تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان, حاكم أبوظبي, بناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء, وبعد موافقة المجلس الاستشاري الوطني, قررنا إصدار القانون التالي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون الشرطة والأمن العام لسنة 1971" ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة بهذا القانون المعاني المخصصة لها ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزير: وزير الداخلية. الضباط: كل من كان حائزا على رتبة لا تقل عن ملازم ثاني ويشمل ذلك المرشح. ضابط الصف: كل فرد من أفراد الشرطة والأمن العام ليس بضابط وحائز على رتبة ليست أدني من رتبة شرطي أول. الشرطي: كل من كانت رتبته دون رتبة ضابط صف. مدير الشرطة: الضابط المعين من قبل الوزير لإدارة منطقة فيما يتعلق بشئون الأمن العام. اللجنة الطبية: اللجنة المنصوص عليها بتعليمات وزارة الصحة.
المادة (3) : تكون قوة الشرطة تسمى بـ"قوة الشرطة والأمن العام" وتعرف في ما يلي "القوة" وتتبع وزارة الداخلية.
المادة (4) : القوة هيئة نظامية مميزة بزي خاص وذات تدريب عسكري خاص ويقرر الوزير زي العاملين بالقوة ونوع تدريبهم العسكري.
المادة (5) : تتألف القوة من: (أ) النظاميين هم: (الضابط , ضباط الصف, أفراد الشرطة). (ب) الموظفين المدنيين. (ج) الحراس.
المادة (6) : تكون الرتب للضباط حسب التسلسل الآتي: لواء. عميد. عقيد. مقدم. رائد. نقيب. ملازم أول. ملازم. مرشح.
المادة (7) : تكون الرتب لضباط الصف وأفراد الشرطة حسب التسلسل الآتي: وكيل أول. وكيل. رقيب أول. رقيب. عريف. شرطي أول. شرطي. شرطي مستجد.
المادة (8) : مع مراعاة أحكام المادتين (6, 7) يحدد الوزير أشكال الرتب.
المادة (9) : تعتبر القوة مسؤولة عن الأمور التالية: أ- حماية الأمن العام. ب- منع الجريمة ومكافحتها وتعقبها وإجراء التحقيقات والتحريات في حدود القانون. ج- حماية الأرواح والممتلكات والأموال والأعراض. د- تنفيذ أي قانون يناط بها تنفيذه.
المادة (10) : 1- لرجال الشرطة حق في حمل السلاح المسلم إليهم من القوة ولا يجوز لهم استعماله إلا في الحالات الآتية: أ- الدفاع المشروع عن النفس وعن الآخرين. ب- القبض على أي شخص صدر بحقه أمر قبض إذا قاوم أو حاول الهرب. ج- للقبض على أي شخص للشرطى صلاحية القبض عليه لو قاوم أو حاول الهرب. د- فض أي تجمهر غير مشروع إذا كان الغرض منه ارتكاب جريمة أو من شأنه أن يعرض الأمن والنظام للخطر إذا لم يذعن المتجمهرون بعد إنذارهم بالطرق الممكنة شريطة أن يكون أمر إطلاق النار من جهة مخولة. 2- يشترط في جميع الحالات السابقة أن يكون إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة وبالتصويب بغرض التعطيل.
المادة (11) : يحظر على رجال القوة كل سلوك منعه قانون سلوك الموظفين لسنة 1969.
المادة (12) : يخضع رجال القوة ذو الرتب الأقل لذوي الرتب الأعلى وإذا تساوت لرتب خضع الأحدث في الرتبة للأقدم.
المادة (13) : ينشأ للشرطة كلية ويكون إنشاؤها بمرسوم أميري كما ينشأ للشرطة مدارس تدريب ويكون إنشاؤها بأمر من الوزير.
المادة (14) : من غير الإضرار بما نص عليه في المادة (11) من هذا القانون يحدد الوزير بلوائح يصدرها قواعد السلوك المتوجب على النظاميين في القوة والعقوبات المقررة بشأن مخالفتها كما يحدد الكيفية التي تشكل بها مجالس التأديب التي تحاكم المخالفات والإجراءات التي تتبع في تحقيق ومحاكمة أي مخالفة ويجوز أن تشمل تلك الإجراءات التوقيف عن العمل سواء براتب كلي أو جزئي أو بغير راتب وذلك عند ارتكاب أية جريمة يعاقب عليها بموجب أحكام أي قانون وتكون لمحاكم الإقليم صلاحية محاكمتها.
المادة (15) : 1- للوزير أن يعوض أي عامل في القوة من غير إهمال من جانبه لحق به ضرر أثناء الخدمة أو بسببها. 2- يشكل الوزير لجنة لتقوم بتقدير التعويض المشار إليه في البند السابق على أن يقتصر في هذه الحالة على قيمة الأشياء الضرورية لحياة المتضرر وحياة عائلته.
المادة (16) : تتحمل الدولة رواتب ونفقات كسوة رجال الشرطة الرسمية وانتقالهم لعملهم وتجهيزهم وتسليحهم ورعايتهم طبيا وتقوم بإطماعهم وإسكانهم في منشآت ومخافر الشرطة إذا اقتضى العمل ذلك.
المادة (17) : 1- للوزير أن يشكل لجنة تسمى "اللجنة العاملة لشؤون الشرطة" ويشار إليها بـ"اللجنة" لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة من كبار الضباط أو الموظفين وتكون برئاسة وكيل الوزارة. 2- تمارس اللجنة الصلاحيات المخولة إليها بموجب أحكام هذا القانون وأية أمور أخرى يقرر الوزير عرضها عليها. 3- قرارات اللجنة تكون بالأكثرية وترفع لتصديق الوزير.
المادة (18) : يسري على الموظفين المدنيين العاملين في القوة قانون خدمة الموظفين رقم (5) لسنة 1971 وأية قوانين أخرى تطبق عليهم.
المادة (19) : يتم الإلتحاق بالقوة عن طريق التعيين.
المادة (20) : يعتبر رجل القوة في الخدمة بصورة مستمرة لا تنقطع ويكون تحت الطلب في أي وقت وفي أي مكان.
المادة (21) : 1- يعتبر كافة رجال القوة مسؤولين عن جميع أموال الحكومة وأية أموال أخرى في عهدتهم أو تكون في حوزتهم. 2- ليس في البند السابق ما يوجب المسؤولية عن أي شيء تلف بسبب استعماله استعمالا معقولا أو بسبب غير إهمال رجل القوة الذي كان ذلك الشيء بعهدته أو في حوزته.
المادة (22) : يعين الضباط في القوة بقرار من الوزير عدا من هم برتبة مقدم فما فوق فيعينون بمرسوم أميري.
المادة (23) : الرتبة حق للضابط لا يفقدها إلا إذا فقد جنسيته أو إذا صدر حكم بتجريده منها وفقا لأحكام القانون.
المادة (24) : 1- يشترط فيمن يعين ضابطا: أ- أن يكون مواطنا. ب- أن يكون أكمل الثامنة عشر من عمره. ج- أن يكون قد اجتاز الفحص الطبي المقرر. د - أن يكون حائزا على شهادة لا تقل عن شهادة الإعدادية أو ما يعادلها. هـ- أن يكون حسن السيرة والسلوك. و- ألا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. ز- أن يكون متخرجا من إحدى كليات أو مدارس الشرطة العليا. ويستثنى من ذلك من كان حائزا على مؤهل جامعي أو عال. ح- أن لا يقل طوله عن 160 سم. 2- يعفى من شرط المؤهل الوارد في البند (1) فقرة (د) صاحب المهنة الفنية الذي تحتاج القوة لخدماته.
المادة (25) : 1- يعين الضابط لأول مرة برتبة ملازم وبأول مربوطها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك شريطة أن يكون الضابط قد تخرج من كلية شرطة لا تقل الدراسة فيها عن سنتين. 2- يعين خريجو كليات ومدارس الشرطة التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنة برتبة مرشح وبأول مربوطها. 3- إذا كان الضابط أو المرشح موظفا بالقوة قبل إلتحاقه بالكلية أو مدارس الشرطة تعتبر مدة الدراسة ضمن خدمته الفعلية.
المادة (26) : 1- يجوز تعيين الحاصلين على مؤهل جامعي برتبة ملازم أول وبأول مربوطها أما الحاصلين على مؤهل بعد شهادة التوجيهية لا تقل مدة الدراسة فيه عن سنتين فيجوز تعيينهم برتبة ملازم وبأول مربوطها. 2- يجوز تعيين الأطباء برتبة نقيب, أما إذا كان الطبيب حاصلا على دبلوم تخصص لا تقل مدة الدراسة فيه عن سنة بعد البكالوريوس جاز منحه علاوة في رتبة نقيب - تحتسب في أقدميته باعتبارها سنة واحدة, وإذا كان الطبيب حاصلا على شهادة تخصص عليا جاز تعيينه برتبة رائد وبأول مربوطها وتحدد شهادات التخصص العليا بقرار من الوزير بعد الأستئناس برأي الجهات المختصة. 3- يشترط في الحالتين الواردتين في الفقرتين السابقتين قضاء فترة تدريب خاصة تحدد مدتها ونظامها بقرار من الوزير.
المادة (27) : يعين الضباط في القوة لأول مرة لمدة ثلاث سنوات وتكون خدمتهم بعد انقضائها مستديمة ولا يجوز لهم ترك الخدمة أثناء هذه السنوات الثلاث.
المادة (28) : يجوز تعيين الأجانب ضباط في القوة كفنيين أو خبراء بالشروط والأوضاع التي يحددها الوزير.
المادة (29) : يقضي الضباط المعينون لأول مرة سنة تحت التجربة إنهاء خدماتهم خلالها إذا ثبت عدم صلاحيتهم للخدمة.
المادة (30) : 1- يجوز ترفيع وكلاء الضباط غير الحاصلين على شهادة الإعدادية لرتبة ملازم ثاني بعد نجاحهم بدورة تدريبية خاصة. 2- يجوز لوكلاء الضباط الحاصلين على شهادة الدراسة الإعدادية أو الذين يحصلون عليها أثناء الخدمة دخول الدورة التدريبية الخاصة من غير اعتبار المدة التي أمضوها في الرتبة. 3- تحدد مدة الدورة التدريبية الخاصة وشروط الاختيار وعدد المختارين بقرار من الوزير بناء على توصية اللجنة.
المادة (31) : تحدد أقدمية الضباط في رتبهم في القرارات أو الأوامر الصادرة بتعيينهم أو بترقيتهم إلى تلك الرتب.
المادة (32) : 1- يجوز للوزير بعد الاستئناس برأي اللجنة إعادة أي ضابط للخدمة باستثناء من حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 2- يشترط فيمن يعاد للخدمة من الضباط أن يجتاز الفحص الطبي المقرر. 3- تعتبر الخدمة اللاحقة للضابط المعاد مكملة للخدمة السابقة. 4- كل ضابط أعيد للخدمة بعد فصله يعود برتبته وأقدميته إذا كان فصله لمدة لا تزيد عن العامين على أن تعتبر أقدميته من تاريخ إعادته إذا زادت مدة فصله عن العامين.
المادة (33) : يؤدي الضباط أمام الوزير قبل مباشرة أعمالهم اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لإمارة أبو ظبي وحاكمها مطيعا لجميع الأوامر التي تصدر إلي من رؤسائي مؤديا أعمال وظيفتي بصدق وأمانة محترما قوانين البلاد وحقوق الناس".
المادة (34) : يتم تعيين ضابط الصف والشرطي بقرار من الوزير.
المادة (35) : يشترط في تعيين ضابط الصف والشرطي: أ - أن يكون مواطنا. ب - أن يكون قد أكمل الثامنة عشر. ج - أن يكون قد اجتاز الفحص الطبي المقرر. د - أن يكون حسن السير والسلوك. هـ - أن لا يكون قد حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة. و - الا يقل طوله عن 155 سم.
المادة (36) : تكون خدمة ضابط الصف والشرطي في القوة لمدة ثلاث سنوات تجدد تلقائيا ما لم ينهها الوزير ويبدأ حسابها من تاريخ أمر التعيين.
المادة (37) : 1- يخضع ضابط الصف والشرطي لأحكام ونظم القوة بمجرد صدور أمر تعيينه ويثبت بالخدمة بعد اجتيازه الدورة التدريبية المقررة التي يحدد الوزير نظامها ومدتها بقرار منه. 2- للوزير أن يستثني من الدورة التدريبية المقررة ضابط الصف والشرطي المدرب من قبل.
المادة (38) : يعين ضابط الصف والشرطي لأول مرة في أول مربوط الرتبة.
المادة (39) : 1- ضابط الصف العامل في القوة ترتب أقدميته وفقا لتاريخ ترقيته للرتبة. 2- إذا تساوى تاريخ ترقية ضابط الصف مع تاريخ ترقية ضابط صف آخر يعتبر الأقدم في الخدمة أقدم في الرتبة. 3- ضابط الصف الذي يعين لأول مرة في القوة تحدد أقدميته على ضوء نتيجته في الدورة. 4- ضابط الصف المدرب من قبل والذي يعين لأول مرة في القوة تعتبر أقدميته من تاريخ تعيينه. 5- عند عقد دورة كما هو مقرر لترفيع أفراد الشرطة تعتبر أقدمية الشرطي وفقا لنتيجته في الدورة.
المادة (40) : للوزير أن يعين في القوة ضابط صف أو شرطي أجنبي إذا كانت القوة بحاجة لخدماته.
المادة (41) : 1- يعين الوزير الحراس العاملين في القوة. 2- يصدر الوزير لائحة بها شروط خدمة الحراس والأوضاع الخاصة بهم. 3- في غير ما نص عليه في البند السابق تسري على الحراس الحقوق والواجبات التي تسري على أفراد القوة النظاميين.
المادة (42) : يؤدي ضباط الصف والأفراد نفس اليمين المنصوص عنها في المادة (33) من هذا القانون أمام رؤسائهم قبل مباشرة أعمالهم.
المادة (43) : يكون الترفيع في حدود الرتب الشاغرة في ميزانية القوة السنوية.
المادة (44) : يستحق من يرفع من رجال القوة الراتب المقرر للرتبة التي يرفع إليها اعتبارا من التاريخ الذي يحدده أمر الترفيع.
المادة (45) : يكون الترشيح للترفيع وفقا للقائمة التي تعدها اللجنة.
المادة (46) : 1- يجوز بقرار من الوزير تخفيض المدد المحددة للترفيع كحد أدنى في الحالات الاستثنائية التي تمر فيها البلاد. 2- استثناء من أحكام الترفيع المقررة في هذا القانون يجوز بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة ترفيع الضابط أو ضابط الصف أو الشرطي إلى الرتبة التي تلي رتبته إذا قام بأعمال أو خدمات ممتازة تستحق التقدير.
المادة (47) : يجرى الترفيع وفقا للأسس التالية: أ- انقضاء المدة المقررة للترفيع. ب- الكفاءة. ج- الأقدمية.
المادة (48) : تقرر الكفاءة بالآتي: أ- التقارير السرية السنوية. ب- النجاح بالفحوص المقررة. ج- الأعمال الجيدة أثناء الخدمة.
المادة (49) : لا يجوز ترفيع الضابط أو ضابط الصف الذي كان تقريره السنوي بدرجة ضعيف.
المادة (50) : يكون ترفيع الضباط بقرار من الوزير مع مراعاة أحكام المادة (22) من هذا القانون.
المادة (51) : يخضع الضباط للمدد المبينة تاليا بالترفيع من رتبة إلى أخرى كحد أدني: أ - من مرشح إلى ملازم سنة واحدة ب- من ملازم إلى ملازم أول ثلاث سنوات ج- مم ملازم أول إلى نقيب ثلاث سنوات د- من نقيب إلى رائد أربع سنوات هـ - من رائد إلى مقدم ثلاث سنوات و- من مقدم إلى عقيد سنتان ز- من عقيد إلى عميد سنتان ح- من عميد إلى لواء سنتان.
المادة (52) : 1- مع مراعاة أحكام البنود التالية من هذه المادة يجوز ترفيع كل ضابط تقل رتبته عن نقيب إذا حاز على مؤهل عال أو جامعي أثناء الخدمة في القوة. 2- كل مرشح يحوز على مؤهل عال لا تقل الدراسة فيه عن سنتين يجوز ترفيعه إلى رتبة ملازم, وإذا كان المؤهل الذي حاز درجة جامعية فيجوز ترفيعه إلى رتبة ملازم أول. 3- كل ملازم يحوز على مؤهل جامعي يجوز ترفيعه إلى رتبة ملازم أول. 4- كل ملازم أول يحوز على مؤهل جامعي يجوز ترفيعه إلى رتبة نقيب.
المادة (53) : يكون ترفيع ضباط الصف والأفراد بقرار من الوزير بناء على تنسيب رؤسائهم لرئيسهم المرتبط بالوزارة مباشرة.
المادة (54) : يشترط في ترفيع ضابط الصف أو الفرد أن يكون قد أمضى في رتبته المدة المذكورة تاليا كحد أدنى للترفيع: أ- من شرطي إلى شرطي أول سنتان ب- من شرطي أول إلى عريف سنتان ج- من عريف إلى رقيب ثلاث سنوات د- من رقيب إلى رقيب أول ثلاث سنوات هـ- من رقيب أول إلى وكيل أول ثلاث سنوات و- من وكيل إلى ملازم أربع سنوات.
المادة (55) : 1- لا يجوز ترفيع ضابط الصف أو الفرد من رتبة إلى أخرى إلا بعد اجتيازه الدورة المقررة. 2- الدورة المقررة لأغراض البند (1) يحدد الوزير مدتها وبرامجها بقرار منه.
المادة (56) : 1- إذا حاز ضابط الصف أو الفرد على شهادة الدراسة الإعدادية يحق له دخول دورة الترفيع للرتبة التي تلي رتبته, أما إذا حاز على شهادة الدراسة الثانوية العامة فيحق له دخول الدورة المقررة لرتبتين أعلى من رتبته شريطة ألا تتجاوز رتبته المقررة لضباط الصف بغض النظر عن المدة المقررة للترفيع. 2- إذا حاز ضابط الصف أو الفرد على مؤهل عال أو جامعي فيمكن النظر بوضعه من قبل الوزير.
المادة (57) : 1- يقدم في شهر كانون الثاني من كل عام تقرير سري حسب النموذج المقرر بشأن كل ضابط وضابط صف في القوة. 2- تكون مراتب التقرير السنوي السري كالتالي: "ممتاز, جيد, مقبول, ضعيف".
المادة (58) : 1- مع مراعاة أحكام المادة (49) كل ضابط أو ضابط صف يكون تقريره السنوي السري بدرجة ضعيف لعامين متتاليين ينقل للعمل تحت أمرة رئيس آخر ويلفت نظره لنواحي ضعفه بكتاب يتضمن توجيها كافيا لتحسين حالته. 2- إذا تكرر مثل ذلك التقرير مرة ثالثة وجب فصله من القوة على ألا يؤثر الفصل على حقوقه التي اكتسبها أثناء خدمته.
المادة (59) : 1- لا يجوز نقل أحد من رجال القوة إلى وظيفة خارجها إلا بموافقة الوزير. 2- تتحدد كيفية التنقلات داخل القوة وأوقاتها بأوامر من الوزير.
المادة (60) : يجوز بقرار من الوزير ندب أحد رجال القوة للعمل خارجها بناء على طلب الجهة المنتدب للعمل فيها لمدة سنة يجوز تمديدها عند الضرورة.
المادة (61) : يجوز بقرار من الوزير إعارة أحد رجال القوة إلى الحكومات والهيئات الأجنبية أو الدولية.
المادة (62) : 1- يحدد في قرار الندب أو الإعارة الراتب الذي سيتقاضاه المنتدب أو المعار والجهة التي تلتزم بدفع الراتب وأية شروط أخرى ضرورية. 2- تعتبر مدة الندب والإعارة خدمة فعلية يستحق بموجبها المنتدب أو المعار كافة الحقوق التي ينص عليها هذا القانون وأية قوانين وأنظمة أخرى مرعية الإجراء.
المادة (63) : يجوز للوزير بعد الاستئناس برأي اللجنة إيفاد المواطنين من رجال الشرطة والأمن العام في بعثات دراسية وتسري عليهم أحكام البند (2) من المادة (62).
المادة (64) : الإجازات المقررة للعاملين بالقوة هي: أ- الإجازة السنوية. ب- الإجازة المرضية. ج- الإجازة الإدارية. د- الإجازة الدراسية.
المادة (65) : 1- يحرم من راتبه مدة غيابه كل فرد من أفراد القوة ينقطع عن عمله أو لا يعود إليه عند إنتهاء إجازته مباشرة ولا يضر ذلك بمؤاخذته مسلكيا. 2- تنتهي خدمات كل فرد من أفراد القوة ينقطع عن العمل لمدة تزيد عن الثلاثين يوما ويعتبر فارا من الخدمة وعند القبض عليه يحاكم أمام مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة (14) من هذا القانون.
المادة (66) : لا يجوز لأحد العاملين بالقوة أن ينقطع عن العمل إلا لمدة معينة في حدود الإجازة المقررة في هذا القانون وبعد التصريح له بها.
المادة (67) : 1- يستحق الضابط إجازة سنوية مدتها ستون يوما. 2- يستحق ضابط الصف والأفراد إجازة سنوية مدتها خمسة وأربعون يوما. 3- يستحق الحارس إجازة سنوية مدتها ثلاثون يوما. 4- تستحق الإجازة السنوية اعتبارا من تاريخ التعيين في القوة ولا يجوز التصريح بها قبل انقضاء عشرة شهور من بدء الخدمة.
المادة (68) : 1- يجوز استدعاء المجاز من رجال القوة قبل انتهاء إجازته السنوية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. 2- يحق للمجاز أن يستكمل باقي إجازته بعد زوال الأسباب الموجبة لاستدعائه.
المادة (69) : 1- يجوز للوزير بعد تنسيب اللجنة عدم التصريح بالإجازة السنوية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وصرف بدلها نقدا مع مخصصات بدل الأرزاق والعلاوات الأخرى. 2- يحتفظ العامل بالقوة باستحقاقه من الإجازة السنوية التي لم يحصل عليها ولم يتقاض بدلها نقضا لمدة ثلاث سنوات فقط. 3- يجوز له الانتفاع عن متأخرات إجازته السنوية بما لا يزيد على ثلاثة أشهر في السنة الواحدة إذا سمحت ظروف العمل بذلك. 4- يصرف لرجل القوة بدل نقدي عن جميع مستحقاته من الإجازة وذلك عند انتهاء خدمته لأي سبب من الأسباب.
المادة (70) : 1- لا يستحق رجال القوة الموفدين في بعثات خارج البلاد إجازة سنوية عن المدة التي قضوها في البعثة. 2- لا يستحق التلاميذ العسكريين إجازات عن مدة البعثة التي أمضوها في الخارج.
المادة (71) : 1- يستحق إجازة مرضية لا تتجاوز سنة واحدة براتب كامل وسنة أخرى بنصف راتب كل فرد من أفراد القوة يصاب بأي مرض أو حادث. 2- يجوز بقرار من الوزير تمديد الإجازة المرضية لمدة سنة ثالثة بنصف الراتب إذا قررت اللجنة الطبية أنه من المحتمل شفاؤه خلالها. 3- في كل حالة يثبت فيها أن المرض أو الحادث ناجم عن الخدمة أو متفاقم بسببها يستحق جميع المدد المنصوص عليها في البندين السابقين براتب كامل.
المادة (72) : لا تؤثر الإجازات المرضية على المستحقات من الإجازات السنوية.
المادة (73) : تعطى الإجازة المرضية لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما بقرار من أحد أطباء الحكومة وبقرار من اللجنة الطبية إذا زادت عن تلك المدة, ويجب على مستحق الإجازة المرضية أن يبلغ عن مرضه في اليوم الأول منه.
المادة (74) : 1- إذا أصيب أحد رجال القوة بمرض وهو خارج البلاد في مهمة رسمية أو كان غائبا عنها بصورة رسمية فإنه يستحق إجازة مرضية لمدة لا تزيد على الواحد وعشرين يوما بناء على تقرير طبي من طبيب مصادق عليه من الدوائر الصحية المختصة في ذلك البلد وعليه أن يبرق للوزير بالسرعة الممكنة على أن يحضر التقارير الطبية التي حصل عليها عند حضوره. 2- تخضع التقارير الطبية المنصوص عنها في الفقرة السابقة لتصديق وزارة الصحة في الإقليم. 3- إذا زادت مدة الإجازة المرضية عما ذكر في البند (1) تطبق النظم المعمول بها في وزارة الصحة.
المادة (75) : تستحق المرأة العاملة بالقوة إجازة أمومة لمدة لا تزيد عن الشهر براتب كامل وذلك بموافقة اللجنة الطبية.
المادة (76) : 1- لا يجوز إنهاء خدمة أي من العاملين بالقوة لأسباب صحية ما لم يستنفذ كافة إجازته المرضية والسنوية المستحقة بموجب هذا القانون. 2- ليس في البند السابق ما يمنع إنهاء الخدمة في وقت سابق إذا وافق الشخص المعني كتابة على ذلك.
المادة (77) : من غير الإضرار بالإجازة السنوية المستحقة يجوز منح العاملين بالقوة إجازة إدارية براتب كامل لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما في السنة.
المادة (78) : من غير الإضرار بالإجازة السنوية المستحقة ولمرة واحدة طوال مدة الخدمة يجوز منح العاملين بالقوة إجازة براتب كامل لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما لأداء فريضة الحج.
المادة (79) : تمنح الإجازات الدراسية للعاملين بالقوة وفقا لقانون خدمة الموظفين رقم (5) لسنة 1971.
المادة (80) : تنتهي خدمة النظاميين والحراس من رجال القوة لأحد الأسباب التالية: أ- فقدان الجنسية. ب- بلوغ الستين ويجوز بقرار من الوزير مد الخدمة لخمس سنوات أخرى إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. ج- الاستقالة. د- عدم الكفاءة. هـ- التجريد أو الطرد أو الحكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. و- العجز الصحي. ز- الوفاة أو الحكم لثبوت الغيبة المنقطعة.
المادة (81) : أ- مع مراعاة أحكام المادة (76) من هذا القانون يكون إنهاء خدمة أي من العاملين بالقوة من الوزير بناء على تنسيب من اللجنة. ب- إذا كان إنهاء الخدمة خلال سريان المدة الفعلية لها ولأسباب لا يعتبر المنتهية خدماته مسئولا عنها فإنه يستحق مجموع الرواتب التي كان سيتقاضاها لو استمر حتى موعد إنتهاء خدمته, أو رواتب ثلاث أشهر, أيهما أقل, وذلك علاوة على ما يستحقه من تعويضات أخرى.
المادة (82) : 1- يجب على الضابط أن يعطي إنذارا باستقالته لا تقل مدته عن ستة أشهر ويجب ألا تقل مدة إنذار لمن عدا الضباط من رجال القوة عن الثلاثة أشهر الأخيرة من نهاية مدة خدمته على أنه يجوز للوزير في أية حالة أن يقبل مدة أقل. 2- يجب أن تكون الاستقالة كتابة وخالية من أية شروط ولا تنتهي خدمة المستقيل إلا بعد الموافقة عليها. ولا تجوز الاستقالة من القوة في حالات الحرب والحكم العرفي والطوارئ.
المادة (83) : لا تجوز استقالة العامل في القوة أثناء التحقيق معه أو أثناء محاكمته إلى حين البت فيما نسب إليه.
المادة (84) : يستحق العامل بالقوة الذي أمضى في الخدمة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متتالية مكافأة تسمى (مكافأة إنتهاء الخدمة) تحسب على الأساس المبين في هذا القانون ويدخل ضمن هذه المدة الإجازات التي يكون رجل القوة قد استحقها خلال خدمته ويعتبر أخر راتب تقاضاه أساسا لحساب مكافأته.
المادة (85) : تحسب المكافأة على النحو الآتي: أ- راتب شهر عن كل سنة من سني الخدمة الخمس الأولى. ب- راتب شهر ونصف عن كل سنة من السنوات الخمس التالية. ج- راتب شهرين عن كل سنة مما زاد عن ذلك.
المادة (86) : 1- إذا توفى أحد رجال القوة أثناء قيامه بالوظيفة أو بسببها استحق ورثته تعويضا لا يقل عن 1800 ألف وثمانمائة دينار. 2- للوزير أن يوصي لمجلس الوزراء بزيادة مبلغ التعويض في الحالات التي يرى أن ظروفها تستدعي تلك الزيادة. 3- إذا توفى أحد رجال القوة بسبب آخر غير ما ورد في البند الأول استحق ورثته تعويضا مقداره راتب ثلاث أشهر محسوبا على أساس أخر راتب تقاضاه. 4- التعويض المقرر بموجب هذه المادة حق للورثة لا يجوز أي إجراء ضده في أية مطالبة عند المتوفى مهما كان نوعها.
المادة (87) : 1- إذا أصيب أحد رجال القوة بعجز أثناء قيامه بالوظيفة أو بسببها استحق تعويضا على أساس النسبة المئوية للعجز منسوبة إلى التعويض المقرر في البند (1) من المادة (86) من هذا القانون. 2- تحدد نسب العجز بقرار من اللجنة الطبية.
المادة (88) : يستحق كل من تنتهي خدماته لأي سبب غير ما جاء بالفقرة (ب) من المادة (81) والمادة (86) من هذا القانون راتب شهر بدل إنذار.
المادة (89) : يثبت في رتبته الحالية كل مواطن يعمل في القوة عند نفاذ هذا القانون وتعتبر مدة خدمته السابقة في القوة كما لو كانت بمقتضى هذا القانون ووفق أحكامه.
المادة (90) : تستمر خدمة غير المواطنين من العاملين بالقوة الموجودين في الخدمة يوم نفاذ هذا القانون وتسري بحق كل منهم الشروط المحددة في أمر التعيين وتحتسب المدة السابقة على نفاذ هذا القانون خدمة مستمرة في القوة.
المادة (91) : جميع الأنظمة والتعليمات المعمول بها في القوة تسري إلى حين صدور الأوامر واللوائح المنصوص عليها في هذا القانون ويبطل منها ما كان مخالفا لنصوصه.
المادة (92) : تطبق الأحكام والنصوص الواردة بقانون خدمة الموظفين رقم (5) سنة 1971 على كافة الحالات التى لم يرد لها نص بهذا القانون.
المادة (93) : للوزير أن يصدر من اللوائح والأوامر اللازمة لتنفيذه ما لا يتعارض مع هذا القانون.
المادة (94) : على وزراء الدولة تنفيذ هذا القانون.
المادة (95) : ينفذ هذا القانون من تاريخه أدناه وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن