بشأن رفع الحد الادني لمعاشات التقاعد المدنية في امارة أبو ظبي.
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان، حاكم أبوظبي.
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته.
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته.
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1975 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية في إمارة أبوظبي وتعديلاته.
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1978 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للمواطنين العاملين لدى شركات البترول العاملة في إمارة أبوظبي وتعديلاته.
وعلى القانون رقم (4) لسنة 1984 في شأن معاشات التقاعد للعاملين في المؤسسة العامة للصناعة.
وبناء على ما عرضه رئيس دائرة المالية وموافقة المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري الوطني.
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يرفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد للمواطنين المدنيين العاملين بمقتضى أحكام القوانين أرقام (2) لسنة 1975، (2) لسنة 1978، (4) لسنة 1984 المشار إليها ليصبح كالتالي:
1 - 4000 درهم شهريا للموظف المتقاعد أو المستحقين عنه.
2 - 3000 درهم شهريا للمستخدم المتقاعد أو المستحقين عنه.
المادة (2) : تحسب معاشات التقاعد المشار إليها في المادة السابقة على أساس نسبة 5% من آخر راتب أساسي للموظف أو المستخدم مضافا إليه علاوة غلاء المعيشة وعلاوة الأبناء وعلاوة المواطن وعلاوة بدل السكن وعلاوة بدل الانتقال مضروبا في عدد سنوات الخدمة المحسوبة في المعاش.
المادة (3) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (4) : تسري أحكام هذا القانون اعتبارا من أول يناير سنة 1987، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - حاكم إمارة أبو ظبي