تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 في شأن السلطة القضائية الاتحادية والقوانين المعدلة له، وبناء على ما عرضه وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وموافقة مجلس الوزراء وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد، أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد: (18) و(24) و(56) و(58) و(61) من القانون الاتحادي رقم ( 3 ) لسنة 1983م المشار إليه النصوص الآتية: المادة (18) يشترط فيمن يولى القضاء في المحاكم الاتحادية: 1- أن يكون ذكرا مسلما كامل الأهلية. 2- أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة. 3- أن لا يقل سنه عن ثلاثين سنة بالنسبة إلى رؤساء وقضاة المحاكم الاتحادية الابتدائية وخمس وثلاثين سنة بالنسبة إلى قضاة المحاكم الاتحادية الاستئنافية وأربعين سنة بالنسبة إلى رؤساء المحاكم الاتحادية الاستئنافية ورئيس وقضاة المحكمة الاتحادية العليا. 4- أن يكون حاصلا على أجازة في الشريعة الإسلامية أو القانون من احدي الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها. 5- أن يكون قد امضي في الأعمال القضائية أو القانونية بإحدى المحاكم أو ما يقابلها من وظائف النيابة العامة أو الفتوى والتشريع وقضايا الدولة أو في تدريس الشريعة الإسلامية أو القانون في إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها أو في مهنة المحاماة أو في غير ذلك من الأعمال القانونية التي تعتبر نظيرا للعمل في القضاء وفقا لما يحدده المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي مددا لا تقل عن المدد الآتية: أ- عشرين سنة للتعيين في وظائف رئيس المحكمة الاتحادية العليا وقضائها ورؤساء محاكم الاستئناف. ب- أربع عشرة سنة للتعيين في وظائف قضاة محاكم الاستئناف. ج- عشر سنوات للتعيين في وظائف قضاة المحاكم الابتدائية. 6- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه من احدي المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره أو محي الجزاء التأديبي الموقع عليه. المادة (34) تحدد فئات أعضاء السلطة القضائية وتدرجهم فيما بينهم وفق الجدول المبين بالمادة الثالثة من هذا القانون وتحدد بقرار من مجلس الوزراء مرتبات وكيل الوزارة والوكيل المساعد لشؤون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة وأعضاء السلطة القضائية المنصوص عليهم في الجدول المشار إليه وعلاوتهم وبدل التفرغ وبدل طبيعة العمل والبدلات والتعويضات الأخرى، ولا يصح أن يقرر لأحد أعضاء السلطة القضائية مرتب بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة. المادة (56) يمارس وظيفة النيابة العامة أمام المحكمة الاتحادية نائب عام ويعاونه محام أول وعدد كاف من المحامين العامين ورؤساء النيابة العامة والوكلاء الأول والوكلاء. وفى حالة غياب النائب العام أو خلو منصبه أو قيام مانع لديه يحل محله المحامي العام الأول ثم الأقدم فالأقدم من أعضاء النيابة العامة وتكون له جميع اختصاصات النائب العام. المادة (58) يشترط فيمن يعين عضوا بالنيابة العامة أن يكون مستكملا الشروط الآتية: 1- أن يكون ذكرا مسلما كامل الأهلية. 2- أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة. 3- أن لا تقل سنه عن احدي وعشرين سنة. 4- أن يكون حاصلا على إجازة في الشريعة الإسلامية أو القانون من احدي الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها. 5- أن يكون قد امضي في الأعمال القضائية أو القانونية المنصوص عليها في البند (5) من المادة (18) من هذا القانون مددا لا تقل عن المدد الآتية: أ- عشرين سنة للتعيين في وظيفتي النائب العام والمحامي العام الأول. ب- أربع عشرة سنة للتعيين في وظائف المحامين العامين. ج- عشر سنوات للتعيين في وظائف رؤساء النيابة. د- ثماني سنوات للتعيين في وظائف وكلاء نيابة أول. ه- أربع سنوات للتعيين في وظائف وكلاء نيابة. 6- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه من احدي المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره أو محي الجزاء التأديبي الموقع عليه. المادة (61) يكون تعيين النائب العام والمحامي العام الأول والمحامين العامين ورؤساء النيابة العامة ووكلائها الأول والوكلاء لأول مرة بمرسوم اتحادي على النحو المبين في المادة (11) من هذا القانون.
المادة (2) : 1 ـ يجوز بالنسبة للمواطنين عدم التقيد بالشرط المنصوص عليه في المادة (18) بند (3) من القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 المشار إليه. 2 ـ تقصر بالنسبة للمواطنين المدة المحددة في المادة (18) بند (5) والمادة (58) بند (5) من ذات القانون إلى النصف. 3 ـ يعمل بالأحكام المنصوص عليها في البندين السابقين خلال العشر سنوات التالية لتاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (3) : يستبدل بجدول درجات الوظائف القضائية وقواعد تطبيقه المرفق بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 المشار إليه الجدول الآتي: الخاصة: رئيس المحكمة الاتحادية العليا/ وكيل وزارة العدل/ النائب العام. الأولى: قضاة المحكمة الاتحادية العليا/ مدير دائرة التفتيش القضائي/ رؤساء محاكم الاستئناف/ المحامي العام الأول/ الوكيل المساعد لشئون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة. الثانية: قضاة محاكم الاستئناف/ رؤساء المحاكم الابتدائية/ المحامون العامون/ مدراء الإدارات بالفتوى والتشريع وقضايا الدولة. الثالثة: قضاة المحاكم الابتدائية/ رؤساء النيابة العامة/ رؤساء الأقسام بالفتوى والتشريع وقضايا الدولة/ المستشارون بالفتوى والتشريع وقضايا الدولة. الرابعة: وكلاء نيابة أول/ المستشارون المساعدون بالفتوى والتشريع وقضايا الدولة. الخامسة: وكلاء نيابة عامة/ المحامون الأول بقضايا الدولة/ الباحثون بالفتوى والتشريع. السادسة: المحامون بقضايا الدولة.
المادة (4) : يصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف قرارا بتسوية أوضاع رجال القضاء والنيابة العامة والمستشارين وغيرهم ومن الأعضاء الفنيين بالفتوى والتشريع وقضايا الدولة المشمولين بجدول الفئات والوظائف المنصوص عليه في هذا القانون الموجودين في الخدمة في تاريخ العمل به.
المادة (5) : يسكن القضاة المساعدون المعينون قبل العمل بهذا القانون في الفئة الخامسة المنصوص عليها في الجدول المبين في المادة الثالثة من هذا القانون.
المادة (6) : يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من 1/6/1998.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن