بشأن إنشاء مؤسسة الإمارات للخدمات البريدية التجارية.
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م، بشأن اختصاصات ال ...
المادة (1) : تنشأ مؤسسة تجارية تسمى (مؤسسة الإمارات للخدمات البريدية التجارية) "المؤسسة تتمتع بالذاتية الاعتباري ...
المادة (2) : يكون المقر الرئيسي للمؤسسة في مدينة دبي ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة ل ...
المادة (3) : تتولى المؤسسة تقديم خدمات التسويق البريدي وإنشاء وتطوير وكالات بريدية متخصصة لتقديم الخدمات البريدي ...
المادة (4) : يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة الهيئة العامة للبريد ويباشر السلطات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراض ...
المادة (5) : يكون للمؤسسة مدير عام يعين بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للبريد بناء على اقتراح مدير ع ...
المادة (6) : يكون رأس مال المؤسسة (15.000.000) خمسة عشر مليون درهم تغطي بالكامل من الموارد الذاتية للهيئة العامة ...
المادة (7) : يضاف صافي أرباح المؤسسة إلى صافي أرباح الهيئة ...
المادة (8) : تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل ...
المادة (9) : تفحص حسابات المؤسسة من قبل مر ...
المادة (10) : فيما لم يرد به نص في هذا القرار بشأن إنشاء المؤسسة يسري تطب ...
المادة (11) : فيما لم يرد نص في نظام شئون العاملين بالمؤسسة يسري تطبيق أحكام نظام شئون العاملين بالهيئة العامة لل ...
المادة (12) : يعمل بهذا القرار من تاريخ ص ...
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء