تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي. • بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته. • وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته. • وعلى القانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي وتعديلاته. • وعلى القانون رقم (6) لسنة 2016 بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي. • وعلى القانون رقم (1) لسنة 2017 بشأن النظام المالي لحكومة أبوظبي. • وعلى القانون رقم (3) لسنة 2018 بشأن مكتب أبوظبي التنفيذي. • وعلى القانون رقم (4) لسنة 2018 بشأن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي. • وعلى قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (3) لسنة 2012 بشأن نقل مكتب أبوظبي للهوية الإعلامية إلى الأمانة العامة للمجلس التنفيذي. • وعلى قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (54) لسنة 2016 بشأن نظام ترخيص الفعاليات في إمارة أبوظبي. • وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه. • أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك: الإمارة: إمارة أبوظبي. الحكومة: حكومة أبوظبي. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة. الجهات الحكومية: الدوائر والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة والمراكز والمجالس والصناديق، وأي جهة أخرى تتبع الحكومة. الشركات الحكومية: الشركات المملوكة بالكامل من الحكومة أو الجهات الحكومية. المكتب: المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي. المدير العام: المدير العام للمكتب.
المادة (2) : تنشأ بموجب أحكام هذا القانون هيئة تسمى "المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي"، ويكون لها شخصية اعتبارية مستقلة وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتصرف، وتتبع مكتب أبوظبي التنفيذي.
المادة (3) : مقر المكتب الرئيسي مدينة أبوظبي، ويجوز بقرار من رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي إنشاء فروع له داخل الإمارة أو خارجها، وذلك بعد موافقة المجلس التنفيذي.
المادة (4) : • يباشر المكتب الاختصاصات الآتية: 1. إعداد ووضع استراتيجية وسياسة الإعلام والاتصال الحكومي للإمارة واعتمادها من المجلس التنفيذي. 2. المصادقة على الخطط الإعلامية للجهات والشركات الحكومية ورفعها لمكتب أبوظبي التنفيذي تمهيدا لاعتمادها من اللجنة التنفيذية. 3. متابعة التزام الجهات والشركات الحكومية في تطبيق وتنفيذ السياسات والخطط الإعلامية. 4. تنظيم وتوحيد الخطاب الإعلامي والصلاحيات الإعلامية وطلبات الرعاية الإعلامية في الإمارة. 5. تمثيل الحكومة إعلاميا والإعداد والتنظيم للمؤتمرات الصحفية الخاصة بالإمارة والحكومة ورسائلها الاستراتيجية. 6. الترتيب للحوارات واللقاءات التي يجريها رئيس المجلس التنفيذي ومسؤولو الحكومة مع مختلف وسائل الإعلام المحلية والخارجية ومتابعة إذاعتها ونشرها ورصد تأثيراتها على الرأي العام بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة. 7. تزويد وسائل الإعلام المختلفة بالأخبار المتعلقة بالمجلس التنفيذي ونشاطاته المعتمدة من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي. 8. تزويد وسائل الإعلام المختلفة بالأخبار المتعلقة بلجان المجلس التنفيذي والجهات والشركات الحكومية والتغطية الإعلامية لأنشطتها. 9. متابعة ورصد مختلف أنواع المحتوى الإعلامي المحلي والدولي واتجاهات الرأي العام. 10. القيام بكل ما له علاقة بالمحافظة على سمعة الإمارة. 11. إعداد الأدلة اللازمة لاستخدام شعار الإمارة وهويتها الحكومية والترويجية واعتمادها من المجلس التنفيذي، ومتابعة تنفيذها والحفاظ عليها وتعزيزها وتوفير الخدمات المرتبطة بها. 12. حفظ وتوثيق وأرشفة المحتوى الإعلامي بكافة أشكاله بما في ذلك الحوارات والمقابلات الصحفية والتلفزيونية والإذاعية الخاصة بالجهات والشركات الحكومية. 13. رفع التقارير الدورية والدراسات التحليلية لمكتب أبوظبي التنفيذي فيما يتعلق باختصاصات المكتب المنصوص عليها في هذا القانون. • للمجلس التنفيذي التعديل على اختصاصات المكتب الواردة في أي تشريع بالحذف أو الإضافة أو النقل. • للمكتب تفويض بعض اختصاصاته لأي جهة حكومية أخرى أو تعهيد بعضها للقطاع الخاص بعد موافقة المجلس التنفيذي.
المادة (5) : • يكون للمكتب مدير عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس المجلس التنفيذي. • يتولى المدير العام تسيير أعمال المكتب والإشراف عليها، ويكون مسؤولا عن أعمال المكتب أمام رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وله على الأخص ما يأتي: 1. اقتراح الخطط الاستراتيجية والتنفيذية للمكتب وعرضها على رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي تمهيداً لرفعها للاعتماد وفقاً للتشريعات السارية. 2. متابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية والتنفيذية للمكتب والبرامج والمشاريع التي يقوم بإدارتها أو ينفذها. 3. اقتراح المبادرات والبرامج والمشاريع والدراسات والتوصيات التي لها علاقة بأعمال ونشاطات المكتب وعرضها على رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي لاعتمادها. 4. إعداد مشروع الموازنة السنوية للمكتب وعرضها على رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي تمهيداً لرفعها للاعتماد وفقاً للتشريعات السارية. 5. اقتراح الهيكل التنظيمي للمكتب وعرضه على رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي تمهيداً لرفعه للاعتماد وفقاً للتشريعات السارية. 6. تعيين الخبراء والاستشاريين والفنيين بصفة مؤقتة أو دائمة وتحديد أتعابهم وله الاستعانة بمن يراه من خبراء ومؤسسات ومكاتب استشارية. 7. فتح الحسابات المصرفية باسم المكتب وفقاً للتشريعات السارية. 8. تشكيل لجان وفرق عمل داخلية من بين موظفي المكتب وتحديد مهامهم وإجراءات سير عملهم. 9. اقتراح الرسوم والتعرفات والأثمان المتعلقة باختصاصات المكتب وعرضها على رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي تمهيداً لرفعها للاعتماد وفقا للتشريعات السارية. 10. تمثيل المكتب أمام القضاء والغير. 11. أي اختصاصات أخرى يكلف بها من المجلس التنفيذي. • للمدير العام تفويض بعض اختصاصاته إلى كبار موظفي المكتب شريطة أن يكون التفويض كتابيا. • يجوز للمجلس التنفيذي تفويض أي من اختصاصات المدير العام لأي لجان أو فرق عمل يعينها من بين موظفي المكتب أو من خارجه.
المادة (6) : • يجوز أن يكون للمكتب مجلس أمناء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على سبعة أعضاء بمن فيهم الرئيس، يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من المجلس التنفيذي. • يكون مجلس الأمناء مسؤولاً عن أعمال المكتب أمام رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي. • يقوم مجلس الأمناء بتقديم النصح والمشورة لكل من مكتب أبوظبي التنفيذي ومدير عام المكتب فيما يتعلق بكل أو بعض اختصاصات المكتب، ويقدم التوصيات والمقترحات لهما بشأن الخطط والبرامج والمشاريع والأنشطة التي يشرف عليها أو يقوم بإدارتها أو تنفيذها. • يعقد مجلس الأمناء اجتماعاته وفق النظم واللوائح المعتمدة من قبل رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي. • يجوز لرئيس مكتب أبوظبي التنفيذي تكليف مجلس الأمناء بمتابعة أعمال المدير العام إذا اقتضت ضرورة العمل ذلك.
المادة (7) : يرفع المكتب إلى مكتب أبوظبي التنفيذي سنوياً أو كلما طلب منه مكتب أبوظبي التنفيذي ذلك، تقريرا عن أعماله وإنجازاته وموازنته وشؤونه الإدارية والمالية ومراحل التقدم التي حققها في تنفيذ الاختصاصات والمهام الموكلة إليه.
المادة (8) : يجوز بقرار من رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي أن يتولى مكتب أبوظبي التنفيذي كافة الأعمال والخدمات المساندة، وتشمل شؤون الموارد البشرية والمالية والمشتريات والأنظمة الإلكترونية وغيرها من الأعمال المتعلقة بالشؤون المؤسسية الخاصة بالمكتب.
المادة (9) : تلتزم كافة الجهات والشركات الحكومية بموافاة المكتب وتزويده بكافة متطلباته من المعلومات والوثائق والبيانات المتعلقة باختصاصاته.
المادة (10) : يجوز بقرار من المجلس التنفيذي استثناء أي من الجهات والشركات الحكومية من الخضوع لكل أو بعض أحكام هذا القانون متى اقتضى الأمر ذلك.
المادة (11) : تتكون الموارد المالية للمكتب من الآتي: 1. الاعتمادات السنوية التي تخصص له من الحكومة. 2. أي إيرادات أخرى يعتمدها المجلس التنفيذي.
المادة (12) : تبدأ السنة المالية للمكتب في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام، باستثناء السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.
المادة (13) : يكون للمكتب مدقق حسابي خارجي أو أكثر من المدققين المعتمدين، لتدقيق الحسابات والبيانات المالية للمكتب، ويصدر بتعيينهم وتحديد أتعابهم قرار من رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي وفقا للتشريعات السارية.
المادة (14) : • تسري على المكتب القوانين والنظم المالية المعمول بها في الإمارة. • تسري على موظفي المكتب قوانين ونظم الموارد البشرية المعمول بها في الإمارة. • يسري على المواطنين منهم قانون معاشات ومكافآت التقاعد المدنية المعمول به في الإمارة.
المادة (15) : • يلغي قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (3) لسنة 2012 المشار إليه. • يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (16) : ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن