بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992م.
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1973 في شأن تنظيم العلاقات القضائية بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد،
وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1978 في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات إليها والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1978 بتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 في شأن السلطة القضائية الاتحادية، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992، والقوانين المعدلة له،
وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : تضاف إلى قانون الإجراءات الجزائية مادة جديدة برقم (20) مكرراً، نصها الآتي:
المادة (20) مكرراً:
’’للمجني عليه أو وكيله الخاص في الجنح المنصوص عليها في المواد أرقام (339) و(394) و(395) و(403) و(404) و(405) من قانون العقوبات وفي الأحوال الأخرى التي نص عليها القانون أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم, ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجزائية‘‘.
المادة (2) : يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة