بشأن تنظيم سير العمل بالأمانة العامة للمجلس التنفيذى .
المادة () : بموافقة سمو حاكم البلاد.
وبعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحك ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا النظام، يكون للكلمات والعبارات الآتية، المعاني الواردة أمام كل منها:
1 ـ الإمار ...
المادة (2) : 1 ـ يكون للمجلس التنفيذي، أمانة عامة، يرأسها أمين عام، بدرجة وكيل دائرة.
2 ـ وتختص الأمانة العامة ...
المادة (3) : 1- مع عدم الإخلال بما تقرره بعض القوانين والتشريعات الأخرى من أحكام خاصة, يكون للأمين العام الاختصا ...
المادة (4) : يتولى المستشار القانوني للإمارة، الاختصاصات الآتية:
1 ـ صياغة وإعداد مشروعات القوانين، والمراسيم، ...
المادة (5) : تتكون الأمانة العامة من الوحدات الآتية:
1 ـ مكتب الأمين العام.
2 ـ مكتب المستشار القانوني للإمارة ...
المادة (6) : يرأس إدارة المناهج وشئون الجلسات، ويديرها، مدير، وتتبعها الوحدات الآتية:
أولا ـ قسم شئون الجلسات، ...
المادة (7) : يرأس إدارة الشئون المالية والإدارية، ويديرها، مدير، وتتبعها الوحدات الآتية:
أولا ـ وحدة الحسابات، ...
المادة (8) : يختص قسم الجريدة الرسمية، بما يأتي:
1 ـ استلام المواد التي تنشر في الجريدة.
2 ـ إرسال المواد إلى ...
المادة (9) : تختص وحدة المكتبة القانونية، بما يأتي:
1 ـ تلقي الكتب والدوريات والمجلات والنشرات والجرائد الرسمية ...
المادة (10) : يصدر الأمين العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام، ...
المادة (11) : يلغى كل نص يخالف ...
المادة (12) : ينفذ هذا النظام ويعمل به اعتبارا من ...
التوقيع : طحنون بن محمد آل نهيان - نائب رئيس المجلس التنفيذي