بشأن جهاز أمن الدولة.
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 1974 في شأن أمن الدولة،
وبناء على موافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : تسمى قوة أمن الدولة المنشأة بموجب أحكام القانون رقم (4) لسنة 1974، المشار إليه "جهاز أمن الدولة" ويتبع هذا الجهاز مباشرة رئيس الدولة، ويدار إدارة مركزية، ويكون له فروع تتبعه في الإمارات الأعضاء في الاتحاد.
المادة (2) : إلى أن يصدر القانون الخاص بتنظيم جهاز أمن الدولة، تسري في شأن هذا الجهاز والعاملين فيه الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم (4) لسنة 1974 المشار إليه.
المادة (3) : يستبدل بكلمة أو عبارة الوزير "والقوة" "والمدير" "والمنتسبين للقوة" حيثما وردت في القانون رقم (4) لسنة 1974 المشار إليه عبارة "رئيس جهاز أمن الدولة" "وجهاز أمن الدولة" "ومدير جهاز أمن الدولة" "والمنتسبين للجهاز".
المادة (4) : يدمج في جهاز أمن الدولة شعب المخابرات وجميع الأجهزة المحلية الأخرى التي تباشر في الإمارات الأعضاء في الاتحاد نشاطا يدخل في اختصاص الجهاز المذكور.
المادة (5) : يلغى كل نص آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (6) : على الوزراء ورئيس جهاز أمن الدولة والسلطات المحلية المعنية كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة