تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان، حاكم أبوظبي. بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الإستشاري الوطني، وعلى المرسوم الأميري الصادر في 2/6/1967 في شأن تأسيس مجلس الاستثمارات المالية والمراسيم المعدلة له، وبناء على ما عرضه رئيس المجلس التنفيذي ورئيس دائرة المالية، ووافق عليه المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والمجلس الاستشاري الوطني، أصدرنا القانون الأتي:
المادة (1) : تنشأ مؤسسة عامة بأسم "جهاز أبو ظبي للاستثمار", تحل محل مجلس الاستثمارات المالية, وتؤول إليها كافة الأصول النقدية والعينية الثابتة والمنقولة ومختلف الأوراق والمستندات وكشوف وأرصدة الحسابات المتعلقة بالأستثمار من المجلس المذكور ودائرة المالية في أبو ظبي وذلك طبقا للشروط والأوضاع التى يقررها مجلس الإدارة. وتكون للمؤسسة المذكورة الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالأهلية الكاملة للتصرف.
المادة (2) : يكون مركز الجهاز الرئيسي في مدينة أبو ظبي. ويجوز بقرار مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب للجهاز داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها.
المادة (3) : يكون الجهاز مسئولا عن تسليم أموال الإمارة المخصصة للاستثمار. ورسم سياسة الإمارة الاستثمارية. ويتولى بصفة خاصة الأعمال الآتية: 1- ممارسة أعمال الاستثمار بما في ذلك شراء وبيع الأسهم والسندات والأوراق المالية بكافة أنواعها التي تصدرها الحكومات والمؤسسات الخاصة والعامة وشراء وبيع العقارات واستثمار الودائع النقدية. 2- القيام بمفرده أو بالمشاركة مع البيوت المالية ذات السمعة العالمية بإنشاء أو المشاركة في شركات متخصصة للتعامل في: أ- سوق الأوراق المالية العربية والأوربية واليابانية والأمريكية وغيرها. ب- الأصول العينية في الأسواق المذكورة. ج- سوق النقد الأجنبي. د- بيع وشراء الذهب. هـ- المشاركة في الإقراض مع البنوك الرئيسية في العالم. 3- القيام بمفرده أو بالمشاركة مع الغير في إنشاء مصارف وشركات تجارية وصناعية وزراعية وشركات للتأمين والنقل البحري والبري والجوي وغيرها.
المادة (4) : يدير الجهاز مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء على الأقل ويجوز زيادتهم إلى أحد عشر بما فيهم الرئيس ونائب الرئيس. ويصدر بتعيينهم مرسوم أميري, وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويعين بمرسوم أميري من يحل محل أحد أعضاء المجلس في حالة خلو منصبه على أن يكمل مدة سلفه.
المادة (5) : مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ويزاول جميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الجهاز. ويختص مجلس الإدارة بوجه خاص بما يأتي: 1- رسم سياسة الاستثمار. 2- اعتماد أنواع الاشتثمارات النقدية والملموسة من أسهم وعقارات وخلافه. 3- اعتماد الأسواق المالية التي تتم بها الاستثمارات المختلفة. 4- اعتماد المصارف والهيئات التي يعهد إليها بالدراسات والأعمال التنفيذية لجميع عمليات الاستثمار. 5- اعتماد الهيكل الإداري والتنظيمي لجهاز الاستثمار. 6- استعراض التقارير الدورية عن الاستثمارات المشار إليها وإعادة النظر في أسسها أو تنظيمها وفقا لأية مبادئ جديدة تحكم الاستثمارات مستقبلا. ويعقد المجلس اجتماعاته مرة كل شهرين على الأقل بمقر الجهاز في أبو ظبي.
المادة (6) : يعين المجلس أربعة من أعضائه منهم العضو المنتدب واثنان من المستشارين من ذوي الخبرة في شئون النقد والاستثمار, ويشكل هؤلاء الأعضاء والمستشارين اللجنة التنفيذية التي تقوم بتيسير أعمال الجهاز وعلى الأخص ما يلي: 1- اقتراح سياسة واستراتيجية الاستثمار وأساليب التنفيذ وتوزيع الاستثمارات على المجالات والأنشطة المختلفة. 2- دراسة وتحليل عروض الاستثمار التي ترد للإمارة من المؤسسات الاستثمارية والبيوت المالية والمصرفية المختلفة تمهيدا لتنفيذها وفقا للأسس المعتمدة. 3- متابعة أعمال مكاتب الاستثمار والشركات والمؤسسات الاستثمارية التابعة للجهاز ومراقبة قيامها بتنفيذ سياسة المجلس وقرارات اللجنة التنفيذية.
المادة (7) : لا تكون اجتماعات مجلس الإدارة قانونية إلا بحضور أغلبية الأعضاء. وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين, وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة (8) : تحدد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بقرار من المجلس التنفيذي. بناء على اقتراح رئيس مجلس الإدارة.
المادة (9) : يكون للجهاز ميزانية مستقلة ويجوز لمجلس الإدارة في اجتماعه الأول أن يقرر ميزانية تقديرية مؤقتة للجهاز يتم اقتضاؤها كقرض من دائرة المالية.
المادة (10) : لا يجوز أن يكون لرئيس مجلس الإدارة أو لأي عضو من أعضائه, مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشروعات التي يعقدها الجهاز أو يقوم بها.
المادة (11) : تبدأ السنة المالية للجهاز في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام. ومع ذلك فإن السنة المالية الأولى تبدأ من تاريخ إنشاء الجهاز وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من العام الذي يليه.
المادة (12) : يعفى الجهاز والشركات التي يقوم بتأسيسها من كافة الضرائب والرسوم المستحقة على أعمالها.
المادة (13) : يدار الجهاز بموجب لوائح مالية وإدارية يصدرها مجلس الإدارة.
المادة (14) : يلغى المرسوم الصادر في 2/6/1967 بتأسيس مجلس الاستثمارات المالية والمراسيم المعدلة له, كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (15) : ينفذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن