تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبو ظبي. بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم ا ...
المادة () : نحن رئيس وأعضاء مجلس إدارة مصرف الهلال (شركة مساهمة عامة تحت التأسيس): بعد الاطلاع على قرار المجلس ...
المادة (1) : 1-1 تم تأسيس مصرف الهلال ("المصرف" أو "الشركة") كشركة مساهمة عامة وفقاً لقرار المجلس التنفيذي لإمار ...
المادة (1) : إصدار الوثيقة المرفقة بهذا القرار بمثابة النظام الأساسي لمصرف الهلال, ش ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا المرسوم يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة أمام كل منها ما لم يقض سي ...
المادة (2) : تؤسس بموجب أحكام هذا المرسوم والقوانين النافذة في الدولة شركة مساهمة عامة مملوكة ابتداء ...
المادة (2) : 2-1 اسم الشركة هو "مصرف الهلال، شركة مساهمة عامة"، (ويقابله بالإنجليزية ALHILAL BANK"")، ويشار إليه ...
المادة (2) : يودع هذا القرار وفقا للقانون ...
المادة (3) : 3-1 مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة أبو ظبي بإمارة أبو ظبي، ولمجلس إدارة الشركة أن ينش ...
المادة (3) : يكون مقر الشركة الرئيسي في مدينة أبو ظبي، ولمجلس الإدارة أن ينشئ له ...
المادة (4) : تهدف الشركة بشكل عام إلى القيام بكافة الأعمال والأنشطة المصرفية الاستثمارية والتجارية والخدمية، وال ...
المادة (4) : 4-1 مدة الشركة هي (100) مئة سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير الاقتصاد بإعلان تأسيسها، ...
المادة (5) : 5-1 تكون الأغراض الرئيسية للشركة القيام بكافة النشاطات المصرفية والاستثمارية والتجارية والخدمية الت ...
المادة (5) : يجوز للشركة – إذا اقتضت مصلحتها ذلك – أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع غيرها من الهيئات أو ...
المادة (6) : 1. يكون رأس مال الشركة المصرح به (4.000.000.000) أربعة مليارات درهم، مقسما إلى (4000.000.000) أربعة ...
المادة (6) : 6-1 لا تخضع الشركة لأحكام قانون الشركات الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقواني ...
المادة (7) : تكون أسهم الشركة قابلة للتنازل عنها وذلك وف ...
المادة (7) : لا تخضع الشركة لأحكام المواد (158)، (159)، (160)و (161) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأ ...
المادة (8) : لا يلتزم مجلس أبو ظبي للاستثمار (والمساهمون في حالة تعددهم) بأي التزامات أو خسائر على الشركة إلا في ...
المادة (8) : تقتصر مسؤولية الشركة ...
المادة (9) : تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في 31 من ديسمبر من كل سنة ويستثني من ذلك السنة المالي ...
المادة (9) : يترتب على ملكية السهم قبول المساهم لنظام الشركة الأساسي ولقرارات مجلس إد ...
المادة (10) : 10-1 كل سهم يخول مالكه الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في ملكية ...
المادة (10) : تكون مدة الشركة (100) مائة سنة ميلادية ابتداء من تاريخ صدور قرار وزير الاقتصاد بإعلان ...
المادة (11) : أ- يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء يصدر بتعيينهم وتحديد أتعابهم ومكافآتهم قرار من ...
المادة (11) : 11-1 يجوز بيع أسهم الشركة أو التنازل عنها أو رهنها أو ترتيب رهن حيازي بخصوصها أو التصرف أو التعامل ...
المادة (12) : 12-1 لا تسري أحكام المواد (179)، (180)، (181)، (182)، (183)، (184)، (185)، (186) من القانون الاتحاد ...
المادة (12) : يصدر مجلس إدارة الشركة النظام الأساسي لها وفقاً لأحكام هذا المرسوم، ك ...
المادة (13) : يعين مجلس الإدارة هيئة للفتوى والرقابة الشرعية لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة من الم ...
المادة (13) : 13-1 لا تسرى أحكام المواد (95)، (96)، (99) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات الت ...
المادة (14) : 14-1 مع مراعاة أحكام المرسوم الأميري المشار إليه في البند (13-1) أعلاه، يتولى كل عضو من أعضاء مجلس ...
المادة (14) : بمراعاة نص المادة (3) من هذا المرسوم، يكون للشركة خلال فترة وجودها مطلق الحرية في أن تحول أو تتنازل ...
المادة (15) : تعفى الشركة من جميع الضرائب والرسوم، بما في ذلك الرسوم الجمركية على ج ...
المادة (15) : 15-1 مع مراعاة أحكام المرسوم الأميري المشار إليه في البند (13-1) أعلاه، يختار مجلس إدارة الشركة من ...
المادة (16) : تصدر الشركة الأحكام التي تنظم المناقصات والمزايدات، وح ...
المادة (16) : 16-1 يتولى العضو المنتدب الإشراف على أعمال ونشاطات الشركة بالإضافة إلى جميع المهام والمسؤوليات الأخ ...
المادة (17) : تقوم الشركة بوضع السياسات والخطط وبرامج التأهيل اللاز ...
المادة (17) : 17– 1 لمجلس إدارة الشركة كافة السلطات في إدارة الشركة والقيام بكافة الأعمال والتصرفات نيابة عن الشر ...
المادة (18) : 18-1 يملك حق التوقيع عن الشركة وتمثيلها على انفراد (بما في ذلك تمثيلها أمام المحاكم وهيئات التحكيم ...
المادة (18) : على الجهات المعنية في الإمارة القيام بجميع الأعمال، واتخاذ كافة الإج ...
المادة (19) : ينفذ هذا المرسوم ويعمل به اعتباراً من ...
المادة (19) : يعقد مجلس إدارة الشركة اجتماعاته في المركز الرئيسي للشركة أو في أي مكان آخر في دولة الإمارات العربي ...
المادة (20) : 20-1 لا يكون اجتماع مجلس إدارة الشركة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه أصالة، ويجوز لعضو المجلس أن ين ...
المادة (21) : 21-1 إذا تغيب أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة عن حضور أكثر من ثلاث جلسات متتالية بدون عذر يقبله المجلس ...
المادة (22) : 22-1 لمجلس إدارة الشركة الحق في أن يعين مديراً للشركة أو عدة مديرين ...
المادة (23) : 23-1 مع مراعاة أحكام المادة (24) من هذا النظام، لا يكون أعضاء مجلس إدارة الشركة مسؤولين مسؤولية شخص ...
المادة (24) : 24-1 رئيس مجلس إدارة الشركة وأعضاؤه مسؤولين تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة ...
المادة (25) : 25-1 لا تسري أحكام المادة (118) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقو ...
المادة (26) : 26-1 بغرض استقطاب الموظفين الأكفاء للعمل بالشركة فإن لمجلس إدارة الشركة الحق في وضع نظام يسمى بـ (ن ...
المادة (27) : 27-1 لا تنطبق أحكام المواد من (119) إلى (143) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات ...
المادة (28) : 28-1 يكون للشركة مدقق حسابات أو أكثر يعينه مجلس إدارة الشركة لمدة سنة ق ...
المادة (29) : 29-1 تكون لمدققي الحسابات الصلاحيات وعليه الالتزامات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (8) لسنة ...
المادة (30) : 30-1 يقدم مدقق الحسابات إلى مجلس إدارة الشركة تقريراً يشتمل على البيانات المنصوص عليها في المادة (1 ...
المادة (31) : 31-1 على مجلس إدارة الشركة أن يحتفظ بدفاتر حسابات منتظمة حسب الأصول لإعطاء صورة صحيحة وعادلة عن وضع ...
المادة (32) : 32-1 على مجلس إدارة الشركة أن يعد عن كل سنة مالية في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء تلك السنة م ...
المادة (33) : 33-1 لمجلس إدارة الشركة أن يقتطع من الأرباح السنوية غير الصافية نسبة يحددها لاستهلاك موجودات ...
المادة (34) : 34-1 لا تسري أحكام المواد (191)، (192)، (194) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات ...
المادة (35) : 35-1 يتم التصرف في المال الاحتياطي (إن وجد) بناء على ...
المادة (36) : 36-1 مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1985، يعين مجلس إدارة الشركة هيئة للرقابة الشرعي ...
المادة (37) : 37-1 لمجلس إدارة الشركة أن يعين أعضاء في مراكز أعضاء الهيئة التي تخلو أثناء مدة الثلاث سنوات ويكمل ...
المادة (38) : 38-1 يعين مجلس إدارة الشركة مراقباً شرعياً للشركة تكون مهمته مراقبة كافة أعمال الشركة والتأكد من مط ...
المادة (39) : 39-1 تتولى هيئة الرقابة الشرعية إصدار الفتاوى الخاصة بكافة نشاطات الشركة بناء على طلب من مجلس إدارة ...
المادة (40) : 40-1 يحدد مجلس إدارة الشركة مخصصات ومك ...
المادة (41) : 41-1 لا يكون اجتماع الهيئة صحيحاً إلا بحضور غالبية أعضائها أصالة، لا يجوز لأي عضو في الهيئة أن يمثل ...
المادة (42) : 42-1 يكون للهيئة حق الإطلاع في أي وقت على جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات التي ...
المادة (43) : 43-1 لا يجوز وقف أي عضو من أعضاء الهيئة عن العمل أو عزله إلا ب ...
المادة (44) : 44-1 تقدم هيئة الرقابة الشرعية تقريراً سنوياً شاملاً لمجلس إدارة الشركة يبين خلاصة ما تم عرضه من حا ...
المادة (45) : 45-1 إذا حدث خلاف بين هيئة الرقابة الشرعية وإدارة الشركة في شرعية أمر ما، يرفع الأمر إلى الهيئة الع ...
المادة (46) : 46-1 تصدر الهيئة لائحة خاصة تبين طريقة عملها وتنظيم اجتماعاتها، كما تحدد هذه ا ...
المادة (47) : 47-1 لا يترتب على أي قرار يصدر من مجلس أبوظبي للاستثمار سقوط دعوى المسؤولية المدنية ضد أعضاء مجلس إ ...
المادة (48) : 48-1 تكون الشركة في حدود موجوداتها مسؤولة عن تعويض أي عضو في مجلس إدارة الشركة، وأي مدير في الشركة ...
المادة (49) : 49-1 تحل الشركة لأحد الأسباب الآتية: 49-1-1 انتهاء المدة المحددة للشركة ما لم تجدد وفقاً للقواعد ...
المادة (50) : 50-1 إذا بلغت خسائر الشركة على الأقل نصف رأس المال وجب على مجلس إدا ...
المادة (51) : 51-1 عند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد يعين مجلس أبوظبي للاستثمار بناء على طلب ...
المادة (52) : 52-1 تطبق أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات ا ...
المادة (53) : 53-1 تخصم المصاريف والأتعاب المدفوعة في س ...
المادة (54) : 54-1 إلى حين إدراج أسهمها في سوق مالي مرخص في الدولة، تضع الشركة نظاماً إلكترونياً خاصاً بها لحفظ و ...
المادة (55) : 55-1 ما لم يقض السياق خلاف ذلك، لا يعتبر نفاذ أي مادة من مواد هذا النظام الأساسي محدداً أو مقيداً ب ...
المادة (56) : 56-1 يودع هذا النظا ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن