تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان, حاكم أبوظبي, بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي, وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني, وعلى القانون رقم (1) لسنة 1972 في شأن الشرطة والأمن العام, وعلى القانون رقم (8) لسنة 1974 في شأن قوات دفاع أبوظبي, وبناء على ما عرضه رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ووافق عليه المجلس المذكور والمجلس الاستشاري الوطني, أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية, المعاني الواردة أمام كل منها: 1- الإمارة: إمارة أبو ظبي. 2- العسكريون: أ- في قوات دفاع أبو ظبي: الضباط والرتب الأخرى. ب- في المديرية العامة للشرطة بالإمارة: النظاميون من الضباط وضباط الصف وأفراد الشرطة وكذلك الحراس. 2- السلطة المختصة: أ- في قوات دفاع أبو ظبي: القائد العام أو من يفوضه. ب - في المديرية العامة للشرطة بالإمارة: وزير الداخلية أو من يفوضه.
المادة (2) : تسري أحكام هذا القانون على العسكريين من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ومواطني دولة قطر والبحرين وعمان العاملين في قوات دفاع أبو ظبي والمديرية العامة للشرطة بالإمارة. أما العسكريون من غير من ذكروا في الفقرة السابقة العاملون في هاتين الجهتين بعقود خاصة, فتسري في شأنهم أحكام العقود المبرمة معهم وقواعد استخدامهم.
المادة (3) : يستحق العسكري المعامل بأحكام هذا القانون عند انتهاء خدمته إما معاشا شهريا يصرف له حال حياته ثم ينتقل من بعده إلى المستحقين عنه، وإما مكافأة تؤدى له شخصيا أو للمستحقين عنه إذا لم تصرف إليه حال حياته وذلك كله طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (4) : يستقطع من الرواتب الأساسية للمعاملين بأحكام هذا القانون 2% (اثنان في المائة) شهريا لحساب التقاعد. ويبدأ الأستقطاع اعتبارا من تاريخ التعيين, ويستمر إلى تاريخ انتهاء الخدمة.
المادة (5) : تقيد المبالغ المستقطعة طبقا لأحكام المادة السابقة إيرادا للإمارة, وتؤدى من الميزانية العامة جميع المبالغ التي تستحق طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (6) : مع مراعاة الأحكام المقررة في المواد التالية, يستحق العسكري معاش التقاعد متى بلغت مدة خدمته المحسوبة فى المعاش خمس عشر سنة على الأقل, على أنه في حالة انتهاء خدمته العسكرية باستقالته وموافقة الجهة المختصة عليها فيستحق معاش التقاعد متى قضى في الخدمة مدة عشرين سنة على الأقل.
المادة (7) : إذا انتهت خدمة العسكري بسبب الوفاة أو عدم اللياقة الصحية بقرار من الهيئة الطبية المختصة, ولم يكن العسكري قد أكمل المدة الموجبة لاستحقاق معاش التقاعد. سوي المعاش بافتراض أن مدة خدمته خمس عشر سنة, فإذا بلغت مدة خدمته الفعلية المحسوبة في المعاش خمس عشرة سنة أو أكثر سوي المعاش على أساس مدة خدمة قدرها عشرون سنة أو مدة خدمته الفعلية أيهما أكبر.
المادة (8) : إذا انتهت خدمة العسكري بسبب الوفاة أو عدم اللياقة الصحية بقرار من الهيئة الطبية المختصة، وكان ذلك أثناء الخدمة وبسببها. سوي المعاش بافتراض أن مدة خدمته بلغت عشرين سنة. أو على أساس مدة خدمته الفعلية المحسوبة في المعاش أيهما أكبر.
المادة (9) : إذا انتهت خدمة العسكري بسبب استشهاده في العمليات الحربية, سوي المعاش على أساس آخر راتب شهري أساسي استحقه. وتسري أحكام الفقرة السابقة على العسكريين الذين يتوفون في الأسر, كما تسري على العسكريين الذين تنتهي خدماتهم بسبب عدم اللياقة الصحية بقرار من الهيئة الطبية المختصة لإصابتهم في العمليات الحربية أو في الأسر.
