تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي. - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (6) لسنة 2016 بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي. - وعلى القانون رقم (1) لسنة 2017 بشأن النظام المالي لحكومة أبوظبي. - وعلى القانون رقم (12) لسنة 2018 بشأن إنشاء دائرة تنمية المجتمع. - وعلى قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (59) لسنة 2018 بشأن اختصاصات إضافية لدائرة تنمية المجتمع. - وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه. - أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك: الإمارة: إمارة أبوظبي. الحكومة: حكومة أبوظبي. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة. الدائرة: دائرة تنمية المجتمع. الهيئة: هيئة المساهمات المجتمعية (معا). المدير العام: مدير عام الهيئة.
المادة (2) : - تنشأ بموجب أحكام هذا القانون هيئة تسمى "هيئة المساهمات المجتمعية (معا)"، ويكون لها شخصية اعتبارية مستقلة وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتصرف، وتتبع الدائرة. - للمجلس التنفيذي تغيير تبعية الهيئة لأي جهة يحددها.
المادة (3) : مقر الهيئة الرئيسي مدينة أبوظبي، ويجوز بقرار من رئيس الدائرة إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل الإمارة أو خارجها، وذلك بعد موافقة المجلس التنفيذي.
المادة (4) : - تباشر الهيئة الاختصاصات التالية: 1 . جمع المساهمات المالية والعينية التي تقدمها الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد كجزء من مسؤوليتهم تجاه المجتمع لإنفاقها أو توجيهها في خدمة المجتمع. 2 . بناء وتطوير منظومة متكاملة للعمل الخدمي المجتمعي يشمل آليات توفير الدعم المالي وغير المالي مثل تقديم الخبرات والتدريب ورعاية وإنشاء وتطوير المنشآت التي تهدف إلى خدمة المجتمع. 3 . تفعيل المسؤولية المجتمعية في الإمارة، وذلك عن طريق إيجاد حلول ومشاريع مبتكرة لخدمة المجتمع. 4. تنظيم ووضع أطر التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني بما يشمل وضع الأطر والنماذج التعاقدية للمشاريع ذات الطابع الخدمي المجتمعي ومتابعة تنفيذها. 5 . تعزيز الوعي بالاحتياجات والخدمات الاجتماعية، والمساهمة المجتمعية، بالتنسيق مع الجهات المعنية. 6 . إيجاد وتطوير فرص المشاركة والعمل التطوعي المجتمعي في القطاع الخاص بالتنسيق مع الجهات المعنية. 7 . إنشاء وإدارة محفظة تهدف إلى استقطاب المساهمات الاجتماعية من المصادر المختلفة، واستثمارها في المشاريع الاجتماعية بما يسهم في مواجهة التحديات والاحتياجات الاجتماعية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. 8 . تعزيز مبادئ التسامح والمسؤولية المجتمعية من خلال برامج توعوية، وبرامج المساهمة المجتمعية مع الجهات المعنية. 9 . إنشاء شراكات مع المؤسسات والجهات المجتمعية المحلية والاتحادية والدولية في كافة المجالات المرتبطة بأهدافها. - للمجلس التنفيذي التعديل على اختصاصات الهيئة الواردة في هذا القانون أو أي تشريع آخر بالحذف أو الإضافة أو النقل. - للهيئة تفويض بعض اختصاصاتها لأي جهة حكومية أخرى أو تعهيد بعضها للقطاع الخاص بعد موافقة المجلس التنفيذي.
المادة (5) : - يجوز أن يكون للهيئة رئيس يصدر بتعيينه قرار من رئيس المجلس التنفيذي ويكون مشرفا على اختصاصات ومهام الهيئة ومديرها العام. - للمجلس التنفيذي تكليف رئيس الهيئة بأي اختصاصات أو مهام أخرى.
المادة (6) : - يكون للهيئة مدير عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس المجلس التنفيذي يتولى تسيير أعمال الهيئة والإشراف عليها، وله على الأخص ما يأتي: 1 . اقتراح الخطط الإستراتيجية والتنفيذية للهيئة ورفعها للاعتماد وفقا للتشريعات السارية. 2 . متابعة تنفيذ الخطط الإستراتيجية والتنفيذية للهيئة والبرامج والمشاريع التي تقوم بإدارتها أو تنفيذها. 3 . إدارة وتطوير وتنفيذ كافة المهام الإستراتيجية والتنفيذية الموكلة للهيئة إما مباشرة أو من خلال فرق العمل التي يعينها أو يعهد إليها بمهام وذلك بما لا يتعارض مع التشريعات السارية. 4 . اقتراح المبادرات والبرامج والمشاريع والدراسات والتوصيات التي لها علاقة بأعمال ونشاطات الهيئة ورفعها للاعتماد وفقا للإجراءات المتبعة لدى الدائرة. 5 . اقتراح مشروع الموازنة السنوية للهيئة ورفعها للاعتماد وفقا للتشريعات السارية. 6 . اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة ورفعه للاعتماد وفقا للتشريعات السارية. 7 . تعيين الخبراء والاستشاريين والفنيين بصفة مؤقتة أو دائمة وتحديد أتعابهم وله الاستعانة بمن يراه من خبراء ومؤسسات ومكاتب استشارية. 8 . فتح الحسابات المصرفية باسم الهيئة وفقا للتشريعات السارية. 9 . تشكيل لجان وفرق عمل داخلية من بين موظفي الهيئة ومن خارجها وتحديد مهامهم وإجراءات سير عملهم. 10 . اقتراح التشريعات واللوائح التنظيمية والتنفيذية والنظم والسياسات والقرارات والتعاميم بما في ذلك المخالفات والغرامات الإدارية المتعلقة باختصاصات الهيئة ورفعها للاعتماد وفقا للتشريعات السارية. 11 . اقتراح الرسوم والتعرفات والأثمان المتعلقة باختصاصات الهيئة ورفعها للاعتماد وفقا للتشريعات السارية. 12 . تمثيل الهيئة أمام القضاء والغير. 13 . أي اختصاصات أو مهام أخرى يكلف بها من المجلس التنفيذي. - للمدير العام أن يفوض بعض اختصاصاته لأي من كبار موظفي الهيئة شريطة أن يكون التفويض كتابيا. - للمجلس التنفيذي تفويض أي من اختصاصات المدير العام لأي لجان أو فرق عمل يعينها من بين موظفي الهيئة أو من خارجها.
المادة (7) : - يجوز أن يكون للهيئة مجلس أمناء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على سبعة أعضاء بمن فيهم رئيس مجلس الأمناء، يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من المجلس التنفيذي. - يقوم مجلس الأمناء بتقديم النصح والمشورة لكل من الدائرة والهيئة فيما يتعلق بكل أو بعض اختصاصات الهيئة ويقدم التوصيات والمقترحات لهما بشأن الخطط والبرامج والمشاريع والأنشطة التي تشرف عليها أو تقوم بإدارتها أو تنفيذها. - يعقد مجلس الأمناء اجتماعاته وفق النظم واللوائح المعتمدة من قبل رئيس الدائرة. - يجوز لرئيس الدائرة تكليف مجلس الأمناء بمتابعة أعمال المدير العام إذا اقتضت ضرورة العمل ذلك.
المادة (8) : ترفع الهيئة إلى الدائرة كل ثلاثة أشهر أو كلما طلبت منها الدائرة ذلك، تقريرا عن أعمالها وإنجازاتها وموازنتها وشؤونها الإدارية والمالية ومراحل التقدم التي حققتها في تنفيذ الاختصاصات والمهام الموكلة إليها.
المادة (9) : يجوز بقرار من رئيس الدائرة أن تتولى الدائرة تقديم الدعم اللوجيستي وكافة الأعمال التشغيلية فيما يتعلق بالخدمات المساندة وتشمل شؤون الموارد البشرية والمالية والمشتريات والأنظمة الإلكترونية وغيرها من الأعمال والخدمات المتعلقة بالشؤون المؤسسية الخاصة بالهيئة.
المادة (10) : - مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، تفرض غرامة إدارية على كل من يخالف أحكام التشريعات واللوائح التنظيمية والتنفيذية والنظم والسياسات والقرارات والتعاميم الصادرة عن الدائرة المرتبطة باختصاصات الهيئة. - تتولى الهيئة تحصيل الغرامات الإدارية، ويصدر رئيس الدائرة بعد موافقة المجلس التنفيذي جدولا يحدد المخالفات والغرامات الإدارية المقررة لكل منها، وبما لا يتجاوز الغرامة المنصوص عليها في القانون رقم (12) لسنة 2018 المشار إليه. - تحدد اللوائح التنظيمية والتنفيذية الصادرة عن الدائرة إجراءات التصالح والجزاءات الإدارية وإجراءات وضوابط تطبيقها والتظلم منها.
المادة (11) : يصدر رئيس دائرة القضاء - أبوظبي بالاتفاق مع رئيس الدائرة قرارا بتحديد موظفي الهيئة الذين تكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دائرة اختصاصاتهم ويكون لهم حق التفتيش والرقابة للتحقق من التزام كافة الجهات والشركات والأشخاص بتطبيق أحكام التشريعات المعنية المرتبطة باختصاصات الهيئة.
المادة (12) : تتكون الموارد المالية للهيئة من الآتي: - الاعتمادات السنوية التي تخصص لها من الحكومة. - أية إيرادات أخرى يعتمدها المجلس التنفيذي.
المادة (13) : تبدأ السنة المالية للهيئة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام، باستثناء السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.
المادة (14) : يكون للهيئة مدقق حسابي خارجي أو أكثر من المدققين المعتمدين، لتدقيق الحسابات والبيانات المالية للهيئة، ويصدر بتعيينهم وتحديد أتعابهم قرار من رئيس الدائرة وفقا للتشريعات السارية في الإمارة.
المادة (15) : - تسري على الهيئة القوانين والنظم المالية المعمول بها في الإمارة. - تسري على موظفي الهيئة قوانين ونظم الموارد البشرية المعمول بها في الإمارة. - يسري على المواطنين منهم قانون معاشات ومكافآت التقاعد المدنية المعمول به في الإمارة.
المادة (16) : يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (17) : ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن