تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء. - وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973م، في شأن المحكمة الاتحادية العليا، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1973م، في شأن تنظيم العلاقات القضائية بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد، - وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1978م، في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات إليها، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1978م، بتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983م، في شأن السلطة القضائية الاتحادية، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992م، بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992م، بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1996م، بشان اختصاص المحاكم الشرعية بنظر بعض الجرائم. - وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999م، بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وتعديلاته، - وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008م، بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وتعديلاته، - وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2012م، في شأن تنظيم الترجمة. - وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2012م، في شأن مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية. - وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2013م، بشأن تنظيم مهنة الكاتب العدل، - وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2016م، بإنشاء مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية، - وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018م، بشأن التحكيم، - وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء، أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
المادة (1) : تستبدل عبارتا "وزير العدل" و"وزارة العدل" بعبارتي "وزير العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف" و"وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف" أينما وردتا في القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 في شأن السلطة القضائية الاتحادية وتعديلاته.
المادة (2) : يستبدل بنصوص المواد 2، 3، 4، 5، 6، 9، 12 (الفقرة الخامسة)، (12) مكررا (الفقرة الأولى)، 18 (البند5)، 22، 29، 30، 31، 32 (الفقرة الثانية)، 36، 42 (الفقرة الأولى)، 43، 49، 51 (الفقرة الخامسة)، 56، 58 (الفقرة الخامسة)، 61، 62، 71 (الفقرة الأولى)، 73 (الفقرة الرابعة)، 77، 78، 84 من القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 في شأن السلطة القضائية الاتحادية وتعديلاته، النصوص الآتية: المادة (2): يشكل المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي على النحو الآتي: 1- الوزير رئيسا للمجلس 2- رئيس المحكمة الاتحادية العليا نائبا للرئيس 3- النائب العام عضوا 4- وكيل وزارة العدل عضوا 5- مدير دائرة التفتيش القضائي عضوا 6- أحد رؤساء المحاكم الاتحادية الاستئنافية عضوا 7- أحد رؤساء المحاكم الاتحادية الابتدائية عضوا 8- أحد الشخصيات العامة من ذوى الخبرة القانونية عضوا المادة (3): إذا تغيب أحد أعضاء المجلس حل محله بالنسبة إلى رئيس المحكمة الاتحادية العليا أقدم قضاتها، وبالنسبة إلى النائب العام أقدم النواب العامين المساعدين، وبالنسبة إلى وكيل الوزارة القائم بأعماله، وبالنسبة إلى مدير دائرة التفتيش القضائي أقدم المفتشين القضائيين الأول. المادة (4): يعقد المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي اجتماعاته في وزارة العدل أو في أي مكان آخر يحدده رئيس المجلس، ويجتمع المجلس كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك وتكون مداولاته سرية. ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور رئيس المجلس أو نائبه في حالة غيابه، وأربعة من أعضائه على الأقل، وتصدر قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، ويصدر المجلس النظام الداخلي لاجتماعاته وتنفيذ قراراته، وتصرف لأعضائه مكافأة عن حضور الجلسات تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير العدل. المادة (5): يكون للمجلس الأعلى للقضاء الاتحادي أمانة عامة يرأسها أمين عام من ذوي الكفاءة والخبرة القانونية، ويصدر بتعيينه قرار من وزير العدل. ويكون الأمين العام مقررا للمجلس ويحضر جلساته، ومسؤولا عن تدوين اجتماعاته، دون أن يكون له صوت معدود في المداولة. ويصدر بتحديد مهام واختصاصات الأمانة العامة وتشكيلها وهيكلها التنظيمي قرارا من وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس. المادة (6): يعمل المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي على تحقيق استقلال القضاء، ويباشر الاختصاصات الآتية: أولا: وضع السياسة العامة لتطوير شؤون القضاء والإشراف على تنفيذها. ثانيا: إبداء الرأي في المسائل المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة ودراسة واقتراح التشريعات الخاصة بتطوير النظم القضائية. ثالثا: إبداء الرأي في ترقية القضاة وأعضاء النيابة العامة وإعارتهم وندبهم ونقلهم وإحالتهم للتقاعد وفقا لأحكام هذا القانون. رابعا: وضع واعتماد الضوابط بشأن تبادل الوظائف بين أعضاء النيابة العامة وقضاة المحاكم المعادلين لهم في ذات الفئة الوظيفية. خامسا: وضع واعتماد الضوابط بشأن معايير التقييم الفنية لأداء رؤساء المحاكم الاستئنافية والابتدائية الاتحادية المعينين وفقا لأحكام المادة (29) من هذا المرسوم بقانون، فيما يتعلق بمباشرة مهام مناصبهم. سادسا: اعتماد الدورات التدريبية والتأهيلية اللازمة لترقية القضاة وأعضاء النيابة العامة، وتقييم كفاءتهم الفنية. سابعا: إصدار لائحة بالأفعال الموجبة للجزاءات التأديبية. ثامنا: البت في المسائل المتعلقة بالكفاءة الفنية لعضو السلطة القضائية لشغل ولاية القضاء أو الخدمة بالنيابة العامة. تاسعا: البت في التظلمات المقدمة من أعضاء السلطة القضائية بشأن التنبيهات الشفوية الموجهة لهم. عاشرا: الطلب من الجهات الحكومية وغير الحكومية تقديم أي بيانات أو مستندات أو وثائق ذات علاقة باختصاصاته وصلاحياته وفق أحكام هذا القانون. الحادي عشر: الاختصاصات الأخرى التي يعهد إليه بها بمقتضى هذا القانون، أو في أي قانون آخر، ومع مراعاة أحكام هذا القانون يكون للمجلس الأعلى للقضاء الاتحادي بالنسبة إلى رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة جميع الاختصاصات المقررة للهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية وفقا لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ولوائحه النافذة. المادة (9): تتكون المحاكم الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة من: 1- المحكمة الاتحادية العليا. 2- المحاكم الاتحادية الاستئنافية. 3- المحاكم الاتحادية الابتدائية. ويكون ترتيبها فيما بينها على النحو المتقدم. ويصدر رئيس المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي بعد موافقة المجلس قرارا بتحديد ضوابط ومدد إجازات أعضاء السلطة القضائية. المادة (12) - الفقرة الخامسة: وتختص المحاكم الاتحادية الاستئنافية بالنظر في طعون الاستئناف التي ترفع عن الأحكام الجائز استئنافها قانونا الصادرة من المحاكم الاتحادية الابتدائية كما تنظر في المنازعات الأخرى وفق القوانين النافذة. المادة (12) مكررا - الفقرة الأولى: تختص الدائرة الجزائية بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية دون غيرها بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح الاتحاد، كالجرائم المتعلقة بأمنه في الداخل أو الخارج، وتلك التي تعتبر من الجرائم الماسة بأمن الدولة، وجرائم تزوير المحررات أو الأختام الرسمية لإحدى السلطات الاتحادية، وجرائم تزييف العملة. المادة (18) - البند (5): أن يكون قد أمضى في الأعمال القضائية أو القانونية بإحدى المحاكم أو ما يقابلها من وظائف النيابة العامة أو الفتوى والتشريع وقضايا الدولة أو في تدريس الشريعة الإسلامية أو القانون في إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها أو في مهنة المحاماة أو في غير ذلك من الأعمال القانونية التي تعتبر نظيرا للعمل في القضاء وفقا لما يحدده المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي مددا لا تقل عن المدد الآتية: أ- عشرين سنة للتعيين في وظائف رئيس المحكمة الاتحادية العليا وقضاتها ورؤساء محاكم الاستئناف. ب - أربع عشرة سنة للتعيين في وظائف قضاة محاكم الاستئناف. ج - عشر سنوات للتعيين في وظائف قضاة المحاكم الابتدائية من الفئة (أ). د- ثماني سنوات للتعيين في وظائف قضاة المحاكم الابتدائية. المادة (22): تكون الترقية إلى الوظائف الأعلى في القضاء بالاختيار للكفاية من الوظائف التي تسبقها مباشرة بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي، وبعد اجتياز دورات الترقي المعتمدة، فإذا تساوت درجة الكفاية وجب مراعاة الأقدمية بين المرشحين. المادة (29): يصدر وزير العدل قرارا بتعيين من يشغل مناصب رؤساء المحاكم الاستئنافية الاتحادية على ألا تقل درجته الوظيفية عن رئيس بمحاكم الاستئناف، وتعيين من يشغل مناصب رؤساء المحاكم الابتدائية الاتحادية على ألا تقل درجته الوظيفية عن قاضي بمحاكم الاستئناف. ويجوز لوزير العدل تعيين نواب لمن يشغل تلك المناصب المبينة في الفقرة السابقة إذا اقتضت الضرورة ذلك. في جميع الأحوال، لا يشترط أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي فيما يتعلق بشغل المناصب المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين. وفي حالة غياب رئيس المحكمة أو خلو منصبه يقوم بمباشرة أعماله نائبه ثم الأقدم فالأقدم من قضاتها. المادة (30): لرئيس المحكمة الابتدائية أو الاستئنافية بحسب الأحوال أن يندب أحد قضاتها في حالة الضرورة للعمل في دائرة أخرى بها لمدة أقصاها شهر، وإذا اقتضى الأمر استمرار الندب فيكون بقرار من وزير العدل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. ويكون الندب من محكمة إلى أخرى أو من المحكمة الابتدائية إلى المحكمة الاستئنافية بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي ولمدة لا تزيد على ستة أشهر. المادة (31): القضاة غير قابلين للعزل ولا تنتهي ولايتهم إلا لأحد الأسباب الآتية: 1- الوفاة. 2- الاستقالة. 3- انتهاء مدة عقود المتعاقدين منهم أو مدة إعارة المعارين، ويكون إنهاء الحكومة للعقد أو الإعارة قبل نهاية المدة وفق الأنظمة المرعية، بقرار من مجلس الوزراء. 4- بلوغ سن الإحالة إلى التقاعد. 5- الإحالة إلى التقاعد بمرسوم اتحادي قبل بلوغ السن القانوني بناء على توصية المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي. 6- ثبوت عجزهم عن القيام بمهام وظائفهم لأسباب صحية، ويثبت العجز بقرار من الهيئة الطبية المختصة. 7- نقلهم لوظائف أخرى غير قضائية بناء على حكم مجلس التأديب. 8- نقلهم لوظائف أخرى غير قضائية لعدم كفايتهم الفنية. 9- الفصل التأديبي بناء على الأسباب ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. 10- إسناد مناصب أخرى غير قضائية لهم بموافقتهم. المادة (32) - الفقرة الثانية: ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء الاتحادي التوصية بإحالتهم للتقاعد قبل بلوغ سن الإحالة للتقاعد، على أن تصدر التوصية بأغلبية أصوات أعضائه، وتكون الإحالة للتقاعد بذات الأداة المقررة للتعيين، ويستحق المحال إلى التقاعد في هذه الحالة معاشا وفقا لمدة اشتراكه، فإذا لم تستوف تلك المدة الحد المقرر قانونا لاستحقاق المعاش صرف له معاشا وفقا للحد الأدنى لمدة الاشتراك. المادة (36): يحظر على القضاة وأعضاء النيابة العامة إبداء الآراء السياسية أو الاشتغال بالعمل السياسي أو الترشح لأي انتخابات عامة خلال مدة خدمتهم. المادة (42) - الفقرة الأولى: تقام الدعوى التأديبية بناء على طلب من وزير العدل يحيله النائب العام إلى مجلس التأديب وفقا للإجراءات المبينة في المادة (43) من هذا القانون. المادة (43): ترفع الدعوى التأديبية من النيابة العامة بعريضة تقدم إلى مجلس التأديب تشتمل على التهمة والأدلة المؤيدة لها وفقا لما انتهى إليه التحقيق المجرى بمعرفة القاضي المنتدب. المادة (49): العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القاضي هي: 1- اللوم. 2- الحرمان من العلاوة الدورية لمدة سنة. 3- الحرمان من العلاوة الدورية لمدة سنتين. 4- التخطي في الترقية لمرة واحدة. 5- النقل إلى وظيفة أخرى غير قضائية بدرجة أقل وبمرتب أقل. 6- الفصل من الوظيفة القضائية. المادة (51) - الفقرة الخامسة: وفي حالة صدور قرار بنقل القاضي إلى وظيفة أخرى غير قضائية بناء على حكم من مجلس التأديب أو على قرار من المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي لعدم الكفاية الفنية بحسب الأحوال، يتم النقل بقرار من مجلس الوزراء إلى وظيفة تقل في درجتها ومرتبها عن درجة ومرتب الوظيفة القضائية المنقول منها. المادة (56): يمارس وظيفة النيابة العامة أمام المحاكم الاتحادية نائب عام ويعاونه نائب عام مساعد أو أكثر ومحام عام أول أو أكثر وعدد كاف من المحامين العامين ورؤساء النيابة العامة والوكلاء الأول والوكلاء. وفي حالة غياب النائب العام أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه يحل محله أقدم النواب العامين المساعدين, ثم الأقدم فالأقدم من أعضاء النيابة العامة وتكون له جميع اختصاصات النائب العام. المادة (58) - الفقرة الخامسة: أن يكون قد أمضى في الأعمال القضائية أو القانونية المنصوص عليها في البند (5) من المادة (18) من هذا القانون مددا لا تقل عن المدد الآتية: أ - عشرين سنة للتعيين في وظيفتي النائب العام والنائب العام المساعد والمحامي العام الأول. ب - أربع عشرة سنة للتعيين في وظائف المحامين العاميين. ج - عشر سنوات للتعيين في وظائف رؤساء النيابة. د - ثماني سنوات للتعيين في وظائف وكلاء نيابة أول. المادة (61): يكون تعيين النائب العام والنواب العامين المساعدين والمحامين العامين الأول والمحامين العامين ورؤساء النيابة العامة ووكلائها الأول والوكلاء لأول مرة بمرسوم اتحادي يصدر من رئيس الدولة بناء على اقتراح وزير العدل. المادة (62): تكون الترقية إلى الوظائف الأعلى في النيابة العامة بالاختيار للكفاية من الوظائف التي تسبقها مباشرة بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح النائب العام وموافقة المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي، وذلك بعد اجتياز دورات الترقي المعتمدة، فإذا تساوت درجة الكفاية وجب مراعاة الأقدمية بين المرشحين. المادة (71) - الفقرة الأولى: للنائب العام أن يوجه تنبيها شفاهة أو كتابة لعضو نيابة بعد سماع أقواله. المادة (73) - الفقرة الرابعة: وتختص دائرة التفتيش القضائي بالتفتيش على أعمال رؤساء وقضاة المحاكم الاتحادية الاستئنافية والابتدائية وأعضاء النيابة العامة الاتحادية ممن هم في درجتهم أو أقل، ويكون التفتيش شرطا للترقية أو لتقدير الكفاية الفنية بحسب الأحوال، كما يختص النائب العام بتقدير الكفاية الفنية لمن هم بمنصب النائب العام المساعد. المادة (77): يكون بكل محكمة عدد كاف من أعوان القضاء من المترجمين والخبراء، ومن الموظفين الإداريين والمحضرين والكتبة للقيام بالأعمال الإدارية والكتابية اللازمة لكل محكمة. ويختص رئيس المحكمة بإصدار قرار بتوزيع العمل عليهم، ويخضعون في مباشرتهم لعملهم القضائي والفني لإشرافه ورقابته. ولرؤساء المحاكم في حدود اختصاصهم سلطة توقيع الإنذار بالنسبة إلى هؤلاء الموظفين، ويجوز التظلم من القرار الصادر بتوقيع الإنذار أمام وزير العدل أو من يفوضه، ويكون قراره في التظلم نهائيا. المادة (78): 1- يكون تأديب أعوان القضاة من الخبراء والمترجمين وفقا للتشريعات المنظمة لمهنتهم السارية في الدولة. 2- يكون تأديب الموظفين الإداريين والمحضرين والكتبة أمام لجنة خاصة للمخالفات "يصدر بتشكيلها قرار من وزي العدل، وتكون برئاسة أحد قضاة محاكم الاستئناف على الأقل، على أن تضم في عضويتها أحد رؤساء النيابة العامة يرشحه النائب العام، وأحد المفتشين القضائيين بدائرة التفتيش القضائي، وأحد موظفي وزارة العدل لا تقل درجته عن درجة الموظف المحال إلى المحاكمة، وتتبع أمام تلك اللجنة ذات الإجراءات والضوابط والأحكام والقرارات المنصوص عليها في قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية المشار إليه. 3- تشكل "لجنة خاصة للتظلمات" بقرار من وزير العدل، وتكون برئاسة أحد رؤساء محاكم الاستئناف، على أن تضم في عضويتها أحد المحامين العامين على الأقل يرشحه النائب العام، وأحد المفتشين القضائيين الأول بدائرة التفتيش القضائي، وأحد موظفي وزارة العدل لا تقل درجته عن درجة الموظف المحال إلى المحاكمة، وتختص اللجنة في البت في التظلمات الخطية من الجزاءات التي قررتها اللجنة الخاصة للمخالفات أو أي قرارات أو إجراءات إدارية أخرى، وتكون قرارات اللجنة نهائية. المادة (84): 1- يكون تأديب الموظفين الإداريين والكتبة بالنيابة العامة أمام "لجنة خاصة للمخالفات" يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل، على أن تكون اللجنة برئاسة محام عام وعضوية أحد رؤساء النيابة بندبهما النائب العام، وأحد موظفي وزارة العدل يندبه وكيل وزارة العدل لا تقل درجته عن درجة الموظف المحال إلى المحاكمة. 2- تشكل "لجنة خاصة للتظلمات" يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل، على أن تكون اللجنة برئاسة أحد المحامين العامين الأول وعضوية أحد المحامين العامين بندبهما النائب العام، وأحد موظفي وزارة العدل بندبه وكيل وزارة العدل لا تقل درجته عن درجة الموظف المحال إلى المحاكمة، وتختص اللجنة في البت في التظلمات الخطية من الجزاءات التي قررتها اللجنة الخاصة للمخالفات أو أي قرارات أو إجراءات إدارية أخرى، وتكون قرارات اللجنة نهائية. 3- ويكون للنائب العام وللمحامي العام الأول وللمحامين العامين ولرؤساء النيابة العامة كل في حدود اختصاصه سلطة توقيع الإنذار بالنسبة إلى الموظفين الإداريين والكتبة بالنيابة العامة، ويجوز التظلم من القرار الصادر بتوقيع الإنذار أمام وزير العدل، ويكون قراره نهائيا.
المادة (3) : تضاف مواد جديدة بأرقام (2) مكررا، (34) مكررا، (38) مكررا، (62) مكررا، (92) مكررا إلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 في شأن السلطة القضائية الاتحادية وتعديلاته، يكون نصها الآتي: المادة (2) مكررا: يصدر رئيس المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي قرارا بتسمية رؤساء المحاكم والشخصيات العامة الواردين في البنود (6) إلى (8) من المادة (2) من هذا القانون بعد موافقة المجلس، وتكون عضويتهم لمدة (3) سنوات ويجوز تجديدها لمدة مماثلة بعد موافقة المجلس. كما يصدر رئيس المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي بعد موافقة المجلس قرارا بتسمية أعضاء احتياطيين للأعضاء الواردين في الفقرة السابقة من هذه المادة، يحلوا محلهم في حالة غياب أحدهم، وعدم اكتمال نصاب انعقاد المجلس وفقا للفقرة الثانية من المادة (4) من هذا المرسوم بقانون. المادة (34) مكررا: يصدر المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي قرارا بنقل عضو السلطة القضائية الحاصل على تقريرين نهائيين متتاليين بتقدير كفاية متوسط، أو الحاصل على تقرير نهائي بتقدير كفاية بدرجة أقل من متوسط، إلى وظيفة غير قضائية، على أن يتم النقل بقرار من مجلس الوزراء وفقا للضوابط المبينة بالفقرة الخامسة من المادة (51) من هذا القانون. المادة (38) مكررا: يصدر رئيس المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي بعد موافقة المجلس لائحة بمبادئ سلوك القضاة. ويترتب على مخالفة أيا من الأحكام الواردة بهذه اللائحة أو المواد (35)، (36)، (37) من هذا القانون مساءلة القاضي تأديبيا وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك كله مع عدم الإخلال بما نص عليه البند (5) من المادة (31) من هذا القانون. المادة (62) مكررا: لا يشترط أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي فيما يتعلق بشغل وظائف النائب العام والنواب العامين المساعدين. المادة (92) مكررا: يصدر وزير العدل قرارا بالهيكل التنظيمي للمحاكم الاتحادية الاستئنافية والابتدائية، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي. كما يصدر وزير العدل قرارا بالهيكل التنظيمي للنيابة العامة بناء على اقتراح النائب العام، وموافقة المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي.
المادة (4) : يستبدل بجدول درجات الوظائف القضائية وقواعد تطبيقه المرفق بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 في شأن السلطة القضائية الاتحادية المعدل بالقانون الاتحادي رقم (16) لسنة 1998، الجدول الآتي: الفئة الوظيفة الخاصة رئيس المحكمة الاتحادية العليا/ النائب العام/ وكيل الوزارة الأولى قضاة المحكمة الاتحادية العليا/ مدير دائرة التفتيش القضائي رؤساء محاكم الاستنئاف/ النواب العامين المساعدين/ المحامين العامين الأول الوكيل المساعد لشؤون الفتوي والتشريع وقضايا الدولة الثانية قضاة محاكم الاستئناف/ رؤساء المحاكم الابتدائية/ المحامون العامون مدراء الإدارات بالفتوى والتشريع وقضايا الدولة الثالثة قضاة المحكمة الابتدائية من الفئة (أ)/ رؤساء النيابة العامة رؤساء الأقسام بالفتوي والتشريع وقضايا الدولة المستشارون بالفتوي والتشريع وقضايا الدولة الرابعة قضاة المحاكم الابتدائية/ وكلاء نيابة أول المستشارون المساعدون بالفتوى والتشريع وقضايا الدولة الخامسة وكلاء نيابة عامة/ المحامون الأول بقضايا الدولة/ الباحثون بالفتوى والتشريع السادسة المحامون بقضايا الدولة
المادة (5) : يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (6) : ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن