله على الاعتقاد بأن هذا الشخص ينوي القيام بأي نشاط, مما هو وارد في المادة (5), وعلى المدير إخبار حاكم البلاد أو رئيس الوزراء عن ذلك بأقرب فرصة ممكنة. 2- مدة الاعتقال المخولة للمدير (15) يوما قابلة للتجديد (15) يوما أخرى إذا استدعت ظروف التحقيق ذلك. 3- حاكم البلاد أو رئيس الوزراء يقرران بناء على توصية المدير إما الاستمرار باعتقال هذا الشخص لإشعار أخر أو إحالته إلى الجهات القضائية المختصة. أو فرض الإقامة الجبرية أو أي إجراء إداري أخر أو إبعاد الأجنبي من البلاد إذا أصبح وجوده يشكل ضررا على أمن البلاد.
المادة (8) : أعضاء المخابرات مخولون بحمل الأسلحة النارية على أن يحملوا شهادات التعيين المصروفة لهم من الدائرة وإبرازها عندما تدعو الحاجة.
المادة (9) : يطلب من قوات الأمن وموظفي الدولة وكل من له علاقة تقديم المساعدة اللازمة لأعضاء المخابرات عندما تدعو الحاجة أو عندما يطلب منهم ذلك.
المادة (10) : مع مراعاة الارتباط المنصوص عليه في المادة الثالثة من هذا القانون يعتبر كافة أعضاء المخابرات في عداد القوات المسلحة في البلاد.
المادة (11) : الدائرة مخولة بإصدار شهادات تعيين لأعضاء المخابرات وعليهم حملها في جميع الأوقات وخاصة عندما يحملون أسلحتهم.
المادة (12) : 1- تطبق على ضباط المخابرات العامة من حيث الحقوق والواجبات والرواتب والرتب العسكرية الأقدمية والمحظورات والتجنيد والتعيين والتصنيف والترفيع والإجازات والضبط والربط العسكري والمحاكمة والاستقالة وإنهاء الخدمة والندب والإعارة والمكافآت والتعويض والمسؤولية عن الأموال العامة التي في عهدتهم شروط الخدمة المماثلة المتبعة في قوة الشرطة والأمن العام. 2- تطبق الفقرة (1) من هذه المادة على الرتب الأخرى ما عدا الرتب العسكرية والرواتب فيتم تعيينها بمرسوم.
المادة (13) : يحظر على أعضاء المخابرات العامة كل سلوك منعه قانون الموظفين.
المادة (14) : أ- في حالة ارتكاب أحد أعضاء المخابرات العامة إحدى المخالفات المسلكية لقواعد السلوك الوظيفي, يحاكم من أسند إليه ارتكاب المخالفة أمام المدير أو أمام المجلس التأديبي لدائرة المخابرات العامة الذي يتشكل من ثلاث ضباط من ضباط المخابرات برئاسة أعلاهم رتبة. ب- يتولى النيابة العامة لهذا المجلس ضباط دائرة المخابرات. ج- للمدير صلاحية التصديق على الأحكام الصادرة عن المجلس التأديبي ما عدا الأحكام القاضية بطرد الضابط المحكوم عليه أو تنزيل رتبته أو تجريده منها فتخضع لتصديق الحاكم.
المادة (15) : من غير الإضرار بما نصت عليه المادة (14) يحدد المدير العام بلوائح يصدرها قواعد السلوك المتوجبة على أعضاء المخابرات العامة والعقوبات التأديبية المقررة بشأن مخالفتها. كما يحدد الكيفية التي تشكل بها مجالس التأديب التي تحاكم المخالفات والإجراءات التي تتبع في تحقيق ومحاكمة أية مخالفة. ويجوز أن تشمل تلك الإجراءات التوقيف عن العمل سواء براتب كلي أو جزئي أو بغير راتب أو طرد من الخدمة أو التنزيل من الرتبة العسكرية أو التجريد منها.
المادة (16) : يتم الالتحاق بدائرة المخابرات العامة عن طريق التعيين.
المادة (17) : يعتبر العضو في الخدمة بصورة مستمرة ويكون تحت الطلب في أي وقت وفي أي مكان.
المادة (18) : يعين الضباط ويعزلون في الدائرة بمرسوم بناء على تنسيب المدير العام.
المادة (19) : الرتبة حق للضابط لا يفقدها إلا إذا صدر حكم بتجريده منها وفقا لأحكام القانون.
المادة (20) : يشترط فيمن يعين ضابطا: 1 ـ أن يكون مواطنا. 2 ـ أن يكون أكمل الثامنة عشر من عمره. 3 ـ أن يكون قد اجتاز الفحص الطبي المقرر. 4 - أن يكون حائزا على الشهادة الاعدادية أو ما يعادلها على الأقل أو اجتاز بنجاح الدورات الثقافية والفنية المقررة بالدائرة. 5 ـ أن يكون حسن السلوك والسيرة، وأن لا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة. 6 ـ يستثنى من أحكام الفقرة (1) الضباط المعارون من حكوماتهم أو الضباط الأجانب الذين تحتاج الدائرة إلى خدماتهم لفترة تحددها العقود التي تبرمها الدائرة معهم.
المادة (21) : يعين أعضاء المخابرات لأول مرة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وتكون خدمتهم بعد انقضاء هذه المدة مستديمة ولا يجوز لهم ترك الخدمة أثناء السنوات الثلاث الأولى.
المادة (22) : يجوز تعيين الأجانب أعضاء في دائرة المخابرات بالشروط والأوضاع التي يحددها المدير.
المادة (23) : يقضي الضباط المعينون لأول مرة سنة تحت التجربة ويجوز إنهاء خدماتهم خلالها إذا ثبت عدم صلاحيتهم للخدمة.
المادة (24) : يؤدي أعضاء المخابرات أمام المدير العام أو من ينوبه قبل مباشرة أعمالهم اليمين التالي: "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لإمارة أبوظبي وحاكمها ومطيعا لجميع الأوامر التي تصدر إلي من قبل رؤسائي مؤديا وظيفتي بصدق وأمانة محترما قوانين البلاد وحقوق الناس".
المادة (25) : يتم تعيين أعضاء المخابرات من الرتب الأخرى بقرار من المدير ضمن السياسة العامة للحاكم وللمدير أن يخفي الهوية الحقيقة لأي موظف وذلك لأغراض المصلحة العامة.
المادة (26) : يشترط في تعيين أعضاء المخابرات من الرتب الأخرى ما يلي: 1- أن يكون مواطنا. 2- أن يكون قد أكمل الثامنة عشر من عمره. 3- أن يكون قد اجتاز الفحص الطبي. 4- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة. 5- ان يكون حائزا على الشهادة الابتدائية أو ما يعادلها.
المادة (27) : يخضع أعضاء المخابرات لأحكام وأنظمة دائرة المخابرات بمجرد صدور قرار تعيينهم.
المادة (28) : تكون رتب الضباط حسب التسلسل الآتي: لواء عميد عقيد مقدم رائد نقيب ملازم أول ملازم مرشح ب- أما الرتب الأخرى فهي: وكيل موظف درجة أولى موظف درجة ثانية تلميذ.
المادة (29) : أ- يكون الترفيع في حدود الرتب الشاغرة في الميزانية السنوية لدائرة المخابرات. ب- يستحق من يرفع من أعضاء المخابرات الراتب المقرر للرتبة التي يرفع إليها اعتبارا من التاريخ الذي يحدده قرار الترفيع. (ج) يكون ترفيع الضباط بمرسوم وترفيع الرتب الأخرى بقرار من المدير العام.
المادة (30) : يجوز للمدير تخفيض المدد المقررة للترفيع كحد أدنى, إذا قام العضو بأعمال أو خدمات ممتازة للبلاد يقدرها المدير.
المادة (31) : يجرى الترفيع وفقا للأسس التالية: 1- الكفاءة والمقدرة. 2- انقضاء المدة المقررة للترفيع. 3- الأقدمية.
المادة (32) : تقرر الكفاءة بالأمور التالية: 1- الأعمال والخدمات الجيدة أثناء الخدمة. 2- النجاح بالفحوص المقررة. 3- التقارير السنوية السرية.
المادة (33) : يثبت في رتبته كل (عضو) يعمل في الدائرة عند نفاذ هذا القانون وتعتبر مدة خدمته السابقة في الدائرة كما لو كانت بمقتضى هذا القانون ووفق أحكامه.
المادة (34) : جميع المراسيم والأنظمة والتعليمات المعمول بها في الدائرة تسري إلى حين صدور ما يبطلها ويبطل منها ما كان مخالفا لنصوص هذا القانون.
المادة (35) : تطبق الأحكام والنصوص بقانون خدمة الموظفين رقم (5) لسنة 1971 على كافة الحالات التي لم يرد لها نص بهذا القانون.
المادة (36) : يطبق عقد استخدام الأجانب بشروط خارجية وأية تعديلات عليه والمتبع في دائرة شؤون الموظفين المدنيين بالنسبة لشروط الخدمة الأخرى على الضباط المعارين من حكوماتهم مما لم يرد به نص في هذا القانون.
المادة (37) : للمدير بموافقة رئيس الوزراء أن يصدر من اللوائح والأوامر اللازمة لتنفيذه مما لا يتعارض مع هذا القانون.
المادة (38) : على وزراء الدولة تنفيذ هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن