بشأن نظام الوكالات البريدية.
المادة () : وزير المواصلات،
بعد الإطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحي ...
المادة (1) : الوكالة البريدية هي مكتب بريد أهلي ينشأ بعقد بين الهيئة العامة للبريد والغير، بقصد أداء الخدمات الب ...
المادة (2) : تقوم الوكالة البريدية بأداء الخدمات البريدية الآتية:-
1- بيع الطوابع البريدية.
2- تسلم وتوزيع الر ...
المادة (3) : يجب أن يكون متعهد الوكالة البريدية مستوفيا الشروط الآتية:-
1- أن يكون مقيما بالجهة المطلوب إنشاء ا ...
المادة (4) : يلتزم متعهد الوكالة البريدية بتجهيز المكان المخصص لمقر الوكالة وحفظ الأموال والطوابع والرسائل والطر ...
المادة (5) : يلتزم المتعهد بأداء أعمال الوكالة البريدية طوال أيام الأسبوع وفقا للمواعيد التي تحددها الهيئة، فيما ...
المادة (6) : يمنح المتعهد مقابلا ماليا يعادل نسبة مئوية يحددها العقد بم ...
المادة (7) : تقوم الهيئة العامة للبريد بتوفير الأدوات والأختام اللازمة لأعمال الوكالة البريدية، وتسلم بموجب محضر ...
المادة (8) : يجوز لمدير عام الهيئة العامة للبريد إنهاء عقد الوكالة البريدية بإنذار كتابي إلى المتعهد إذا أخل بال ...
المادة (9) : يجوز للمتعهد في غير حالات القوة القاهرة - أن يخطر الهيئة كتابة برغبته في التخلي عن الوكالة البريدية ...
المادة (10) : يتم التعاقد على إنشاء الوكالات البريدية وفقا لنموذج العقد المرفق بهذا النظام ويحدد في ا ...
المادة (11) : تسري على الخدمات البريدية التي تؤديها الوكالة، أحكام القانون الاتحادي رقم (4) ...
المادة (12) : يعمل بهذا القرار من تاريخ 1/11 ...
التوقيع : محمد سعيد الملا - وزير المواصلات