بشأن عقود واتفاقيات الإنشاء في مجال المقاولات المدنية.
المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي.
- بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (4) لسنة 1977 في شأن المناقصات والمزايدات والمستودعات وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (6) لسنة 2004 في شأن إعادة تنظيم جهاز الرقابة المالية.
- وعلى النظام رقم (3) لسنة 1977 في شأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات والمستودعات وتعديلاته.
- وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (23) جلسة 20/ 81 في شأن الشروط العامة للعقد في مجال مقاولات الأعمال المدنية.
- وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه.
أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : - مع عدم الإخلال بالتشريعات والأحكام والقواعد التي تخضع لها الجهات الحكومية ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة بحكم القانون، وبالرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تخضع اعتبارا من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون، جميع عقود واتفاقيات الإنشاء في مجال المقاولات المدنية التي تبرمها الدوائر الحكومية في إمارة أبوظبي، للشروط والأحكام والنماذج التي يصدرها أو يقررها المجلس التنفيذي.
- استثناء من أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، تخضع العقود والاتفاقيات المبرمة قبل نفاذ أحكام هذا القانون للتشريعات والشروط والأحكام المحددة فيها.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - حاكم أبو ظبى