تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على أحكام الدستور المؤقت، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له، وبناء على ما عرضه وزير الداخلية وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر. أ- الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة0 ب- الوزير: وزير الداخلية وكذلك وزير الدولة للشؤون الداخلية. جـ- القوة: قوة أمن الدولة0 د- المدير: مدير قوة أمن الدولة. هـ- المنتسبون للقوة: الضباط والرتب الأخرى. و- الضباط: كل من كان حائزا على رتبة لا تقل عن ملازم وكذلك المرشح. ز- الرتب الأخرى: المنتسبون ممن هم دون رتبة ضابط.
المادة (2) : تنشأ قوة نظامية تسمى قوة أمن الدولة، وتتبع وزارة الداخلية وتخضع لسلطة الوزير وتسلح القوة بما يتفق وطبيعة عملها.
المادة (3) : تتكون القوة من الأجهزة التالية: أ- الإدارة المركزية. ب- الفروع التي تنشأ في الإمارات الأعضاء في الدولة.
المادة (4) : يتولى إدارة القوة مدير من مواطني الدولة يعين بمرسوم بناء على ترشيح من الوزير وموافقة مجلس الوزراء. ويرتبط المدير مباشرة بالوزير ويخضع لسلطته.
المادة (5) : تسند إدارة الفروع المنصوص عليها في البند (ب) من المادة (3) من هذا القانون إلى ضباط يرتبطون مباشرة بالمدير ويخضعون لسلطته.
المادة (6) : للوزير تخويل بعض صلاحياته المبينة في هذا القانون إلى وكيل الوزارة بمقتضى قرار يصدره بذلك ويشترط أن يكون هذا القرار محدد المدة.
المادة (7) : ترصد في ميزانية وزارة الداخلية المبالغ اللازمة لمواجهة متطلبات عمل القوة بما يتناسب مع السرية التي تمارس بها هذا العمل. ويتولى المدير بتوجيهات من الوزير أو من ينيبه وضع السجلات الخاصة لضمان صرف هذه الأموال على الوجه الصحيح تنفيذا لتحقيق الغايات التي رصدت من أجلها.
المادة (8) : تقوم القوة بحماية أمن الدولة في حدود أحكام هذا القانون، والقوانين الأخرى المعنية كما تعمل بالتنسيق مع أجهزة الأمن المحلية في الإمارات الأعضاء في الاتحاد وذلك في حدود اللوائح التي يصدرها وزير الداخلية بعد التشاور مع الجهات المختصة في تلك الإمارات.
المادة (9) : تمارس القوة المهام والإجراءات المخولة لها قانونا واللازمة لحماية أمن الدولة وسلامتها ولها كذلك جمع المعلومات وتقييمها في الأمور المتصلة بنشاطها وبوجه خاص في المجالات الآتية: 1- أي نشاط سياسي لمنظمة أو حزب أو جمعية أو شخص يهدف المساس بسلامة الدولة أو بنظام الحكم فيها أو القيام بأعمال تخريبية أو دعايات هدامة أو محاولات اغتيال في الدولة. 2- أي نشاط يستهدف المساس بسلامة الوحدة الوطنية. 3- وضع الخطط اللازمة لمكافحة التجسس. 4- أي نشاط ضار باقتصاد الدولة. 5- كل ما من شأنه إضعاف مركز الدولة وإثارة العداء ضدها أو زعزعة الثقة بها. 6- ما يعهد به إلى القوة بمقتضى قانون آخر. وللوزير أن يكلف القوة بممارسة أية واجبات أو مهام أخرى بشرط أن تكون تلك المهام والواجبات ذات علاقة بأمن الدولة.
المادة (10) : تتولى القوة عن طريق أجهزتها المختصة مراقبة الظواهر الاجتماعية القائمة في الدولة وتقييمها وبيان مصدرها ومدى تأثيرها في أمن الدولة وسياستها وترفع تقاريرها في هذا الشأن إلى الجهات المختصة.
المادة (11) : تقوم القوة باتخاذ كافة الإجراءات التحفظية لحماية كل من: أ- رئيس الدولة ونائبه وأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد. ب- رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن في حكمهم. جـ- كبار الزوار والضيوف والمبعوثين الوافدين للدولة. د- أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية وبعثات المنظمات الدولية والإقليمية العاملين في الدولة.
المادة (12) : للوزير أن يصدر ما يراه من تعليمات لتنفيذ مهام القوة بما يكفل تحقيق حماية أمن الدولة وسلامتها وتلتزم بهذه التعليمات الأجهزة والمؤسسات المعنية في الدولة.
المادة (13) : يتولى المدير إدارة القوة ويكون مسؤولا عن حسن أداء المنتسبين لها وإنجاز ما يناط بهم من واجبات ضمن حدود اختصاصاتهم.
المادة (14) : يحدد المدير وفقا للسياسة الموضوعة للقوة اختصاصات وواجبات المنتسبين لها بما لا يتنافى مع أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.
المادة (15) : على المدير تقديم النصح لكافة أجهزة الدولة لاتخاذ إجراءات الأمن اللازمة كلما اقتضى الأمر ذلك.
المادة (16) : مدراء الفروع المشار إليهم في المادة (5) من هذا القانون مسؤولون مسؤولية مباشرة أمام المدير عن حسن إدارة فروعهم وأداء العاملين بإمرتهم وإنجاز ما يطلب منهم إنجازه.
المادة (17) : مع مراعاة القيود والشروط المنصوص عليها في المادة التالية يكون للمنتسبين في القوة في سبيل أداء المهام المعهودة إليهم وإنجازها الصلاحيات التالية: أ- استجلاء الهوية. ب- تفتيش الأشخاص. جـ- دخول المنازل والأماكن العامة وتفتيشها. د- الحجز والاعتقال.
المادة (18) : للضباط في القوة بإذن الوزير أو من ينيبه الحق في استجلاء هوية أي شخص وتفتيشه وحجزه رهن التحقيق إذا كان لديهم من الأسباب المعقولة ما يحملهم على الاعتقاد باشتراكه في أي نشاط مما هو وارد في المادة (9). ولا يجوز أن تتجاوز مدة الحجز المشار إليها في الفقرة السابقة اثنتين وسبعين ساعة إلا بإذن كتابي صادر من النيابة العامة.
المادة (19) : للمدير بناء على إذن من الوزير اعتقال أي شخص إذا كان لديه من الأسباب المعقولة ما يحمله على الاعتقاد باشتراك هذا الشخص في أي نشاط مما هو وارد في المادة (9) وعلى المدير إخطار الوزير بذلك. ولا تتجاوز مدة الاعتقال خمسة عشر يوما.
المادة (20) : للوزير بناء على توصية المدير أن يقرر بعد فوات مدة الاعتقال المشار إليها في المادة السابقة استمرار الاعتقال لمدة خمسة عشر يوما أخرى، فإذا انقضت تلك المدة وجب عرض الأمر على الدائرة الجزائية بالمحكمة الاتحادية العليا للنظر - بعد سماع أقوال المعتقل عند الاقتضاء - في إخلاء سبيله أو استمرار اعتقاله للمدة التي تحددها بحيث لا تجاوز ثلاثة أشهر أخرى، فإذا لم يقدم المعتقل للمحاكمة قبل انقضاء هذه المدة تعين الإفراج عنه عند انتهائها. ولا يخل ما تقدم بحق الوزير في إخلاء سبيل المعتقل في أي وقت وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة لمحاكمته أو إبعاد الأجنبي عن البلاد إذا أصبح وجوده فيها يشكل خطرا على أمن الدولة. ولا يجوز للوزير أن يفوض غيره في مباشرة سلطة الاعتقال المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة (21) : لا يحق للضباط بالقوة دخول المساكن والأماكن الخاصة وتفتيشها إلا في إحدى الحالات الآتية: أ- وجود إذن كتابي بذلك صادر من النيابة العامة. ب- حالة التلبس. جـ- وجود إذن من المدير أو من ينيبه إذا قامت دلائل جدية تشير إلى ارتكاب جريمة ما في المسكن أو المكان الخاص أو أن مجرما هاربا أو شخصا مشتبها فيه يختبئ داخل المسكن أو المكان الخاص0
المادة (22) : للضباط بالقوة بإذن من المدير الحق في دخول المحال والأماكن العامة وتفتيشها والتحقق من شخصية من يرون ضرورة للتحقق من شخصيته دون ما حاجة إلى استصدار إذن كتابي بذلك من النيابة العامة متى كان لديهم ما يستوجب ذلك.
المادة (23) : استثناء من الأحكام المتقدمة، وفي الحالات التي تستوجب استصدار إذن كتابي من النيابة العامة بدخول المنازل والأماكن الخاصة وتفتيشها وتعذر استصدار مثل هذا الإذن للضباط المنتسبين للقوة تنفيذا لأغراض هذا القانون دخول أي مكان وتفتيشه وذلك بمراعاة الشروط الآتية: 1- أن يكون هناك من الدلائل ما يشير إلى أن فعلا ضد أمن الدولة قد وقع أو وشيك الوقوع، وإن دخول المنزل أو المكان الخاص وتفتيشه أمر لازم لمصلحة التحقيق. 2- أن يصدر بذلك إذن من الوزير، ولا يجوز للوزير أن يخول غيره سلطة إصدار هذا الإذن. 3- أن يحرر محضر بكافة الإجراءات المتخذة ويرفع إلى الوزير فور اتخاذ الإجراء.
المادة (24) : على قوات الأمن في الإمارات الأعضاء وموظفي الدولة وكل من له علاقة تقديم المساعدة اللازمة لقوة أمن الدولة عندما تدعو الحاجة أو كلما طلب إليهم ذلك.
المادة (25) : يثبت في رتبته الحالية كل منتسب للقوة عند نفاذ هذا القانون وتعتبر مدة خدمته الحالية استمرارا لخدمته السابقة.
المادة (26) : جميع المراسيم والتعليمات الصادرة قبل نفاذ هذا القانون والمعمول بها في القوة تبقى سارية المفعول إلى أن تلغى أو تعدل ويبطل منها ما يكون مخالفا لأحكام هذا القانون.
المادة (27) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من أفشى من المنتسبين للقوة سرية عمل من الأعمال المكلف بها بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ولا يحول ما تقدم دون توقيع الجزاء التأديبي المناسب على المخالف.
المادة (28) : تطبق على منتسبي القوة أحكام قانون الشرطة والأمن في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.
المادة (29) : على وزير الداخلية إصدار اللوائح والأوامر اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (30) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن