تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خالد بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة. نقرر القانون التالي ونأمر بإصداره والعمل بمقتضى أحكامه.
المادة (1) : يسمى هذا القانون، قانون تشكيل محاكم الشارقة لعام 1971، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
المادة (2) : إيفاء للغايات المقصودة بهذا القانون، تعني الكلمات التالية ما يلي، إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك: الحاكم: حاكم الإمارة أو نائبه في حالة غيابه. دعوى: تشمل أية إجراءات بين المدعي والمدعى عليه، وأية إجراءات جزائية. مادة: أي إجراء يتخذ في المحكمة في أي أمر ليس هو بدعوى.
المادة (3) : (1) تنشأ في إمارة الشارقة المحاكم التالية، بالصلاحيات المخولة لها بموجب أحكام هذا القانون:- أ- المحاكم الشرعية. ب- المحاكم المدنية. ج- محكمة الاستئناف المدنية. (2) يعرف قاضي المحكمة الشرعية (بالقاضي الشرعي). يعرف قاضي المحكمة المدنية (بالقاضي المدني).
المادة (4) : للحاكم أن يأمر من وقت لآخر بتشكيل محاكم أو لجان قضائية خاصة إذا رأى ذلك مناسباً للنظر والفصل في أية دعوى أو مادة حقوقية معينة ويتضمن أمر تشكيل هذه المحاكم أو اللجان، كيفية تشكيلها واختصاصاتها وطرق الطعن في القرارات الصادرة عنها.
المادة (5) : تقسم الإمارة إلى ثلاث دوائر هي: أ- دائرة الشارقة: وتشمل الجزء الواقع غرب سلسلة جبال عمان من الإمارة، بما في ذلك جزيرتي "أبو موسى" و"صير أبو نعير". ب- دائرة خورفكان: وتشمل مدينتي خورفكان ودبا والقرى المحيطة بهما. ج- دائرة كلباء: وتشمل مدينتي كلباء وخور كلباء والقرى المحيطة بهما.
المادة (6) : 1- تكون في كل دائرة محكمتان: محكمة شرعية أو محكمة مدنية. 2- تمارس المحاكم الشرعية والمحاكم المدنية اختصاصاتها القضائية، كل ضمن حدود الدائرة المنشأة فيها.
المادة (7) : يعين لكل دائرة قاضيان، يسمى أحدهما القاضي الشرعي والآخر القاضي المدني ويمارس كل منهما الصلاحيات المبينة له في هذا القانون، على أنه يجوز تعيين أكثر من قاضي مدني للدائرة الواحدة.
المادة (8) : يكون لدائرة العدل بالشارقة رئيساً يسمى "رئيس دوائر العدل" وله بالإضافة إلى أية اختصاصات يخولها له أي قانون معمول به في إمارة الشارقة، صلاحيات أي قاض من قضاة محاكم الشارقة، وتناط به سلطة الإشراف الإداري على جميع المحاكم، وتوزيع العمل بين قضاتها. ويعين رئيس دوائر العدل بموافقة الحاكم موظفي المحاكم، من غير القضاة، ويعزلهم، وله أن يتخذ أو يأمر باتخاذ الإجراءات التأديبية بحقهم.
المادة (9) : 1- يعين رئيس للقضاة الشرعيين من بينهم، وبالإضافة إلى صلاحياته القضائية يعاون رئيس دوائر العدل في الإشراف الإداري على المحاكم الشرعية. 2- إذا غاب رئيس دوائر العدل يقوم رئيس القضاة الشرعيين بممارسة سلطات الرئيس المذكور في كل ما يتعلق بالمحاكم الشرعية.
المادة (10) : 1- يعين رئيس للقضاة المدنيين من بينهم وبالإضافة إلى صلاحياته القضائية. يعاون رئيس دوائر العدل في الإشراف الإداري على المحاكم المدنية. 2- إذا غاب رئيس دوائر العدل يقوم رئيس القضاة المدنيين بممارسة سلطات الرئيس المذكور في كل ما يتعلق بالمحاكم المدنية.
المادة (11) : 1- رئيس دوائر العدل ورئيس القضاة الشرعيين ورئيس القضاة المدنيين والقضاة يعينهم الحاكم ويعزلهم ويأمر باتخاذ الإجراءات التأديبية بحقهم، على أن لا يضر ذلك بأية تعيينات تمت قبل العمل بهذا القانون.* 2- يجوز أن تحدد صلاحيات أي قاض في أمر تعيينه حسب ما يرى الحاكم مناسباً. -------------------------------------- * نظرا لصدور القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1983 في شأن السلطة القضائية فإن تعيين القضاة وعزلهم أصبح يتم بموجب مرسوم اتحادي يصدره رئيس الدولة بناء على توصية مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل.
المادة (12) : 1- لا تجوز الدعوى الجنائية أو الحقوقية ضد أي قاض من قضاة المحاكم لأي وقائع تتصل بواجبه. 2- مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة لا تقبل الدعوى الجزائية ضد القضاة إلا بموافقة الحاكم. 3- ليس في هذا القانون ما يمنع من اتخاذ أية إجراءات تأديبية ضد أي قاض بموافقة الحاكم.
المادة (13) : رغماً عما تخوله القوانين المعمول بها في الشارقة من سلطات للقضاة، فلا يجوز لأي قاض أن ينظر أي قضية له فيها أي مصلحة شخصية، أو يعتقد لسبب معقول أن علاقته بأي واحد من أطرافها لا تتناسب وحياده كقاض.
المادة (14) : 1- يناط بالمحكمة الشرعية حق النظر والقضاء في جميع الدعاوى والمواد المتعلقة بالأحوال الشخصية للمسلمين، وفي ضبط وتحرير تركاتهم، وفي إنشاء الوقف الإسلامي، وفي دعاوى الدية إذا كان الفريقان كلاهما مسلمين، أو كان أحدهما مسلماً. وتشمل عبارة (الأحوال الشخصية للمسلمين): الولاية، الوصاية، والوراثة، والحجر وفكه، وإثبات الرشد، ونصب المتولي، والقيم، والوصي وعزلهما، والمفقود وإدراج أموال الغائب، والمناكحات والمفارقات، والمهر، وما يدفع على حساب المهر، والنفقة، والنسب والحضانة، وكل ما يحدث بين الزوجين ويكون مصدره عقد الزواج، والهبة في مرض الموت، والوصية، والإذن للولي والوصي والمتولي والقيم ومحاسبتهم، والحكم بنتائج هذه المحاسبة. وتشمل عبارة (ضبط التركة وتحريرها): ضبطها وتصفيتها وتقسيمها بين الورثة وتعيين حصص الوراثيين والمحافظة على أموال القاصرين، والفصل في جميع الحقوق والادعاءات سواء تعلقت بالعقار أو المنقولات وذلك أثناء عملية تحرير هذه التركات. وتشمل عبارة (إنشاء الوقف الإسلامي): إنشاؤه والتولية عليه، وشروطه واستبداله، وكل ما له علاقة بإدارته الداخلية، وجميع الدعاوى المتعلقة بالنزاع بين وقفين أو بين وقف وملك، أو بصحة الوقف وما يترتب عليه من حقوق. 2- ويناط بالمحكمة الشرعية أيضا إجراء تخارج الورثة من التركة في العقارات والمنقولات، وتسجيل الوصية وتنظيم الوكالة لجميع الأمور الداخلة في اختصاصها. 3- ولها أيضا حق النظر والقضاء في جميع ما ذكر أعلاه بالنسبة لغير المسلمين إذا اتفق فريقي النزاع على ذلك.
المادة (15) : تنعقد المحكمة الشرعية من قاضي شرعي واحد.
المادة (16) : يناط بالمحاكم المدنية: أ- بصفتها الحقوقية: صلاحية النظر والقضاء في جميع الدعاوى والمواد الحقوقية على اختلاف أنواعها ومهما بلغت قيمتها، وفي دعاوى ومواد الأحوال الشخصية لغير المسلمين، وضبط وتحرير تركاتهم، وفي أية دعاوى أو مواد تنص عليها القوانين الخاصة. ب- بصفتها الجزائية:- صلاحية النظر والقضاء في جميع الدعاوى والمواد الجزائية ودعاوى الحق الشخصي التي تقام تبعاً لدعوى الحق العام.
المادة (17) : 1- تنعقد المحكمة المدنية من قاضي مدني واحد، ويجوز أن تنعقد من قاضيين مدنيين أو ثلاثة قضاة مدنيين إذا رأى رئيس دوائر العدل أو رئيس القضاة المدنيين ذلك. 2- غير أنه لا يجوز للمحكمة المدنية أن تنعقد بأقل من قاضيين مدنيين إذا كانت القضية التي أمامها هي من نوع الجناية التي يفرض القانون لها عقوبة الموت أو الحبس مدة تزيد على عشر سنوات.
المادة (18) : تصدر قرارات المحكمة المدنية إذا انعقدت من أكثر من قاضي واحد، وعند وقوع خلاف في الرأي بالأكثرية، وإذا انعقدت من قاضيين واختلفا في الرأي، يرفع الأمر إلى رئيس دوائر العدل الذي عليه أن يدعو قاضياً ثالثاً للاشتراك بالمحاكمة، ثم تصدر المحكمة قرارها.
المادة (19) : تكون لكل إمارة محكمة استئناف مدنية واحدة.
المادة (20) : تنعقد محكمة الاستئناف من رئيس دوائر العدل (رئيساً) وعضوية قاض مدني واحد، ويجوز أن تنعقد بعضوية أكثر من قاض مدني إذا رأى رئيس دوائر العدل ذلك.
المادة (21) : 1- تمارس محكمة الاستئناف الصلاحية للنظر والفصل في الاستئنافات المقدمة ضد قرارات المحاكم المدنية، أو ضد قرارات أية لجنة أو هيئة أو جهة ينص قانون في حينها على حق استئنافها إليها. 2- تشمل كلمة "قرار" في هذا الفصل، أي قرار أو حكم أو أمر نهائي أو أية إدانة أو أي حكم يفرض عقوبة.
المادة (22) : تصدر أحكام محكمة الاستئناف عند الاختلاف بالرأي، بالأغلبية، غير أنه إذا تساوت الآراء بحيث أيد فريق القرار المستأنف كله أو بعضه ورأى الفريق الآخر فسخه، يعتبر الأمر المستأنف نافذا إلى المدى الذي أيده منه أحد الفرقاء.
المادة (23) : لا يجوز لأي قاضي أن يجلس في محكمة الاستئناف للنظر في أي قرار أصدره هو.
المادة (24) : تمارس المحاكم صلاحياتها بمقتضى: 1- القوانين المعمول بها في إمارة الشارقة. 2- أحكام الشريعة الإسلامية واجتهادات الفقهاء المسلمين. 3- أحكام العرف والعادة السائدين في الإمارة، شريطة عدم مخالفتها للنظام أو الآداب العامة. 4- مبادئ العدالة الطبيعية والحق والإنصاف.
المادة (25) : إذا نشأت مسألة (سواء كانت قانونية أو واقعية) تتعلق بصلاحية أو مدى صلاحية المحكمة الشرعية أو المحكمة المدنية، فيجوز للقاضي المترئس في أية محكمة من المحكمتين المذكورتين أن يعرض المسألة على رئيس دوائر العدل لفصلها، ويعمل بما يقره الرئيس فيها.
المادة (26) : علنية المحاكمات: المحاكم مفتوحة للجميع وتعقد جلساتها بصورة علنية، إلا إذا قررت هي خلاف ذلك حفاظاً على الآداب أو الأخلاق العامة.
المادة (27) : رئاسة المحاكمات في المحكمة المدنية: في الأحوال التي تنعقد فيها المحكمة المدنية من أكثر من قاض واحد، يرأسها رئيس دوائر العدل إن كان أحدهم, وإن لم يكن فيرأسها رئيس القضاة المدنيين وإن لم يكن رئيس القضاة المدنيين أحدهم، فيرأسها أعلى القضاة المدنيين درجة، وإن تساوت الدرجات فيرأسها الأقدم في الدرجة من القضاة المشتركين في المحاكمة.
المادة (28) : صدور الأحكام وتنفيذه 1- تصدر أحكام المحاكم باسم الحاكم، وتنفذ بالطريقة التي يعينها القانون، ولا ينفذ حكم الإعدام إلا إذا اقترن بتصديق الحاكم. 2- ليس في أحكام هذه المادة ما يؤثر على سلطة الحاكم بمنح العفو أو بتخفيض العقوبة أو تنزيلها كلياً أو جزئياً أو بإيقاف تنفيذ أي حكم جزائي صادر أو قد يصدر.
المادة (29) : تعيين قاضي واحد لأكثر من دائرة. ليس في هذا القانون ما يمنع من تعيين قاضي واحد لأكثر من دائرة.
المادة (30) : انتداب القاضي: لرئيس دوائر العدل، بموافقة الحاكم انتداب قاضي المحكمة المدنية، للقيام بالإضافة إلى وظيفته، بأعمال القاضي الشرعي عند خلو منصبه لأي سبب.
المادة (31) : الإلغاءات: يلغى كل تشريع أو نظام صدر قبل نفاذ هذا القانون إلى المدى الذي تكون فيه تلك التشريع أو الأنظمة مغايرة لأحكامه.
المادة (32) : إصدار الأنظمة: للحاكم إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام وغايات هذا القانون.
المادة (33) : يخصص لكل محكمة من محاكم الشارقة خاتم تمهر به معاملاتها والأوراق الصادرة عنها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن