بشأن تعديل القانون رقم 5 لسنة 1981 (في شأن إعادة تنظيم جهاز أبوظبي للإستثمار) .
المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبو ظبي.
- بناءً على الصلاحيات المخولة لنا من قبل حاكم أبو ظبي.
- وبعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (5) لسنة 1981 في شأن إعادة تنظيم جهاز أبو ظبي للاستثمار.
- وبناءً على ما عرضه عضو المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس التنفيذي عليه.
- أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : - يستبدل بنص المادة رقم (5) من القانون رقم 5 لسنة 1981 المشار إليه - النص التالي:-
"المادة رقم -5-
- يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يتألف من عدد من الأعضاء لا يقل عن تسعة بمن فيهم الرئيس ونائب الرئيس والعضو المنتدب ونائب العضو المنتدب، ويصدر بتعينهم مرسوم أميري.
- وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويعين بمرسوم أميري من يحل محل أحد أعضاء المجلس في حالة خلو منصبه، على أن يكمل مدة سلفه".
المادة (2) : - ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - نائب حاكم أبو ظبى