بشأن قانون خدمة موظفي دولة الإمارات العربية المتحدة.
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
وبناء على ما عرضه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء،
وموافقة مجلس وزراء الاتحاد،
قررنا إصدار القانون التالي:
المادة (1) : إلى أن يصدر قانون الخدمة المدنية لموظفي ومستخدمي حكومة الاتحاد، تسري أحكام قانون خدمة الموظفين في إمارة أبو ظبي رقم (5) لسنة 1971 على جميع موظفي دولة الإمارات العربية المتحدة ومستخدميها المدنيين ممن يتقاضون رواتبهم من الميزانية العامة لدولة الاتحاد وذلك باستثناء الفئات التي تسري في شأنهم قوانين خاصة.
المادة (2) : يكون للكلمات التالية أينما وردت في قانون خدمة الموظفين في إمارة أبو ظبي رقم (5) لسنة 1971 المعاني المبينة بعد - ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
مجلس الوزراء: مجلس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة.
الحكومة: حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
الوزير المختص: هو وزير كل وزارة من وزارات دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يختص بموظفي أو مستخدمي وزارته.
رئيس الدائرة: وكيل أية وزارة اتحادية أو المدير العام أو أي موظف آخر يخول سلطة رئيس الدائرة.
الميزانية: ميزانية دولة الإمارات العربية المتحدة.
المادة (3) : يستعاض عن عبارة "جنسية أبو ظبي" أينما وردت في قانون خدمة الموظفين رقم (5) لسنة 1971 بعبارة "جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة" وعن عبارة "مواطني أبو ظبي" بعبارة "مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة".
المادة (4) : توكل المهام المعهودة إلى مجلس الخدمة المدنية في إمارة أبو ظبي بموجب أحكام القانون رقم (5) لسنة 1971 إلى الوزراء المختصين كل في حدود اختصاصه، وللوزير استطلاع رأي دائرة شؤون موظفي إمارة أبو ظبي في كل ما له علاقة بتعيينات موظفي وزارته من حيث مؤهلاتهم وخبراتهم واقتراح الدرجات والحلقات التي يمكن أن يعينوا عليها.
المادة (5) : مع مراعاة بقية أحكام الفصل الخاص بالتحقيق مع الموظفين وتأديبهم، تشكل مجالس التأديب لموظفي دولة الإمارات العربية المتحدة على النحو الذي يقرره مجلس الوزراء.
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة