تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان, حاكم أبوظبي. - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (1) لسنة 2006 في شأن الخدمة المدنية في إمارة أبوظبي. - وعلى النظام رقم (3) لسنة 1980 في شأن تنظيم سير العمل بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي والمعدل بالنظام رقم (3) لسنة 1982. - وبناء على ما عرضه رئيس المجلس التنفيذي, وموافقة المجلس عليه. أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : ـ في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة أبو ظبي. المجلس: المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي. الأمانة: الأمانة العامة للمجلس التنفيذي. الأمين العام: الأمين العام للمجلس التنفيذي.
المادة (2) : يكون للمجلس أمانة يرأسها أمين عام بدرجة رئيس دائرة وعدد كاف من الإيرادات المتخصصة والموظفين الأكفاء.
المادة (3) : يكون للأمانة شخصية اعتبارية مستقلة، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويكون لها الأهلية الكاملة للقيام بكافة التصرفات القانونية.
المادة (4) : الأمانة هي الجهاز الإداري المنوط به اقتراح السياسات والاستراتيجيات العامة للإمارة، وعرضها على المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة في شأنها، وتسيير أعمال المجلس من الإعداد والعرض والتنفيذ والمتابعة، ولها على وجه الخصوص وبالتنسيق مع أجهزة الدولة والإمارة ما يلي: 1- دراسة الموضوعات التي يأمر المجلس أو رئيسه بدراستها، ومتابعة تنفيذ التعليمات الصادرة بشأنها. 2- اقتراح الاستراتيجيات والنظم والأهداف العامة للإمارة، ورفعها للمجلس لاعتمادها. 3- القيام بالدراسات والبحوث التي تعكس الأهداف الاستراتيجية للإمارة، وتطلعاتها المستقبلية واحتياجاتها، ورفع المشورة للمجلس وإبلاغ التوجيهات الصادرة بشأنها للدوائر والجهات ذات الصلة. 4- دراسة شكاوى الجهات وما قد يستوجب العرض على المجلس مشفوعا بالرأي الفني والقانوني. 5- دراسة مشاريع القوانين والمراسيم والأنظمة والقرارات واللوائح والاتفاقيات قبل عرضها على المجلس. 6- متابعة أداء الدوائر والهيئات والمؤسسات العامة والمشاريع الحكومية وما في حكمها بالإمارة، ومدى تنفيذها للسياسات والبرامج المعتمدة وتقييمها، وعرض النتائج على المجلس، وإبلاغ التوجيهات الصادرة بشأنها. 7- إعداد وإصدار الجريدة الرسمية للإمارة. 8- إبداء الرأي في المسائل الخلافية وإبلاغ الجهات المعنية. 9- تلقي المراسلات المرفوعة إلى المجلس، وتنظيم عرضها، وإبلاغ التوجيهات الصادرة بشأنها إلى الجهات المعنية.
المادة (5) : يخضع موظفو ومستخدمو الأمانة لأحكام هذا القانون واللوائح والنظم والقرارات الصادرة تنفيذا له، وتطبق قوانين ونظم الخدمة المدنية ومعاشات ومكافآت التقاعد المدنية المعمول بها في الإمارة فيما لم يرد به نص.
المادة (6) : تتكون الموارد المالية للأمانة مما يلي: ـ الميزانية التي يعتمدها المجلس. ـ أية إيرادات أخرى يعتمدها المجلس.
المادة (7) : الأمين العام هو السلطة المختصة بتسيير العمل بالأمانة، وله على الأخص ما يلي: 1- اقتراح السياسة العامة للأمانة والإشراف على تنفيذها. 2- وضع النظام المالي والإداري للأمانة من خلال اللوائح والنظم والقرارات مع عدم الإخلال بمقتضيات الاعتماد من رئيس المجلس. 3- إعداد الميزانية العامة للأمانة بكافة أبوابها واعتمادها من المجلس. 4- دعوة المجلس للاجتماع بموافقة رئيس المجلس والإشراف على تنظيم اجتماعاته وضبط محاضره وحفظ وثائقه وسجلاته. 5- إعداد الهيكل التنظيمي للأمانة، والمستوى الوظيفي لشاغليه، واعتماده من رئيس المجلس. 6- إعداد نظام شئون الموظفين وجدول الرواتب الخاص بهم، واعتماده من رئيس المجلس. 7- اعتماد الدورات المستندية للعمل المالي والإداري وأساليب التعاون بين الإدارات المختلفة بعضها البعض وبين الأجهزة الخارجية بالإمارة. 8- اعتماد بطاقات الوصف والتوصيف للموظفين وصلاحياتهم واختصاصاتهم. 9- الإشراف على سير العمل في الأمانة وإصدار التعليمات والتوجيهات والدوريات المنظمة لذلك. 10- تعيين الخبراء والاستشاريين والفنيين بصفة مؤقتة أو دائمة وتحديد أتعابهم، وله الاستعانة بمن يراه من مؤسسات ومكاتب استشارية في الداخل والخارج. 11- التعاقد وإبرام الاتفاقيات مع كافة الجهات، وفتح الحسابات المصرفية المتعلقة بالأمانة. 12- التفويض في بعض اختصاصاته إلى كبار موظفي الأمانة. 13- أية صلاحيات أخرى يكلف بها من رئيس المجلس.
المادة (8) : - يلغى النظام رقم (3) لسنة 1980 في شأن تنظيم سير العمل بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي وتعديلاته. - كما يلغى كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (9) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن