بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1987 في شأن رفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد المدنية في إمارة أبو ظبى.
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي.
بناء على الصلاحيات المخولة لنا من قبل حاكم أبوظبي.
وبعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته.
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته.
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1975 في شأن الخدمة المدنية في إمارة أبوظبي وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1975 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية في إمارة أبوظبي وتعديلاته.
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1978 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للمواطنين العاملين لدى شركات البترول العاملة في إمارة أبوظبي وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 1984 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للمواطنين العاملين بالمؤسسة العامة للصناعة،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1987 في شأن رفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد المدنية في إمارة أبوظبي،
وبناء على ما عرضه رئيس دائرة المالية وموافقة المجلس التنفيذي،
أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : يستبدل نص المادة الثانية من القانون رقم (1) لسنة 1987 المشار إليه، بالنص التالي:
"تحسب معاشات التقاعد المشار إليها في المادة السابقة على أساس نسبة 5% (خمسة في المائة) من آخر راتب أساسي للموظف أو المستخدم، مضافاً إليه علاوة الأبناء مضروباً في عدد سنوات الخدمة المحسوبة في المعاش".
المادة (2) : يعاد حساب المعاشات المشار إليها في هذا القانون التي تم حسابها قبل أول يناير سنة 1987 طبقا لأحكام القانون رقم (1) لسنة 1987 المشار إليه بعد تعديله، بشرط أن لا يترتب على ذلك أي تخفيض في هذه المعاشات.
المادة (3) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (4) : يتولى رئيس دائرة المالية إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (5) : يعمل بهذا القانون اعتبارا من أول يناير سنة 1987، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - نائب حاكم أبو ظبى