المادة (10) : يصرف إلى المستحقين عن العسكري المفقود في العمليات الحربية أو أثناء الخدمة وبسببها معاش شهري مؤقت يعادل ما يستحقونه عنه من معاش بافتراض استشهاده. أو وفاته أثناء الخدمة وبسببها حسب الأحوال. ويعتبر المفقود في العمليات الحربية في حكم المستشهد, كما يعتبر المفقود أثناء الخدمة وبسببها في حكم المتوفى بسببها إذا انقضت سنتان من تاريخ فقده دون أن تثبت وفاته رسميا أو وجوده على قيد الحياة. وفي هذه الحالة تصدر السلطة المختصة قرارا باعتبار المفقود مستشهدا أو متوفى حسب الأحوال ويسوي معاش المستحقين عنه بصورة نهائية. فإذا اتضح بعد ذلك أن المفقود حي يوقف صرف المعاش للمستحقين عنه وتسوي حالته في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات العسكرية, فإذا ثبت عدم سلامة موقفه, يكون للحكومة حق الرجوع عليه بما سبق صرفه. أما إذا ثبت سلامة موقفه. فتجري مقاصة بين استحقاقه وبين ما صرف للمستحقين عنه.
المادة (11) : إذا بلغت سن العسكري عند التحاقه بالخدمة أربعين سنة فأكثر، سوي المعاش المستحق له بإضافة مدة خمس سنوات إلى مدة خدمته الفعلية المحسوبة في المعاش.
المادة (12) : يدخل في حساب مدة الخدمة المحسوبة في المعاش مدد الإعارة والبعثات الدراسية والدورات التدريبية والإجازات بأنواعها. ويستقطع من راتب العسكري عن هذه المدد، النسبة المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون, ولا يدخل في حساب مدة الخدمة المحسوبة في المعاش: 1- مدد الوقف عن العمل بغير راتب. 2- مدد الانقطاع عن العمل التي يتقرر حرمان العسكري من راتبه عنها. 3- المدد التي تقضى في الخدمة بعد بلوغ العسكري السن المقررة للتقاعد.
المادة (13) : مع مراعاة أحكام هذا القانون. يحسب معاش التقاعد على أساس 4% (أربعة في المائة) من آخر راتب أساسي شهري استحقه العسكري مضروبا في عدد سنوات خدمته المحسوبة في المعاش بحيث لا يجاوز المعاش الراتب الأساسي. وفي حساب مدة الخدمة يعتبر الشهر جزء من أثني عشر جزءا من السنة، ويعتبر جزء الشهر شهرا كاملا.
المادة (14) : لا يجوز أن يقل معاش التقاعد لضابط الصف عن 500 (خمسمائة) درهم شهريا, وللجندي أو الفرد أو الحارس عن 400 (أربعمائة) درهم شهريا.
المادة (15) : لا يجوز أن يقل معاش التقاعد لكل مستحق عن: 1- 350 (ثلاثمائة وخمسين) درهما شهريا للمستحق عن الضابط. 2- 300 (ثلاثمائة) درهم شهريا للمستحق عن ضابط الصف. 3- 250 (مائتان وخمسون) درهما شهريا للمستحق عن الجندي أو الفرد أو الحارس. كل ذلك بشرط ألا يزيد مجموع ما يصرف للمستحقين على ما كان يصرف لصاحب المعاش.
المادة (16) : يبدأ حق العسكري في معاش التقاعد من تاريخ انتهاء خدمته. ويبدأ حق المستحقين عنه من أول الشهر التالي لتاريخ وفاته.
المادة (17) : مع مراعاة أحكام المواد التالية ينتقل الحق في معاش التقاعد بعد وفاة العسكري أو صاحب المعاش إلى الأشخاص الآتي ذكرهم طبقا لما يلي: 1- تستحق الأرملة أو الأرامل ثلاثة أثمان المعاش بالتساوي فيما بينهن حتى يتزوجن. 2- يستحق الأبناء والبنات غير المتزوجات أربعة أثمان المعاش باتساوي فيما بينهم. 3- يستحق الأب والأم والأخوة والأخوات الثمن بالتساوي فيما بينهم. ويؤول نصيب كل مستحق في المعاش بعد وفاته أو انتهاء حقه فيه إلى الخزانة العامة.
المادة (18) : إذا توفيت الزوجة عند وفاة زوجها العسكري أو صاحب المعاش أو بعد وفاته, انتقل نصيبها إلى أبنائها وبناتها منه المستحقين للمعاش بالتساوي فيما بينهم, فإن لم يوجد أحد منهم, آل نصيبها إلى الخزانة العامة.
المادة (19) : إذا تزوجت الأرملة انتقل نصيبها في المعاش من زوجها العسكري أو صاحب المعاش إلى أبنائها وبناتها منه المستحقين للمعاش بالتساوي فيما بينهم, فإن لم يوجد أحد منهم آل نصيبها إلى الخزانة العامة.
المادة (20) : أبناء الابن وبناته إذا كان أبوهم متوفيا حال حياة أبيه أو توفى بعد استحقاقه المعاش عن أبيه, ينتقل إليه نصيب أبيهم فى المعاش بافتراض حياته وذلك مع مراعاة أحكام المادتين (21) و (22) من هذا القانون. فإن لم يوجد للابن أبناء أو بنات, انتقل نصيبه إلى أبناء وبنات العسكري أو صاحب المعاش المستحقين للمعاش وبالتساوي فيما بينهم.
المادة (21) : ينقطع معاش الابن عند بلوغه سن الرابعة والعشرين ما لم يكن طالبا يدرس فى إحدى الكليات بالجامعات أو المعاهد العليا. على أنه إذا بلغ الابن الرابعة والعشرين من عمره ولم يكن طالبا بجامعة أو معهد عال وثبت عجزه عن الكسب بتقرير من الهيئة الطبية المختصة, استمر صرف المعاش له طالما استمر العجز. ويتم التحقق من ذلك مرة كل سنتين ما لم تقرر الهيئة الطبية المختصة عدم احتمال شفائه.
المادة (22) : ينقطع معاش البنت بزواجها, ويعود لها المعاش إذا طلقت أو ترملت.
المادة (23) : يشترط لاستحقاق الأب فى معاش ابنه المتوفى أن يكون معتمدا فى معيشته عليه, ويثبت ذلك بشهادة من دائرة الخدمات الاجتماعية بعد بحث حالته.
المادة (24) : لا تستحق الأم معاشا إذا كانت متزوجة من غير والد المتوفى. ويعود لها المعاش إذا طلقت أو ترملت.
المادة (25) : يستحق الأخوة والأخوات حصصهم في معاش المتوفى إذا كانوا يعتمدون في معيشتهم عليه ويثبت ذلك بشهادة من دائرة الخدمات الاجتماعية بعد بحث حالتهم. ويكون الاستحقاق بمراعاة الشروط وفي الحدود المبينة في المادتين (21) و(22) من هذا القانون.
المادة (26) : لا يجوز لصاحب المعاش أو للمستحق عنه الجمع بين معاشين أو أكثر من الخزانة العامة, ويؤدى له في هذه الحالة أكبرها قيمة. كما لا يجوز لأحد ممن ذكروا في الفقرة السابقة الجمع بين المعاش وبين أي راتب يتقاضاه من الخزانة العامة بصفة دورية, ويوقف صرف المعاش في هذه الحالة ويعود إذا انقطع الراتب.
المادة (27) : استثناء من أحكام حظر الجمع بين معاشين أو أكثر أو بين المعاش والراتب, يجوز الجمع في أي من الحالات الآتية: 1- إذا كان مجموع المعاشين أو المعاش والراتب لا يزيد على الألف درهم شهريا. فإذا زاد على هذا المجموع, انحصر حقه فيما لا يجاوزه. 2- إذا كان المعاش مستحقا لأرملة صاحب المعاش, فلها الحق في الجمع بين راتبها من عملها أو معاشها وبين المعاش المستحق لها عن زوجها وذلك دون التقيد بحد أقصى, وبغير إخلال بحكم المادة (19) من هذا القانون. 3- إذا كان المعاش مستحقا لابنة صاحب المعاش, فلها الحق في الجمع بين راتبها من عملها أو معاشها وبين المعاش المستحق لها عن أبيها, وذلك دون التقيد بحد أقصى وبغير إخلال بحكم المادة (22) من هذا القانون.
المادة (28) : إذا لم يوجد مستحق من الأب والأم والأخوة والأخوات, فيقسم ما كانوا يستحقونه من معاش بافتراض وجودهم على أبناء وبنات صاحب المعاش, وذلك بالتساوي فيما بينهم.
المادة (29) : إذا لم يوجد مستحق من الأبناء والبنات, تستحق الأرملة أو الأرامل نصف المعاش بالتساوي فيما بينهن, ويمنح باقي المستحقين النصف الآخر بالتساوي فيما بينهم، كل ذلك بالشروط وفي الحدود المبينة في المواد السابقة. فإذا لم يوجد مستحق سوى الأرملة أو الأرامل, وزع عليهن ثلاثة أرباع المعاش بالتساوي فيما بينهن ويؤول الباقي إلى الخزانة العامة.
المادة (30) : إذا لم يوجد مستحق من الأرامل والأبناء والبنات والأخوة والأخوات, استحق الأب والأم ثلاثة أرباع المعاش بالتساوي فيما بينهما, ويؤول الباقي إلى الخزانة العامة.
المادة (31) : إذا لم لم يوجد مستحق من الأرامل والأبناء والبنات والأب والأم, استحق الأخوة والأخوات نصف المعاش بالتساوي فيما بينهم, ويؤول الباقي إلى الخزانة العامة.
المادة (32) : يستحق الزوج في حالة وفاة زوجته العسكرية أو صاحبة المعاش ثلاثة أثمان معاشها. فإذا لم يكن للزوجة مستحق في المعاش غير زوجها, استحق الزوج نصف معاشها. ولا يستحق المعاش وفقا للفقرة السابقة إلا إذا كان الزوج وقت وفاة زوجته مصابا بعجز صحي يمنعه من الكسب, وتثبت حالة العجز بقرار من الهيئة الطبية المختصة. ويكون التحقق من العجز مرة كل سنتين, ما لم تقرر الهيئة الطبية المختصة عدم احتمال شفائه.
المادة (33) : العسكري الذي لا يستحق عند انتهاء خدمته معاشا تقاعديا طبقا للأحكام السابقة، يمنح مكافأة تقاعد وفقا للأحكام التالية بشرط أن يكون قد أمضى في الخدمة مدة لا تقل عن خمس سنوات متتالية.
المادة (34) : يكون استحقاق المكافأة على النحو الأتي: 1- راتب شهر ونصف عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى. 2- راتب شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الثانية. 3- راتب ثلاثة أشهر عن كل سنة مما زاد على ذلك. وفي حساب مدة الخدمة يعتبر جزء الشهر شهرا كاملا. ويكون حساب المكافأة على أساس أخر راتب أساسي شهري استحقه العسكري عند انتهاء خدمته.
المادة (35) : اذا استحق العسكري مكافآة تقاعد، ثم توفى قبل قبضها تؤدى المكافآة إلى المستحقين عنه وفقا للأحكام المقررة في هذا القانون بالنسبة إلى معاش التقاعد وطبقا للتوزيع الوارد بها.
المادة (36) : يحرم العسكري أو صاحب المعاش من معاش أو مكافأة التقاعد في الحالات الآتية: 1- إسقاط أو سحب الجنسية بالنسبة للمواطنين أو اكتساب مواطني دول قطر والبحرين وعمان جنسية دول غير تلك الدول. 2- صدر حكم نهائي بإدانته في جريمة من الجرائم التي تمس أمن الدولة في الداخل أو في الخارج. 3- صدور حكم نهائي بإدانته في جريمة اختلاس, أو سرقة أموال حكومية, أو رشوة. 4- الفرار من الخدمة. 5- الدخول في خدمة دولة أجنبية بدون إذن من السلطات المختصة. وفي جميع الحالات السابقة يؤدى إلى المستحقين عن العسكري أو صاحب المعاش عند وفاته نصف ما كانوا يستحقونه من معاش أو مكافأة, ويوزع عليهم طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (37) : كل مكافأة أو معاش لا يتقدم صاحبه أو المستحق عنه لاستلامه, يتقادم الحق فيه بانقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق أو من تاريخ أخر صرف للمعاش. ولا يسري الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة كلما وجد مانع يتعذر معه المطالبة بالمكافأة أو المعاش. وتؤول إلى الخزانة العامة المبالغ التي يتقادم الحق فيها.
المادة (38) : تحسب مدة الخدمة من تاريخ الإلتحاق بالسلك العسكري في الجهتين الخاضعتين لأحكام هذا القانون, ويضم المدد التالية إلى مدة الخدمة الحالية للعسكري المحسوبة في المعاش: 1- مدة الخدمة العسكرية السابقة في قوة ساحل عمان. 2- مدة الخدمة العسكرية السابقة لمن يعاد إلى الخدمة. 3- مدة الخدمة السابقة العسكرية أو المدنية في الحكومة الاتحادية أو الدوائر الحكومية في الإمارات الأعضاء في الاتحاد.
المادة (39) : يكون ضم مدد الخدمة المشار إليها في المادة السابقة بمراعاة ما يلي: 1- أن يبدي العسكري رغبته في حساب تلك المدة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون, أو من تاريخ الانتفاع بأحكامه, أيهما أبعد أجلا, على أن يرفق بهذا الطلب الشهادات والمستندات التي تدعمه. 2- ألا تكون مدة الخدمة السابقة للعسكري المطلوب ضمها قد انتهت لسبب من أسباب الحرمان من معاش أو مكافأة التقاعد المبينة في المادة (36) من هذا القانون. 3- رد ما يكون قد صرف عنها من مكافأة من الخزانة العامة للدولة أو من إحدى الإمارات الأعضاء في الاتحاد.
المادة (40) : يكون استرداد مكافأة التقاعد المنصوص عليها في المادة السابقة على أقساط شهرية في حدود ربع الراتب الأساسي ما لم يطلب العسكري رد المكافأة كلها دفعة واحدة, فإذا انتهت مدة خدمة العسكري قبل وفائه بالأقساط المستحقة عليه بالكامل, استقطع الباقي منها من معاش أو مكافأة التقاعد المستحقة له حسب الأحوال. وفي جميع الأحوال يسقط الالتزام برد باقي الأقساط إذا انتهت خدمة العسكري بالوفاة أو بسبب عدم اللياقة الصحية.
المادة (41) : إذا اختار العسكري الاحتفاظ بالمكافأة التى أديت له عن مدة خدمة سابقة, فيحاسب عند انتهاء الخدمة على أساس مدة خدمته الجديدة وحدها.
المادة (42) : إذا توفى العسكري أثناء الخدمة وبسببها, استحق ورثته تعويضا قدره 25000 (خمسة وعشرون ألف) درهم يوزع بينهم طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية, كما يستحق العسكري تعويض الوفاة إذا أصيب بعجز كامل أثناء الخدمة وبسببها. أما إذا أصيب العسكري بعجز جزئي أثناء الخدمة وبسببها, فيصرف له نصف تعويض الوفاة. ويتحدد العجز الكلي أو الجزئي بقرار من الهيئة الطبية المختصة. ويدفع التعويض فى هذه الحالات من اعتمادات خاصة ترصد لهذا الغرض فى دائرة المالية.
المادة (43) : في حالة وفاة العسكري أو صاحب المعاش, تستمر الجهة المختصة في صرف راتبه أو معاشه الشهري, وذلك عن ثلاثة الأشهر التالية غير الشهر الذي حدثت فيه الوفاة, ويتم هذا الصرف إلى شخص واحد يعينه العسكري أو صاحب المعاش قبل وفاته, فإن لم يعين أحدا صرف إلى من كان يعولهم وقت وفاته. وتعتبر المبالغ المشار إليها فى الفقرة السابقة منحة لا يجوز استردادها أو الحجز عليها وفاء لأي دين, وتعفى هذه المنحة من الضرائب والرسوم بكافة أنواعها.
المادة (44) : مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة, لا يجوز إجراء خصم أو توقيع حجز على المبالغ المستحقة للعسكري أو صاحب المعاش أو المستحقين عنه وفقا لأحكام هذا القانون إلا وفاء لدين نفقة محكوم به من القضاء أو لسداد ما يكون مطلوبا للحكومة من العسكري لسبب يتعلق بأداء عمله أو لاسترداد ما صرف إليه بدون وجه حق. ولا يجوز أن يجاوز الخصم في أي من الحالات السابقة الربع. وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة.
المادة (45) : إذا كان العسكري من غير من ذكروا في الفقرة الأولى من المادة (2) من هذا القانون قد اكتسب أثناء خدمته في قوات أي من الجهتين الخاضعتين لأحكام هذا القانون جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة, سرت في شأنه أحكام هذا القانون ودخلت مدة خدمته في الجهات المشار إليها في المادة (38) والسابقة على اكتسابه الجنسية في حساب المعاش أو المكافأة. أما إذا اكتسب العسكري أثناء خدمته في أي من الجهتين الخاضعتين لأحكام هذا القانون جنسية إحدى دول قطر أو البحرين أو عمان, فتبدأ مدة خدمته المحسوبة في المعاش من تاريخ حصوله على تلك الجنسية.
المادة (46) : يعفى العسكريون المعاملون بأحكام هذا القانون من أداء نسبة الاستقطاع المشار إليها في المادة (4) عن مدة الخدمة السابقة على العمل بأحكام هذا القانون.
المادة (47) : في حالة وقف المعاش أو قطعه يؤدى المعاش المستحق عن الشهر الذي وقع فيه سبب الوقف أو القطع على أساس شهر كامل. وفي حالة رد معاش لمستحق أو رده على غيره من المستحقين يعاد ربط المعاش من أول الشهر التالي لتاريخ واقعة الاستحقاق.
المادة (48) : يكون حساب المدد المنصوص عليها فى هذا القانون بالتقويم الميلادي .
المادة (49) : تصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون بقرار من السلطة المختصة.
المادة (50) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (51) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن