بشأن تعديل القانون رقم 5 لسنة 1981 (في شأن إعادة تنظيم جهاز أبوظبي للإستثمار) .
المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبو ظبي.
- بناءً على الصلاحيات المخولة لنا من قبل حاكم أبو ظبي.
- وبعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (5) لسنة 1981 في شأن إعادة تنظيم جهاز أبو ظبي للاستثمار وتعديلاته.
- وبناء على ما عرضه رئيس المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس التنفيذي عليه.
- أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة رقم (15) من القانون رقم 5 لسنة 1981 المشار إليه - النص التالي:-
المادة رقم -15-
1- تشكل بقرار من الرئيس - لجنة للاستثمار برئاسة العضو المنتدب وعضوية اثنين على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة وعدد مناسب من المديرين المعنيين بشئون الاستثمار.
2- تختص لجنة الاستثمار بمساعدة العضو المنتدب في القيام بمهامه واختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون، وإبداء المشورة فيما يحال إليها من موضوعات تتعلق باستثمارات الجهاز وإدارتها وتنسيق أعماله وأوجه نشاطه".
المادة (2) : - ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - نائب حاكم أبو ظبى