تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي. • بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته، • وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته، • وعلى القانون رقم (23) لسنة 2006 بشأن دائرة القضاء في إمارة أبوظبي وتعديلاته، • وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 في شأن السلطة القضائية الاتحادية وتعديلاته، • وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية وتعديلاته، • وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته، • وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته، • وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه، • أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد (7)، (10)، (15)، (23)، (27)، (27 مكررا 1)، (27 مكررا 4)، (30)، (31) من القانون رقم (23) لسنة 2006 المشار إليه، النصوص الآتية: مادة (7) 1. تشكل في الإمارة محاكم ابتدائية ومحاكم استئناف ومحكمة نقض. 2. يجوز بقرار من الرئيس بناء على توصية المجلس إنشاء محاكم متخصصة للنظر في منازعات معينة، وتحديد اختصاصاتها، ويجوز أن تضم المحكمة الواحدة دوائر ابتدائية ودوائر استئنافية ودوائر تنفيذ الأحكام الصادرة عنها. مادة (10) يكون مقر محكمة النقض مدينة أبوظبي، وتصدر أحكامها من ثلاثة قضاة، وتختص بالفصل في الأمور الآتية: 1. الطعون في الأحكام الصادرة من المحاكم الاستئنافية وغيرها من الحالات التي يجيز القانون الطعن فيها بالنقض. 2. تنازع الاختصاص بين محاكم الإمارة. 3. مساءلة أعضاء المجلس التنفيذي وكبار موظفي الإمارة المعينين بمراسيم أميرية بناء على عرض رئيس المجلس التنفيذي وموافقة الحاكم. وذلك فيما يقع منهم في أداء وظائفهم الرسمية. مادة (15) 1. يكون بالدائرة مجلس يسمى "مجلس القضاء" يشكل برئاسة رئيس محكمة النقض، وعضوية كل من: • أحد قضاة محكمة النقض يختاره الرئيس - نائبا لرئيس المجلس. • وكيل الدائرة. • النائب العام. • مدير إدارة التفتيش القضائي. • أقدم رئيسين من رؤساء محاكم الاستئناف. • أقدم رئيس من رؤساء المحاكم الابتدائية. • اثنين من المشتغلين بالقانون يختارهما الرئيس. ويحل نائب رئيس المجلس محل رئيس المجلس عند غيابه أو قيام مانع لديه. 2. يكون للمجلس أمانة عامة يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من الرئيس بناء على عرض وكيل الدائرة. مادة (23) تطبق على القضاة قواعد الحصانة المنصوص عليها في هذا القانون. ولا تنتهي ولايتهم إلا لأحد الأسباب التالية: 1. الوفاة. 2. الاستقالة. 3. انتهاء مدة عقود المتعاقدين منهم أو مدة إعارة المعارين، ويكون إنهاء الدائرة للعقد أو الإعارة قبل نهاية المدة وفق الأنظمة المرعية، بقرار من الرئيس. 4. بلوغ سن الإحالة إلى التقاعد، أو الإحالة إليه بمرسوم أميري قبل بلوغ السن القانوني بناء على اقتراح المجلس وتوصية الرئيس، وفي جميع الأحوال يستحق المحال إلى التقاعد معاشا أيا كانت مدة الخدمة. 5. ثبوت عجزهم عن القيام بمهام وظائفهم لأسباب صحية، ويثبت العجز بقرار من الهيئة الطبية المختصة. 6. الفصل التأديبي بناء على الأسباب ووفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. 7. إسناد وظائف غير قضائية لهم بتوصية من المجلس. أو النقل إلى وظيفة غير قضائية بناء على حكم مجلس التأديب. ويصدر القرار في الحالتين من الرئيس. مادة (27) 1. إذا أخل القاضي بأي من الواجبات المفروضة عليه، أو لم يبذل العناية اللازمة في أداء عمله، للمجلس من تلقاء نفسه أو بناء على طلب مدير إدارة التفتيش القضائي، الحق في توجيه تنبيه للقاضي. بعد إجراء التحقيق اللازم معه، ويحفظ هذا التنبيه في ملفه السري، ويمارس النائب العام ذات الصلاحية في حق أعضاء النيابة العامة في إطار الضوابط ذاتها. 2. يكون جزاء التنبيه المتخذ في الحالتين معا غير قابل لأي طعن. مادة (27 مكررا 1) 1. مع مراعاة حكم المادة (27) من هذا القانون، تكون مساءلة القضاء أمام دائرة تسمى "دائرة شؤون القضاة" يشكلها رئيس محكمة النقض أو من ينوب عنه من خمسة من بين قضاة هذه المحكمة غير الأعضاء بالمجلس. 2. تقام دعوى المساءلة من النائب العام أو من ينوب عنه، بناء على طلب من المجلس بعريضة تشتمل على المخالفة المنسوبة للقاضي والأدلة المؤيدة لها، ويجب أن يسبق طلب إقامة الدعوى تحقيق يتولاه أحد قضاة محكمة النقض يندبه المجلس لهذا الغرض. 3. يجوز لدائرة شؤون القضاة أن تجري ما تراه لازما من التحقيقات. ولها أن تندب أحد أعضائها للقيام بذلك. وإذا رأت وجها للسير في إجراءات المساءلة كلفت القاضي بالحضور أمامها خلال أسبوع. ويحضر القاضي بشخصه وله أن يقدم دفاعه كتابة. وأن يستعين بمدافع من رجال القضاء أو أعضاء النيابة العامة أو المحامين. وإذا لم يحضر أو لم ينب أحدا ممن ذكروا جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه. 4. تكون جلسات المساءلة سرية وتمثل النيابة العامة فيها بمن لا تقل وظيفته عن محام عام. ويصدر الحكم بعد سماع طلبات النيابة العامة ودفاع القاضي، ويكون الحكم الحضوري نهائيا غير قابل للطعن. 5. تنقضي دعوى المساءلة باستقالة القاضي. ولا يؤثر انقضاء هذه الدعوى على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة محل المساءلة. مادة (27 مكررا 4) العقوبات التأديبية الجائز توقيعها على القضاة، هي: 1. التنبيه. 2. اللوم. 3. الحرمان من العلاوة الدورية لسنتين متتاليتين. 4. الحرمان من أقرب ترقية. 5. النقل إلى وظيفة غير قضائية. 6. الفصل من الوظيفة. مادة (30) 1. يكون للدائرة إدارة تسمى (إدارة التفتيش القضائي) تتبع للرئيس، وتتكون من مدير بدرجة قاضي نقض، وعدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة للعمل مفتشين بها، يصدر بندبهم قرار من الرئيس بناء على اقتراح المجلس. كما يجوز بقرار من رئيس الدائرة تعيين مفتشين قضائيين من ذوي الخبرة السابقة في العمل القضائي لا تقل عن عشرين سنة منها ثلاث سنوات في مجال التفتيش القضائي. وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة لمساءلة القضاة وفقا لأحكام هذا القانون. 2. يصدر بقرار من الرئيس بناء على اقتراح المجلس، لائحة بتنظيم العمل الفني، تحدد قواعد الندب للإدارة، وعناصر ومقومات التفتيش على القضاة وأعضاء النيابة العامة، ودرجة الكفاية اللازمة للترقية. مادة (31) تختص الإدارة بالآتي: 1. إجراء التفتيش الدوري على القضاة حتى درجة قاضي استئناف أول، وكذلك أعضاء النيابة العامة حتى محام عام. 2. إجراء التفتيش المفاجئ على القضاة وأعضاء النيابة العامة، للوقوف على سير العمل وانتظامه وتقييمه. 3. متابعة سير العمل في كافة المحاكم على اختلاف درجاتها للتحقق من سرعة الفصل في الدعاوى والطعون، سواء كان الطعن بالطرق العادية أو الطرق غير العادية، وكذلك التصرف في التحقيقات من قبل النيابة العامة. دون تأخير غير مبرر. 4. فحص وتحقيق الشكاوى المتعلقة بأعمال القضاة وأعضاء النيابة العامة. أو أي أمور مسلكية أخرى. واتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات، وتقديم تقارير ربع سنوية بذلك للرئيس والمجلس. إذا كشف التفتيش عن قصور، عرضت الإدارة الأمر على الرئيس والمجلس، وللمجلس من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الرئيس أن يقرر إجراء تفتيش آخر، أو اتخاذ أي إجراءات لمساءلة القاضي أو عضو النيابة العامة متى اقتضى الأمر ذلك، وفقا لأحكام التشريعات النافذة.
المادة (2) : تضاف إلى القانون رقم (23) لسنة 2006 المشار إليه، مواد جديدة بأرقام (10مكررا 1)، (10 مكررا 2)، (10 مكررا 3)، (31) مكررا، تكون نصوصها كالآتي: مادة (10 مكررا 1) * يكون لمحكمة النقض جمعية عمومية، تؤلف من جميع قضاتها، يرأسها رئيس المحكمة أو من ينوب عنه من أقدم قضاة المحكمة، وتختص بالنظر في تشكيل الدوائر وتوزيع الأعمال عليها وتحديد عدد الجلسات ومواعيد انعقادها وسائر الأمور المتعلقة بنظام المحكمة وأمورها الداخلية والاختصاصات الأخرى التي ينص عليها القانون. * ويجوز للجمعية العمومية أن تفوض رئيس المحكمة في بعض اختصاصاتها. مادة (10 مكررا 2) * تنعقد الجمعية العمومية بدعوة من رئيس المحكمة أو من ينوب عنه من أقدم قضاة المحكمة، في بداية كل عام قضائي. وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. * وتدعى النيابة العامة لحضور اجتماع الجمعية العمومية. ويكون لممثلها إبداء الرأي فيما يتصل بأعمال النيابة العامة. * ولا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا إلا بحضور أغلبية قضاتها على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس المحكمة أو من ينوب عنه من أقدم قضاة المحكمة. وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة للحاضرين، فإذا تساوت الآراء رجح الجانب الذي فيه رئيس الاجتماع. وتثبت محاضر الجمعية العمومية في سجل خاص. مادة (10 مكررا 3) * تشكل الجمعية العمومية لمحكمة النقض هيئتين بالمحكمة يرأسها رئيس المحكمة أو أقدم قضاتها وتتكون كل منها من تسعة قضاة بمن فيهم الرئيس. إحداهما للمواد الجزائية والأخرى للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها. * وإذا رأت إحدى دوائر محكمة النقض، وهي بصدد نظر دعوى أو طعن، العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة، أو أن مبادئ متعارضة سبق صدورها من المحكمة، تحيل الأمر على رئيس المحكمة لعرض نظر الطعن على الهيئة المختصة للفصل فيها، وتصدر الهيئة حكمها في حالة العدول بأغلبية ستة أعضاء على الأقل، ويجوز لرئيس المحكمة أن يعرض نظر الطعن على الهيئتين مجتمعتين، متى رأى ملاءمة ذلك، ولا يصدر الحكم بالعدول إلا بأغلبية ثلاثة عشر عضوا. مادة (31) مكررا تنوب إدارة قضايا الحكومة بدائرة القضاء عن الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التابعة للإمارة، وذلك بالنسبة إلى تقديم الطلبات وصحف الدعاوى والطعون وإبداء أوجه الدفاع. وبوجه عام كل ما تتطلبه مباشرة الدعاوى والطعون أمام المحاكم على اختلاف درجاتها، داخل الدولة وخارجها. وكذلك أمام هيئات التحكيم في الدولة وخارجها أو أية جهة أخرى يخولها القانون اختصاصا قضائيا، وسواء كانت الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة مدعية أو مدعى عليها.
المادة (3) : يستبدل بالجدول (ب) بتحديد فئات ووظائف أعضاء الفتوى وقضايا الحكومة الملحق بالقانون رقم (3) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (23) لسنة 2006 المشار إليه، الجدول التالي: جدول (ب) بتحديد فئات ووظائف أعضاء الفتوى وقضايا الحكومة الفئة الوظيفة الأولى مدير إدارة قضايا الحكومة الثانية المستشارون الأوائل بالفتوى وقضايا الحكومة الثالثة رؤساء الأقسام والمستشارون بالفتوى وقضايا الحكومة الرابعة المستشارون المساعدون بالفتوى وقضايا الحكومة الخامسة الباحثون بالفتوى والمحامون الأوائل بقضايا الحكومة السادسة الباحثون المساعدون بالفتوى والمحامون بقضايا الحكومة
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن