تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي. - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 2006 في شأن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي. - وعلى قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (119) لسنة 2016 في شأن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي. - وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه. - أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك: الإمارة: إمارة أبوظبي. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة. لجان المجلس التنفيذي: اللجنة التنفيذية واللجان الفرعية. الأمانة العامة: الأمانة العامة للمجلس التنفيذي. الأمين العام: الأمين العام للمجلس التنفيذي. الجهات الحكومية: الدوائر والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة والمراكز والمجالس والصناديق وأي جهة أخرى تتبع حكومة أبوظبي.
المادة (2) : - يكون للمجلس التنفيذي أمانة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة، وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتصرف. - يرأس الأمانة العامة أمين عام بدرجة رئيس دائرة يصدر بتعيينه مرسوم أميري، ويكون عضوا في المجلس التنفيذي.
المادة (3) : الأمانة العامة هي الجهة الإدارية المنوط بها التحضير لاجتماعات المجلس التنفيذي وترتيب جلساته وإعداد جدول أعماله وضبط محاضره وحفظ جميع وثائقه، وغير ذلك من الواجبات والمسؤوليات المسندة إليها طبقا لأحكام هذا القانون، ولها بصفة خاصة ما يلي: 1. مطابقة ومواءمة الخطط الاستراتيجية والتنفيذية للإمارة وفقا للضوابط الاستراتيجية والإدارية والقانونية المعمول بها، ورفعها للمجلس التنفيذي لاعتمادها. 2. دراسة الموضوعات التي يأمر المجلس التنفيذي أو رئيسه بدراستها، ومتابعة تنفيذ التعليمات الصادرة بشأنها. 3. تلقي ومراجعة الطلبات والمواضيع المرفوعة للمجلس التنفيذي. 4. تقديم الدعم لأعضاء المجلس التنفيذي. 5. تقديم الدعم للمجلس التنفيذي لاتخاذ القرارات المناسبة، وتسيير أعمال المجلس التنفيذي من الإعداد والعرض. 6. متابعة تنفيذ التشريعات وقرارات المجلس التنفيذي. 7. متابعة أداء لجان المجلس التنفيذي إداريا وقانونيا ورفع التقارير الدورية بهذا الشأن. 8. إدارة جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز. 9. تنظيم قنوات الاتصال للمجلس التنفيذي وللأمانة العامة مع الجهات الاتحادية ودواوين الحكام وأولياء العهود والمجالس التنفيذية المحلية والجهات الدولية وغيرها من الجهات التي يحددها المجلس التنفيذي. 10. الإشراف على المراسم والشؤون الدبلوماسية بالتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية المعنية والجهات الأخرى، ووضع السياسات والاستراتيجيات الخاصة بها والإشراف على تنفيذها. 11. تلقي شكاوى الأشخاص والجهات وإحالتها إلى الجهات المختصة كمكتب أبوظبي التنفيذي وجهاز أبوظبي للمحاسبة ومتابعتها مع هذه الجهات. 12. إبداء الرأي القانوني في المواضيع المعروضة على المجلس التنفيذي. 13. إدارة وتسوية المسائل الخلافية والشكاوى في حال عدم تسويتها من قبل الجهات الحكومية ولجان المجلس التنفيذي وإبداء الرأي القانوني النهائي بشأنها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة. 14. مراجعة ورفع مشروعات القوانين المحلية والاتحادية والمراسيم والأنظمة والقرارات واللوائح والاتفاقيات للمجلس التنفيذي للإقرار. 15. إعداد وإصدار الجريدة الرسمية للإمارة. 16. أي اختصاصات أو مهام أخرى تكلف بها من المجلس التنفيذي.
المادة (4) : - الأمين العام هو السلطة المختصة بالإشراف على أعمال الأمانة العامة، ويكون مسؤولا عن أعمالها أمام المجلس التنفيذي، وله بصفة خاصة مباشرة الاختصاصات الآتية: 1. دعوة المجلس التنفيذي للاجتماع بموافقة رئيس المجلس التنفيذي والإشراف على تنظيم اجتماعاته وضبط محاضره وحفظ وثائقه وسجلاته. 2. إقرار المواضيع المزمع عرضها على المجلس التنفيذي. 3. إقرار السياسة العامة للأمانة العامة واعتمادها من المجلس التنفيذي والإشراف على تنفيذها. 4. إصدار اللوائح التنظيمية والتنفيذية للأمانة العامة بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي. 5. إقرار مشروع الموازنة السنوية للأمانة العامة واعتمادها من المجلس التنفيذي. 6. إقرار الهيكل التنظيمي للأمانة العامة واعتماده من المجلس التنفيذي. 7. تمثيل الأمانة العامة أمام القضاء والغير. 8. تعيين الموظفين وإنهاء خدماتهم وفقا للتشريعات السارية. 9. تعيين الخبراء والاستشاريين والفنيين بصفة مؤقتة أو دائمة وتحديد أتعابهم وله الاستعانة بمن يراه من خبراء ومؤسسات ومكاتب استشارية. 10. التعاقد وإبرام الاتفاقيات التشغيلية مع كافة الجهات في حدود اختصاصات الأمانة العامة. 11. التعاقد وإبرام الاتفاقيات الاستراتيجية مع كافة الجهات بما فيها إبرام مذكرات التفاهم بعد موافقة المجلس التنفيذي. 12. فتح الحسابات المصرفية باسم الأمانة العامة لدى البنوك وإدارة وتشغيل تلك الحسابات وفقا للنظم المتبعة لدى الأمانة العامة. 13. أي اختصاصات أخرى يكلف بها من المجلس التنفيذي. - للأمين العام تفويض بعض اختصاصاته إلى كبار موظفي الأمانة العامة.
المادة (5) : يكون للأمانة العامة مدير عام بدرجة وكيل دائرة يصدر بتعيينه قرار من رئيس المجلس التنفيذي، ويتولى تسيير العمل اليومي، وله على الأخص ما يأتي: 1. مراقبة أداء الوحدات التنظيمية في القيام بكافة اختصاصاتها الإدارية. 2. اقتراح السياسة العامة للأمانة العامة. 3. اقتراح اللوائح التنظيمية والتنفيذية للأمانة العامة. 4. اقتراح مشروع الموازنة السنوية للأمانة العامة. 5. اقتراح الهيكل التنظيمي للأمانة العامة. 6. أي مهام أخرى يكلف بها من الأمين العام.
المادة (6) : تطبق النظم واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2006 المشار إليه على الأمانة العامة، إلى حين صدور النظم واللوائح والقرارات الخاصة بالأمانة العامة وفقا للتشريعات السارية.
المادة (7) : تتكون الموارد المالية للأمانة العامة من الآتي: - الاعتمادات السنوية التي تخصص لها من حكومة أبوظبي. - أي إيرادات أخرى يعتمدها المجلس التنفيذي.
المادة (8) : تبدأ السنة المالية للأمانة العامة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام.
المادة (9) : يكون للأمانة العامة مدقق حسابي خارجي أو أكثر من المدققين المعتمدين لتدقيق الحسابات والبيانات المالية للأمانة العامة، ويصدر بتعيينهم وتحديد أتعابهم قرار من الأمين العام.
المادة (10) : تلتزم كافة الجهات المعنية بموافاة الأمانة العامة وتزويدها بكافة متطلباتها من المعلومات والوثائق والبيانات المتعلقة بمهامها واختصاصاتها.
المادة (11) : - يلغى القانون رقم (2) لسنة 2006 المشار إليه. - يلغى قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (119) لسنة 2016 المشار إليه. - يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (12) : ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن