تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبو ظبي. بناءً على الصلاحيات المخولة لنا من قبل حاكم أبو ظبي. وبعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي. وعلى القانون رقم (8) لسنة 1974 في شأن قوات دفاع أبو ظبي. وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني. وبناء على ما عرضه رئيس المجلس التنفيذي والقائد العام لقوات دفاع أبو ظبي ووافق عليه المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري الوطني. أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى مغايرا: قائد: الضابط المسؤول عن قيادة وحدة من الوحدات العسكرية. وحدة: قوة عسكرية تابعة لقوات دفاع أبو ظبي تعمل تحت أمرة قائد. العسكريون: تشمل جميع العاملين بقوات دفاع أبو ظبي من الضباط وضباط الصف والجنود. جريمة: كل فعل أو امتناع عن فعل بالمخالفة لأحكام هذا القانون. العقوبات الصغرى: (1) بقاء المحكوم عليه في صفوف وحدته مع إجابة اسمه في الأوقات التي يحددها القائد وتتضمن هذه العقوبة أداء بعض الأعمال الشاقة (غير الحراسة والخفر) بعد ساعات الدوام الرسمي ولا تزيد مدة هذه العقوبة على أربعة عشر يوما. (2) أداء أعمال خفر وحراسات إضافية لا تزيد على ثلاث نوبات عن الجريمة الواحدة. ويكون للكلمات والعبارات الأخرى الواردة في أحكام هذا القانون نفس المعاني الموصوفة بها في القانون رقم (8) لسنة 1974 في شأن قوات دفاع أبوظبي بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (2) : تسري أحكام هذا القانون على جميع العسكريين العاملين في قوات دفاع أبوظبي مع مراعاة أن يكون تطبيقه على المعارين والمتعاقدين منهم في حدود ما نصت عليه اتفاقيات إعارتهم أو عقود استخدامهم بحسب الأحوال.
المادة (3) : يعد مرتكبا جريمة بموجب أحكام هذا القانون كل عسكري يرتكب فعلا من الأفعال الآتية: 1- الإهمال في أداء الواجبات المكلف بها. أو الامتناع عن أدائها. 2- تجاوز سلطاته القانونية, أو إساءة استخدامها عمدا. 3- التهديد باستعمال القوة ضد أي عسكري أخر أعلى منه رتبة أو أقدمية أو مساو له في أيهما. 4- الاعتداء بالضرب على أي عسكري أخر. 5- الفرار من الخدمة العسكرية. 6- الإتلاف أو الإهمال في المحافظة على الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية, أو أية ممتلكات عسكرية أخرى, أو الاعتداء على أية ممتلكات خاصة بأحد العسكريين. 7- التغيب عن العمل بدون إذن قانوني. 8- تقديم معلومات غير صحيحة, أو مستندات مزورة, أو الإدلاء ببيانات كاذبة لأية جهة عسكرية مع علمه بذلك. 9- صدور أي فعل أو امتناع ينطوي على سوء السلوك, أو يتعارض مع الضبط والربط العسكري, أو يتنافى مع الشرف والأمانة. 10- رفض أو إهمال تنفيذ القوانين والتعليمات والقرارات التي تصدرها السلطات العسكرية المختصة أو الأوامر التي يصدرها إليه أي عسكري أعلى منه رتبة أو أقدمية.
المادة (4) : يعد مرتكبا للجرائم المشار إليها في المادة السابقة كل من شرع أو أسهم أو شارك أو حرض أو تستر على ارتكاب أي منها.
المادة (5) : يعاقب عند الإدانة كل عسكري من غير الضباط أرتكب أيا من الجرائم المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون بأي من العقوبات الآتية: 1- الطرد من الخدمة. 2- تنزيل الرتبة. 3- تخفيض الأقدمية. 4- الحبس لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما. 5- الغرامة بما لا يزيد على ألف درهم. 6- إحدى العقوبات الصغرى المنصوص عليها في هذا القانون. 7- التوبيخ الشديد. 8- التوبيخ.
المادة (6) : لا يحول توقيع أية عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون دون الحق في الرجوع على العسكري بقيمة ما أضاعه أو أتلفه من أسلحة أو ذخائر أو معدات أو ممتلكات عسكرية أخرى في حدود ما تقرره السلطة العسكرية المختصة, ويتم استيفاء المبالغ المستحقة على العسكري بطريق الخصم من راتبه وفي حدود ما تقضي به المادة (37) من القانون رقم (8) لسنة 1974 سالف الذكر.
المادة (7) : تكون محاكمة الضباط إيجازيا من اختصاص القائد العام أو نائبه أو رئيس هيئة الأركان أو نائبه مع مراعاة تسلسل الرتب العسكرية. والعقوبات التي يجوز توقيعها عليهم هي: 1- الطرد من الخدمة: ولا يجوز تنفيذ هذه العقوبة إلا بعد تصديق القائد الأعلى لقوات الدفاع عليها. 2- تخفيض الأقدمية لما لا يزيد على سنة واحدة إذا كان الحكم صادرا من القائد العام أو نائبه أو رئيس هيئة الأركان، ولما لا يزيد على ستة أشهر إذا كان الحكم صادرا من نائب رئيس هيئة الأركان. 3- الغرامة بما لا يزيد على ألفي درهم. 4- التوبيخ الشديد. 5- التوبيخ. ويتعين قبل إجراء محاكمة الضباط إيجازيا إعداد خلاصة للبينات بواسطة ضابط أعلى أو مساو في الرتبة للضابط المراد محاكمته، وتسجل إفادات الشهود بعد أدائهم اليمين.
المادة (8) : تكون محاكمة العسكريين من غير الضباط بواسطة قادة وحداتهم, وتوقع عليهم العقوبات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون وبمراعاة أحكام الجدول الملحق به.
المادة (9) : يحق للعسكري أن يلقي القبض على أي عسكري أخر مساو له أو دونه في الرتبة إذا كان لديه سبب معقول للاعتقاد بأن ذلك العسكري قد ارتكب جريمة, ويجب تسليم المقبوض عليه فورا إلى الوحدة التي يتبعها للتحفظ عليه, فإذا تعذر ذلك سلم إلى أقرب سلطة عسكرية في المنطقة. على أنه إذا كان المقبوض عليه ضابطا فيجب على الجهة التي سلم إليها ذلك الضابط أن تبلغ الأمر للقيادة العامة في خلال أربع وعشرين ساعة من وقت وضعه في الحراسة.
المادة (10) : مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون يحرم العسكري من راتبه وعلاواته وبدلاته عن كل يوم يقضيه غائبا بدون إذن أو فارا من الخدمة. كما يحرم من نصف راتبه الأساسي عن فترة الحبس المحكوم بها عليه طبقا لهذا القانون.
المادة (11) : إذا تعددت الجرائم المنسوبة إلى أحد العسكريين عوقب عن كل جريمة على حدة بشرط ألا يتجاوز مجموع العقوبات الحد الأقصى المقرر لمن يصدر الحكم وفقا لما هو مبين بالجدول الملحق بهذا القانون. وفي حالة ما إذا كان العسكري قد أمضى مدة في الحراسة العسكرية قبل محاكمته, فإن هذه المدة تخصم من مدة الحبس المحكوم بها عليه.
المادة (12) : لا تخضع الأحكام الصادرة بمقتضى هذا القانون إلى تصديق سلطة أعلى فيما عدا الحالات المنصوص عليها صراحة فيه أو في الجدول الملحق به. ومع ذلك يجوز للقائد العام أو من يفوضه أن يعيد النظر في الأحكام الصادرة تطبيقا لهذا القانون، وله أن يلغي العقوبات التي فرضت أو أن يخفضها أو أن يستبدلها بعقوبات أخرى.
المادة (13) : في حالة غياب قائد وحدة بصفة مؤقتة تصدر السلطة المختصة أمرا بتعيين الضابط الذي يتولى القيادة خلال فترة غيابه, ويجوز أن تحدد في ذلك الأمر السلطات الإيجازية للقائد المناوب وإلا كانت له نفس سلطات قائد الوحدة. وفي حالة انفصال جزء من القوة عن الوحدة الأم بحيث يتعذر على قائد الوحدة ممارسة سلطاته الإيجازية على ذلك الجزء يجوز له تفويض ما يرى من تلك السلطات لقائد القوة المنفصلة. ولأغراض ممارسة السلطات الإيجازية يجوز وضع أية وحدة صغيرة تحت أمرة قائد وحدة أخرى أكبر.
المادة (14) : يحدد القائد العام بأمر منه قادة الوحدات ومديري الأفرع ورؤساء الأقسام من العسكريين العاملين في قوات دفاع أبوظبي المعادلين للقادة المذكورين في الجدول الملحق بهذا القانون وذلك بقصد تخويلهم سلطة إجراء المحاكمات الإيجازية وفرض العقوبات على العسكريين العاملين تحت إمرتهم طبقا للسلطات الممنوحة لنظرائهم من القادة.
المادة (15) : يكون تنفيذ عقوبة الحبس المحكوم بها وفقا لأحكام هذا القانون في المكان الذي يحدده القائد العام أو نائبه.
المادة (16) : يصدر القائد العام القرارات والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (17) : تلغى جميع النظم واللوائح والقرارات المعمول بها في شأن السلطات الإيجازية للقادة في قوات دفاع أبوظبي وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
المادة (18) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن