تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان، حاكم أبو ظبي. بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي. وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1980. وعلى القانون رقم (5) لسنة 1976 في شأن إنشاء جهاز أبو ظبي للاستثمار. وبناء على ما عرضه رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي ووافق عليه المجلس المذكور والمجلس الاستشاري الوطني. أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها: 1- الجهاز: جهاز أبو ظبي للاستثمار. 2- مجلس الإدارة: مجلس إدارة الجهاز. 3- الرئيس: رئيس مجلس إدارة الجهاز. 4- نائب الرئيس: نائب رئيس مجلس إدارة الجهاز. 5- العضو المنتدب: عضو مجلس الإدارة المنتدب. 6- رصيد الاستثمار: مجموع الأموال التي آلت إلى الجهاز منذ إنشائه، والأموال التي يتسلمها وفقاً لأحكام هذا القانون، والإيرادات الناتجة عن استثمار تلك الأموال.
المادة (2) : 1- الجهاز مؤسسة عامة تملكها حكومة إمارة أبو ظبي, وتخضع لإشرافها. 2- وتكون للجهاز الشخصية الاعتبارية المستقلة ويتمتع بالأهلية الكاملة للتصرف.
المادة (3) : 1- يكون المركز الرئيسي للجهاز في مدينة أبو ظبي. 2- ويجوز بقرار من مجلس الإدارة, إنشاء فروع أو مكاتب للجهاز, داخل إمارة أبو ظبي أو خارجها.
المادة (4) : يكون الجهاز مسئولا عن تسلم أموال حكومة إمارة أبو ظبي المخصصة للاستثمار, والقيام باستثمار هذه الأموال, وإعادة استثمارها للصالح العام لإمارة أبوظبي, وبما يوفر الموارد المالية اللازمة لضمان واستمرار رفاهيتها في المستقبل. ويتولى الجهاز, بصفة خاصة الأعمال الآتية: 1- رسم وتنسيق السياسة الاستثمارية لإمارة أبوظبي. 2- الاحتفاظ برصيد الاستثمار, وإدارته, واستثماره, وتحصيل العائد الناتج عنه, وتأدية الدفعات المستحقة عليه, وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون. 3- تعيين مديري الاستثمار, وتحديد صلاحياتهم في اختيار المجالات التي يستثمر فيها رصيد الاستثمار. 4- التصرف بحرية كاملة في رصيد الاستثمار, على النحو الآتي: أ- أن يستثمر أو يعيد الاستثمار في أية ممتلكات أو حقوق عينية أو شخصية أو مختلطة, أيا كان موقعها سواء في الخارج أو الداخل, وسواء كانت منتجة أو غير منتجة لدخل, أو تتألف من أصول قابلة للاستهلاك, وتشمل على سبيل المثال الأسهم العادية والممتازة, والحصص، والسندات, والصكوك والسندات التجارية بما في ذلك السندات والأسهم القابلة للتحويل, وشهادات الدين, والحكر، والرهون, وشهادات الايداع, والودائع تحت الطلب أو لأجل, وحصص الشركات والصناديق الاستثمارية المشتركة, وشهادات المساهمة في أي اتفاق للمشاركة في الأرباح, وفوائد الشراكة والائتمان, ووثائق وعقود التأمين, والمعادن النفيسة وخاصة الذهب والفضة, والسلع والبضائع, والعملات الأجنبية, والعقود الآجلة, وحقوق البترول والمواد المعدنية والغاز, والريع والحصص أيا كان نوعها, والتفويض في ممارسة حقوق الاكتتاب أو شراء أي مما سبق ذكره, وبصفة عامة, أية حصص أو صكوك تعتبر أوراقا مالية, وبصرف النظر عن النسبة التي يمكن أن تمثلها أية ملكية إلى المجموع الكلي لرصيد الاستثمار. ب- منح القروض والتسهيلات من رصيد الاستثمار بضمان أو بغير ضمان, أو المشاركة فيها مع المصارف والمؤسسات المالية الأخرى, وإبرام العقود المتعلقة بها. ج- بيع أو مبادلة أية ممتلكات نقدا أو بتسهيلات, ومنح الغير حق الاختيار بين شرائها أو مبادلتها. د- المشاركة في أية خطة أو إعادة تنظيم أو اندماج أو توحيد أو ضم أو تكامل أو تصفية تتعلق بأية ممتلكات يحتفظ بها رصيد الاستثمار, وقبول أو رفض أية خطة أو التصرف بشأنها أو أي عقد أو اتفاقية تأجير أو رهن أو شراء أو بيع أو أي تصرف أخر بواسطة أي شخص أو هيئة أو جهة أخرى. هـ - ممارسة حق التحويل أو الاستبدال أو المساهمة في أية ممتلكات يحتفظ بها رصيد الاستثمار. و- مد أجل الدفع لأي التزام يحتفظ به رصيد الاستثمار. ز - عقد اتفاقيات احتياطية لاستثمارات آجلة سواء برسم أو بغير رسم. ح- الاحتفاظ بأية أموال غير مستثمرة من رصيد الاستثمار, مع عدم التزام الجهاز بأية فوائد عن تلك الأموال إلى حين استثمارها أو صرفها.
المادة (5) : يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة, يتألف من عدد من الأعضاء, لا يقل عن تسعة, ولا يزيد على أحد عشر عضوا, بما فيهم الرئيس ونائب الرئيس والعضو المنتدب, ويصدر بتعيينهم مرسوم أميري. 2- وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات, قابلة للتجديد. 3- ويعين بمرسوم أميري من يحل محل أحد أعضاء المجلس في حالة خلو منصبه, على أن يكمل مدة سلفه.
المادة (6) : مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه. وتصريف أموره, ويقوم بجميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الجهاز وفقا لأغراضه. ويختص مجلس الإدارة بوجه خاص بما يأتي: 1- وضع الإطار العام لاستراتيجية الاستثمار لإمارة أبوظبي, ورسم السياسات الاستثمارية اللازمة لوضع هذه الاستراتيجية موضع التنفيذ. 2- متابعة تنفيذ برامج الاستثمار, وتقييم نتائجها بصورة دورية, واعتماد الأسس اللازمة لتطويرها وتحسين معدلات أدائها. 3- اعتماد المصارف وغيرها من المؤسسات التي يوكل إليها الجهاز تنفيذ بعض عملياته الاستثمارية. 4- اعتماد تعيين مديري الاستثمار, وعزلهم, واستبدالهم, وتحديد صلاحياتهم, وشروط التعاقد معهم. 5- اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز, واعتماد السياسات الإدارية الخاصة به. 6- وضع لائحة للعاملين في الجهاز, تبين الأحكام الخاصة بتعيينهم, وترقيتهم, وتحديد مرتباتهم, وبدلاتهم, ومكافآتهم, ومعاشاتهم, وقواعد تأديبهم, وانتهاء خدمتهم, وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بهم. 7- اعتماد الميزانية السنوية للجهاز, وحساب الأرباح والخسائر, والتقرير السنوي عن أعمال الجهاز. 8- الموافقة على تعيين مراقبي الحسابات سنويا واعتماد أتعابهم. 9- النظر في جميع الشئون الأخرى التي تدخل في اختصاصه وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (7) : 1- يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته بصفة دورية مرة على الأقل كل شهرين, وللرئيس أن يدعو مجلس الإدارة للاجتماع كلما دعت الحاجة إلى ذلك. 2- وتكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء, على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس. 3- وتكون رئاسة الاجتماعات للرئيس - وفي حالة غيابه لنائب الرئيس. 4- وتصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح رأي الجانب الذي فيه رئيس الاجتماع.
المادة (8) : 1- يكون لمجلس الإدارة أمانة تتولى تحضير أعماله وترتيب جلساته وتدوين محاضر اجتماعاته وقراراته في سجلات منتظمة, ويكون مسئولا عنها أمين يصدر بتعيينه مرسوم أميري. 2- وتكون مداولات مجلس الإدارة سرية, ولا يجوز إعلانها إلا بإذن من الرئيس.
المادة (9) : 1- لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجانا دائمة أو مؤقتة لدراسة أية موضوعات تدخل في اختصاصه. 2- ولمجلس الإدارة أن يستعين بذوي العلم والخبرة في عضوية اللجان المشار إليها, وأن يحدد مخصصاتهم أو مكافآتهم, وله أن يدعو إلى اجتماعاته للمشورة من يرى الاستماع إلى رأيهم في موضوع معين دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
المادة (10) : تحدد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بقرار من المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي, بناء على اقتراح الرئيس.
المادة (11) : لا يجوز أن يكون لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة, مصلحة مباشرة أو غير مباشرة, في العقود, والمشاريع والتصرفات, التي يعقدها الجهاز أو يقوم بتنفيذها.
المادة (12) : يدار الجهاز بموجب لوائح مالية وإدارية, يصدرها مجلس الإدارة, بناء على اقتراح العضو المنتدب.
المادة (13) : العضو المنتدب هو المنفذ الرئيسي لسياسة الجهاز والمسئول عن إدارة أعماله, والممثل القانوني له في علاقاته مع الغير, ويتولى بصفة خاصة الصلاحيات والمهام الآتية: 1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة, وتسيير أعمال الجهاز, وفقا لهذه القرارات. 2- ممارسة جميع الصلاحيات التي يفوضه بها مجلس الإدارة. 3- اقتراح استراتيجية وسياسات الاستثمار, لاعتمادها من مجلس الإدارة. 4- توزيع الاستثمارات على المجالات والأنشطة المختلفة, وفقا للأسس المعتمدة من مجلس الإدارة. 5- اقتراح المصارف والمؤسسات المالية, التي يعهد إليها بتنفيذ بعض برامج الاستثمار. 6- اتخاذ القرارات المناسبة بشأن عروض الاستثمار, بعد دراستها وتحليلها, وذلك في حدود الاستراتيجية والسياسة العامة المعتمدة من مجلس الإدارة. 7- مراقبة وضع الاستثمارات, والإشراف على مديري الاستثمار ومتابعة أعمالهم. 8- متابعة نشاط وأعمال وأداء الشركات والمؤسسات التي يسهم فيها الجهاز. 9- موافاة مجلس الإدارة بالبيانات والمعلومات والتقارير الدورية عن أعمال الجهاز وتقييم نشاطه وتحليل مركزه المالي. 10- الإشراف على إعداد مشروع الميزانية السنوية للجهاز, وحساب الأرباح والخسائر. 11- الصرف في حدود اعتمادات الميزانية, وتوقيع العقود التي تفرض التزامات مالية على الجهاز وفقا لأحكام اللوائح والأنظمة المقررة في هذا الشأن, وله أن يفوض ذلك لمن يراه من موظفي الجهاز. 12- الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه.
المادة (14) : في حالة غياب العضو المنتدب, يكلف الرئيس أحد أعضاء مجلس الإدارة بالقيام بأعماله, بصفة مؤقتة في فترة غيابه.
المادة (15) : 1- تشكل لجنة للاستثمار, برئاسة العضو المنتدب, وعضوية ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة وجميع مديري الدوائر في الجهاز. 2- وتختص لجنة الاستثمار بمساعدة العضو المنتدب في القيام بمهامه واختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون, وإبداء المشورة فيما يحال إليها من موضوعات تتعلق باستثمارات الجهاز وإدارتها وتنسيق أعماله وأوجه نشاطه. 3- ويكون تشكيل لجنة الاستثمار بقرار من الرئيس أو نائب الرئيس, ويتولى نائب الرئيس الإشراف على اللجنة ومتابعة أعمالها.
المادة (16) : يكون للجهاز ميزانية مستقلة, يعتمدها مجلس الإدارة.
المادة (17) : تبدأ السنة المالية للجهاز في أول يناير (كانون الثاني), وتنتهي في أخر ديسمبر (كانون الأول) من كل سنة.
المادة (18) : يعفى الجهاز والمؤسسات والشركات التي يقوم بتأسيسها, من جميع الضرائب والرسوم المستحقة على أعمالها.
المادة (19) : 1- لا يكون حل الجهاز أو تصفيته إلا بقانون. 2- وعند حل أو تصفية الجهاز, يؤول رصيد الاستثمار إلى حكومة إمارة أبوظبي وفقا للأوضاع التي يحددها القانون.
المادة (20) : يلغى القانون رقم (5) لسنة 1976 في شأن إنشاء جهاز أبو ظبي للاستثمار.
المادة (21) : فيما لا يتعارض وأحكام هذا القانون, تبقى سارية المفعول اللوائح والأنظمة التنفيذية المعمول بها في الجهاز إلى أن تعدل أو تلغى.
المادة (22) : ينفذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن