بشأن تعديل المادة (22) من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1985م بإنشاء الهيئة العامة للبريد.
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (22) من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1985م، بإنشاء الهيئة العامة للبريد بالنص التالي:
" تضع الهيئة لائحة تنظم الأحكام المتعلقة برسوم وأجور الخدمات البريدية الداخلية والخارجية مع مراعاة ما تقضي به الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها، على أن يكون مقدار الرسم أو الأجر موحدا لكل مجموعة متماثلة من الخدمات البريدية، ويجب ألا يزيد الحد الأقصى للرسم على (5000) درهم.
ويشترط أن تعتمد هذه اللائحة بقرار من مجلس الوزراء.
وتستوفي الهيئة مقدما الرسوم والأجور المستحقة، ويجوز لها أن تستوفي حساباتها عن خدماتها المتميزة بموجب قوائم حساب شهرية، كما يجوز لها أن تمنح خصما خاصا للوكلاء وكذلك العملاء الذين يقومون بمعالجات أولية للمواد البريدية تيسر من مهمة الهيئة.
وعلى المكاتب البريدية أن تبين في مكان واضح للجمهور مقدار الرسوم والأجور المستحقة على الخدمات البريدية.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة