تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان. نأمر بإصدار القانون الآتي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون تأديب الموظفين لسنة 1969" ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
المادة (2) : في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر: "موظف" تعني كل موظف في خدمة الحاكم أو في خدمة أي هيئة حكومية أو شبه حكومية مكونة بمقتضى قانون سواء أكان التعيين مؤقتا أو مستديما.
المادة (3) : (1) لا تنسحب أحكام هذا القانون على جنود قوة دفاع أبوظبي أو على رجال الشرطة أو أي موظفين آخرين يطبق بشأنهم قانون خاص. (2) ليس في الفقرة السابقة ما يستثني أي شخص منتدب للعمل في الخدمة المدنية.
المادة (4) : باستثناء ما نص عليه في الفقرة الأولى من المادة السابقة فإن هذا القانون ينسحب على كل شخص يكون في خدمة الحكومة بشكل منتظم أو مستديم حين يرتكب أي عمل يوجب العقاب بمقتضى أحكام هذا القانون.
المادة (5) : (1) يجوز أن يحاكم بمقتضى أحكام هذا القانون كل موظف: (أ) يهمل أو يرفض أن يطيع أي قانون أو أي أمر حكومي ينطبق عليه أو أي أمر مشروع صادر إليه من رئيسه، أو (ب) يهمل أو يرفض أن يقوم بواجبه أو يفشل في القيام به، أو (ج) يسلك أي سلوك سلبي أو ايجابي لا يتفق ومنصبه، أو يظن أنه لا يتفق وأدائه أعباء منصبه كما ينبغي، أو (د) يدان بجريمة. (2) المحاكمة بمقتضى هذا القانون لا تضر المحاكمة بمقتضى أي قانون آخر.
المادة (6) : (1) العقوبات الآتية جائزة بمقتضى هذا القانون: (أ) النصيحة. (ب) التوبيخ. (ج) الغرامة بما لا يزيد عن راتب نصف الشهر. (د) الإيقاف عن العمل مع الحرمان من الراتب لمدة لا تزيد على الثلاثة أشهر. (هـ) تخفيض الراتب أو تخفيض الوظيفة أو تخفيضهما معا. (و) تأخير زيادة الراتب أو تأخير الترفيع أو تأخيرهما معا. (ز) الفصل من الخدمة. (ح) الحرمان من فوائد ما بعد الخدمة ـ إذا وجدت ـ أو من جزء منها. (2) لا يجوز الحرمان من فوائد ما بعد الخدمة ـ إذا وجدت ـ بمقتضى البند (ح) أعلاه إلا في حالة الفصل من الخدمة. (3) لا يجوز تخفيض الوظيفة أو تأخير الترفيع بالنسبة للفئات المستثناة بموجب المادة 3 (1) في أية إجراءات تأديبية بمقتضى هذا القانون. (4) كل عقاب بمقتضى البنود (د)، (هـ)، (و)، (ز) يحدد فيه التاريخ الذي يعتبر منه العقاب.
المادة (7) : (1) العقوبات المخولة بأحكام هذا القانون يجوز أن تصدر من مجلس تأديب إيجازي أو من مجلس تأديب مصلحي. (2) بالرغم عما نص عليه في الفقرة السابقة فلا يجوز لمجلس تأديب إيجازي أن يصدر العقوبات المنصوص عنها في الفقرات (هـ)، (و)، (ز)، (ح) إلا بحق الموظفين الذين يتقاضون مرتبات تقل عن السبعين دينارا على ألا يشمل ذلك الحرمان من فوائد ما بعد الخدمة ـ إذا وجدت ـ أو أي جزء منها.
المادة (8) : يشكل مجلس التأديب المصلحي من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم رئيسا ويشكل مجلس التأديب الإيجازي من عضو واحد على أنه لا يجوز أن يكون رئيس مجلس الـتأديب المصلحي أو عضو مجلس التأديب الإيجازي أقل درجة من الموظف الذي تجرى محاكمته.
المادة (9) : يعين الحاكم مجلس التأديب بالنسبة للقضاة وبالنسبة لمديري الدوائر ونوابهم على أن يعين رؤساء الدوائر مجالس التأديب بالنسبة لموظفي دوائرهم الآخرين.
المادة (10) : ترفع أحكام مجلس التأديب كتوصية للسلطة التي عينت المجلس ولا تنفذ إلا بعد مصادقة تلك السلطة عليها.
المادة (11) : في ما عدا الأحكام التي يصادق عليها الحاكم بمقتضى المادة السابقة. يجوز لأي موظف يتضرر من حكم صدر ضده وأيد، أن يستأنف ذلك الحكم للحاكم وللحاكم أن يصدر بشأنه أي قرار يراه.
المادة (12) : في المحاكمة أمام مجلس تأديب إيجازي: (أ) يوجه الاتهام كتابة للموظف ويطلب رده في ما لا يقل عن اليومين. (ب) لا يشترط حضور الموظف. (ج) على رئيس مجلس التأديب: (أولا) أن يدون اسم الموظف المتهم ومختصرا للاتهام ضده. (ثانيا) أن يسجل توصية مجلس التأديب وتاريخ صدورها.
المادة (13) : (1) في المحاكمة أمام مجلس التأديب المصلحي يخطر الموظف كتابة بالاتهام الموجه ضده ويعتبر النشر في الجريدة الرسمية إخطارا لكل موظف تعذر إخطاره شخصيا لأي سبب. (2) في التاريخ المحدد لنظر الاتهام ضد الموظف، يجوز له أن يستدعي أي شهود وأن يبرز أية وثائق في متناوله لتعزيز دفاعه ولمجلس التأديب أن يسمع أمثال تلك البينات على اليمين. (3) يجوز للموظف الذي تجرى محاكمته أن يستجوب شهود الاتهام.
المادة (14) : على مجلس التأديب المصلحي أن يدون وقائع المحاكمة التي يجريها.
المادة (15) : التوصية التي يصدرها مجلس التأديب يوقع عليها رئيس المجلس وتعلن للموظف المحاكم بعد مصادقة السلطة المعنية عليها.
المادة (16) : أحكام التأديب الصادرة ضد أي موظف تعتبر جزءا من سجل خدمته.
المادة (17) : (1) كل إدانة قضائية لأي موظف بأنه ارتكب مخالفة جنائية تعتبر لأغراض هذا القانون بينة قاطعة بأن الموظف قد ارتكب تلك الجناية. (2) ليس في الفقرة السابقة ما يمنع محاكمة الموظف بمقتضى هذا القانون بالرغم عن تبرئته من أي اتهام جنائي.
المادة (18) : يجوز للسلطة المقررة لتعيين مجلس التأديب أن توقف عن العمل من تاريخ تحدده أي موظف وجه ضده اتهام بمقتضى أحكام هذا القانون ويجوز أن يكون مثل ذلك الايقاف بمرتب أو بغير مرتب أو بجزء من المرتب.
المادة (19) : (1) يناط برئيس دائرة العدل تعيين هيئة من بين موظفي دائرته تعرف بالنيابة الإدارية يكون لها رئيس ويكون من واجب أي عضو منها يكلف بذلك أن يتولى التحقيق في كل المخالفات ضد أحكام هذا القانون وتوجيه الاتهام بشأنها. (2) ليس في الفقرة السابقة ما يمنع مدير الدائرة من تولي التحقيق والاتهام أو الأمر بذلك على أنه يتحتم عليه أن يبلغ مدير النيابة الإدارية بذلك ولمدير النيابة الإدارية أن يحول التحقيق أو الأمر للنيابة الإدارية لتقوم به.
المادة (20) : بالرغم عما نص عليه في المادة (18) من هذا القانون. على السلطة المعنية إيقاف أي موظف طلبت النيابة الإدارية إيقافه.
المادة (21) : يجوز لأي موظف يحاكم أمام مجلس تأديب مصلحي أن يعهد بموافقة ذلك المجلس لأي صديق يختاره أن يدافع عنه أمام المجلس.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن