تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي. - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (6) لسنة 2004 بإعادة تنظيم جهاز الرقابة المالية. - وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 في شأن السلطة القضائية الاتحادية وتعديلاته. - وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية وتعديلاته. - وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته. - وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته. - وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1996 بشأن اختصاص المحاكم الشرعية بنظر بعض الجرائم. - وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه. أصدرنا القانون الآتي:
المادة () : جدول (أ) بتحديد فئات ووظائف القضاء والنيابة العامة الفئة المسمى الوظيفي الخاصة رئيس محكمة النقض - وكيل دائرة القضاء - النائب العام الأولى قضاة محكمة النقض - مدير التفتيش القضائي - رؤساء محاكم الاستئناف - مدير المكتب الفني - المحامي العام الأول الثانية قضاة محاكم الاستئناف الأوائل - المحامون العامون. الثالثة قضاة محاكم الاستئناف - رؤساء المحاكم الابتدائية - مدير إدارة التنفيذ - رؤساء النيابة الأوائل. الرابعة قضاة المحاكم الابتدائية الأوائل - رؤساء النيابة الخامسة قضاة المحاكم الابتدائية (فئة أ) - وكلاء نيابة أول السادسة القضاة المساعدون - قضاة المحاكم الابتدائية فئة (ب) - وكلاء نيابة عامة
المادة () : جدول (ب) بتحديد فئات ووظائف أعضاء إدارتي الفتوى وقضايا الحكومة الفئة المسمى الوظيفي الأولى مدير إدارة الفتوى - مدير إدارة قضايا الحكومة الثانية المستشارون الأوائل بالفتوى وقضايا الحكومة الثالثة المستشارون ورؤساء الأقسام بالفتوى وقضايا الحكومة الرابعة المستشارون المساعدون بالفتوى وقضايا الحكومة الخامسة الباحثون بالفتوى وقضايا الحكومة السادسة الباحثون المساعدون بالفتوى وقضايا الحكومة
المادة (1) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الإمارة: إمارة أبوظبي. الحاكم: حاكم أبوظبي. الدائرة: دائرة القضاء - أبوظبي. الرئيس: رئيس دائرة القضاء - أبوظبي. وكيل الدائرة: وكيل دائرة القضاء. المجلس: مجلس القضاء. رئيس المجلس: رئيس مجلس القضاء. محكمة النقض: محكمة النقض للإمارة. محاكم الاستئناف: محاكم الاستئناف للإمارة. المحاكم الابتدائية: المحاكم الابتدائية للإمارة. النائب العام: النائب العام للإمارة. الإدارة: إدارة التفتيش القضائي. التشريع: ويشمل بشكل خاص القوانين الاتحادية أو المحلية، بما فيها القانون الحالي، أو المراسيم الأميرية أو اللوائح أو الأنظمة أو القرارات وفقاً لظروف الحال.
المادة (2) : 1- تنشأ في الإمارة دائرة تسمى "دائرة القضاء" تتبع الحاكم مباشرة، ويكون لها رئيس يعين بمرسوم أميري. 2- يكون للدائرة هيكل تنظيمي يصدر بقرار من الرئيس.
المادة (3) : 1- تختص المحاكم بالفصل في المنازعات والجرائم التي ينعقد لها الاختصاص بنظرها وفقاً لأحكام التشريعات النافذة. 2- ويكون بكل محكمة دائرة أو أكثر يصدر بتشكيلها وتوزيع العمل والقضاة عليها قرار من الرئيس بناء على توصية المجلس.
المادة (4) : 1- يعاون الرئيس في ممارسة اختصاصاته، وكيل الدائرة، الذي يعين بمرسوم أميري من بين القضاة المواطنين في الإمارة. 2- يعين للدائرة وكيل مساعد أو أكثر بمرسوم أميري بناء على ترشيح الرئيس ويختصون بما يسند إليهم من مهام غير قضائية.
المادة (5) : 1- يكون بالدائرة إدارة تسمى "إدارة التنفيذ" برئاسة قاضي التنفيذ وتختص بما يلي: - تنفيذ الأحكام القضائية الواجبة النفاذ. - الإعلانات القضائية. - أي أمور أخرى تناط بها وفق أحكام هذا القانون والتشريعات النافذة. 2- يشرف قاضي التنفيذ على أعمال إدارة التنفيذ، وحسن سير العمل فيها، ويقدم تقارير دورية للرئيس والمجلس عن الأحكام التي وردت للإدارة، وما تم تنفيذه منها، ومعوقات التنفيذ وأي اقتراحات يراها مناسبة لتطوير الإدارة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية. 3- وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تنظيم سير العمل بتلك الإدارة.
المادة (6) : يكون بالدائرة إدارات متخصصة لمساعدتها على تحقيق الاختصاصات المقررة لها، ويصدر بتنظيم شئون هذه الإدارات قرار من الرئيس.
المادة (7) : تشكل في الإمارة محاكم ابتدائية ومحاكم استئناف ومحكمة نقض.
المادة (8) : 1- تكون بالمحاكم الابتدائية دوائر جزئية ودوائر كلية. 2- تشكل المحاكم الابتدائية من الدوائر التالية: - دوائر مدنية وتجارية. - دوائر جزائية. - دوائر أحوال شخصية. - دوائر إدارية. 3- وللرئيس بناء على توصية المجلس تشكيل دوائر أخرى وفقاً للإجراءات المتبعة.
المادة (9) : تشكل محكمة استئناف أو أكثر بقرار من الرئيس بناء على توصية المجلس.
المادة (10) : يكون مقر محكمة النقض مدينة أبوظبي، وتختص بالفصل في الأمور التالية: 1- الطعون في الأحكام الصادرة من المحاكم الاستئنافية. 2- تنازع الاختصاص بين محاكم الإمارة. 3- مساءلة أعضاء المجلس التنفيذي وكبار موظفي الإمارة المعينين بمراسيم أميرية، بناء على عرض رئيس المجلس التنفيذي وموافقة الحاكم، ووفقاً للقانون الخاص بذلك.
المادة (11) : تشكل كل محكمة من رئيس وعدد كاف من القضاة والإداريين. ويكون رئيس المحكمة هو المشرف على قضاتها إدارياً، ويرأس موظفيها.
المادة (12) : اللغة العربية هي لغة المحاكم، ويستعان بمترجم متى اقتضى الأمر ذلك، بعد حلفه اليمين.
المادة (13) : جلسات المحاكم علنية، ما لم ينص التشريع على غير ذلك، أو تأمر المحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب الخصوم بسرية الجلسة للمحافظة على النظام العام، أو مراعاة للآداب العامة، أو لحرمة الأسرة، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.
المادة (14) : 1- تصدر الأحكام وتنفذ باسم الحاكم، ولا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد التصديق عليه من قبل الحاكم. 2- للحاكم بناء على عرض الرئيس العفو عن العقوبة، أو تخفيضها أو إيقاف أو تأجيل تنفيذها. 3- تصدر الأحكام بالأغلبية، ما لم ينص التشريع على غير ذلك، ويجب أن تشمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها.
المادة (15) : 1- يكون بالدائرة مجلس يسمى "مجلس القضاء" يشكل برئاسة رئيس محكمة النقض، وعضوية كل من: - أقدم قاضي في محكمة النقض - نائباً لرئيس المجلس. - وكيل الدائرة. - النائب العام. - مدير إدارة التفتيش القضائي. - أقدم رئيسين من رؤساء محاكم الاستئناف. - أقدم رئيس من رؤساء المحاكم الابتدائية. - اثنين من المشتغلين بالقانون يختارهما الرئيس. ويحل نائب رئيس المجلس محل رئيس المجلس عند غيابه. 2- يكون للمجلس أمانة عامة يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من الرئيس بناء على عرض وكيل الدائرة.
المادة (16) : 1- للمجلس أن يدعو من يشاء لحضور جلساته دون أن يكون له صوت في اتخاذ القرارات. 2- لا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور رئيس المجلس أو نائبه وأغلبية الأعضاء على الأقل، وتصدر قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.
المادة (17) : 1- يختص المجلس بنظر كل ما يتعلق بتعيين وترقية ونقل وندب وإعارة القضاة، وكذلك سائر شؤونهم على النحو المبين في التشريعات النافذة. 2- ويجب أخذ رأي المجلس في مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة.
المادة (18) : 1- يشترط فيمن يولى القضاء ما يلي: - أن يكون مسلماً كامل الأهلية. - أن يكون من مواطني الدولة، ومع ذلك يجوز التعيين من غير المواطنين لمدة محددة متى استدعت الضرورة ذلك. - أن يكون حاصلاً على إجازة في القانون أو ما يعادلها من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها في الدولة. - ألا يقل عمره عن (30) سنة. وأن يكون قد أمضى (5) سنوات على الأقل في الأعمال القضائية أو الأعمال القانونية الأخرى التي يرتضيها المجلس. - أن يكون حسن السمعة، ولم يسبق إدانته من إحدى المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف أو الأمانة، ولو كان قد رد إليه اعتباره، أو تم محو الجزاء التأديبي الموقع عليه. 2- يجوز بقرار من الرئيس بناء على توصية المجلس إضافة شروط أخرى لشغل وظائف القضاء.
المادة (19) : 1- يعين لدى كل محكمة ابتدائية قاض مساعد أو أكثر، يتولى مساعدة قاضي الحكم في دراسة وتحضير ومتابعة الدعوى، في حدود ما يكلفه به قاضي الحكم. 2- للمجلس تعيين القاضي المساعد قاضياً للحكم متى أمضى في وظيفة قاضي مساعد مدة لا تقل عن (3) سنوات، على أن تتوافر فيه الشروط الأخرى في تعيين قاضي الحكم. 3- وتنظم اللائحة التنفيذية كافة الشئون الخاصة بالقاضي المساعد.
المادة (19) : مع مراعاة أحكام المادة (19) السابقة يعين خريجو الدفعة الواحدة في وظائف القضاء والنيابة العامة طبقاً للقواعد التي يضعها المجلس، ويجوز تبادل الوظائف بين أعضاء النيابة العامة وقضاة المحاكم بقرار من الرئيس بناء على توصية المجلس ووفقاً للضوابط التي يضعها المجلس. يلتزم المجلس عند وضع قواعد التعيين أو التبادل بين وظائف النيابة العامة والقضاء المنصوص عليها في البند السابق بمعادلة وظائف النيابة بكل وظيفة من وظائف القضاء.
المادة (20) : - يكون للإمارة نيابة عامة تشكل برئاسة النائب العام وعدد كاف من الأعضاء، يعينون جميعاً بمراسيم أميرية، ويكونوا تابعين لرؤسائهم بترتيب درجاتهم، ويتبعون جميعاً الرئيس. - يسري على أعضاء النيابة العامة كافة الأحكام السارية على القضاة، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
المادة (21) : - يكون تعيين القضاة بمرسوم أميري بناء على توصية المجلس. ويؤدي القضاة أمام الحاكم، أو ولي العهد عند الاقتضاء وبحضور الرئيس، وقبل مباشرتهم العمل اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل، دون خشية أو محاباة، وأن أخلص للدستور والقوانين". - ويُعزل القاضي وتنهى ولايته بمرسوم أميري يصدر بناءً على توصية الرئيس.
المادة (21) : 1- تكون ترقية القاضي وعضو النيابة العامة إلى الفئة الأعلى بالاختيار للكفاءة متى استوفى الحد الأدنى للأقدمية في كل فئة، وحصل على تقدير كفاءة لا يقل عن درجة جيد جدا عن مجموع المدة التي قضاها في هذه الفئة. ويكون الحد الأدنى للأقدمية بالنسبة لكل فئة أربع سنوات، وعند التساوي في الكفاءة تراعى الأقدمية بين المرشحين. 2- ترتب أقدمية القضاة وأعضاء النيابة العامة المرشحين للترقية بحسب تاريخ المرسوم الصادر بتعيين كل منهم أو القرار الصادر بترقيته وإذا عين أو رقي أكثر من قاض في مرسوم واحد أو قرار واحد كانت الأقدمية بينهم بحسب ترتيبهم في المرسوم أو ذلك القرار ما لم يحددها هذا المرسوم أو القرار على نحو آخر. 3- يصدر بالترقية قرار من الرئيس بناء على توصية المجلس.
المادة (21) : يجوز بقرار من الرئيس بناء على توصية المجلس تكليف القاضي أو عضو النيابة العامة بوظيفة في فئة أعلى أو أي وظيفة في أي فئة يراها متى اقتضت المصلحة ذلك دون المساس بمخصصاته المالية، ويتقاضى المكلف بوظيفة فئة أعلى نفس المخصصات المالية المقررة لها، ويكون إنهاء هذا التكليف بالطريقة ذاتها.
المادة (22) : القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في أداء واجبهم لغير القانون وضمائرهم.
المادة (23) : مع مراعاة ما ورد في المادة (21) من هذا القانون، القضاة غير قابلين للعزل، وتطبق عليهم قواعد الحصانة وأسباب انتهاء الولاية القضائية المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
المادة (23) : تطبق على القضاة قواعد الحصانة المنصوص عليها في هذا القانون، ولا تنتهي ولايتهم إلا لأحد الأسباب التالية:- 1- الوفاة. 2- الاستقالة. 3- انتهاء مدة عقود المتعاقدين منهم أو مدة إعارة المعارين، ويكون إنهاء الدائرة للعقد أو الإعارة قبل نهاية المدة وفق الأنظمة المرعية، بقرار من الرئيس. 4- ثبوت سن الإحالة إلى التقاعد، أو الإحالة إليه بمرسوم أميري قبل بلوغ السن القانوني بناء على اقتراح المجلس وتوصية الرئيس. وفي جميع الأحوال يستحق المحال إلى التقاعد معاشا أيا كانت مدة الخدمة. 5- ثبوت عجزهم عن القيام بمهام وظائفهم لأسباب صحية، ويثبت العجز بقرار من الهيئة الطبية المختصة. 6- الفصل التأديبي بناء على الأسباب ووفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. 7- إسناد مناصب غير قضائية لهم بموافقتهم، أو النقل إلى وظيفة غير قضائية بناء على حكم مجلس التأديب.
المادة (24) : يجوز تعيين القاضي محكماً بناء على توصية المجلس وموافقة الرئيس.
المادة (25) : - يتعين على القاضي أن يحافظ على كرامة وظيفته طبقاً للعرف القضائي، ويحظر عليه بصفة خاصة ما يلي: 1- أن يجمع بين وظيفته ومزاولة الأعمال التجارية، أو عضوية مجالس إدارة الشركات والمؤسسات والجمعيات والنوادي، أو أية وظيفة أو مهنة أخرى. 2- الاشتغال بالعمل السياسي. 3- إفشاء سر المداولات، أو أي أسرار أخرى يطلع عليها بحكم عمله. 4- أن يجلس في دائرة واحدة مع قاض آخر تربطه به قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة. كل من ارتكب أي من تلك المحظورات أو أي محظورات في تشريع آخر يساءل تأديبياً.
المادة (26) : يفقد القاضي صلاحية النظر في أي قضية أبدى رأيه أو اتجاهه بشأنها قبل الفصل فيها بحكم بات.
المادة (27) : 1- إذا أخل القاضي بأي من الواجبات المفروضة عليه، أو لم يبذل العناية اللازمة في أداء عمله - للمجلس من تلقاء نفسه أو بناء على طلب مدير إدارة التفتيش - الحق في توجيه تنبيه للقاضي، بعد إجراء التحقيق اللازم معه، ويحفظ هذا التنبيه في الملف السري له. 2- للقاضي الحق في التظلم من هذا التنبيه أمام دائرة خاصة تسمى "دائرة شئون القضاة" بمحكمة النقض، يشكلها رئيس محكمة النقض من قضاة ليسوا من أعضاء المجلس، ويكون قرارها في هذا الشأن باتاً، وغير قابل لأي طريق من طرق الطعن.
المادة (27) : 1- يجوز لدائرة شؤون القضاة أن تجري ما تراه لازما من التحقيقات ولها أن تندب أحد أعضائها للقيام بذلك، وإذا رأت وجها للسير في إجراءات المساءلة كلفت القاضي بالحضور أمامها خلال أسبوع، ويحضر القاضي بشخصه وله أن يقدم دفاعه كتابة، وأن يستعين بمدافع من رجال القضاة أو أعضاء النيابة العامة أو المحامين، وإذا لم يحضر أو لم يندب أحدا ممن ذكروا جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه. 2- تكون جلسات المساءلة سرية وتمثل النيابة العامة فيها بمن لا تقل وظيفته عن محام عام، ويصدر الحكم بعد سماع طلبات النيابة العامة ودفاع القاضي، ويكون الحكم الحضوري نهائيا غير قابل للطعن. 3- تنقضي دعوى المساءلة باستقالة القاضي، ولا يؤثر انقضاء هذه الدعوى على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة محل المساءلة.
المادة (27) : لدائرة شؤون القضاة أن تأمر بوقف القاضي عن أعمال وظيفته، ولا يترتب على الوقف حرمانه من راتبه، ولها إعادة النظر في قرار الوقف في أي وقت سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب القاضي.
المادة (27) : للقاضي أن يعارض في الحكم الغيابي خلال العشرة أيام التالية لإعلانه لشخصه بالحكم الغيابي، ويترتب على المعارضة إعادة نظر دعوى المساءلة بالنسبة إلى المعارض ولا يجوز بأي حال أن يضار بناء على معارضته. وإذا لم يحضر المعارض في الجلسة المحددة لنظر المعارضة، بغير عذر مقبول تعتبر المعارضة كأن لم تكن، ويكون الحكم الصادر في موضوع المعارضة أو باعتبارها كأن لم تكن نهائيا غير قابل للطعن.
المادة (27) : العقوبات التأديبية الجائز توقيعها على القضاة هي:- 1- اللوم. 2- الحرمان من العلاوة الدورية لسنتين متتاليتين. 3- الحرمان من أقرب ترقية. 4- النقل إلى وظيفة غير قضائية. 5- الفصل من الوظيفة.
المادة (27) : يبلغ رئيس دائرة شؤون القضاة المجلس بالحكم فور صدوره، ويقوم رئيس المجلس بإبلاغ الرئيس والقاضي بمضمون الحكم خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره. وتزول ولاية القاضي من تاريخ إعلانه بحكم الفصل أو النقل إلى وظيفة غير قضائية.
المادة (27) : 1- يصدر بتنفيذ عقوبة الفصل من الوظيفة مرسوم أميري بناء على عرض الرئيس، ويعتبر الفصل نافذا في كل الأحوال من تاريخ إبلاغ القاضي بالمرسوم أو من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية أيهما أسبق، ولا يؤثر الحكم الصادر بالفصل على حقوق القاضي في المعاش أو المكافأة. 2- في حالة توقيع عقوبة النقل إلى وظيفة غير قضائية يتم تنفيذ النقل بقرار من الرئيس إلى وظيفة لا تقل في درجتها ومرتبها عن فئة ومرتب الوظيفة القضائية المنقول منها. 3- يصدر بتنفيذ العقوبات الأخرى قرار من الرئيس، ويودع القرار في ملف القاضي.
المادة (28) : 1- في غير حالات التلبس بالجريمة، لا يجوز القبض على القضاة أو حبسهم احتياطياً إلا بعد الحصول على إذن من المجلس، وفي حالة التلبس بالجريمة، يجب على النائب العام عند القبض على القاضي أو حبسه احتياطياً، أن يرفع الأمر إلى المجلس خلال الأربع والعشرين ساعة التالية، وللمجلس بعد سماع أقوال القاضي، أن يقرر إما استمرار حبسه أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة. 2- ويحدد المجلس مدة الحبس في القرار الذي يصدره بالحبس أو باستمراره. وتراعى الإجراءات المشار إليها في البند السابق متى رأى المجلس استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة التي قررها. 3- وفيما عدا ما ذكر، لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضي، أو رفع الدعوى الجزائية عليه، إلا بإذن من المجلس. 4- ويكون حبس القضاة وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية عليهم، في أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة للمحبوسين الآخرين.
المادة (29) : 1- استثناءً مما ورد في أي تشريع نافذ، لا يجوز رفع دعوى أياً كان نوعها ضد القاضي فيما يتعلق بأعمال وظيفته أو بسببها أو ناتجة عنها أو في أثناء قيامه بها، إلا بعد تقديم طلب بذلك للمجلس. 2- للمجلس بعد النظر في الطلب، وبعد سماع أقوال مقدم الطب ومراجعة النيابة العامة عند الضرورة، أو الاطلاع على أية بينة أخرى، أن يقرر حفظ الطلب أو يأذن بإقامة الدعوى إذا تأكد من صحته. 3- وإذا قرر المجلس حفظ الطلب، فلا يجوز ملاحقة القاضي عن موضوع الطلب ولو بعد انتهاء خدمته.
المادة (30) : 1- يكون للدائرة إدارة تسمى "إدارة التفتيش القضائي" تتبع المجلس، وتتكون من مدير بدرجة قاضي نقض، وعدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة للعمل مفتشين بها، يصدر بندبهم قرار من الرئيس بناء على موافقة المجلس. 2- تصدر بقرار من الرئيس بناء على توصية المجلس، لائحة بتنظيم العمل الفني بالإدارة تحدد قواعد الندب للإدارة، وعناصر ومقومات التفتيش على القضاة وأعضاء النيابة العامة، ودرجة الكفاية اللازمة للترقية.
المادة (31) : تختص الإدارة بالآتي: 1- إجراء التفتيش الدوري على القضاة حتى درجة قاضي استئناف، وكذلك أعضاء النيابة العامة. 2- إجراء التفتيش المفاجئ على القضاة وأعضاء النيابة العامة، للوقوف على سير العمل وانتظامه وتقييمه. وإذا كشف التفتيش عن قصور، عرضت الإدارة الأمر على الرئيس والمجلس، وللمجلس من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الرئيس أن يقرر إجراء تفتيش آخر، أو اتخاذ أي إجراءات لمساءلة القاضي أو عضو النيابة العامة متى اقتضى الأمر ذلك، وفقاً لأحكام التشريعات النافذة. 3- فحص وتحقيق الشكاوى المتعلقة بأعمال القضاة وأعضاء النيابة العامة، أو أي أمور مسلكية أخرى، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات، وتقديم تقارير ربع سنوية بذلك للرئيس والمجلس.
المادة (32) : تستمر معاملة القضاة وأعوانهم من العاملين في الدائرة بذات أوضاعهم الوظيفية، إلى حين صدور نظم شؤونهم الوظيفية وفقاً لأحكام هذا القانون والتشريعات الأخرى.
المادة (33) : 1- يكون للدائرة ميزانية مستقلة تدرج اعتماداتها ضمن ميزانية الإمارة، ويعرض مشروع الميزانية السنوية للدائرة والحساب الختامي لها على الرئيس لإقرارهما، ويتم رفعهما من الرئيس إلى رئيس المجلس التنفيذي للاعتماد. 2- الرئيس هو الآمر بالصرف للاعتمادات المالية المدرجة ضمن الميزانية المعتمدة للدائرة. 3- تختص الشؤون المالية بالدائرة بإعداد كافة المعاملات الخاصة بالجوانب المالية، وتقدير احتياجات الدائرة وإعداد مستندات الصرف والارتباطات المالية. 4- تسري التشريعات المعمول بها أمام المحاكم الاتحادية في شأن الرسوم القضائية وتحصيلها على محاكم الإمارة، بما في ذلك رسوم تحرير الوثائق والمحررات وإعطاء صور منها، والتصديق على التوقيعات، وإثبات تاريخها، وذلك إلى حين صدور تشريع في هذا الشأن. 5- يصدر الرئيس قراراً بالقواعد المنظمة للشؤون المالية والرقابة بالدائرة.
المادة (34) : للرئيس بقرار كتابي أن يفوض وكيل الدائرة في بعض اختصاصاته.
المادة (35) : يصدر قرار من الرئيس بناء على موافقة المجلس، يحدد القواعد الخاصة بتدريب القضاة وتأهيلهم في الداخل والخارج بما في ذلك البعثات والمؤتمرات، وآلية ذلك بما يضمن الارتقاء بأدائهم للعمل القضائي.
المادة (36) : تسري كافة التشريعات النافذة على المحاكم بمختلف درجاتها والقضاة وأعضاء النيابة العامة وأعوانهم من العاملين بالدائرة، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو أي تشريع آخر.
المادة (36) : 1- تحدد فئات ووظائف القضاة وأعضاء النيابة العامة وأعضاء إدارتي الفتوى وقضايا الحكومة وفق الجدولين (أ) و(ب) الملحقين بهذا القانون، وتحدد المخصصات المالية لكل فئة بقرار من الرئيس بناء على توصية المجلس بالنسبة للقضاة وأعضاء النيابة العامة وبتوصية من وكيل الدائرة بالنسبة لأعضاء إدارتي الفتوى وقضايا الحكومة على ألا يترتب على ذلك مساس بأي حق مكتسب في ظل الوضع السابق. 2- لا تسري على أعضاء إدارتي الفتوى وقضايا الحكومة أحكام الحصانة والمساءلة المطبقة على القضاة وأعضاء النيابة العامة.
المادة (37) : يصدر الرئيس بالاتفاق مع رئيس الجهة الحكومية قرارا بتحديد موظفي تلك الجهة في الإمارة ممن لهم صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك وفق التشريعات المحلية التي تنص على جواز منح هذه الصفة لموظفي أي من الجهات الحكومية.
المادة (37) : تصدر بقرار من الرئيس بناء على موافقة المجلس اللائحة التنفيذية، وكافة اللوائح والقرارات الأخرى اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (38) : يلغى كل نص أو حكم يتعارض أو يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (39) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن