تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان، نائب الحاكم. بناء على الصلاحيات المخولة لنا من قبل حاكم أبوظبي، بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 في شان إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني، وبناء على ما عرضه رئيس المجلس التنفيذي والقائد العام لقوات دفاع أبوظبي ووافق عليه المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري الوطني، أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني الواردة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى مغايرا: الإمارة: إمارة أبوظبي. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. قوات الدفاع: قوات دفاع أبوظبي المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون. القيادة العامة: القيادة العامة لقوات دفاع أبوظبي. القائد العام: القائد العام لقوات دفاع أبوظبي. ضابط: كل من كان حائزا على إحدى الرتب من " ملازم" فما فوق عند العمل بهذا القانون أو منح براءة بمقتضاه ويشمل ذلك المرشح. ضابط صف: كل من يحمل رتبة "جندي أول" فما فوق حتى رتبة وكيل أول شاملة. جندي: كل مجند في خدمة عسكرية في وظيفة أقل من "جندي أول". الرتب الأخرى: جميع ضباط الصف والجنود. العسكريون: تشمل الضباط والرتب الأخرى الخاضعين لأحكام هذا القانون. الراتب: الراتب الأساسي مع ما قد يكون مستحقا من علاوة أو علاوات دورية.
المادة (2) : تسري أحكام هذا القانون على جميع الضباط والرتب الأخرى من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى مواطني دول عمان وقطر والبحرين العاملين في قوات الدفاع. ويستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون: أ- المنتدبون والمعارون من الدول الأخرى وذلك في حدود ما نصت عليه الاتفاقيات المبرمة مع حكوماتهم. ب- العاملون بعقود استخدام خاصة من عسكريين ومدنيين وذلك في حدود ما نصت عليه عقود استخدامهم. جـ- الفئات الأخرى من العاملين في قوات الدفاع كالسعاة والخفراء والعمال الحرفيين, وتنظم شروط خدمتهم وأوضاعهم الأخرى بموجب قرارات من القائد العام. ويجوز للقائد العام أن يأمر في أي وقت بأن تطبق أحكام هذا القانون على أية فئة من العاملين في قوات الدفاع من غير الخاضعين لأحكامه ما لم يكن في ذلك إضرار بحقوقها أو ميزاتها المكتسبة.
المادة (3) : حاكم البلاد هو القائد الأعلى لقوات الدفاع.
المادة (4) : قوات دفاع أبو ظبي هيئة عسكرية نظامية تتألف من: أالقيادة العامة. بالقوات البرية. ج- القوات الجوية. د- القوات البحرية. هـ- أية تشكيلات عسكرية أخرى يصدر بإنشائها وضمها إليها مرسوم أميري.
المادة (5) : تتولى قوات الدفاع جميع شؤون الدفاع وتكون مسؤولة عن حماية البلاد والدفاع عنها, والمحافظة على مقدراتها, وسلامة أراضيها وأجوائها ومياهها الإقليمية، وعليها أن تتعاون مع القوات المسلحة الاتحادية والمحلية في الإمارات الأعضاء في الاتحاد في دفع أي اعتداء على أية إمارة من تلك الإمارات أو على كيان الاتحاد ذاته وذلك طبقا لأحكام الدستور.
المادة (6) : القائد العام هو الرئيس الأعلى لقوات الدفاع, والمسؤول عن إدارة شؤونها والإشراف على تنفيذ السياسة العامة لها بعد إقرارها من المجلس التنفيذي. ويكون من سلطته تنفيذ الميزانية الخاصة بقوات الدفاع في حدود الاعتمادات المصدق بها، واقتراح مشروعات القوانين والأنظمة. كما يتولى قيادة قوات الدفاع، وتصريف أمورها المالية والإدارية والفنية عن طريق أجهزة القيادة العامة وفروعها وقادة القوات.
المادة (7) : تقوم القيادة العامة تحت إشراف القائد العام بوضع الدراسات والخطط اللازمة لتأمين سلامة البلاد في إطار السياسة المقررة. وتكون مسؤولة عن إعداد وتنظيم وتدريب وتسليح وتطوير وإدارة قوات الدفاع طبقا للقانون. كما عليها توفير كافة المعدات واللوازم لتلك القوات.
المادة (8) : يختص رئيس هيئة الأركان بمعاونة القائد العام في إدارة وتنظيم قوات الدفاع وتنفيذ السياسة المقررة لها. كما يقوم بتنسيق العمل وتنظيمه بين تلك القوات ويكون مسؤولا أمام القائد العام.
المادة (9) : يصدر بالتنظيم الهيكلي للقيادة العامة وفروعها وأقسامها قرار من القائد العام ويشتمل ذلك القرار على واجبات تلك الأجهزة وسلطاتها.
المادة (10) : تكون الرتب العسكرية للضباط كما يلي بحسب أسبقياتها: أ- مشير. ب- فريق أول. ج- فريق. د- لواء. هـ - عميد. و - عقيد. ز- مقدم. ح- رائد. ط - نقيب. ي- ملازم أول. ك - ملازم. ل- مرشح. وتحدد أسماء التخصصات في الرتب بقرار من القائد العام.
المادة (11) : تكون الرتب العسكرية لأفراد الرتب الأخرى كما يلي بحسب أسبقياتها: أ- وكيل أول. ب- وكيل. ج- رقيب أول. د- رقيب. هـ- عريف. و- جندي أول. ز- جندي. ح- جندي غر.
المادة (12) : تحدد شارات الرتب والأزياء العسكرية ورموز ورايات الوحدات بقرار من القائد العام.
المادة (13) : ينشأ بالقيادة العامة مجلس يسمى"مجلس الدفاع العسكري" يصدر بتشكيله مرسوم أميري، ويكون المجلس مسؤولا أمام القائد الأعلى لقوات الدفاع.
المادة (14) : يختص مجلس الدفاع العسكري بما يلي: 1- إقرار سياسة الدفاع قبل رفعها للمجلس التنفيذي للموافقة عليها. 2- وضع قواعد تنظيم قوات الدفاع وتسليحها وتدريبها وإدارتها بما لا يتعارض مع سياسة الدفاع المقررة. 3- وضع الخطط وتقرير المناورات الحربية, وأماكن التجمعات ووضع الاستحكامات. 4- أية مهام أخرى يعهد بها إلى المجلس. ويجوز للمجلس الاستعانة بمن يرى من الخبراء والاختصاصيين كما يجوز له تكوين لجنة أو أكثر لدراسة أو بحث أي موضوع.
المادة (15) : تتولى قوات الدفاع إدارة شؤونها المالية والحسابية طبقا لما يقرره المجلس التنفيذي في هذا الشأن.
المادة (16) : ينشأ بقرار من القائد العام قسم داخلي لتدقيق الحسابات تكون مهمته التدقيق المحاسبي طوال السنة في حسابات وموجودات ومدفوعات قوات الدفاع ويحدد في ذلك القرار اختصاصات القسم وسلطاته وتبعيته الإدارية. ولا يخل ما تقدم بحق الجهة المخولة قانونا تدقيق حساب الدوائر الأخرى بالتدقيق في حسابات قوات الدفاع.
المادة (17) : 1- يصدر بتعيين القائد العام ونائبه ورئيس هيئة الأركان العامة ونوابه مرسوم أميري. 2- يكون التعيين في رتب الضباط بقرار من القائد العام بعد موافقة الحاكم. 3- يتم التعيين في وظائف قادة القوات ونوابهم ومدراء الفروع والأقسام بقرار من القائد العام.
المادة (18) : يشترط فيمن يعين ضابطا أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة أو مواطني دول عمان أو قطر أو البحرين ومن بين الفئات الآتية: أ- خريجي الكليات العسكرية المعترف بها. ب- الاختصاصيين من خريجي الجامعات. جـ- خريجي المعاهد والمدارس الفنية والمهنية المعترف بها. د- ضباط الصف. ويحدد القائد العام بموجب قرارات يصدرها, الشروط والأوضاع المتعلقة بتعيين كل فئة من تلك الفئات.
المادة (19) : يكون تعيين الضابط حديث التخرج من إحدى الكليات العسكرية المعترف بها والضابط المرقى من الصفوف في رتبة (ملازم) وبأول مربوطها. ويتم تحديد رتب الضباط من الفئتين المنصوص عليهما في الفقرتين (ب) و(جـ) من المادة السابقة عند تعيينهم مع مراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم.
المادة (20) : للحاكم بناء على توصية القائد العام أن يمنح من يرى من الأشخاص براءة ضابط بأية رتبة.
المادة (21) : يجوز للقائد العام أن يعين ضباطا ورتبا أخرى من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون للعمل في قوات الدفاع وذلك عن طريق الاتفاقيات الثنائية مع حكومات الدول العربية والأجنبية أو بالتعاقد الشخصي طبقا للشروط التي يصدر بها قرار من القائد العام.
المادة (22) : يؤدي الضباط المعينون وفقا لأحكام هذا القانون بعد تعيينهم مباشرة أمام القائد العام أو من ينيبه يمين الولاء الآتي نصه: "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للبلاد وحاكمها متفانيا في أداء واجباتي, مطيعا لجميع الأوامر التي تصدر إلي من رؤسائي منفذا لها في البر والبحر والجو وأن أذود عن البلاد وسلامتها وأمنها بكل ما أملك والله على ما أقول شهيد."
المادة (23) : يوضع الضابط تحت الاختبار لمدة سنة من تاريخ تعيينه, ويجوز تسريحه خلال تلك الفترة إذا ثبت أنه غير صالح للخدمة كضابط وإلا ثبت في الرتبة التي عين فيها وتحسب فترة الاختبار ضمن مدة خدمته.
المادة (24) : يجوز للقائد العام إعادة أي ضابط للخدمة باستثناء من سبق أن أدين في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو صدر عفو عنه من السلطات المختصة ويشترط كذلك أن تثبت لياقته الصحية باجتيازه الكشف الطبي المقرر. ويحدد القائد العام رتبة وأقدمية الضابط المعاد للخدمة بشرط ألا يسبق زملاءه في الرتبة والأقدمية.
المادة (25) : تحدد أقدمية الضباط في رتبهم بحسب أسبقية تعيينهم في تلك الرتب وإذا رفع ضابطان إلى رتبة واحدة في نفس التاريخ فيفصل في أسبقية أحدهما على الأخر بالرجوع إلى تاريخ ترقية كل منهما إلى الرتبة الأدنى السابقة وفي حالة التساوي في تاريخ الترقي يرجع إلى تاريخ الرتبة التي قبلها وهكذا وعند التساوي يقدم صاحب المؤهل الأعلى فالأسبق تخرجا ثم الأكبر سنا. وتحدد أقدمية الملازمين من خريجي الكليات العسكرية بحسب الترتيب الذي تخرجوا به إذا كان تخرجهم من كلية عسكرية واحدة وفي غير تلك الحالة يكون تحديد الأقدمية بقرار من القائد العام.
المادة (26) : يتولى القيادة في التشكيلات العسكرية المختلفة أعلى ضابط في التشكيل رتبة من غير الضباط المنصوص عليهم في الفقرتين (ب) و(جـ) من المادة (18) إلا إذا قرر القائد العام خلاف ذلك.
المادة (27) : يتم تجنيد أفراد الرتب الأخرى بقرار من القائد العام أو من يفوضه في ذلك, ويحدد القائد العام بقرارات يصدرها شروط وقواعد تجنيدهم ونظام دوراتهم التدريبية.
المادة (28) : يستحق الفرد من الرتب الأخرى عند بدء تجنيده أول مربوط الرتبة التي جند فيها.
المادة (29) : تكون مدة خدمة أي فرد من الرتب الأخرى يجند بعد العمل بهذا القانون خمس سنوات تبدأ من تاريخ التجنيد, ويتم تمديد مدة الخدمة دوريا لجميع أفراد الرتب الأخرى لفترة ثلاث سنوات ما لم يخطر أحد الطرفين الأخر كتابة بعدم رغبته في ذلك قبل ثلاثة أشهر من موعد انتهاء مدة الخدمة وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون. وللقائد العام إبقاء أي من أفراد الرتب الأخرى في الخدمة للفترة التي يراها في حالة الحرب أو الطوارئ.
المادة (30) : يؤدي أفراد الرتب الأخرى نفس يمين الولاء المنصوص عليه في المادة (22) من هذا القانون أمام رؤسائهم بعد صدور أمر تجنيدهم مباشرة.
المادة (31) : يتم تثبيت أفراد الرتب الأخرى حديثي التجنيد في الخدمة بعد اجتيازهم الدورة التدريبية المقررة إلا من كان مستثنى بقرار من القائد العام فيثبت وتحسب أقدميته من تاريخ تجنيده.
المادة (32) : تحدد أقدمية ضباط الصف العاملين في رتبهم حسب تواريخ ترقياتهم لتلك الرتب وإذا تساوى اثنان أو أكثر في تاريخ الترقي لرتبة معينة فيعتبر أقدمهم في الرتبة من كان أقدمهم في الخدمة.
المادة (33) : الجنود المرفعون إلى رتبة جندي أول تحسب أقدمياتهم في تلك الرتبة بحسب تاريخ ترفيعهم وإذا تساوى اثنان أو أكثر منهم في تاريخ الترفيع فتحسب الأقدمية بناء على أولوية الرقم العسكري.
المادة (34) : يجوز للقائد العام إعادة أي من أفراد الرتب الأخرى للخدمة باستثناء من سبق أن أدين في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو صدر عفو عنه من السلطات المختصة ويشترط كذلك أن تثبت لياقته الصحية باجتيازه الكشف الطبي المقرر. ويحدد القائد العام أو من يفوضه رتبة وأقدمية الفرد المعاد للخدمة بشرط ألا يسبق زملاءه في الرتبة والأقدمية.
المادة (35) : تحدد رواتب العسكريين بموجب مرسوم أميري أما بدلاتهم وعلاواتهم فتحدد أنواعها ومقاديرها وشروط استحقاقها والحرمان منها وكل ما يتصل بها بموجب قرار يصدره القائد العام بعد موافقة المجلس التنفيذي.
المادة (36) : تدفع الرواتب والعلاوات والبدلات لمستحقيها من الأشخاص المعاملين بأحكام هذا القانون دون تخفيض أو استقطاع إلا ما كان مرخصا به في هذا القانون أو أي قانون أخر يكون ساري المفعول عند إجراء التخفيض أو الاستقطاع.
المادة (37) : لا يجوز الحجز على رواتب العسكريين أو علاواتهم أو بدلاتهم أو خصم شيء منها إلا في حدود ربع الراتب لسداد: أ- النفقة الشرعية التي تحكم بها محكمة مختصة. ب- الغرامة التي تحكم بها محكمة جنائية أو سلطة عسكرية. جـ- ديون الحكومة المستحقة لسبب يتعلق بالوظيفة أو لاسترداد ما صرف إليه بغير وجه حق, وتكون أولوية دفع هذه الالتزامات بحسب ورودها في هذه المادة.
المادة (38) : لا يجوز تنفيذ حكم قضائي على راتب العسكري أو مستحقاته الأخرى لسداد دين شخصي.
المادة (39) : يكون ترفيع العسكريين في حدود الرتب الشاغرة في الميزانية المصدقة لقوات الدفاع وبعد استيفاء الشروط المقررة للترفيع التي يصدر بها قرار من القائد العام. ويتم ترفيع الضباط بقرار من القائد العام بعد موافقة الحاكم, أما ترفيع أفراد الرتب الأخرى فيكون بقرار من القائد العام أو من يفوضه في ذلك. ويلزم لترفيع الضابط بالإضافة إلى الشروط المقررة - أن يكون قد خدم في الرتبة المراد ترفيعه منها المدة المبينة فيما يلي: أ- من ملازم إلى ملازم أول - سنتين على الأقل. ب- من ملازم أول إلى نقيب - ثلاث سنوات على الأقل. جـ- من نقيب إلى رائد - أربع سنوات على الأقل. على أنه يجوز التغاضي عن القيد الزمني المذكور في هذه المادة في الحالات الاستثنائية التي يوافق عليها الحاكم, أما الترفيع إلى رتبة (مقدم) فما فوق فيكون بالاختيار المطلق بناء على الأسس التي يضعها القائد العام.
المادة (40) : تنقسم الأجازات التي تمنح للعسكريين إلى الأنواع الآتية: أ- الأجازة السنوية. ب- الأجازة المرضية. جـ- الأجازة الاضطرارية. د- الأجازة الدراسية. هـ - أجازة الحج. و- أجازة أمومة. ز- أجازة تجديد الخدمة للرتب الأخرى. ح- الأجازة بدون راتب. ط- أية أجازة خاصة يقررها القائد العام. وتحدد شروط منح تلك الأجازات, ومقاديرها, والاستدعاء منها وكل المسائل الأخرى ذات الصلة بها بموجب قرارات يصدرها القائد العام.
المادة (41) : يجوز للسلطة المختصة عدم التصريح بالإجازة السنوية لأي من العسكريين إذا اقتضت ظروف العمل ذلك, ويستحق العسكري في هذه الحالة بدلا نقديا يساوي راتبه وعلاواته وبدلاته عن فترة الإجازة التي حرم منها ما عدا علاوة السيارة وبدل الأرزاق. ويصرف البدل النقدي للعسكري في التاريخ الذي كان مقررا أن تنتهي فيه تلك الإجازة.
المادة (42) : العسكرى الذي لا يرغب من تلقاء نفسه في الحصول على إجازته السنوية يحق له عند استحقاق إجازة السنة التالية أن يستفيد بإجازاته للعامين بما لا يزيد على ثلاثة أشهر في حالة الضباط وشهرين في حالة الرتب الأخرى. وإذا لم تصرح السلطة المختصة له بكل تلك المدة فيمنح بدلا نقديا عن الجزء الذي حرم منه, ويكون حساب البدل النقدي في هذه الحالة على أساس الراتب والعلاوات والبدلات باستثناء علاوة السيارة وبدل الأرزاق في تاريخ صرف البدل.
المادة (43) : يجوز ندب العسكريين إلى وظائف خارج قوات الدفاع بعد موافقة القائد العام كتابة, ويحدد في أمر الندب الدرجة المناسبة التي سيشغلها المنتدب وأية مسائل وشروط أخرى متعلقة بالندب وذلك بالاتفاق مع الجهة المنتدب إليها.
المادة (44) : تنظم أسس التنقلات الداخلية والإلحاق بين قوات الدفاع بقرار من القائد العام.
المادة (45) : يجوز للقائد العام - بعد موافقة المجلس التنفيذي - إعارة أي من العسكريين للعمل مع أية حكومة عربية أو أجنبية أو هيئة دولية أو إقليمية لفترة معينة ويحدد في قرار الإعارة الجهة التي ستقوم بدفع الراتب والمخصصات المالية الأخرى للمعار وأية شروط أخرى ضرورية.
المادة (46) : يجوز للقائد العام بناء على عرض رئيس هيئة الأركان التصديق بإيفاد العسكريين في بعثات دراسية أو مهام رسمية للخارج، كما يجوز له إيفاد غير الخاضعين لأحكام هذا القانون من العسكريين الاختصاصيين أو الفنيين في بعثات ومهام مماثلة. وتحدد المخصصات المالية للموفدين والمبعوثين في النظام المالي لقوات الدفاع.
المادة (47) : تعتبر الفترة التي يقضيها العسكري في خدمة خارج قوات الدفاع منتدبا أو معارا أو في بعثة دراسية أو مهمة رسمية ضمن خدمته الفعلية لأغراض استحقاق العلاوة الدورية والترفيع وحساب المتقاعد والمكافأة.
المادة (48) : يكون الضابط الذي يوفد في دورة خارجية لا تقل مدتها عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة ملزما بالعمل في قوات الدفاع لمدة ثلاث سنوات على الأقل بعد نهاية الدورة وإذا كانت مدة الدورة أكثر من سنة فيلزم بالعمل بعدها لمدة خمس سنوات على الأقل، أما الموفدون من الرتب الأخرى في دورات خارجية أيا كانت مددها فيلزمون بتجديد خدمتهم لفترة واحدة إضافية أو برد نفقات الدورة إذا رفضوا التجديد. وتحدد القيادة العامة شروط الدورات الخارجية بما في ذلك الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة في تعهد رسمي مكتوب.
المادة (49) : تتحمل الإمارة مصاريف العلاج الطبي وعلاج الأسنان والعيون للعسكريين وأفراد أسرهم داخل البلاد. وفي حالة توصية اللجنة الطبية المختصة بضرورة علاج العسكري أو أحد أفراد أسرته بالخارج تتكفل الإمارة بنفقات سفر المريض وإقامته وعلاجه وكذلك تكاليف سفر وإقامة مرافق واحد له. ويصدر القائد العام القرارات اللازمة لتنظيم المعالجة الخارجية.
المادة (50) : إلى أن يصدر قانون خاص بتعويض العسكريين يكون تعويضهم في حالة الإصابات التي يتعرضون لها، وورثتهم الشرعيين في حالة وفاتهم طبقا للأنظمة المعمول بها حاليا.
المادة (51) : مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بالرواتب والعلاوات تتحمل الإمارة نفقات أزياء العسكريين وانتقالهم وتجهيزهم وتسليحهم كما تتحمل نفقات إطعامهم أو منحهم بدل أرزاق حسب الأحوال وذلك طبقا للقرارات التي تصدر بمقتضى هذا القانون.
المادة (52) : تنتهي خدمة العسكري لأحد الأسباب الآتية: أالإحالة إلى التقاعد. بالاستقالة. ج- انتهاء مدة الخدمة دون تجديدها. د- الطرد من الخدمة بحكم نهائي من سلطة عسكرية مختصة. هـ - صدور حكم نهائي عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو بعقوبة مقيدة للحرية لفترة ستة أشهر أو أكثر في أية جريمة أخرى وفي هذه الحالة الأخيرة يكون إنهاء الخدمة جوازيا للسلطة المختصة إذا كان الحكم مع وقف التنفيذ. و - ثبوت عدم لياقته الصحية للخدمة. ز - سقوط جنسية دولة الإمارات أو سحبها بالنسبة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة. ح- الاستغناء عن الخدمة بغير الطريق التأديبي. ط - الفرار من الخدمة بالشروط المبينة في هذا القانون. ي- الوفاة أو افتراض الوفاة. ويتم إنهاء خدمة الضباط بقرار من القائد العام بعد موافقة الحاكم, أما بالنسبة للرتب الأخرى فتنتهي خدماتهم بقرار من القائد العام أو من يفوضه في ذلك.
المادة (53) : يحال الضابط إلى التقاعد عند بلوغه سن الخامسة والخمسين, أما الفرد من الرتب الأخرى فيحال إلى التقاعد إذا بلغ عمره خمسين عاما.
المادة (54) : يجب أن تكون استقالة العسكري مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط ولا تقبل استقالة العسكري إذا تقدم بها في وقت الحرب أو الطوارئ أو الأحكام العرفية أو أثناء التحقيق معه أو محاكمته بسبب جريمة منسوبة إليه وتعتبر الاستقالة مرفوضة إذا مضى ستون يوما على تاريخ تقديمها ولم يبت فيها. ولا يحق للعسكري الذي تقدم بطلب الاستقالة أن يترك الخدمة قبل أن يخطر رسميا بقبول استقالته.
المادة (55) : يكون إثبات عدم لياقة العسكري الصحية للخدمة بموجب تقرير من اللجنة الطبية المختصة ويكون قرار اللجنة في هذا الشأن نهائيا.
المادة (56) : يجوز الاستغناء عن خدمة أي شخص خاضع لهذا القانون عن غير الطريق التأديبي. وتؤدي إليه حقوقه في المعاش أو المكافأة وفق الأحكام المتضمنة في قانون معاشات ومكافآت تقاعد العسكريين في قوات الدفاع.
المادة (57) : إذا غاب العسكري عن عمله أثناء الخدمة من غير إذن لأكثر من ثلاثين يوما وبدون أن يخطر السلطات العسكرية بمكانه وأسباب غيابه يعتبر فارا من الخدمة وللسلطات العسكرية عند القبض عليه محاكمته طبقا للقانون الخاص بالأحكام العسكرية فإذا أدين بحكم نهائي بجريمة الفرار من الخدمة تنهى خدمته اعتبارا من بدء غيابه. على أنه إذا تجاوز غيابه فترة عامين دون أن يثبت وجوده حيا أو وفاته رسميا فيعتبر في حكم المتوفي وفي جميع الحالات تسوى استحقاقاته في المعاش أو المكافأة وتصرف إليه أو للمستحقين عنه حسب الأحوال طبقا للقانون الخاص بمعاشات ومكافآت تقاعد العسكريين في قوات الدفاع.
المادة (58) : يكون استحقاق معاشات ومكافآت التقاعد وتقديرها وجميع المسائل المتصلة بها في حالات انتهاء الخدمة الواردة في هذا الباب وفقا لأحكام القانون الخاص بمعاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين.
المادة (59) : للقائد العام إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون ولتنظيم أي أمر متعلق بقوات الدفاع، وإلى أن يتم إصدار تلك القرارات تسري النظم والأوامر والتعليمات المعمول بها حاليا فيما لا يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (60) : تكون الاختراعات والمؤلفات ذات الصلة بالشؤون العسكرية التي يبتكرها العسكريون أثناء تأدية أعمالهم أو بسببها ملكا للإمارة إذا كان الاختراع أو المؤلف قد تم نتيجة لتجارب أو تكليف رسمي أو كان ناشئا من طبيعة العمل، على أنه إذا كان الاختراع أو المؤلف صالحا للاستغلال المالي فيكون للعسكري الحق في تعويض عادل تقدره القيادة العامة.
المادة (61) : يكون حساب المدد الزمنية المنصوص عليها في هذا القانون وأية قرارات تصدر بموجبه وفقا للتقويم الميلادي.
المادة (62) : ينفذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن