تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي. بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته. وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته. وعلى القانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي وتعديلاته. وعلى القانون رقم (6) لسنة 2016 بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي. وعلى القانون رقم (1) لسنة 2017 بشأن النظام المالي لحكومة أبوظبي. وعلى القانون رقم (3) لسنة 2018 بشأن مكتب أبوظبي التنفيذي. وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه. أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة أبوظبي. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة. الدائرة: دائرة تنمية المجتمع. القطاع الاجتماعي: نظام متكامل من العمل الاجتماعي العام الذي يهدف لرعاية وتنمية الأفراد والأسر والمجتمع من كافة النواحي ويشمل الجهات العامة والخاصة، الربحية منها وغير الربحية، التي تقدم خدمات للقطاع الاجتماعي والتي تعني بشؤون الأسرة بوجه عام والمرأة والطفل بوجه خاص كما تعني بشؤون القصر والأيتام والمحتاجين وأصحاب الهمم والشباب وكبار السن ومجهولي النسب. الجهات التابعة: الجهات العاملة في القطاع الاجتماعي التابعة للدائرة والتي تخضع لرقابتها وإشرافها ويصدر بتحديدها قرار من المجلس التنفيذي. المنشآت الخاصة: الجهات الخاصة التي تعمل في القطاع الاجتماعي وتشمل الجمعيات ذات النفع العام.
المادة (2) : تنشأ بموجب أحكام هذا القانون دائرة تسمى "دائرة تنمية المجتمع".
المادة (3) : تهدف الدائرة إلى تحقيق نظام متكامل من العمل الاجتماعي في الإمارة وتشجيع الجهات العاملة في القطاع الاجتماعي ومساندتها لتمكينها من تحقيق أهدافها والعمل على زيادة الوعي حول أهمية المشاركة في العمل الاجتماعي العام وتعزيز قيم خدمة المجتمع.
المادة (4) : • تباشر الدائرة في سبيل تحقيق أهدافها الاختصاصات الآتية: 1. اقتراح الخطط الاستراتيجية والتنفيذية للقطاع الاجتماعي في الإمارة واعتمادها من المجلس التنفيذي والإشراف على تنفيذها. 2. متابعة التزام الجهات التابعة بتنفيذ الخطط الاستراتيجية والتنفيذية للقطاع الاجتماعي. 3. الرقابة والإشراف على كافة الجهات التابعة كالصرف من ميزانياتها والعوائد التي تحققها والتزامها بواجباتها واختصاصاتها وإقرار خططها الاستراتيجية والتنفيذية. 4. تنظيم القطاع الاجتماعي من كافة النواحي من خلال وضع السياسات والمعايير والأنظمة والقرارات والتعاميم التنفيذية والتشغيلية المنظمة للقطاع. 5. الرقابة على القطاع الاجتماعي والإشراف عليه وفقا للتشريعات والاتفاقيات والمعاهدات المعنية المعمول بها محليا ودوليا في القطاع وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة في الدولة وخارجها. 6. ترخيص كافة المؤسسات والجهات والشركات والأشخاص العاملين في القطاع الاجتماعي ومراقبة مدى التزامها بتوفير المستوى الأمثل في جودة الخدمات التي تقدمها وفقا للتشريعات السارية وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة. 7. اقتراح الرسوم والتعرفات والأثمان المتعلقة باختصاصاتها ورفعها للمجلس التنفيذي للاعتماد وفق النظم المتبعة. 8. رفع التقارير الدورية والدراسات التحليلية لمكتب أبوظبي التنفيذي فيما يتعلق باختصاصات الدائرة. 9. تشجيع الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص للمشاريع المتعلقة باختصاصات الدائرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 10. أي اختصاصات أو مهام أخرى تكلف بها من المجلس التنفيذي. • للدائرة تفويض بعض اختصاصاتها لأي جهة حكومية أخرى أو تعهيد بعضها للقطاع الخاص بعد موافقة المجلس التنفيذي.
المادة (5) : • يصدر رئيس المجلس التنفيذي قرارا بتحديد الاختصاصات الإضافية للدائرة. • للمجلس التنفيذي التعديل على اختصاصات الدائرة الواردة في هذا القانون أو أي تشريع آخر بالحذف أو الإضافة أو النقل.
المادة (6) : على كافة الأشخاص والجهات والشركات الحكومية والخاصة بما في ذلك المنشآت الخاصة والمؤسسات تزويد الدائرة بالمستندات والمعلومات التي تطلبها لمباشرة أو تنفيذ اختصاصاتها.
المادة (7) : يصدر المجلس التنفيذي قرارا بتحديد الجهات التابعة والتي تخضع لرقابة وإشراف الدائرة.
المادة (8) : يصدر رئيس دائرة القضاء - أبوظبي بالاتفاق مع رئيس الدائرة قرارا بتحديد موظفي الدائرة ممن لهم صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دائرة اختصاصاتهم ويكون لهم حق التفتيش والرقابة على الجهات والشركات والأشخاص والمؤسسات العاملة في القطاع الاجتماعي. وذلك للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والنظم والقرارات والتعاميم الصادرة تنفيذا له.
المادة (9) : • يحظر على المنشآت الخاصة ما يلي: 1. ممارسة أي أنشطة في القطاع الاجتماعي بالإمارة إلا بعد الحصول على موافقة الدائرة. 2. مخالفة اللوائح والأنظمة والقرارات والتعاميم الصادرة عن الدائرة. • يحظر على الشخص الطبيعي ممارسة أي مهنة في القطاع الاجتماعي - وإن كان على سبيل التطوع - إلا بعد الحصول على موافقة الدائرة.
المادة (10) : • مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر. تفرض غرامة إدارية لا تزيد على (10.000.000) عشرة ملايين درهم على كل من يخالف أحكام هذا القانون ولوائحه التنظيمية والتنفيذية والنظم والسياسات والقرارات والتعاميم المنفذة له. • تتولى الدائرة تحصيل الغرامات الإدارية. ويصدر رئيس الدائرة بعد موافقة المجلس التنفيذي جدولا يحدد المخالفات والغرامات الإدارية المقررة لكل منها، وبما لا يتجاوز الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة. • يجوز لرئيس الدائرة أو من يفوضه بذلك عرض التصالح على المخالف على أن يثبت ذلك في محضر الإجراءات. وعلى المخالف الذي يقبل التصالح أن يسدد غرامة تعادل (75%) من إجمالي الغرامة الإدارية المحددة للمخالفة في مهلة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ عرض التصالح عليه. • في جميع الأحوال إذا لم يلتزم المخالف بإزالة آثار المخالفة في الموعد المحدد، تقوم الدائرة بإزالتها على نفقة المخالف. • تحدد اللوائح التنظيمية والتنفيذية لهذا القانون إجراءات التصالح المشار إليه أعلاه بما في ذلك مدده الزمنية.
المادة (11) : • للدائرة اتخاذ أي من الجزاءات الإدارية التالية: 1. لفت نظر. 2. الإنذار. 3. وضع المنشأة تحت الإشراف المالي والإداري والفني. 4. تعليق النشاط مؤقتا. 5. إلغاء أو وقف الترخيص. 6. إغلاق المنشأة مؤقتا أو نهائيا. • يجوز التظلم من الجزاءات الإدارية أمام الدائرة خلال ستين يوما من تاريخ تبليغ المتظلم بها، ويعتبر عدم البت في التظلم خلال تسعين يوما من تاريخ تقديمه بمثابة قبول للتظلم. • تحدد اللوائح التنظيمية والتنفيذية لهذا القانون إجراءات وضوابط تطبيق الجزاءات الإدارية المشار إليها أعلاه.
المادة (12) : تتولى الدائرة اقتراح هيكلها التنظيمي ورفعه للمجلس التنفيذي للاعتماد وفق النظم المتبعة.
المادة (13) : • تسري على الدائرة القوانين والنظم المالية المعمول بها في الإمارة. • تسري على موظفي الدائرة قوانين ونظم الموارد البشرية المعمول بها في الإمارة. • يسري على المواطنين منهم قانون معاشات ومكافآت التقاعد المدنية المعمول به في الإمارة.
المادة (14) : • يصدر رئيس الدائرة بعد موافقة المجلس التنفيذي اللوائح التنظيمية والتنفيذية لهذا القانون. • يستمر العمل بالسياسات والأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم السارية بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وذلك لحين صدور السياسات والأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم المنفذة لأحكام هذا القانون. • يصدر رئيس الدائرة السياسات والقرارات والتعاميم التنفيذية والتشغيلية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (15) : على كافة الأشخاص والمنشآت الخاصة الخاضعين لأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بأحكامه، ويجوز تمديد هذه المدة بقرار من المجلس التنفيذي.
المادة (16) : • يلغى من تشريعات إنشاء الجهات التابعة كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون. • يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (17) : ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن