تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي. * بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته. * وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته. * وعلى القانون رقم (4) لسنة 1983 في شأن تنظيم أعمال البناء وتعديلاته. * وعلى القانون رقم (3) لسنة 2005 في شأن تنظيم التسجيل العقاري بإمارة أبوظبي. * وعلى القانون رقم (19) لسنة 2005 في الملكية العقارية وتعديلاته. * وعلى القانون رقم (3) لسنة 2015 في شأن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي. * وعلى القانون رقم (1) لسنة 2017 بشأن النظام المالي لحكومة أبوظبي. * وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته. * وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه. * أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، مالم يدل سياق النص على خلاف ذلك: الدولة: الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة أبوظبي. الحكومة: حكومة أبوظبي. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة. الشركة: شركة مدن العقارية (شركة مساهمة عامة). مجلس الإدارة: مجلس إدارة الشركة. الشركة التابعة: أي شركة تكون أغلبية الحصص أو الأسهم فيها مملوكة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من قبل الشركة.
المادة (2) : * تؤسس بموجب أحكام هذا القانون شركة تسمى "شركة مدن العقارية" شركة مساهمة عامة، تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية الكاملة لممارسة نشاطها وتحقيق أغراضها. * يجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة استخدام لفظ أو اسم مختصر لها. * يجوز تغيير اسم الشركة وفقا للإجراءات التي يحددها نظامها الأساسي.
المادة (3) : مقر الشركة الرئيسي في مدينة أبوظبي. ولمجلس الإدارة أن ينشئ لها مكاتب أو فروع أو توكيلات داخل الدولة وخارجها.
المادة (4) : * حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ (100.000.000) مائة مليون درهم. وتكون القيمة الإسمية للسهم (درهم واحد). * حدد رأس المال المصدر بمبلغ (50.000.000) خمسين مليون درهم، وتكون القيمة الإسمية للسهم (درهم واحد)، وجميعها أسهم اسمية مدفوعة بالكامل من الحكومة ومملوكة لها. * لمجلس الإدارة زيادة رأس مال الشركة المصرح به والمصدر من خلال تقديم حصص نقدية أو عينية أو تحويل أي من مساهمات الحكومة في أي من الشركات التابعة إلى أسهم في الشركة، وتخفيض أو إعادة هيكلة رأس مال الشركة وذلك بعد موافقة المجلس التنفيذي. * لا يجوز نقل أو بيع أو تحويل أو رهن أي من أسهم الشركة أو التنازل عنها إلا بعد الحصول على موافقة المجلس التنفيذي.
المادة (5) : * الغرض الرئيسي للشركة تنمية وتطوير مشاريع حضرية وتجارية متكاملة ذات طبيعة تنموية ومجتمعية وفقا للأولويات العمرانية للإمارة، وتوفير خيارات متعددة من مشاريع المجمعات السكنية وتصاميم المساكن وإدارة ومتابعة مشاريع بناء المساكن، ولها في سبيل ذلك القيام بالآتي: 1. تملك وإدارة وتطوير والاستثمار في العقارات والمباني والمجمعات السكينة داخل الإمارة، ويشمل ذلك كافة الأنشطة المتعلقة بها. 2. إعداد وتوفير تصاميم متعددة ومبتكرة من المجمعات السكنية والمساكن الخاصة في الإمارة. 3. بناء وإدارة وتطوير وتشغيل وتسويق وبيع وتأجير واستئجار الأراضي والعقارات والمجمعات السكنية المتكاملة بما في ذلك المرافق الخدمية والبنية التحتية المرتبطة بها. 4. منح أي امتيازات أو استثمارات أو أي حقوق أخرى متعلقة بالتطوير أو الاستثمار في أي من العقارات والمباني التي تملكها أو تديرها أو تستثمرها الشركة أو التي تخصص لها أو تعهد إليها من الحكومة. 5. تطوير وتملك وتسجيل وترخيص الحقوق المتعلقة بالملكية الفكرية والعلامات والأسماء التجارية وبراءات الاختراع وجميع الحقوق والتصاميم المتعلقة بأعمال الشركة. 6. تأسيس الشركات بجميع أنواعها، بمفردها أو بالاشتراك مع آخرين وتخويلها السلطة والصلاحية التي تعتبرها الشركة مناسبة أو ضرورية لآية أغراض تتعلق بأغراض الشركة أو بأية توسعة لها أو لأعمال الشركة. 7. إبرام أية عقود واتفاقيات لتنفيذ أغراض الشركة، بما في ذلك إبرام عقود الإنشاء والتشغيل والإدارة والصيانة والشراء والبيع، أو الاتفاقيات المتعلقة بإدارة شركات تعمل في مجال إنشاء أو تطوير أو تشغيل أو صيانة أي من أعمال أو نشاطات أو مرافق الشركة، أو في مجال أي خدمات تبعية ترتبط بذلك، أو الاتفاقيات المتعلقة بإنشاء وتطوير وتشغيل وصيانة النشاطات أو الأعمال أو المرافق التي تمتلكها تلك الشركات. 8. توفير حلول وقنوات تمويل شراء المساكن والعقارات بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص. 9. مباشرة جميع العمليات المصرفية والمالية الخاصة بنشاط الشركة أو أي من الشركات التابعة وفتح وإدارة وإغلاق الحسابات المصرفية وسحب وقبول والتفاوض على الأذونات القابلة للتداول وإصدار الكفالات المالية للشركات التابعة، وإبرام اتفاقيات اقتراض وإقراض الأموال والتسهيلات المالية والائتمانية ومباشرة عمليات إدارة الخزينة لأموال الشركة وشركاتها التابعة وفقا للتشريعات السارية. 10. القيام بجميع الأعمال الأخرى المرتبطة أو المتعلقة بأهداف الشركة ونشاطاتها ومباشرة كافة العمليات والتصرفات التي يقتضيها حسن قيامها بأعمالها وزيادة عائداتها. * يكون للشركة القيام بما تقدم إما بنفسها أو من خلال أي من الشركات المملوكة كليا أو جزئيا لها أو عن طريق وسطاء أو وكلاء تقوم بتعيينهم.
المادة (6) : مدة الشركة تسع وتسعون (99) سنة ميلادية تبدأ من تاريخ تسجيلها في السجل التجاري، قابلة للتجديد لمدة أو لمدد مماثلة ما لم يصدر قرار من الجمعية العمومية بحل الشركة.
المادة (7) : * يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس المجلس التنفيذي. * مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات تجدد تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يصدر قرار من رئيس المجلس التنفيذي بإعادة تشكيله. * يبين النظام الأساسي للشركة إجراءات انعقاد مجلس الإدارة وكيفية التصويت على قراراته. * لمجلس الإدارة تشكيل لجنة أو أكثر من بين أعضائه أو من الغير وتحديد صلاحيات هذه اللجان واختصاصاتها.
المادة (8) : * مجلس الإدارة هو السلطة المختصة بوضع السياسة العامة للشركة والشركات التابعة ومتابعة تنفيذها لتحقيق أهدافها، ويتولى مجلس الإدارة دون غيره الصلاحيات التالية: 1. وضع وإصدار النظام الأساسي للشركة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. 2. اعتماد خطط أعمال الشركة وخططها الاستراتيجية والإشراف عليها ومتابعة تنفيذها. 3. إصدار اللوائح المالية والإدارية والتشغيلية للشركة بما فيها النظم الخاصة بإجراءات المناقصات والمزايدات والعقود والمشتريات للشركة. 4. وضع الهيكل التنظيمي للشركة والشركات التابعة وإصدار الأنظمة واللوائح الداخلية الخاصة بعاملي ومستخدمي الشركة وشركاتها التابعة. 5. اعتماد موازنة الشركة والشركات التابعة وحساباتها الختامية عن كل سنة مالية. 6. تعيين الإدارة العليا للشركة والشركات التابعة وإعفائهم من مناصبهم. 7. تشكيل مجالس إدارات الشركات التابعة. 8. بيع أو رهن أي من أصول الشركة بعد موافقة المجلس التنفيذي. 9. السماح للشركة وشركاتها التابعة بمباشرة أي عملية استثمار أو اقتراض أو إقراض أو إصدار ضمانات أو كفالات أو سندات أو صكوك أو أية أدوات دين أخرى وفقا للتشريعات السارية في الإمارة. * يشكل مجلس الإدارة الجمعية العمومية للشركة وللشركات التابعة لها ويمثل مجلس الإدارة الحكومة فيما يتعلق بجميع ما هو مرتبط بمساهمتها في الشركة. * يكون لمجلس الإدارة الصلاحية لتنفيذ أي من أغراض الشركة أو مباشرة أي من صلاحياتها المحددة في المادة (5) من هذا القانون. وله تفويض أي من لجانه وكل من يراه مناسبا من العاملين بالشركة أو بالشركات التابعة أو وسطاء أو وكلاء يعينهم مجلس الإدارة بأي من الصلاحيات المحددة لمجلس الإدارة في هذا القانون أو النظام الأساسي للشركة وتحديد الأسس والضوابط لممارسة هذه الصلاحيات.
المادة (9) : يكون للشركة مدققا حسابيا أو أكثر من المدققين المعتمدين لتدقيق الحسابات والبيانات المالية للشركة، ويصدر بتعيينهم وتحديد أتعابهم قرار من مجلس الإدارة.
المادة (10) : تبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام، باستثناء السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري وتنتهي في آخر ديسمبر من ذات السنة.
المادة (11) : لا تخضع الشركة لأي من القوانين أو الأنظمة أو التعليمات المعمول بها في الإمارة المنظمة للمشتريات أو المناقصات أو المزايدات أو العقود المطبقة على الشركة الحكومية.
المادة (12) : يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (13) : ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن