بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2008 في شأن مركز الإحصاء - أبوظبي.
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (7) لسنة 2008 في شأن مركز الإحصاء - أبوظبي.
- وبناءً على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه.
- أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (6) من القانون رقم (7) لسنة 2008 المشار إليه، النص التالي:
مادة (6):
- يتولى إدارة المركز مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس. ويصدر بتعيينهم وتحديد مخصصاتهم قرار من رئيس المجلس التنفيذي.
- مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
- لرئيس المجلس دعوة من يراه مناسباً من ذوي الخبرة لحضور اجتماعاته دون أن يكون له حق التصويت.
- تحدد اللوائح الداخلية إجراءات انعقاد مجلس الإدارة وكيفية التصويت على قراراته، وكيفية تشكيل اللجان والاستعانة بالخبراء.
- يشكل المجلس لجنة استشارية برئاسة المدير العام، وتضم أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال العمل الإحصائي من القطاعين العام والخاص وتكون مهمتها إبداء المشورة الفنية وتقديم الدعم اللازم للمركز.
المادة (2) : ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - حاكم أبو ظبى