بشأن تعديل بعض أحكام قانون الشرطة والامن العام رقم ( 1) لسنة 1972 .
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان, نائب حاكم أبوظبي.
بناء على الصلاحيات المخولة لنا من قبل حاكم أبوظبي.
وبعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي.
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني,
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1972 في شأن الشرطة والأمن العام المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 1975.
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية وعضو المجلس التنفيذي, وبعد موافقة المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري الوطني,
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (69) من قانون الشرطة والأمن العام رقم (1) لسنة 1972، النص الآتي:
1- يجوز للوزير بعد تنسيب اللجنة عدم التصريح بالإجازة للعامل بالقوة إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق في هذه الحالة بدلاً نقدياً عن فترة الإجازة التي حرم منها.
2- يحتفظ العامل بالقوة باستحقاقه من الإجازة السنوية التي لم يحصل عليها ولم يتقاض بدلها نقداً لمدة ثلاث سنوات فقط. ويجوز له الحصول على إجازة منها لمدة لا تزيد على تسعين يوماً في السنة.
3- يصرف للعامل بالقوة عند إنتهاء خدمته بدلاً نقدياً عن إجازاته التي لم يقم بها، على ألا تزيد على المستحقات المقررة لثلاث سنوات.
4- يحسب البدل النقدي المشار إليه بالفقرات السابقة على أساس الراتب الأساسي فقط.
المادة (2) : يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره، ومع ذلك فلا تصرف أية مستحقات سابقة على تاريخ العمل به إلا وفقا لأحكامه.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - نائب حاكم أبو ظبى