تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكــم أبوظبي. - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته - وعلى القانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (6) لسنة 2004 بإعادة تنظيم جهاز الرقابة المالية - وعلى القانون رقم (1) لسنة 2006 في شأن الخدمة المدنية في إمــارة أبوظبي وتعديلاته - وعلى القانون رقم (23) لسنة 2006 بشأن دائرة القضـاء في إمـارة أبوظبي. - وعلى المرسوم الأميري رقم (13) لسنة 1975 في شأن المحافظة على السر الإحصائي. - وبناءً على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه. - أصـدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقضِ السياق بغير ذلك:
المادة (2) : يشنأ بموجب أحكام هذا القانون مركز يسمى "مركز الإحصاء - أبوظبي"، تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية الكاملة للتصرف. المركز هو المصدر الوحيد للإحصاءات الرسمية على مستوى الإمارة.
المادة (3) : مقر المركز الرئيسي مدينة أبوظبي، ويجوز بقرار من المجلس فتح فروع أو مكاتب له داخل الإمارة.
المادة (4) : يهدف المركز إلى ما يأتي: 1- تطوير وتنظيم العمل الإحصائي في الإمارة. 2- توفير إحصاءات دقيقة موثوق فيها حول الأوضاع والظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وغيرها لمتخذي القرار وراسمي السياسات، والجمهور ووسائل الإعلام ومجتمع الأعمال والباحثين والمجتمع الدولي، وذلك دون الإخلال بسرية البيانات الفردية المقررة وفقا لأحكام هذا القانون وسياسة نشر البيانات المعتمدة من قبل المجلس.
المادة (5) : لتحقيق الأهداف الواردة بالمادة (4) من هذا القانون, يتولى المركز المهام والصلاحيات الآتية: 1- إعداد خطط وبرامج العمل الإحصائي لخدمة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وغيرها. 2- إجراء المسوح الإحصائية على مستوى الإمارة بما لا يتعارض مع مقتضيات مصلحة العمل الإحصائي على مستوى الدولة. 3- جمع وتصنيف وتخزين وتحليل ونشر الإحصاءات الرسمية, بما في ذلك نتائج المسوح المتعلقة بالمجالات السكانية والاجتماعية والديموغرافية والاقتصادية والبيئية والثقافية وأي مجال من المجالات التي تتعلق بأحوال المجتمع الأخرى وأنشطته وظروفه وفق التعريفات والتصنيفات والمعايير والأساليب والتقنيات المعتمدة من قبل المركز. 4-إجراء تعداد عام مرة واحدة على الأقل كل عشر سنوات في مجالات المساكن والسكان والزراعة والصناعة والمنشآت, وأية مجال آخر يقرر المجلس إجراء تعداد حوله. 5- القيام باستطلاعات الرأي حول الظواهر السكانية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها في الإمارة. 6- توفير ونشر وتوزيع البيانات الإحصائية التي يقوم المركز بجمعها وتجهيزها بمستويات وتفصيلات مناسبة لكافة مستخدمي البيانات الإحصائية. والعمل على تطويرها وذلك باعتماد التقنيات الحديثة للإعلام والاتصال واستخدام كافة وسائل النشر المتاحة والممكنة مع مراعاة سرية البيانات وخصوصية الأفراد. 7- مراعاة جمع وإعداد ونشر الإحصاءات الرسمية حسب الأنظمة والتعليمات المعمول بها مع مراعاة خصوصية الأفراد وسرية البيانات الفردية. 8- وضع برنامج سنوي للمطبوعات والنشرات والمؤشرات والبيانات الإحصائية التي ستصدر عن المركز وإعلان ذلك بكل وسائل النشر المتاحة. 9- تنسيق وتنظيم إعداد ونشر الإحصاءات الرسمية في الإمارة بالمشاركة مع الجهات الحكومية المختلفة لتطوير السجلات الإحصائية الإدارية الخاصة بها بصورة تتفق مع الأساليب والمعايير الدولية, وبما يضمن إصدار الإحصاءات الرسمية لمستخدمي البيانات الإحصائية في وقت واحد وتلبية احتياجات هؤلاء المستخدمين بفاعلية وكفاءة. 10- ضع الأسس والقواعد المنظمة للعمل الإحصائي في الإمارة وفق خطط وبرامج منهجية. 11- إنشاء معهد للتدريب الإحصائي وإعداد خطط وبرامج التدريب اللازمة لهذه الغاية وإعداد الأنظمة الخاصة به. 12- المشاركة في التعاون الدولي في مجال الإحصاء وتبادل الخبرات مع الأجهزة والمؤسسات العلمية العربية والدولية العاملة في مجال الإحصاء بالتنسيق مع الجهات الاتحادية ذات العلاقة. 13- إجراء أي مسح لمن يطلبه بالأجر الذي تحدده اللوائح الداخلية للمركز. 14- التوعية بدور وأهمية البيانات والمعلومات الإحصائية في رسم السياسات السكانية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية وغيرها, ووضع برامج وخطط التنمية وتشجيع الجهات ذات العلاقة على استخدامها في صناعة القرار. 15- استضافة المؤتمرات والندوات وورش العمل المحلية والإقليمية والدولية الخاصة بالشأن الإحصائي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
المادة (6) : - يتولي إدارة المركز مجلس إدارة برئاسة رئيس دائرة التخطيط والاقتصاد، وعضوية عدد لا يقل عن أربعة ولا يزيد على ثمانية أعضاء من ذوي العلاقة ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من رئيس المجلس التنفيذي وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد. - يشكل مجلس الإدارة لجنة استشارية برئاسة المدير العام, وتضم أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال العمل الإحصائي من القطاعين العام والخاص وتكون مهمتها إبداء المشورة الفنية وتقديم الدعم اللازم للمركز.
المادة (7) : المجلس هو السلطة المختصة بشؤون المركز وتصريف أموره, واعتماد خطة العمل السنوية وطريقة تنفيذها واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أغراضه في حدود أحكام هذا القانون، ودون الإخلاء بأحكام القوانين الأخرى, ويتولى المجلس بصفة خاصة ما يلي: 1- رسم السياسة العاملة للمركز, واعتماد الخطط اللازمة لتنفيذ ذلك. 2- مراجعة الخطط السنوية للمركز وتحديد أولويات ومجالات العمل الإحصائي للمساهمة في التخطيط الإستراتيجي والسياسات المتعلقة بالعمل الإحصائي في الإمارة. 3- تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة من بين أعضائه ومن غيرهم لدراسة ما يتم تكليفهم به. 4- الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للمركز وإقرار الحساب الختامي السنوي. 5- مراجعة واعتماد التقرير السنوي لانجازات المركز في نهاية كل عام ميلادي. 6- إصدار الهيكل التنظيمي للمركز, وتحديد الاختصاصات والمهام للإدارات والأقسام وكافة الوحدات الإدارية الواردة به. 7- اعتماد الخطط والبرامج التدريبية اللازمة لتوفير الأعداد الكافية من الكوادر الوطنية المؤهلة. 8- إصدار كافة النظم واللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم سير العمل في المركز. 9- الموافقة على قبول المساعدات والهبات وغير ذلك من الإعانات المالية التي تقدم إلى المركز للمساهمة في تحقيق أهدافه. 10- اعتماد رسوم وأجور مقابل الخدمات التي يقدمها المركز, وتعديل أو إلغاء أو الإعفاء من دفع هذه الرسوم والأجور بعد موافقة المجلس التنفيذي. 11- ما يكلف به من المجلس التنفيذي.
المادة (8) : تحدد اللوائح الداخلية إجراءات انعقاد المجلس وكيفية التصويت على قراراته.
المادة (9) : - يكون للمركز مدير عام يصدر بتعيينه وتحديد مكافآته ومخصصاته قرار من رئيس المجلس التنفيذي بناء على توصية المجلس. - مدير عام المركز هو الممثل القانوني له أمام القضاء والغير.
المادة (10) : يكون مدير عام المركز هو المسؤول عن إدارته والمنفذ لسياسته وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين المعمول بها, وعليه بوجه خاص القيام بما يلي: 1- اقتراح خطط العمل وبرامجه وأولويات تنفيذها, والمشروعات والبرامج اللازمة لتنفيذ ذلك. 2- متابعة وتنفيذ مشاريع المركز, والتعاون والتنسيق لهذه الغاية مع الجهات ذات العلاقة. 3- إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي ورفعها إلى المجلس. 4- الموافقة على البرامج والندوات في حدود الميزانية السنوية المخصصة للمركز. 5- إعداد مشروعات اللوائح المالية والإدارية اللازمة لتنظيم سير العمل بالمركز واللوائح المنظمة للموارد البشرية وبرامج التدريب, ورفعها إلى المجلس. 6- الصرف من الميزانية المعتمدة وفقاً للوائح المالية المقررة بالمركز. 7- توجيه العمل في المركز والإشراف عليه طبقاً للوائح. 8- إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط وبرامج المركز. ودراستها وعرضها على المجلس. 9- الاتصال بمراكز البحوث والدراسات والجامعات والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالبحوث والدراسات, للتعاون وتبادل الخبرات والمعلومات معها في مختلف أوجه النشاط. 10- التعاون مع الجهات الأخرى في مجالات الأبحاث والاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى المعاهد البحثية في تقديم الاستشارات. 11- اقتراح خطط وبرامج التدريب والتأهيل. 12- فتح الحسابات المصرفية وإدارتها والصرف منها, وفقاً لما تحدده اللوائح المالية. 13- ما يكلف به من صلاحيات أخرى من المجلس.
المادة (11) : يكون للمركز ميزانية مستقبلة, وتتكون أمواله من: 1- الاعتمادات التي تخصصها له حكومة أبوظبي. 2- مقابل الخدمات التي يؤديها من ممارسة نشاطه. 3- الهبات والإعانات والمنح والوصايا التي يقبلها المجلس وفقاً للقواعد التي يضعها لذلك.
المادة (12) : يُعفى المركز والمنشآت التابعة له أو المملوكة له كلياً أو جزئياً من جميع الضرائب والرسوم المحلية.
المادة (13) : يعين المجلس مدققاً حسابياً أو أكثر من المدققين المعتمدين لمراجعة وتدقيق حسابات المركز, ويحدد المجلس مدة تعيينهم ومكافآتهم.
المادة (14) : يقدم المدير العام إلى المجلس الحساب الختامي للمركز والتقرير السنوي عن أعماله وذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من انتهاء السنة المالية.
المادة (15) : تبدأ السنة المالية للمركز في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام، باستثناء السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.
المادة (16) : تعتبر أموال المركز أموالاً عامة, وتطبق في شأنها جميع القوانين والنظم المتعلقة بالأموال العامة.
المادة (17) : يجب أن ترتكز الأعمال والأنشطة التي يقوم بها المركز والجهات الحكومية والمتعلقة بإعداد ونشر الإحصاءات الرسمية إلى المبادئ الأساسية التالية: - الاستقلالية المهنية. - الحيادية. - الموضوعية. - الثقة. - السرية الإحصائية. - ملاءمة الكلفة. - جودة الإحصاءات.
المادة (18) : يلتزم المركز بما يأتي: 1- إجراء المسوح الإحصائية وفقاً للبرنامج السنوي للمسوح المعتمد من قبل الجهة الاتحادية ووفقاً للمنهجيات والمعايير والتصنيفات والتعريفات والنماذج والاستمارات والتواريخ التي تعتمدها، وذلك دون الإخلاء بحق المركز في إجراء المسوح الإحصائية على مستوى الإمارة وفقاً لخططه السنوية وبشكل لا يتعارض مع مقتضيات مصلحة العمل الإحصائي على مستوى الدولة. 2- تزويد الجهة الاتحادية بالبيانات التي تطلبها والخاصة بالمسوح, الواردة في البند (1) من هذه المادة, بعد جمعها ومراجعتها وتبويبها 3- التنسيق مع الجهة الاتحادية لاعتماد وتطبيق المنهجيات والمعايير والتصنيفات والتعريفات المتعلقة بالعمليات الإحصائية. 4- الالتزام بسياسات النشر للبيانات الإحصائية المعتمدة من قبل الجهة الاتحادية. 5- توحيد الجهود وتنسيقها والتعاون مع الجهة الاتحادية لإصدار المؤشرات الوطنية. 6- المساهمة في مشروع الربط الإلكتروني بين المركز والجهة الاتحادية. 7- القيام بمسوح مشتركة مع الجهة الاتحادية متى اقتضى الأمر.
المادة (19) : تلتزم الجهات الحكومية بما يأتي: 1. تسهيل مهمة موظفي المركز المكلفين بأي عمل من أعمال الإحصاء أو التعداد وتأمين سهولة اتصالهم بالجهات ذات العلاقة وتوفير جميع المعلومات التي يطلبونها للغايات الإحصائية، بما في ذلك السماح لهم بالإطلاع على السجلات ووسائل حفظ المعلومات الأخرى. 2. التنسيق مع المركز قبل إجراء أية تعديلات أو إضافات على نماذج السجلات أو الآليات الإحصائية المستخدمة، وذلك لضمان تلبية هذه السجلات والنماذج والآليات لأغراض العمل الإحصائي.
المادة (20) : 1. على المعنيين بالعمل الإحصائي في الجهات الحكومية بالإمارة التقيد في مجال عملهم بالتعريفات والتصنيفات والمعايير الفنية المتعمدة من المركز، وعليهم التنسيق معه في هذا الشأن. 2. يجوز لأية جهة حكومية، بالتنسيق مع المركز، إجراء أي مسح لجمع بيانات محددة إذا كانت ذات علاقة مباشرة بمجال عملها وغير متوافرة لدى المركز. ويحظر عليها نشر هذه البيانات إلا بعد موافقة المركز.
المادة (21) : 1. يجوز لأية جهة غير حكومية إجراء مسح إحصائي يتعلق بتسويق منتجاتها أو خدماتها. 2. يجوز لأي جهة غير حكومية جمع معلومات إحصائية لحساب جهة أخرى ونشرها شريطة الحصول على إذن كتابي مسبق من المركز.
المادة (22) : 1. على كل شخص طبيعي أو معنوي أن يقدم إلى موظفي المركز المكلفين بأي عمل من أعمال الإحصاء أو التعداد جميع البيانات التي تطلب منه بما يطابق الحقيقة. ويجب تقديمها بالطريقة وبالمواعيد التي يحددهما المركز. 2. على الأشخاص المذكورين في البند (1) من هذه المادة تسهيل مهمة موظفي المركز للتحقق من صحة البيانات والمعلومات التي قدمت لهم، بما في ذلك الاطلاع على السجلات والأوراق والمستندات ووسائل حفظ المعلومات الأخرى. 3. يجوز لموظفي المركز وضع الأرقام والحروف والعلامات الضرورية على المباني العامة والخاصة بما يخدم العمل الإحصائي.
المادة (23) : 1. تعتبر جميع المعلومات والبيانات الفريدة، التي يتم جمعها أو حفظها من قبل المركز أو من قبل الجهات الحكومية والمتعلقة بأي مسح أو تعداد إحصائي سرية، ولا يجوز للمركز أو لأي من العاملين به اطلاع أي شخص أو جهة عامة أو خاصة على تلك المعلومات والبيانات أو الكشف عنها، أو استخدامها لأي غرض غير الأغراض الإحصائية. 2. يتقيد المركز عند نشره للإحصاءات الرسمية بعدم إظهار أي بيانات فردية حفاظاً على سريتها. 3. يلتزم العاملون في مجال الإحصاء بالمركز وفي الجهات الحكومية المعنيين بأي مسح أو تعداد إحصائي. بالتوقيع على تعهد بعدم إفشاء أو نشر أي معلومات أو بيانات فردية. 4. يتعين الإفصاح والكشف عن المعلومات والبيانات الإحصائية إذا كان ذلك تنفيذاً لأمر قضائي أو حكم. 5. على المركز اتخاذ الإجراءات الكفيلة وتطبيق شروط الأمن والسلامة لضمان حماية البيانات الحكومية لضمان تنفيذها بذات الإجراءات والشروط.
المادة (24) : يستثنى من قاعدة سرية البيانات الفردية ما يأتي: 1. استعمال البيانات الفردية لإثبات مخالفة أحكام هذا القانون أو الأنظمة والقرارات الصادرة بموجبه. 2. استعمال البيانات الفردية التي تتعلق بالشخص أو الجهة شريطة موافقتهما كتابة على ذلك.
المادة (25) : 1. مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز ثلاثين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام أو من في حكمه ارتكب أياً من الأفعال الآتية: أ. أفشى أية معلومات أو بيانات سرية بالمعنى المنصوص عليه في هذا القانون أو سر من أسرار الصناعة أو التجارة وغير ذلك من أساليب العمل التي تعتبر من أسراره ويكون قد أطلع عليها بحكم وظيفته. ب. نشر أو تسبب في نشر إحصاءات أو نتائج تعدادات ومسوح غير صحيحة مع علمه بذلك. ج. تعمد الاحتفاظ لنفسه بأية وثائق إحصائية تحتوي على بيانات أو تعمد إتلافها أو تزويرها. د. أهمل في الحفاظ على وثائق إحصائية لها صفة السرية مما أدى إلى ضياعها. 2. يعاقب بالحد الأقصى للعقوبة الواردة في البند (1) من هذه المادة كل من عاود ارتكاب أحد الأفعال المذكورة.
المادة (26) : 1- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز أربعين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أرتكب أياً من الأفعال التالية: - انتحال صفة موظفي المركز أو صفة أي مكلف بمهمة تتعلق بالتعداد أو المسح الإحصائي وغيرها من أعمال الإحصاء. - تعمد تعطيل أعمال التعداد أو المسح الإحصائي أو الامتناع عن إعطاء المعلومات والبيانات المطلوبة بالكيفية المقررة. - تعمد إعطاء معلومات أو بيانات مضللة لأي من المكلفين بإجراء التعداد أو المسح. - الحصول عن طريق أي من موظفي المركز أو من سجلاته وقيوده على معلومات أو بيانات سرية بطريق الغش أو التهديد أو التعزيز أو بأية وسيلة أخرى مخالفة للقوانين. 2. وتضاعف العقوبة في حالة العود.
المادة (27) : يعتبر عدم تقديم المعلومات الإحصائية خلال الموعد المحدد لذلك امتناعاً عن تقديمها ما لم يثبت أن التأخير كان بعذر مقبول.
المادة (28) : تسري على موظفي ومستخدمي المركز قوانين ونظم الخدمة المدنية في الإمارة، كما يسري على المواطنين قانون معاشات ومكافآت التقاعد المدنية المعمول به في الإمارة. وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون واللوائح والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
المادة (29) : تحدد بقرار من رئيس دائرة القضاء، بالاتفاق مع رئيس المجلس أسماء موظفي المركز الذين يخولون صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
المادة (30) : يجوز للمركز تزويد أية جهة بما تطلبه من بيانات مقابل أجر تحدده اللوائح الداخلية للمركز.
المادة (31) : يصدر المجلس النظم والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، بما في ذلك نظام الموارد البشرية.
المادة (32) : - يلغى المرسوم الأميري رقم (13) لسنة 1975 في شأن المحافظة على السر الإحصائي. - كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (33) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن