بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (23) لسنة 2006 بشأن دائرة القضاء في إمارة أبو ظبي.
المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي.
- بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (6) لسنة 2004 بإعادة تنظيم جهاز الرقابة المالية.
- وعلى القانون رقم (23) لسنة 2006 بشأن دائرة القضاء في إمارة أبوظبي.
- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 في شأن السلطة القضائية الاتحادية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1992 بشأن اختصاص المحاكم الشرعية بنظر بعض الجرائم.
- وعلى توصية مجلس القضاء في إمارة أبوظبي.
- وبناءً على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه.
- أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يُعدل الحد الأدنى لسن من يولى القضاء وفقاً لأحكام المادة 18/1 من القانون رقم (23) لسنة 2006 المشار إليه بحيث يصبح (27) سنة بدلاً من (30) سنة.
المادة (2) : يستبدل بنص المادتين (19/2)، (21) من القانون رقم (23) لسنة 2006 المشار إليه نص المادتين الآتيتين:
المادة (19/2):
للرئيس بناءً على توصية المجلس أن يعين القاضي المساعد قاضياً للحكم متى أمضى في وظيفة قاضي مساعد مدة لا تقل عن سنتين، على أن تتوافر فيه الشروط الأخرى في تعيين قاضي الحكم.
مادة رقم (21):
- يكون تعيين القضاة بمرسوم أميري بناء على توصية المجلس.
- يؤدي رئيس وقضاة محكمة النقض والنائب العام أمام الحاكم، أو ولي العهد عند الاقتضاء، وبحضور الرئيس وقبل مباشرتهم العمل اليمين الآتية:
"أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل، دون خشية أو محاباة، وأن اخلص للدستور والقوانين".
- يؤدي باقي القضاة قبل مباشرتهم العمل اليمين أمام الرئيس وبحضور وكيل الدائرة.
- يعزل القاضي وتنتهي ولايته بمرسوم أميري، يصدر بناء على توصية الرئيس.
المادة (3) : تضاف مادتان جديدتان برقم (19 مكرر) ورقم (23 مكرر) للقانون رقم (23) لسنة 2006 المشار إليه يكون نصهما كالآتي:
مادة رقم (19 مكرر):
مع مراعاة أحكام المادة (19) السابقة يعين خريجو الدفعة الواحدة في وظائف القضاء والنيابة العامة طبقاً للقواعد التي يضعها المجلس، ويجوز تبادل الوظائف بين أعضاء النيابة العامة وقضاة المحاكم بقرار من الرئيس بناء على توصية المجلس ووفقاً للضوابط التي يضعها المجلس.
يلتزم المجلس عند وضع قواعد التعيين أو التبادل بين وظائف النيابة العامة والقضاء المنصوص عليها في البند السابق بمعادلة وظائف النيابة بكل وظيفة من وظائف القضاء.
مادة رقم (23 مكرر):
تحدد سن الإحالة إلى التقاعد بالنسبة للقضاة بخمس وستين سنة ومع ذلك إذا كان بلوغهم هذه السن في الفترة من أول سبتمبر إلى آخر يونيو، فيستمروا في الخدمة حتى التاريخ الأخير.
ويجوز عند الاقتضاء مد خدمتهم إلى ما بعد بلوغهم سن الإحالة إلى التقاعد، كلما اقتضت المصلحة ذلك، بقرار من الرئيس بناءً على توصية المجلس.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - حاكم أبو ظبي