تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان, رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة, بعد الإطلاع على الدستور المؤقت، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 م، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1972 م، في شأن توحيد الخدمات البريدية في الدولة، وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1973 م، في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية, والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976 م، بإنشاء ديوان المحاسبة، وبناء على ما عرضه وزير المواصلات, وموافقة مجلس الوزراء, والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات التالية المعاني المبينة قرينها ما لا يقض سياق النص بغير ذلك: الهيئة: الهيئة العامة للبريد. الوزير: وزير المواصلات. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة.
المادة (2) : تنشأ هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة للبريد", تتمنع بالشخصية الاعتبارية وبالأهلية الكاملة لمباشرة التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أغراضها، ويكون لها ميزانية مستقلة وتلحق بالوزير.
المادة (3) : يكون المقر الرئيسي للهيئة في مدينة دبي, ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء فروع ومكاتب للهيئة داخل الدولة.
المادة (4) : تتولى الهيئة دون غيرها القيام بجميع الخدمات البريدية المنصوص عليها في هذا القانون وأداء جميع العمليات المتعلقة بتيسير أداء هذه الخدمات وتقوم الهيئة بوجه خاص بنقل المواد البريدية الآتية: أ- الرسائل: وتشمل المكاتبات والبطاقات والمطبوعات، ومطبوعات المكفوفين. ب- الطرود بأنواعها. ج- الحوالات البريدية. ويجوز لمجلس الإدارة أن يكلف الهيئة القيام بأية مهام أخرى تتفق مع طبيعة أعمال الهيئة. وللهيئة أن تعهد إلى الغير بأداء بعض الخدمات البريدية لحسابها بموجب عقود تبرمها معهم وفقا للقوانين واللوائح. ويجوز للهيئة أن تمنح تراخيص بنقل الوثائق والمستندات إلى مؤسسات القطاع الخاص.
المادة (5) : تختص الهيئة دون غيرها بإصدار الطوابع البريدية بنوعيها العادي والتذكاري والمطبوعات المالية البريدية والنماذج البريدية، ويتم إصدار الطوابع بفئات تتناسب مع قيمة الخدمات البريدية التي تخصص لها تلك الطوابع.
المادة (6) : يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير وثمانية أعضاء من المواطنين من بينهم نائب للرئيس تتم تسميتهم وتحديد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء، ويشترط أن يكونوا من ذوي الاختصاص والدراية بالأمور التي تتعلق بنشاط الهيئة وأن يكون من بينهم ممثلان اثنان عن كل من وزارة المواصلات ووزارة المالية والصناعة. ويقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه لأي سبب من الأسباب أو عند قيام مانع لديه. وتكون العضوية في مجلس الإدارة لمدة سنتين ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.
المادة (7) : يباشر مجلس الإدارة السلطات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراض الهيئة ويكون له على الأخص: أ- وضع السياسة التي تسير عليها الهيئة لتحقيق أغراضها، وتحديد البرامج اللازمة لتحقيق هذه السياسة، والإشراف على تنفيذها. ب- وضع اللوائح اللازمة لتنظيم العمل بالهيئة بما في ذلك اللوائح المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة. ج- وضع الهيكل التنظيمي للهيئة ونظام شئون العاملين فيها دون التقيد بالقواعد الحكومية, ويصدر بالهيكل والنظام المشار إليهما قرار من مجلس الوزراء. د- تحديد فئات الطوابع البريدية والمطبوعات المالية البريدية بمختلف أنواعها وتحديد الرسوم والأجور المستحقة على سائر الخدمات البريدية وذلك مع مراعاة حكم المادة (22) من هذا القانون. هـ- إقرار ميزانية الهيئة وحساباتها الختامية بعد الاطلاع على تقرير مدير عام الهيئة في هذا الشأن، ويقوم المجلس برفع الحسابات الختامية إلى مجلس الوزراء لاعتمادها مرفقا بها تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقبي الحسابات وذلك خلال ستة أشهر على الأكثر من انتهاء السنة المالية المختصة. و- الموافقة على مشروعات العقود والاتفاقيات التي تكون الهيئة طرفا فيها وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي تقررها لوائح الهيئة. ز- عقد القروض من الحكومة أو المؤسسات المالية العامة أو الخاصة في الدولة وذلك بهدف تحقيق أي غرض من أغراض الهيئة وفقا لخطة محددة سلفا، على أن يتم ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء. ح- تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم. ط- الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (8) : يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر ويجوز للرئيس دعوة المجلس للاجتماع بناء على طلب المدير العام للهيئة أو ثلاثة من أعضاء المجلس.
المادة (9) : لا تكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة إلا إذا حضرها الرئيس أو نائبه وخمسة من أعضائه على الأقل، وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ولمجلس الإدارة أن يدعو إلى حضور اجتماعاته من يرى الاستعانة برأيهم من ذوي الخبرة في المسائل المعروضة عليه دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأي. وتدون مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقع عليها رئيس اللجنة وأمين السر.
المادة (10) : لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة فرعية أو أكثر يعهد إليها بدراسة وبحث المسائل التي تدخل في اختصاصه، وترفع اللجنة توصياتها إلى مجلس الإدارة لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنها.
المادة (11) : يكون للهيئة مدير عام يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. ويقوم المدير العام للهيئة بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وتصريف شؤونها وتمثيلها في تعاملها مع الغير وأمام القضاء والتوقيع عنها وذلك كله في الحدود المقررة في هذا القانون وفي لوائح الهيئة وقرارات مجلس الإدارة. ويشترك المدير العام للهيئة في اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود عند أخذ الرأي.
المادة (12) : رأس مال الهيئة 200.000.000 (مائتا مليون) درهم يغطى بالكامل من قبل الحكومة الاتحادية، على أن تتم تغطية نصف رأس المال خلال السنة المالية الأولى للهيئة وتتم تغطية الباقي بناء على طلب مجلس الإدارة وموافقة مجلس الوزراء حسب احتياجات الهيئة. وتؤول إلى الهيئة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون جميع الأصول الثابتة والمتداولة الموجودة حاليا لدى الإدارة العامة للبريد بوزارة المواصلات وتعتبر جزءا من رأسمال الهيئة المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
المادة (13) : تتكون إيرادات الهيئة من: أ- الإيرادات الذاتية للهيئة. ب- الإعانة التي تقدمها الحكومة الاتحادية للهيئة في الميزانية العامة للدولة. ج- الهبات والإعانات والمنح والوصايا الداخلية والخارجية التي لا تتعارض مع أهداف الهيئة وبشرط أن يوافق عليها مجلس الإدارة. د- أي موارد أخرى تتحقق نتيجة ممارسة الهيئة لنشاطها.
المادة (14) : يقتطع سنويا من صافي أرباح الهيئة: 15% لتكوين احتياطي قانوني، ويستمر الاقتطاع إلى أن يبلغ هذا الاحتياطي نصف رأس المال، ويعاد الاقتطاع كلما نقص الاحتياطي القانوني عن هذا المعدل. ويستخدم هذا الاحتياطي في تدعيم المركز المالي للهيئة.
المادة (15) : تؤول إلى الميزانية العامة للدولة صافي أرباح الهيئة بعد اقتطاع الاحتياطي المنصوص عليه في المادة السابقة، وتتحمل الميزانية العامة للدولة ما قد يسفر عنه الحساب الختامي للهيئة من خسارة.
المادة (16) : تبدأ السنة المالية للهيئة في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام. وتبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام التالي.
المادة (17) : تفحص حسابات الهيئة من قبل مراقب للحسابات أو أكثر وفقا للأصول المحاسبية المتعارف عليها، وعلى مراقبي الحسابات أن يقدموا إلى مجلس الإدارة تقريرهم عن رقابة حسابات الهيئة خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية ولا يجوز لمراقب الحسابات أن يجمع بين عمله وبين عضوية مجلس الإدارة أو أي عمل آخر في الهيئة. وتعفى الهيئة من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة.
المادة (18) : على الهيئة أن تضع نظاما متطورا لجمع وتسليم وتوزيع البريد لضمان وصول المواد البريدية خلال فترة معقولة إلى المرسل إليهم في الدولة، وبمراعاة أن يكون نقل هذه المواد بطريقة سريعة ومأمونة وأن تستخدم أفضل الوسائل لتحقيق هذا الغرض. وتحدد الهيئة شروط نقل المواد البريدية والأحكام المتعلقة بوزن وحجم هذه المواد, وذلك مع مراعاة الاتفاقيات البريدية الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها.
المادة (19) : للهيئة القيام بوضع صناديق الرسائل على أماكن مملوكة للدولة أو لإحدى الإمارات الأعضاء في الدولة، وللهيئة كذلك أن تحصل على أراض مملوكة لأي من الجهات المشار إليها لإقامة مكاتب بريدية عليها، على أن تكون هذه الأراضي في مواقع مناسبة لأداء الخدمات البريدية، وذلك كله بالتنسيق مع السلطات المختصة.
المادة (20) : على الهيئة أن تقوم بنقل وتسليم المواد البريدية إلى المرسل إليهم في حالة جيدة. وعلى كل من سلمت إليه مادة بريدية لا تخصه أو عثر عليها أن يردها فورا إلى الهيئة وتحتفظ الهيئة بحقها في استرداد المادة البريدية التي سلمت إلى غير المرسل إليه.
المادة (21) : تنتهي مسؤولية الهيئة عند تسليم المادة البريدية إلى أصحابها أو إلى من يمثله قانونا وتتحمل الهيئة مسؤولية التأخير في توصيل هذه المادة أو تعرضها للتلف أو الفقد وتكون مسؤولية الهيئة في الحدود المقررة في الاتفاقيات البريدية الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها.
المادة (22) : تضع الهيئة لائحة تنظم الأحكام المتعلقة برسوم وأجور الخدمات البريدية الداخلية والخارجية مع مراعاة ما تقضي به الاتفاقيات البريدية الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها، على أن يكون مقدار الرسم أو الأجر موحدا لكل مجموعة متماثلة من الخدمات البريدية، ويجب ألا يزيد الحد الأقصى للرسم على (5000) درهم. ويشترط أن تعتمد هذه اللائحة بقرار من مجلس الوزراء. وتستوفي الهيئة مقدماً الرسوم والأجور المستحقة ويجوز لها أن تمنح خصما خاصا للوكلاء وكذلك العملاء الذين يقومون بمعالجات أولية للمواد البريدية تيسر من مهمة الهيئة. وعلى المكاتب البريدية أن تبين في مكان واضح للجمهور مقدار الرسوم والأجور المستحقة على الخدمات البريدية.
المادة (23) : تضع الهيئة اللوائح التي تنظم علاقتها بالجمهور واللوائح التي تتضمن الأحكام المتعلقة بالتعويض عن التأخير في توصيل المادة البريدية أو فقدها أو تلفها، ويجب أن تكون هذه اللوائح متوفرة لدى الهيئة لمن يطلبها من الجمهور مقابل الثمن المحدد لها.
المادة (24) : يتم التخليص على المواد البريدية بواسطة الطوابع المطبوعة على أغلفة المواد أو الملصقة بها، ويجوز للهيئة أن تسمح باستخدام آلات التخليص البريدي لهذا الغرض، كما يحق لها أن تستوفي نقدا أجور أنواع معينة من البعائث البريدية وذلك كله على الوجه الذي تفصله لوائح الهيئة.
المادة (25) : يحظر على الغير القيام بأية خدمات بريدية مما تختص به الهيئة إلا في الأحوال التي يجوز فيها ذلك طبقا لأحكام هذا القانون، كما يحظر بيع أي نوع من أنواع الطوابع البريدية التي تصدرها الهيئة إذا كان البيع على وجه الاتجار إلا بترخيص من الهيئة ويعاقب كل من يخالف حكم الفقرة السابقة بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تجاوز عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كما يعاقب الجاني كذلك بغرامة تعادل أربعة أمثال الرسوم أو الأجور البريدية التي تكون قد ضاعت على الهيئة بسبب ارتكاب هذه الجريمة مع الحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة.
المادة (26) : يحظر استعمال صناديق رسائل مشابهة للصناديق الخاصة بالهيئة ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة درهم ولا تجاوز خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين وللهيئة الحق في إزالة المخالفة إداريا على نفقة المخالف.
المادة (27) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ- كل من قلد أو زور بنفسه أو بواسطة غيره مطبوعات أو نماذج مهما كانت طريقة صنعها - تشابه بهيئتها الظاهرة الطوابع البريدية العادية أو التذكارية أو المطبوعات المالية البريدية أو النماذج البريدية أو الآلات أو الأدوات التي تستخدمها الهيئة. ب- كل من عرض أو وزع أو استعمل شيئا مما ذكر في البند السابق مع علمه بتقليده أو تزويره. ج- كل من تعمد إساءة استعمال أختام التخليص بطريقة تساعد على ضياع حق من حقوق الهيئة. كما يعاقب الجاني بغرامة تعادل أربعة أمثال الرسوم أو الأجور البريدية التي ضاعت على الهيئة بسبب ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، وذلك بالإضافة إلى الحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة المنصوص عليها في البندين (أ) و(ب).
المادة (28) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ- كل موظف أو مستخدم بالهيئة مكلف بنقل أو تسليم أو حفظ المواد البريدية قام بفضها أو العبث بمحتوياتها أو إتلافها, أو امتنع عمداً عن تسليمها إلى صاحب الشأن. ب- كل موظف أو مستخدم بالهيئة يفشي أية أسرار تتعلق بالمواد البريدية أو يستغلها لمنفعته الخاصة أو لمنفعة شخص أخر أو يساعد أي شخص في الحصول على بيانات تخص الآخرين مما يرد في هذه المواد البريدية، وذلك كله فيما عدا الأحوال التي يجيزها القانون، ويسري حكم هذا البند ولو وقعت الجريمة بعد انتهاء خدمة الموظف أو المستخدم. وتطبق أحكام هذه المادة على كل من تعهد إليه الهيئة بأداء بعض الخدمات البريدية لحسابها ولو كان من غير موظفي الهيئة أو مستخدميها.
المادة (29) : يحظر تضمين الرسائل والطرود البريدية أية مواد تحرم القوانين أو اللوائح حيازتها أو تداولها أو نقلها، وإذا تبين للهيئة أو توافرت ظروف تسمح بالاعتقاد بوجود رسائل أو طرود تحتوي على شيء من ذلك حررت محضرا بالواقعة وأحالته مع الرسالة أو الطرد إلى السلطات المختصة لإجراء التحقيق اللازم.
المادة (30) : للهيئة الحق في التحفظ على المادة البريدية في الأحوال الآتية: أ- إذا لم تكن مستوفية شروط التخليص، أو إذا استحقت عليها أية رسوم أو أجور وامتنع صاحب الشأن عن دفعها. ب- إذا انقضت مدة حفظها لدى الهيئة ولم تتمكن من الاستدلال على المرسلة إليه. ج- إذا لم تستوف الشروط والأوضاع المقررة في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له. د- إذا طلبت السلطات المختصة بالأمن في الدولة ذلك لأسباب أمنية. ويجوز للهيئة التصرف في المواد البريدية المشار إليها في البنود السابقة أو اتخاذ الإجراءات المناسبة في شأنها، وذلك وفقا لما تبينه لوائح الهيئة.
المادة (31) : لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر .
المادة (32) : تعتبر أموال الهيئة أموالا عامة تجري عليها القواعد المتعلقة بالأموال العامة.
المادة (33) : تعفى الهيئة من جميع الضرائب والرسوم الاتحادية والمحلية.
المادة (34) : فيما لم يرد به نص في نظام شؤون العاملين بالهيئة تسري في شأن هؤلاء العاملين قوانين ونظم الخدمة المدنية المعمول بها في الحكومة الاتحادية، كما تسري في شأن العاملين المواطنين بالهيئة قوانين ونظم ومكافآت التقاعد التي تسري في شأن الموظفين والمستخدمين المدنيين بالحكومة الاتحادية.
المادة (35) : ينقل إلى الهيئة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون جميع العاملين في الإدارة العامة للبريد بوزارة المواصلات بذات درجاتهم وجميع حقوقهم ومزاياهم على أن تسوى أوضاع العاملين طبقا لأحكام نظام شؤون العاملين بالهيئة وذلك مع عدم المساس بما يتقاضونه من مرتبات ومخصصات.
المادة (36) : تشكل بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزراء المختصين لجنة من ممثلين عن وزارة المواصلات ووزارة المالية والصناعة ووزارة الأشغال العامة والإسكان والهيئة لجرد جميع الأصول الثابتة والمتداولة الموجودة حاليا لدى الإدارة العامة للبريد وتحديد قيمة كل منها وذلك في محاضر يوقع عليها أعضاء اللجنة ويعتمد تقرير هذه اللجنة بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (37) : يضع مجلس الإدارة اللوائح والنظم والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وتصدر بقرار من الوزير، وذلك مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة لمجلس الوزراء بموجب أحكام هذا القانون.
المادة (38) : يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (39) : على الوزراء والسلطات المختصة - كل في حدود اختصاصه - تنفيذ أحكام هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن