بشأن تعديل بعض أحكام قانون قوات دفاع أبو ظبى رقم (8) لسنة 1974 .
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان, نائب حاكم أبوظبي,
بناء على الصلاحيات المخولة لنا من قبل حاكم أبوظبي,
وبعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي,
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني,
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1974 في شأن قوات دفاع أبوظبي,
وبناء على ما عرضه رئيس المجلس التنفيذي والقائد العام لقوات دفاع أبوظبي, وبعد موافقة المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري الوطني,
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يحسب البدل النقدي المنصوص عليه في المادتين (41) و(42) من القانون رقم (8) لسنة 1974 في شأن قوات دفاع أبو ظبي, على أساس الراتب الأساسي فقط.
المادة (2) : يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره، ومع ذلك فلا تصرف أية مستحقات سابقة على تاريخ العمل به إلا وفقا لأحكامه.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - نائب حاكم أبو ظبى