بشأن تعديل بعض أحكام قانون الشرطة والامن العام رقم (1) لسنة 1972 .
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان، حاكم أبوظبي.
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1972 في شأن الشرطة والأمن العام.
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية وعضو المجلس التنفيذي. وبعد موافقة المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري الوطني.
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد (36) و(57) و(69) و(77) و(84) و(88) من قانون الشرطة والأمن العام رقم (1) لسنة 1972، النصوص الآتية:
مادة (36):
تكون مدة خدمة ضابط الصف والشرطي في القوة خمس سنوات تبدأ من تاريخ التعيين.
ويتم تمديد مدة الخدمة لهم دورياً لفترة ثلاث سنوات. ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر كتابة بعدم رغبته في ذلك قبل ثلاثة أشهر من موعد انتهاء مدة الخدمة، وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون، وللوزير إبقاء أي منهم في الخدمة للفترة التي يراها في حالة الحرب أو الطورائ.
مادة (57):
يقدم في شهر يناير (كانون الثاني) من كل عام تقرير سري عن كفاية كل ضابط حتى رتبة نقيب وكذلك عن كل ضابط صف في القوة.
وتعد التقارير على النماذج المقررة لهذا الغرض، وتقدر الكفاية بمرتبة ممتاز، أو جيد، أو مقبول، أو ضعيف.
مادة (69):
1- يجوز للوزير بعد تنسيب اللجنة عدم التصريح بالإجازة السنوية لأي عامل في القوة إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بدلاً نقدياً يساوي راتبه وعلاواته وبدلاته عن فترة الإجازة التي حرم منها ما عدا علاوة السيارة وبدل الأرزاق، ويصرف البدل النقدي للعامل في التاريخ الذي كان مقرراً أن تنتهي فيه تلك الإجازة.
2- العامل في القوة الذي لا يرغب من تلقاء نفسه في الحصول على إجازته السنوية يحق له عند استحقاق إجازة السنة التالية أن يستفيد بإجازاته للعامين بما لا يزيد على ثلاثة أشهر في حالة الضباط وشهرين لبقية العاملين في القوة، وإذا لم تصرح السلطة المختصة له بكل تلك المدة فيمنح بدلاً نقدياً عن الجزء الذي حرم منه، ويكون حساب البدل النقدي في هذه الحالة على أساس الراتب والعلاوات والبدلات باستثناء علاوة السيارة وبدل الأرزاق في تاريخ صرف البدل.
مادة (77):
يجوز منح العاملين في القوة الذين استنفذوا إجازاتهم السنوية إجازة إدارية براتب كامل لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً في السنة.
مادة (84):
1- يستحق العامل في القوة عند انتهاء خدمته مكافأة نهاية خدمة متى كان قد أمضى في الخدمة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متصلة.
وتحسب المكافأة على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه، وطبقاً للقواعد المقررة في هذا القانون، ويدخل في حساب مدة الخدمة الإجازات التي يكون العامل قد قام بها خلال خدمته.
2- يحرم العامل في القوة من مكافأة نهاية الخدمة، وكذلك من البدل النقدي المستحق عن إجازاته السنوية وذلك في الحالات الآتية:
أ- الفرار من الخدمة.
ب- الإدانة بحكم قضائي نهائي في إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصلين الثالث والرابع من قانون العقوبات لعام 1970 أو في جريمة ضد المال العام المنصوص عليها في الفصل العاشر من قانون العقوبات المذكور.
مادة (88):
باستثناء ما نص عليه في الفقرة (ب) من المادة (81)، والمادة (86) من هذا القانون، وكذلك حالة انتهاء الخدمة بالاستقالة. يستحق كل من تنهى خدماته راتب شهر بدل إنذار.
المادة (2) : ينفذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - حاكم إمارة أبو ظبي