تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان، حاكم أبو ظبي. بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 1982. وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1980. وعلى القانون رقم (7) لسنة 1971 في شأن تأسيس شركة بترول أبو ظبي الوطنية المعدل بالقوانين أرقام (6) لسنة 1973 و(16) لسنة 1978 و(3) لسنة 1980. وعلى القانون رقم (5) لسنة 1981 في شأن إعادة تنظيم جهاز أبو ظبي للاستثمار. وبناء على ما عرضه رئيس مجلس إدارة جهاز أبو ظبي للاستثمار ورئيس مجلس إدارة شركة بترول أبو ظبي الوطنية ووافق عليه المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي والمجلس الاستشاري الوطني. أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : تؤسس بموجب أحكام هذا القانون، شركة مساهمة تسمى "شركة الاستثمارات البترولية الدولية" تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتتمتع بالأهلية الكاملة لتحقيق أغراضها.
المادة (2) : غرض الشركة القيام خارج إمارة أبو ظبي بإنشاء المشروعات في مجالات الصناعة البترولية والبتروكيماوية واستغلال مصادر الطاقة وكذلك أوجه النشاط المتفرعة أو المساعدة أو المرتبطة أو المكملة لهذه المشروعات والصناعات وتملكها والمشاركة أو المساهمة فيها. وتتولى الشركة بصفة خاصة الأعمال الآتية: 1 - عمليات تكرير البترول، وإنشاء وتملك معامل التكرير، وصيانتها. 2 - تصنيع الكيماويات البترولية ومشتقاتها، والعمليات المرتبطة بذلك. 3 - نقل المواد البترولية والكيماوية المصنعة، والقيام بإنشاء شبكات الأنابيب اللازمة لأغراض صناعة النفط والمنتجات البترولية، بما في ذلك تصميم وصناعة وتشغيل الشبكات المذكورة. 4 - إقامة، وتملك، وتشغيل، الخزانات اللازمة لحفظ البترول والمنتجات البترولية ومشتقاتها والمواد الغازية. 5 - إقامة شبكات توزيع المنتجات النفطية ومشتقاتها. 6 - القيام إما مباشرة عن طريق شركات مملوكة لها بالكامل، أو بالمشاركة مع آخرين، بعمليات الاستكشاف والتنقيب عن البترول والغاز وإنتاجهما. 7 - إعداد الدراسات للمشاريع الصناعية الخاصة بالصناعات البترولية والبتروكيماوية وتنفيذ مثل هذه المشاريع وإدارتها لمصلحة الشركة أو لحساب الغير. 8 - الاستثمار في مختلف مجالات مصادر الطاقة الأخرى غير البترول. 9 - الاستثمار في ميدان التكنولوجيا المتقدمة وذلك بالمشاركة أو المساهمة في المشاريع والدراسات الخاصة بخلق الطاقة أو بتطوير وسائل استغلالها واستخدامها من أجل استغلال نتائجها في مشاريع الشركة أو بيعها لآخرين بهدف تحقيق أفضل عائد للشركة. 10 - تملك، واستئجار، وتأجير، كافة وسائل النقل والمعدات والتجهيزات الهندسية الأخرى المتعلقة بنشاطات الشركة وبالعمليات الأخرى المرتبطة بذلك. 11 - الإسهام في عمليات تمويل المشروعات التي تقوم بها الشركة والشركات التي تتبعها أو غيرها من الشركات التي تمارس نشاطاتها في مجالات مماثلة، وذلك بصفتها مساهمة أو مانحة للقروض أو ضامنة لها. 12 - الحصول على القروض وإعطاء الضمانات وقبولها وشراء الأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى المتصلة بنشاطها والتصرف فيها. 13 - أن تؤسس بمفردها، داخل إمارة أبو ظبي أو خارجها، شركات أخرى تكون مملوكة لها بالكامل، أو أن تساهم في تأسيسها بالاشتراك مع الغير. 14 - مباشرة كافة العمليات والتصرفات التي يقتضيها حسن قيام الشركة بأعمالها وزيادة عائداتها.
المادة (3) : 1 - يكون مركز الشركة الرئيسي في مدينة أبو ظبي. 2 - ولمجلس إدارة الشركة أن ينشئ لها فروعا، أو مكاتب، أو توكيلات، داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، أو خارجها.
المادة (4) : مدة الشركة 50 (خمسون) سنة، تبدأ من تاريخ تأسيسها، قابلة للتجديد بقرار من المساهمين، ما لم يتقرر حلها قبل حلول أجلها.
المادة (5) : 1 - حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ 500.000.000 (خمسمائة مليون) دولار، مقسم إلى 500.000 (خمسمائة ألف) سهم، قيمة كل سهم 1000 (ألف) دولار. 2 - وحدد رأس المال المكتتب به بمبلغ 200.000.000 (مائتي مليون) دولار، مقسم إلى 200.000 (مائتي ألف) سهم، قيمة كل سهم 1000 (ألف) دولار.
المادة (6) : تكون أسهم الشركة اسمية ومملوكة كما يلي: 1 - جهاز أبو ظبي للاستثمار 50% (خمسون في المائة). 2 - شركة بترول أبو ظبي الوطنية 50% (خمسون في المائة).
المادة (7) : يدفع ريع قيمة الأسهم المكتتب بها فور تأسيس الشركة، ويدفع باقي قيمة الأسهم على دفعة أو عدة دفعات، في المواعيد التي يحددها مجلس إدارة الشركة.
المادة (8) : يجوز للمساهمين اشراك مساهمين جدد من المتمتعين بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة من الأشخاص الطبيعيين أو المؤسسات أو الشركات المملوكة ملكية كاملة للأشخاص المتمتعين بجنسية الدولة.
المادة (9) : 1 - مسئولية الشركة محدودة برأس مالها وموجوداتها. 2 - ومسئولية المساهم محدودة بالقيمة الاسمية للأسهم التي يملكها.
المادة (10) : 1 - تعمل الشركة وفقا للنظام الأساسي الذي يصدره المساهمون. 2 - ويبين هذا النظام الأحكام المتعلقة بالشركة، وبصفة خاصة تشكيل مجلس الإدارة، وحقوق التصويت، وزيادة أو خفض رأس المال، وكيفية اشراك مساهمين جدد، وإعادة توزيع ملكية الأسهم. 3 - ويصدر بتشكيل أول مجلس إدارة للشركة مرسوم أميري، ويباشر مجلس الإدارة الأول عمله لمدة ثلاث سنوات.
المادة (11) : ينفذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن