تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبو ظبي. - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (5) لسنة 1981 في شأن إعادة تنظيم جهاز أبوظبي للاستثمار وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (6) لسنة 2004 بإعادة تنظيم جهاز الرقابة المالية. - وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه. أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون, يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها, ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة أبو ظبي. الحكومة: حكومة إمارة أبو ظبي. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي. المجلس: مجلس أبو ظبي للاستثمار. مجلس الإدارة: مجلس إدارة مجلس أبو ظبي للاستثمار. الرئيس: رئيس مجلس الإدارة. نائب الرئيس: نائب رئيس مجلس الإدارة. العضو المنتدب: عضو مجلس الإدارة المنتدب. رصيد الاستثمار: الأموال التي يخصصها المجلس التنفيذي للاستثمار وعائد تلك الاستثمارات. الجهات الحكومية: الدوائر والهيئات والشركات والمؤسسات التابعة للحكومة.
المادة (2) : ينشأ في إمارة أبو ظبي مجلس يسمى "مجلس أبو ظبي للاستثمار", تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة, ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري, والأهلية القانونية الكاملة للتصرف, ويتبع حاكم الإمارة.
المادة (3) : مقر المجلس الرئيسي مدينة أبو ظبي, ولمجلس الإدارة إنشاء فروع له داخل الإمارة.
المادة (4) : يهدف المجلس إلى استثمار الأموال التي تخصصها الحكومة للاستثمار في داخل الإمارة وخارجها, وتنويع الاستثمارات بما يحقق التوازن الكامل بينها, وتوفير الضمانات الكافية للأموال المستثمرة والتنسيق مع المشروعات الاستثمارية التي تقوم بها الجهات الحكومية في داخل الإمارة.
المادة (5) : يتولى المجلس استثمار الأموال التي تخصصها الحكومة للاستثمار داخل الإمارة وخارجها في أوجه الاستثمار الكفيلة بتنمية هذه الأموال وفقا للقانون, وله في سبيل ذلك رسم السياسات اللازمة لاستثمار هذه الأموال وإعادة استثمارها وعلى وجه الخصوص ممارسة الاختصاصات الآتية: 1- تأسيس الشركات والمؤسسات العاملة في مجالات الاستثمار المختلفة. 2- الاستثمار وإعادة الاستثمار في أية أصول رأسمالية أو حقوق عينية, وفقا للقوانين السارية. 3- الاستثمار في الأسهم والسندات والتعامل في الأوراق المالية بمختلف أنواعها. 4- المساهمة أو المشاركة في كافة المشاريع بما يساهم في تحقيق أغراض المجلس. القيام بأية استثمارات أو تصرفات مالية أخرى في مجال تحقيق أهداف المجلس يوافق عليها مجلس الإدارة وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة (6) : يتولى المجلس ممارسة كافة الاستثمارات داخل الإمارة والتي كانت مخولة إلى جهاز أبوظبي للاستثمار.
المادة (7) : يتولى إدارة المجلس مجلس إدارة يشكل من رئيس وستة أعضاء على الأقل من بينهم نائب الرئيس والعضو المنتدب, ويصدر بتعيينهم وتحديد مخصصاتهم مرسوم أميري. تكون مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد. - لمجلس الإدارة أن يستعين بمن يراه من المستشارين والخبراء ويحدد مكافآتهم المالية, وأن يدعو إلى اجتماعاته من تدعو الحاجة إليهم دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات. - يجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجان فرعية من بين أعضائه, يكلفهم بممارسة بعض الاختصاصات المقررة له, وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة (8) : يعقد مجلس الإدارة اجتماعا عاديا مرة على الأقل كل شهر, ولرئيس مجلس الإدارة أو نائبه على حسب الأحوال, أن يدعو مجلس الإدارة إلى الاجتماع عند قيام الحاجة لذلك, أو بناء على طلب ثلاثة من الأعضاء على الأقل. - لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحا إلا إذا حضره خمسة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس أو نائبه. وتصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين, وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. - تكون مداولات مجلس الإدارة سرية, ولا يجوز إعلانها إلا بإذن من الرئيس. - إذا تخلف أحد أعضاء مجلس الإدارة عن حضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مقبول, جاز بقرار منه اعتباره مستقيلا. - يصدر مجلس الإدارة نظام اجتماعاته.
المادة (9) : يكون لمجلس الإدارة أمانة تتولى أعماله وترتيب جلساته وتدوين محاضر اجتماعاته وقراراته في سجلات منتظمة, ويكون مسؤولا عنها أمين يصدر بتعيينه قرار من الرئيس.
المادة (10) : لا يجوز أن يكون لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود, والمشاريع, والتصرفات التي يعقدها المجلس أو يقوم بتنفيذها.
المادة (11) : مجلس الإدارة هو السلطة العليا المسؤولة عن إدارة شؤون المجلس وتصريف أموره, ويتمتع بجميع الصلاحيات اللازمة لممارسة الاختصاصات المقررة للمجلس وفقا لهذا القانون, ويختص بصفة خاصة بالآتي: 1- وضع السياسات العامة للاستثمار في المجلس واعتماد ومتابعة خطط تنفيذها. في حدود الأموال المخصصة من الحكومة. 2- إصدار جميع اللوائح التنظيمية المالية والإدارية, بما في ذلك لائحة الموارد البشرية للعاملين في المجلس. 3- الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للمجلس, وإقرار الحساب الختامي السنوي, ورفعها للمجلس التنفيذي للاعتماد. 4- تعيين كبار الموظفين في المجلس وترقيتهم وإنهاء خدماتهم, طبقا للائحة الموارد البشرية المعمول بها في المجلس. 5- اعتماد التقرير السنوي للمجلس. 6- إصدار الهيكل التنظيمي للمجلس مع تحديد الاختصاصات والمهام للإدارات والأقسام والوحدات الإدارية الواردة به. 7- أية اختصاصات أخرى تخول إلى المجلس بموجب القوانين أو قرارات من المجلس التنفيذي تتعلق بأهداف المجلس.
المادة (12) : العضو المنتدب هو الممثل القانوني للمجلس ويكون متفرغا للعمل به, ويتولى الاختصاصات التالية:- 1- تنفيذ قرارات وتوصيات وتوجيهات مجلس الإدارة وتسيير أعمال المجلس في حدود أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. 2- اقتراح سياسات الاستثمار واللوائح والنظم المالية والإدارية وعرضها على مجلس الإدارة للاعتماد. 3- اقتراح توزيع الاستثمارات على المجالات والأنشطة المختلفة. 4- إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي. 5- الأمر بالصرف في حدود الاعتمادات المدرجة في الميزانية, وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح والأنظمة المعمول بها. 6- تعيين الموظفين وفقا للوائح والنظم الصادرة عن مجلس الإدارة. 7- إعداد تقارير دورية تتضمن جميع التفصيلات عن نشاط المجلس ورفعها إلى مجلس الإدارة. 8- أية اختصاصات أخرى يكلف بها من مجلس الإدارة.
المادة (13) : تبدأ السنة المالية للمجلس في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام باستثناء السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.
المادة (14) : يعفى المجلس والشركات والمؤسسات التي يقوم بتأسيسها من جميع الضرائب والرسوم المحلية.
المادة (15) : يكون للمجلس مدقق حسابات قانوني أو أكثر من المدققين المعتمدين، يصدر بتعيينهم وتحديد أتعابهم قرار من مجلس الإدارة.
المادة (16) : - يلغى من أحكام القانون رقم (5) لسنة 1981 في شأن إعادة تنظيم جهاز أبو ظبي للاستثمار والقوانين المعدلة له ما يتعارض مع أحكام هذا القانون. - كما يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (17) : يحل المجلس محل جهاز أبوظبي للاستثمار في كافة الاستثمارات داخل الإمارة، وتشكل لجنة بقرار من رئيس المجلس التنفيذي تضم ممثلين عن الجهاز والمجلس للقيام بكافة الإجراءات اللازمة لذلك، خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (18) : يجوز بقرار من مجلس الإدارة بتحويل جزء من رصيد الاستثمار إلى الإمارة متى ما رأى ذلك مناسباً.
المادة (19) : لا يكون حل المجلس أو تصفيته إلا بقانون، وعند حله أو تصفيته يؤول رصيد الاستثمار إلى الحكومة وفقاً للأوضاع التي يحددها القانون.
المادة (20) : يطبق على موظفي المجلس من المواطنين قانون معاشات ومكافآت التقاعد المدنية المعمول به في الإمارة. وتسري في شأن موظفي الجهاز أحكام الخدمة المدنية المعمول بها في جهاز أبو ظبي للاستثمار إلى حين صدور لائحة الموارد البشرية الخاصة بالمجلس.
المادة (21) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم أميري.
المادة (22) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن