تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على الدستور المؤقت، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م، في شأن اختصاصات الوزارات، وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973م، في شأن المحكمة الاتحادية العليا، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1978م، في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات إليها، وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1978م، بتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 1973م، بنظام وزارة العدل، وبناء على ما عرضه وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:-
المادة () : جدول فئات الوظائف القضائية الملحق بقانون السلطة القضائية رقم (3) لسنة 1983 الفئة الوظيفة الأولى رئيس المحكمة الاتحادية العليا النائب العام الثانية قضاة المحكمة الاتحادية العليا الأصليون والمناوبون رؤساء محاكم الاستئناف مدير التفتيش القضائي المفتشون القضائيون الأول المحامي العام الأول بالنيابة العامة مدير دائرة الفتوى والتشريع نائب مدير دائرة الفتوى والتشريع رؤساء الأقسام بدائرة الفتوى والتشريع الثالثة قضاة الاستئناف رؤساء المحاكم الابتدائية المفتشون القضائيون المحامون العامون بالنيابة العامة المستشارون بدائرة الفتوى والتشريع رئيس المكتب الفني بالمحكمة الاتحادية العليا الرابعة القضاة من الفئة (أ) رؤساء النيابة المستشارون المساعدون بدائرة الفتوى والتشريع الخامسة القضاة من الفئة (ب) وكلاء النيابة من الفئة (أ) النواب/ المحامون الأول بدائرة الفتوى والتشريع السادسة القضاة المساعدون من الفئة (أ) وكلاء النيابة من الفئة (ب) المندوبون/ المحامون بدائرة الفتوى والتشريع السابعة القضاة المساعدون من الفئة (ب) مساعدو النيابة العامة المندوبون المساعدون بدائرة الفتوى والتشريع
المادة (1) : يسري هذا الجدول من وقت العمل بالقانون على أعضاء الهيئات القضائية من رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة والمستشارين وغيرهم من الأعضاء الفنيين بدائرة الفتوى والتشريع.
المادة (1) : العدل أساس الملك والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في أداء واجبهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المرعية وضمائرهم، ولا يجوز لأي شخص أو سلطة المساس باستقلال القضاء أو التدخل في شئون العدالة. وتضم السلطة القضائية الاتحادية المحاكم الاتحادية والنيابة العامة الاتحادية.
المادة (2) : ينشأ مجلس أعلى للقضاء الاتحادي يؤلف على الوجه الآتي:- وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رئيسا للمجلس وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف أعضاء رئيس المحكمة الاتحادية العليا النائب العام مدير دائرة التفتيش القضائي أقدم رؤساء المحاكم الاتحادية الاستئنافية أقدم رؤساء المحاكم الاتحادية الابتدائية
المادة (2) : كل من عين في وظيفة من الوظائف ذات المربوط الثابت يمنح هذا المربوط الثابت.
المادة (2) : يصدر رئيس المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي قرارا بتسمية رؤساء المحاكم والشخصيات العامة الواردين في البنود (6) إلى (8) من المادة (2) من هذا القانون بعد موافقة المجلس، وتكون عضويتهم لمدة (3) سنوات ويجوز تجديدها لمدة مماثلة بعد موافقة المجلس. كما يصدر رئيس المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي بعد موافقة المجلس قرارا بتسمية أعضاء احتياطيين للأعضاء الواردين في الفقرة السابقة من هذه المادة، يحلوا محلهم في حالة غياب أحدهم، وعدم اكتمال نصاب انعقاد المجلس وفقا للفقرة الثانية من المادة (4) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (3) : كل من عين في وظيفة من الوظائف المرتبة في درجات ذات بداية ونهاية يمنح أول مربوط الدرجة من تاريخ التعيين على أن يمنح العلاوة المقررة بحسب أحكام القانون.
المادة (3) : إذا تغيب أحد أعضاء المجلس حل محله بالنسبة إلى وكيل الوزارة القائم بأعماله وبالنسبة إلى رئيس المحكمة الاتحادية العليا أقدم قضاتها، وبالنسبة إلى النائب العام المحامي العام الأول، وبالنسبة إلى مدير دائرة التفتيش القضائي أقدم المفتشين القضائيين الأول، وبالنسبة إلى أقدم رؤساء المحاكم الاتحادية الاستئنافية من يليه في الأقدمية من رؤساء هذه المحاكم وبالنسبة إلى أقدم رؤساء المحاكم الاتحادية الابتدائية من يليه في الأقدمية من رؤساء هذه المحاكم.
المادة (4) : يجتمع المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي في وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف أو في أي مكان آخر يحدده رئيس المجلس وتكون مداولاته سرية. ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور رئيس المجلس وأربعة من أعضائه على الأقل، وتصدر قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (4) : يصدر وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف قراراً بتسوية أوضاع رجال القضاء والنيابة العامة والمستشارين وغيرهم من الأعضاء الفنيين بدائرة الفتوى والتشريع المشمولين بهذا الجدول الموجودين في الخدمة من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (5) : يكون للمجلس الأعلى للقضاء الاتحادي أمانة العامة يرأسها مدير الدائرة الفنية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ويكون مقررا للمجلس ويحضر جلساته دون أن يكون له صوت معدود في المداولة. ويصدر بتنظيم الأمانة العامة قرار من المجلس.
المادة (6) : يعمل المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي على تحقيق استقلال القضاء ويباشر الاختصاصات الآتية:- أولا: إبداء الرأي في المسائل المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة ودراسة واقتراح التشريعات الخاصة بتطوير النظم القضائية. ثانيا: إبداء الرأي في ترقية القضاة وأعضاء النيابة العامة وإعارتهم وندبهم وفقا لأحكام هذا القانون. ثالثا: الاختصاصات الأخرى التي يعهد إليه بها بمقتضى القانون. ومع مراعاة أحكام هذا القانون يكون للمجلس الأعلى للقضاء الاتحادي بالنسبة إلى رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة جميع الاختصاصات المقررة في القوانين واللوائح لمجلس الخدمة المدنية ودائرة شئون الموظفين.
المادة (7) : للمجلس الأعلى للقضاء الاتحادي أن يدعو من يرى استيضاحه في المسائل المعروضة عليه وأن يطلب ما يراه لازما من البيانات والأوراق من أية جهة.
المادة (8) : للمجلس الأعلى للقضاء الاتحادي أن يؤلف من بين أعضائه لجنة أو أكثر وأن يفوض إليها بعض اختصاصاته عدا ما يتعلق منها بالتعيين والترقية والنقل.
المادة (9) : تتكون المحاكم الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة من:- 1- المحكمة الاتحادية العليا. 2- المحاكم الاتحادية الاستئنافية. 3- المحاكم الاتحادية الابتدائية. ويكون ترتيبها فيما بينها على النحو المتقدم.
المادة (10) : تختص المحاكم الاتحادية بالفصل في جميع المنازعات والجرائم التي تدخل في اختصاصاتها طبقا لأحكام الدستور وما ينقل إليها من اختصاصات الهيئات القضائية المحلية بناء على طلب الإمارة المعنية وتبين قواعد اختصاص المحاكم الاتحادية في قانون الإجراءات المدنية وقانون الإجراءات الجنائية والقوانين الأخرى.
المادة (11) : يكون مقر المحاكم الاتحادية الابتدائية في عاصمة الاتحاد الدائمة وفي عواصم الإمارات التي صدر أو يصدر قانون اتحادي بإنشاء محاكم اتحادية فيها. وتمارس المحكمة الاتحادية الابتدائية اختصاصها في حدود عاصمة الاتحاد الدائمة أو في دائرة الإمارة التي يقع مقر المحكمة في عاصمتها بحسب الأحوال. ويجوز أن يكون لهذه المحاكم دوائر في غير عواصم الإمارات سالفة الذكر من مدن أو مناطق تلك الإمارات وتؤلف المحكمة الاتحادية الابتدائية من رئيس وعدد كاف من القضاة. وتكون بها دائرة أو أكثر لنظر المواد الجنائية ودائرة أو أكثر لنظر المواد المدنية والتجارية والمواد الأخرى. ويكون تأليف الدوائر وتوزيع القضاة عليها بقرار من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بعد أخذ رأي رئيس المحكمة. وتصدر الأحكام من قاض واحد ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (12) : يكون مقر المحاكم الاتحادية الاستئنافية في عاصمة الاتحاد الدائمة وفي عواصم الإمارات التي صدر أو يصدر قانون اتحادي بإنشاء محاكم اتحادية استئنافية فيها ويجوز بقرار من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي أن يمتد اختصاص المحكمة الاتحادية الاستئنافية لأكثر من إمارة من تلك الإمارات أو أن تعقد جلساتها في مكان آخر ضمن دائرة اختصاصاتها. وتؤلف المحكمة الاتحادية الاستئنافية من رئيس وعدد كاف من القضاة. وتكون بها دائرة أو أكثر لنظر المواد الجنائية ودائرة أو أكثر لنظر المواد المدنية والتجارية والمواد الأخرى. ويرأس الدائرة رئيس المحكمة أو أحد قضاتها. ويكون تأليف هذه الدوائر وتوزيع القضاة عليها بقرار من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بعد أخذ رأي رئيس المحكمة. وتختص المحاكم الاتحادية الاستئنافية بالنظر في طعون الاستئناف التي ترفع عن الأحكام الجائز استئنافها قانونا الصادرة من المحاكم الاتحادية الابتدائية ومن الهيئات القضائية المحلية بحسب الأحوال كما تنظر في المنازعات الأخرى وفق القوانين النافذة. وتصدر الأحكام من ثلاثة قضاة. وتكون أحكامها نهائية.
المادة (12) : تختص الدائرة الجزائية بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية دون غيرها بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح الاتحاد, كالجرائم المتعلقة بأمنه في الداخل أو الخارج وجرائم تزوير المحررات أو الأختام الرسمية لإحدى السلطات الاتحادية, وجرائم تزييف العملة. ويطعن في الأحكام الصادرة منها أمام المحكمة الاتحادية العليا, التي تكون أحكامها نهائية وملزمة للكافة.
المادة (13) : فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون، تسري في شأن المحكمة الاتحادية العليا ورئيسها وقضاتها أحكام القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973 المشار إليه.
المادة (14) : تكون جلسات المحاكم علنية إلا إذا أمرت المحكمة بجعلها سرية مراعاة للآداب أو محافظة على النظام العام ويكون النطق في جميع الأحوال في جلسة علنية. ونظام الجلسة وضبطها منوطان برئيسها.
المادة (15) : لغة المحاكم هي اللغة العربية. وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون اللغة العربية بواسطة مترجم بعد حلف اليمين.
المادة (16) : تصدر الأحكام من المحاكم الاتحادية وتنفذ باسم رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
المادة (17) : تصدر الأحكام بالأغلبية ما لم ينص القانون على إجماع الآراء. ويجب أن تشمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها.
المادة (18) : يشترط فيمن يولى القضاء في المحاكم الاتحادية:- 1- أن يكون ذكرا مسلما كامل الأهلية. 2- أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة. 3- أن لا يقل سنه عن ثلاثين سنة بالنسبة إلى رؤساء وقضاة المحاكم الاتحادية الابتدائية وخمس وثلاثين سنة بالنسبة إلى قضاة المحاكم الاتحادية الاستئنافية وأربعين سنة بالنسبة إلى رؤساء المحاكم الاتحادية الاستئنافية ورئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا. 4- أن يكون حاصلا على إجازة في الشريعة الإسلامية أو القانون من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها. 5- أن يكون قد أمضى في الأعمال القضائية أو القانونية بإحدى المحاكم أو ما يقابلها من وظائف النيابة العامة أو دوائر الفتوى والتشريع أو في تدريس الشريعة الإسلامية أو القانون في إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها أو في مهنة المحاماة أو في غير ذلك من الأعمال القانونية التي تعتبر نظيرا للعمل في القضاء وفقا لما يحدده المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي مددا لا تقل عن المدد الآتية:- أ- عشرين سنة للتعيين في وظائف رئيس المحكمة الاتحادية العليا وقضاتها ورؤساء محاكم الاستئناف. ب- أربع عشرة سنة للتعيين في وظائف قضاة محاكم الاستئناف. جـ- عشر سنوات للتعيين في وظائف قضاة فئة (أ). د- ثماني سنوات للتعيين في وظائف قضاة فئة (ب). هـ- أربع سنوات للتعيين في وظائف قضاة مساعدين فئة (أ). 6- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه من إحدى المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره أو محي الجزاء التأديبي الموقع عليه. ويكون تعيين القضاة المساعدين فئة (ب) لمدة سنة تحت الاختبار.
المادة (19) : استثناء من أحكام البند (2) من المادة السابقة يجوز أن يعين من بين رعايا الدول العربية من استكملوا باقي الشروط المنصوص عليها في تلك المادة عن طريق الاستعارة من الحكومات التابعين لها أو بمقتضى عقود شخصية خارجية وذلك لمدة محددة قابلة للتجديد.
المادة (20) : يجوز بالنسبة إلى مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة عدم التقيد بالشرط المنصوص عليه في البند (3) من المادة (18) كما تقصر بالنسبة إليهم المدد المحددة في البند (5) من ذات المادة إلى النصف وذلك خلال الخمس عشرة سنة التالية للعمل بهذا القانون.
المادة (21) : مع مراعاة أحكام المادة 96 من الدستور المؤقت بشأن تعيين رئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا يكون تعيين رجال القضاء لأول مرة في المحاكم الاتحادية بمرسوم اتحادي يصدر من رئيس الدولة بناء على اقتراح وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.
المادة (22) : تكون الترقية إلى الوظائف الأعلى في القضاء من الوظائف التي تسبقها مباشرة بقرار من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي. ولا يشترط أخذ رأي المجلس المذكور فيما يتعلق بشغل وظائف رؤساء المحاكم الاستئنافية الاتحادية ورؤساء المحاكم الابتدائية الاتحادية.
المادة (23) : تكون أقدمية القضاة من تاريخ المرسوم الصادر بتعيينهم أو القرار الصادر بترقيتهم ما لم يحددها المرسوم أو القرار على نحو آخر بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي وإذا عين أو رقي أكثر من قاض في مرسوم واحد أو قرار واحد كانت الأقدمية بينهم بحسب ترتيبهم في المرسوم أو القرار. وتعتبر أقدمية القضاة عند تعيينهم في وظائف النيابة العامة المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات. وتحدد أقدمية القضاة وأعضاء النيابة العامة العاملين في تاريخ نفاذ هذا القانون بمقتضى قرار من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بموافقة المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي.
المادة (24) : تحدد فئات القضاة وتدرجهم فيما بينهم وفق الجدول وقواعد تطبيقه الملحق بهذا القانون وتحدد بقرار من مجلس الوزراء مرتبات القضاة بما فيهم رئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا وعلاوتهم وبدل التفرغ وبدل طبيعة العمل والبدلات والتعويضات الأخرى ولا يصح أن يقرر لأحدهم مرتب بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة. وإلى أن يصدر قرار مجلس الوزراء المشار إليه في هذه المادة تسري على رجال القضاء قواعد وأحكام الرواتب والتعويضات التي تنطبق على موظفي الحكومة الاتحادية.
المادة (25) : يجوز إعارة القضاة وندبهم للقيام بأعمال قانونية بالجهات الحكومية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تسهم الحكومة بنسبة في رأسمالها أو لدى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية وذلك بقرار من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي وبموافقة القاضي.
المادة (26) : لا يجوز للقاضي بغير موافقة المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي أن يكون محكما ولو كان النزاع غير مطروح أمام القضاء ما لم يكن أحد أطراف النزاع من أقارب القاضي أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة - فإذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة طرفا في النزاع المراد فضه بطريق التحكيم جاز ندب أحد القضاة ليكون محكما عن الحكومة أو الهيئة أو المؤسسة ويتولى المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي اختياره وتحديد المكافأة التي يستحقها.
المادة (27) : يكون نقل رؤساء وقضاة المحاكم الاتحادية الاستئنافية والابتدائية من محكمة إلى أخرى بقرار من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي.
المادة (28) : في غير حالة الضرورة تجرى الترقيات والتنقلات بين القضاة مرة واحدة كل سنة وذلك قبل بدء السنة القضائية في أول سبتمبر من كل عام.
المادة (29) : في حالة غياب رئيس المحكمة أو خلو منصبه يقوم بمباشرة أعماله الأقدم فالأقدم من قضاتها.
المادة (30) : لرئيس المحكمة الابتدائية أو الاستئنافية أن يندب أحد قضاتها في حالة الضرورة للعمل في دائرة أخرى بها لمدة أقصاها شهر, وإذا اقتضى الأمر استمرار الندب فيكون بقرار من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لمدة لا تزيد على ثلاثة شهور. ويكون الندب من محكمة إلى أخرى أو من المحكمة الابتدائية إلى المحكمة الاستئنافية بقرار من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي ولمدة لا تزيد على ستة أشهر.
المادة (31) : القضاة غير قابلين للعزل ولا تنتهي ولايتهم إلا لأحد الأسباب الآتية:- 1- الوفاة. 2- الاستقالة. 3- انتهاء مدة عقود المتعاقدين منهم أو مدة إعارة المعارين. ويكون إنهاء الحكومة للعقد أو الإعارة قبل نهاية المدة وفق الأنظمة المرعية، بقرار من مجلس الوزراء. 4- بلوغ سن الإحالة إلى التقاعد. 5- ثبوت عجزهم عن القيام بمهام وظائفهم لأسباب صحية، ويثبت العجز بقرار من الهيئة الطبية المختصة. 6- الفصل التأديبي بناء على الأسباب ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. 7- إسناد مناصب أخرى غير قضائية لهم بموافقتهم أو بناء على حكم مجلس التأديب.
المادة (32) : يكون سن الإحالة إلى التقاعد بالنسبة إلى رجال القضاء هي سن الخامسة والستين ومع ذلك إذا كان بلوغهم هذه السن في الفترة من أول سبتمبر إلى آخر يونيه فيبقون في الخدمة إلى هذا التاريخ الأخير. ويجوز عند الاقتضاء مد مدة خدمتهم إلى ما بعد بلوغهم سن الإحالة إلى التقاعد لمدة أو مدد لا يجاوز مجموعها ثلاث سنوات بحيث لا تقل كل مدة عن سنة قضائية ويكون مد مدة الخدمة بقرار من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي.
المادة (33) : تعتبر استقالة القاضي مقبولة بعد شهر من تاريخ تقديمها إلى وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط. ولوزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف قبول الاستقالة قبل انقضاء هذه المدة ويسوى معاش أو مكافأة القاضي على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه.
المادة (34) : يجوز للمجلس الأعلى للقضاء الاتحادي في حالة انتهاء ولاية القاضي بسبب الوفاة أو ثبوت عجزه عن القيام بمهام وظيفته لأسباب صحية أن يزيد على مدة خدمته الفعلية المحسوبة في التقاعد أو المكافأة مدة إضافية بصفة استثنائية على ألا تجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة أو المدة الباقية لبلوغ السن المقررة للإحالة إلى التقاعد أو انتهاء مدة العقد أو الإعارة أو إنهاءها بحسب الأحوال أي المدتين أزيد.
المادة (34) : يصدر المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي قرارا بنقل عضو السلطة القضائية الحاصل على تقريرين نهائيين متتاليين بتقدير كفاية متوسط، أو الحاصل على تقرير نهائي بتقدير كفاية بدرجة أقل من متوسط، إلى وظيفة غير قضائية، على أن يتم النقل بقرار من مجلس الوزراء وفقا للضوابط المبينة بالفقرة الخامسة من المادة (51) من هذا القانون.
المادة (35) : لا يجوز للقاضي القيام بأي عمل تجاري كما لا يجوز له القيام بأي عمل لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته.
المادة (36) : يحظر على القضاة الاشتغال بالعمل السياسي.
المادة (37) : لا يجوز للقضاة إفشاء سر المداولات. كما لا يجوز للقاضي أن يبدي رأيه أو اتجاهه في قضية معروضة لأية جهة كانت، ويصبح القاضي غير صالح لنظر الدعوى إذا خالف هذا الحظر فضلا عن تعرضه للمساءلة التأديبية.
المادة (38) : لا يجوز أن يجلس في دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة. كما لا يجوز أن يكون ممثل النيابة العامة أو ممثل أحد الخصوم أو المدافع عنه ممن تربطهم الصلة المذكورة بأحد القضاة الذين ينظرون الدعوى.
المادة (38) : يصدر رئيس المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي بعد موافقة المجلس لائحة بمبادئ سلوك القضاة. ويترتب على مخالفة أيا من الأحكام الواردة بهذه اللائحة أو المواد (35)، (36)، (37) من هذا القانون مساءلة القاضي تأديبيا وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك كله مع عدم الإخلال بما نص عليه البند (5) من المادة (31) من هذا القانون.
المادة (39) : يؤدي قضاة المحاكم الاتحادية الاستئنافية والابتدائية قبل مباشرة ولايتهم يمينا أمام وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بالصيغة الآتية:- "أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل دون خشية أو محاباة وأن أخلص لدستور دولة الإمارات العربية المتحدة وقوانينها".
المادة (40) : لوزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الإشراف على المحاكم الاتحادية بما يكفل أداء رسالتها على وجه يحقق سير العدالة وذلك بغير مساس باستقلال القضاء.
المادة (41) : يكون تأديب رجال القضاء من اختصاص مجلس تأديب يؤلف برئاسة رئيس المحكمة الاتحادية العليا وعضوية أربعة من أقدم قضاتها. وعند خلو وظيفة أي من أعضاء مجلس التأديب أو غيابه لأي سبب كان أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من قضاة المحكمة الاتحادية العليا. وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية وتكون نهائية.
المادة (42) : تقام الدعوى التأديبية أمام مجلس التأديب من النائب العام بناء على طلب وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف. ويجب أن يسبق طلب إقامة الدعوى التأديبية تحقيق يتولاه أحد قضاة المحكمة الاتحادية العليا يندبه وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف لهذا الغرض.
المادة (43) : ترفع الدعوى التأديبية بعريضة تشتمل على التهمة والأدلة المؤيدة لها وتقدم إلى مجلس التأديب.
المادة (44) : يجوز لمجلس التأديب أن يجري ما يراه لازما من التحقيقات وله أن يندب أحد أعضائه للقيام بذلك ويكون لمجلس التأديب والعضو المنتدب للتحقيق السلطات المخولة للمحاكم في هذا الصدد.
المادة (45) : إذا رأى مجلس التأديب وجها للسير في إجراءات المحاكمة عن جميع التهم أو بعضها كلف القاضي الحضور أمامه بميعاد أسبوع على الأقل بناء على أمر من رئيس المجلس. ويجب أن يشتمل طلب الحضور على بيان كاف لموضوع الدعوى وأدلة الاتهام ويجوز للمجلس عند تقريره السير في إجراءات المحاكمة أن يأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته. ولا يترتب على الوقف حرمان القاضي من مرتبه إلا إذا قرر المجلس حرمانه منه كله أو بعضه. ويجوز لمجلس التأديب إعادة النظر في قرار الوقف أو الحرمان من المرتب في أي وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب القاضي.
المادة (46) : تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها محل المساءلة.
المادة (47) : تكون جلسات المحاكمات التأديبية سرية وتمثل النيابة العامة فيها بمن لا تقل درجته عن محام عام ويحضر القاضي بشخصه أمام مجلس التأديب، وله أن يقدم دفاعه كتابة وأن يستعين بمدافع من رجال القضاء أو أعضاء النيابة العامة، فإذا لم يحضر القاضي أو لم ينب أحدا ممن ذكروا جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه. ويحكم مجلس التأديب بعد سماع طلبات النيابة العامة ودفاع القاضي ويكون أخر من يتكلم. وللقاضي أن يعارض في الحكم الغيابي خلال عشرة الأيام التالية لإعلانه لشخصه بالحكم الغيابي. وتحصل المعارضة بتقرير في قلم كتاب المحكمة الاتحادية العليا وتستلزم الحضور في الجلسة التي يحددها رئيس مجلس التأديب في تقرير المعارضة. ويترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى التأديبية بالنسبة إلى القاضي المعارض ولا يجوز بأية حال أن يضار بناء على معارضته. وإذا لم يحضر القاضي المعارض في الجلسة المحددة لنظر المعارضة تعتبر المعارضة كأن لم تكن. ويكون الحكم الصادر في المعارضة أو باعتبارها كأن لم تكن نهائيا.
المادة (48) : يجب أن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملا على الأسباب التي بني عليها وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية.
المادة (49) : العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القاضي هي:- اللوم. التخطي في الترقية لمرة واحدة. النقل إلى وظيفة أخرى غير قضائية بدرجة أقل وبمرتب أقل.
المادة (50) : يبلغ رئيس مجلس التأديب وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الحكم الذي يصدر من المجلس فور صدوره، ويقوم الوزير بإبلاغ القاضي بمضمون الحكم خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره. وتزول ولاية القاضي من تاريخ إبلاغه بحكم الفصل أو النقل إلى وظيفة أخرى غير قضائية.
المادة (51) : يتولى وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف تنفيذ الأحكام الصادرة من مجلس التأديب. ويصدر مرسوم اتحادي بتنفيذ الحكم الصادر بالفصل ويعتبر الفصل نافذا من تاريخ إبلاغ القاضي بالمرسوم أو من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أيهما يتم أولا. ولا يؤثر الحكم الصادر بالفصل على حقوق القاضي في المعاش أو المكافأة. ويودع الحكم الصادر باللوم ملف القاضي ولا ينشر في الجريدة الرسمية. وفي حالة صدور قرار بنقل القاضي إلى وظيفة أخرى غير قضائية يتم النقل بقرار من مجلس الوزراء إلى وظيفة تقل في درجتها ومرتبها عن درجة ومرتب الوظيفة القضائية المنقول منها.
المادة (52) : في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي وحبسه احتياطيا إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الهيئة التي يشكل منها مجلس التأديب. وفي حالات التلبس بالجريمة يجب على النائب العام عند القبض على القاضي وحبسه احتياطيا أن يرفع الأمر إلى الهيئة المذكورة خلال الأربع والعشرين ساعة التالية وللهيئة أن تقرر بعد سماع أقوال القاضي إما استمرار حبسه أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة. وتحدد الهيئة مدة الحبس في القرار الذي يصدر بالحبس أو باستمراره وتراعى الإجراءات المشار إليها كلما روعي استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة التي قررتها الهيئة. وفيما عدا ما ذكر لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضي أو رفع الدعوى الجنائية عليه إلا بإذن من الهيئة المذكورة وبناء على طلب النائب العام. ويجرى حبس القضاة وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية بالنسبة إليهم في أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة للمحبوسين الآخرين.
المادة (53) : يترتب حتما على حبس القاضي بناء على أمر أو حكم وقفه عن مباشرة أعمال وظيفته مدة حبسه. ويجوز للهيئة التي يؤلف منها مجلس التأديب أن تأمر بوقف القاضي عن عمله أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن جريمة وقعت منه وذلك سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف أو النائب العام. ولا يترتب على وقف القاضي حرمانه من مرتبه خلال فترة الوقف ما لم تقرر الهيئة المذكورة حرمانه منه كله أو بعضه، ولهذه الهيئة في كل وقت أن تعيد النظر في أمر الوقف والحرمان من المرتب سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب القاضي.
المادة (54) : استثناء من أحكام الاختصاص بالنسبة إلى المكان تعين الهيئة التي يؤلف منها مجلس التأديب بناء على طلب النائب العام المحكمة التي يكون لها أن تفصل في الجرائم التي قد تقع من القضاة دون أن تكون متعلقة بوظائفهم أما الجرائم التي تكون متعلقة بوظائفهم فتختص بالفصل فيها الدائرة الجنائية بالمحكمة الاتحادية العليا.
المادة (55) : تمارس النيابة العامة الاختصاصات المقررة لها قانونا ولها دون غيرها تحريك الدعوى الجنائية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ومع ذلك تجبر النيابة العامة على إقامة الدعوى الجنائية إذا أقام ذو الشأن نفسه مدعيا شخصيا وفقا للشروط المبينة في القانون.
المادة (56) : يمارس وظيفة النيابة العامة أمام المحاكم الاتحادية نائب عام ويعاونه محام عام أول وعدد كاف من المحامين العامين ورؤساء النيابة العامة ووكلائها ومساعديها. وفي حالة غياب النائب العام أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه يحل محله المحامي العام الأول ثم الأقدم فالأقدم من أعضاء النيابة العامة وتكون له جميع اختصاصات النائب العام.
المادة (57) : لوزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الإشراف والرقابة على النيابة العامة وأعضائها. ويتبع أعضاء النيابة العامة رؤساءهم بترتيب درجاتهم وينوبون عن النائب العام في ممارسة وظائفهم ويتبعون جميعا وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف. النيابة العامة لا تتجزأ بوصفها سلطة تحقيق أو سلطة اتهام ويحل أي عضو من أعضائها محل الآخر ويتم ما بدأه من إجراءات وذلك كله مع مراعاة قواعد الاختصاص.
المادة (58) : يشترط فيمن يعين عضوا بالنيابة العامة أن يكون مستكملا الشروط الآتية:- 1- أن يكون ذكرا مسلما كامل الأهلية. 2- أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة. 3- أن لا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة. 4- أن يكون حاصلا على إجازة في الشريعة الإسلامية أو القانون من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها. 5- أن يكون قد أمضى في الأعمال القضائية أو القانونية المنصوص عليها في البند (5) من المادة 18 من هذا القانون مددا لا تقل عن المدد الآتية:- أ- عشرين سنة للتعيين في وظيفتي النائب العام والمحامي العام الأول. ب- أربع عشرة سنة للتعيين في وظائف المحامين العامين. جـ- عشر سنوات للتعيين في وظائف رؤساء النيابة. د- ثماني سنوات للتعيين في وظائف وكلاء نيابة فئة (أ). هـ- أربع سنوات للتعيين في وظائف وكلاء نيابة فئة (ب). 6- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه من إحدى المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره أو محي الجزاء التأديبي الموقع عليه. ويكون تعيين مساعدي النيابة لمدة سنة تحت الاختبار.
المادة (59) : استثناء من أحكام البند (2) من الفقرة الأولى من المادة السابقة يجوز أن يعين من بين رعايا الدول العربية من استكملوا باقي الشروط المنصوص عليها في تلك المادة وذلك عن طريق الاستعارة من الحكومات التابعين لها أو بمقتضى عقود شخصية خارجية لمدة محددة قابلة للتجديد.
المادة (60) : تقصر بالنسبة إلى مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة المدد المحددة في البند (5) من المادة 58 إلى النصف خلال الخمس عشرة سنة التالية للعمل بهذا القانون.
المادة (61) : يكون تعيين النائب العام والمحامي العام الأول والمحامين العامين ورؤساء النيابة العامة ووكلائها لأول مرة بمرسوم على النحو المبين في المادة 21 من هذا القانون. ويكون تعيين مساعدي النيابة العامة لأول مرة بقرار من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.
المادة (62) : تكون الترقية إلى وظائف النيابة العامة الأعلى من الوظائف التي تسبقها مباشرة بقرار من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي. ولا يشترط أخذ رأي المجلس المذكور فيما يتعلق بشغل وظيفتي النائب العام والمحامي العام الأول.
المادة (62) : لا يشترط أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي فيما يتعلق بشغل وظائف النائب العام والنواب العامين المساعدين.
المادة (63) : تكون أقدمية أعضاء النيابة العامة من تاريخ المرسوم أو القرار الصادر بتعيينهم أو القرار الصادر بترقيتهم ما لم يحددها المرسوم أو القرار من تاريخ آخر بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي. وإذا عين أو رقي أكثر من عضو نيابة في مرسوم واحد أو قرار واحد كانت الأقدمية بينهم بحسب ترتيبهم في المرسوم أو القرار. وتعتبر أقدمية أعضاء النيابة العامة عند تعيينهم في وظائف القضاة المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات.
المادة (64) : يؤدي أعضاء النيابة العامة قبل مباشرة وظائفهم اليمين الآتية:- "أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بالذمة والصدق وأن أراعي العدل دون خشية أو محاباة وأن أخلص لدستور دولة الإمارات العربية المتحدة وقوانينها". ويكون أداء النائب العام لليمين أمام رئيس الدولة بحضور وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف. ويؤدي سائر أعضاء النيابة العامة اليمين أمام وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بحضور النائب العام.
المادة (65) : يكون اختصاص النائب العام بالنسبة إلى الجرائم التي لها مساس بمصالح الاتحاد شاملا إقليم الدولة. ويتحدد الاختصاص الإقليمي للنائب العام بالنسبة إلى الجرائم الأخرى بالنطاق الإقليمي للقضاء الاتحادي. ويكون تحديد مقر عمل ودائرة اختصاص أعضاء النيابة العامة ونقلهم بقرار من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بناء على اقتراح النائب العام وأخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي. وللنائب العام حق ندب أعضاء النيابة العامة لغير مقر عملهم ودائرة اختصاصهم لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
المادة (66) : يجوز إعارة أعضاء النيابة العامة وندبهم للقيام بأعمال قانونية بالجهات الحكومية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تسهم الحكومة بنسبة في رأسمالها أو لدى إحدى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية وذلك بقرار من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بعد موافقة النائب العام وأخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي وموافقة العضو.
المادة (67) : تحدد فئات وتدرج أعضاء النيابة العامة فيما بينهم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون ويسري بشأن مرتباتهم وعلاواتهم وبدلاتهم والتعويضات الأخرى وقواعد تطبيقها أحكام المادة 24 من هذا القانون.
المادة (68) : أعضاء النيابة العامة غير قابلين للعزل. ولا تنتهي خدمتهم إلا لأحد الأسباب المحددة بالمادة 31 من هذا القانون ووفق قواعدها.
المادة (69) : تسري أحكام المادة 32 في شأن النائب العام وسائر أعضاء النيابة العامة. ويكون مد مدة الخدمة بالنسبة لأعضاء النيابة العامة بقرار من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بناء على اقتراح النائب العام وأخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي.
المادة (70) : تسري في شأن أعضاء النيابة العامة الأحكام المقررة في المواد 35، 36، 37 من هذا القانون.
المادة (71) : لكل من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف والنائب العام أن يوجه تنبيها شفاهة أو كتابة لعضو نيابة بعد سماع أقواله. ولعضو النيابة أن يتظلم من التنبيه الموجه إليه كتابة إلى الهيئة التي يشكل منها مجلس التأديب وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بالتنبيه وللهيئة إجراء تحقيق بواسطة أحد أعضائها بعد سماع أقوال عضو النيابة العامة، ولها أن تؤيد التنبيه أو تعتبره كأن لم يكن. ويكون قرار الهيئة في هذا الشأن نهائيا. فإذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائيا جاز رفع الدعوى التأديبية على العضو.
المادة (72) : تطبق في شأن مساءلة أعضاء النيابة العامة الأحكام المقررة بالنسبة إلى القضاة في المواد من 41 إلى 54 من هذا القانون مع مراعاة أحكام المادة 23 من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1973 بالنسبة للنائب العام.
المادة (73) : تؤلف بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف دائرة للتفتيش القضائي تتبع وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف مباشرة، وتؤلف من مدير وعدد كاف من المفتشين القضائيين الأول والمفتشين القضائيين بطريق التعيين أو الندب من بين رجال القضاء بالمحاكم الاتحادية وأعضاء النيابة العامة الاتحادية. ويكون الندب بقرار من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي. وبالنسبة إلى المفتشين الأول من أعضاء النيابة العامة والمفتشين من أعضائها يكون ندبهم بناء على اقتراح النائب العام. وتختص دائرة التفتيش القضائي بالتفتيش على أعمال قضاة ورؤساء المحاكم الاتحادية الابتدائية وقضاة المحاكم الاتحادية الاستئنافية وأعضاء النيابة العامة الاتحادية ممن هم في درجتهم أو أقل. ولها أن تجري تفتيشا عاما على المحاكم الاتحادية الابتدائية والاستئنافية والنيابة العامة الاتحادية للوقوف على سير العمل فيها ومدى انتظام الأعمال الإدارية والكتابية بها. كما تختص بفحص وتحقيق الشكاوي التي تقدم ضد رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة المتعلقة بأعمال وظائفهم وواجباتهم أو بأمور مسلكية. ويصدر وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف قرارا بنظام التفتيش القضائي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي. ولوزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف أن يحيل إلى المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي ما يرى إحالته إليه من الأمور المتعلقة بالتفتيش على أعمال القضاء وأعضاء النيابة العامة.
المادة (74) : تقدر كفاية القاضي أو عضو النيابة العامة بإحدى الدرجات الآتية:- كفء، فوق المتوسط، متوسط، أقل من المتوسط. ويودع تقرير التفتيش في ملف القاضي أو عضو النيابة العامة. ويجب أن يحاط القضاة وأعضاء النيابة العامة علما بتقارير التفتيش وبكل ما يودع في ملفاتهم من ملاحظات أو أوراق أخرى. ويجب للترقية إلى درجة أعلى حصول القاضي أو عضو النيابة العامة على تقرير بدرجة فوق المتوسط على الأقل.
المادة (75) : للقاضي أو عضو النيابة العامة أن يتظلم من تقرير التفتيش خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره به، ويقدم التظلم إلى دائرة التفتيش القضائي. وتنظر التظلم الهيئة التي يشكل منها مجلس التأديب. وتفصل الهيئة في التظلم قبل الحركة القضائية ويكون قرارها في التظلم نهائيا.
المادة (76) : يخطر وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف قبل عرض مشروع الحركة القضائية على المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي بثلاثين يوما على الأقل رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة الذين حل دورهم في الترقية ولم يشملهم مشروع الحركة القضائية لسبب غير متصل بتقارير الكفاية، ويبين بالإخطار أسباب التخطي. ولمن أخطر الحق في التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره، ويقدم التظلم إلى دائرة التفتيش القضائي. وتعرض التظلمات على المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي للفصل فيها قبل إجراء الحركة القضائية ويصدر المجلس قراراته في شأن إقرار التخطي أو الترقية بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال من يرى لزوما لسماعهم. وتكون قرارات المجلس نهائية.
المادة (77) : يكون بكل محكمة عدد كاف من الموظفين الإداريين والمترجمين والمحضرين والكتبة للقيام بالأعمال الإدارية والكتابية اللازمة لكل محكمة ويكون توزيع العمل بينهم بقرار من رئيس المحكمة.
المادة (78) : يكون تأديب الموظفين الإداريين والمترجمين والمحضرين والكتبة أمام لجنة مؤلفة برئاسة رئيس المحكمة التي يعملون بها أو من يندبه من القضاة، وعضوية أحد أعضاء النيابة العامة يندبه النائب العام، وأحد موظفي وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف يندبه وكيل الوزارة على أن لا تقل درجته عن درجة الموظف المحال إلى المحاكمة. ولرؤساء المحاكم في حدود اختصاصهم سلطة توقيع الإنذار بالنسبة إلى هؤلاء الموظفين ويجوز التظلم من القرار الصادر بتوقيع الإنذار أمام وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ويكون قراره في التظلم نهائيا.
المادة (79) : يحلف الموظفون الإداريون والمترجمون والمحضرون والكتبة يمينا أمام إحدى دوائر المحكمة التي يعملون بها بأن يؤدوا أعمالهم بالذمة والصدق.
المادة (80) : لا يجوز للموظفين الإداريين والمترجمين والمحضرين والكتبة أن يباشروا عملا يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم في الدرجة الرابعة فأدنى.
المادة (81) : فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون تسري على الموظفين الإداريين والمترجمين والمحضرين والكتبة الأحكام المقررة في قانون الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية.
المادة (82) : يكون بمكتب النائب العام وبكل نيابة عدد كاف من الموظفين الإداريين والكتبة للقيام بالأعمال الإدارية والكتابية. ويكون التعيين في هذه الوظائف بناء على ترشيح النائب العام.
المادة (83) : يحلف الموظفون الإداريون والكتبة بالنيابة العامة يمينا أمام النائب العام بأن يؤدوا عملهم بالذمة والصدق.
المادة (84) : يكون تأديب الموظفين الإداريين والكتبة بالنيابة العامة أمام لجنة مؤلفة برئاسة رئيس نيابة وعضوية أحد وكلاء النيابة يندبهما النائب العام، وأحد موظفي وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف يندبه وكيل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف على أن لا تقل درجته عن درجة الموظف المحال إلى المحاكمة. ويكون للنائب العام وللمحامي العام الأول وللمحامين العامين ولرؤساء النيابة العامة كل في حدود اختصاصه سلطة توقيع الإنذار بالنسبة إلى الموظفين الإداريين والكتبة بالنيابة العامة. ويجوز التظلم من القرار الصادر بتوقيع الإنذار أمام وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف ويكون قراره نهائيا.
المادة (85) : يسري على الموظفين الإداريين والكتبة بالنيابة العامة الحظر المقرر في المادة 80 من هذا القانون.
المادة (86) : فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون تسري على موظفي وكتبة النيابة العامة الأحكام المقررة في قانون الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية. ويكون للنائب العام سلطات وكيل الوزارة بالنسبة إليهم.
المادة (87) : يمنح رجال القضاء بالمحاكم الاتحادية وأعضاء النيابة العامة الاتحادية بدل طبيعة عمل وبدل تفرغ على النحو المبين في المادة 24 من هذا القانون.
المادة (88) : فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون تسري على رجال القضاء بالمحاكم الاتحادية وأعضاء النيابة العامة الاتحادية أحكام قانون الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية وجميع القوانين والأنظمة المتعلقة بشئون التوظيف.
المادة (89) : تؤلف لجنة من كبار موظفي وزارة العدل تختص بالنظر في كل ما يتعلق بتعيين وترقية وعلاوات الموظفين والمستخدمين من أعوان القضاء وأعوان النيابة العامة. وترفع اللجنة توصياتها في هذا الشأن إلى الوزير لاعتمادها ويخطر مجلس الخدمة المدنية ودائرة شئون الموظفين بصور من القرارات النهائية الصادرة في هذا الشأن.
المادة (90) : يجوز بقرار من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي، إنشاء صندوق لتعاون القضاء وأعضاء النيابة العامة الاتحادية ويتضمن القرار تنظيم موارده ونفقاته والإشراف عليه وكل ما يتصل بذلك.
المادة (91) : إلى أن يصدر القانون الخاص بتنظيم دائرة الفتوى والتشريع تسري على المستشارين والمستشارين المساعدين وغيرهم من الأعضاء الفنيين بهذه الدائرة الأحكام المقررة للقضاء وأعضاء النيابة العامة بمقتضى هذا القانون وذلك فيما يتعلق بحقوقهم وواجباتهم ومساءلتهم ومرتباتهم وبدلاتهم والمزايا المالية الأخرى وغيرها.
المادة (92) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (92) : يصدر وزير العدل قرارا بالهيكل التنظيمي للمحاكم الاتحادية الاستئنافية والابتدائية، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي. كما يصدر وزير العدل قرارا بالهيكل التنظيمي للنيابة العامة بناء على اقتراح النائب العام، وموافقة المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي.
المادة (93) : يصدر وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (94) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن