بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1978م في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات إليها.
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1978م، في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات إليها والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1978م، بتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا،
وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983م، في شأن السلطة القضائية الاتحادية،
وبناء على ما عرضه وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : تضاف إلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1978، المشار إليه مادة جديدة برقم (5) مكررا يكون نصها الآتي:
المادة (5) مكرر:
استثناء من حكم المادة السابقة - تصدر أحكام المحاكم الابتدائية من ثلاثة قضاة في جرائم القتل العمد والاغتصاب والسرقة بالإكراه وذلك عدا الجرائم التي لها مساس مباشر بأمن ومصالح الاتحاد والتي تختص بها المحكمة الاتحادية العليا - ولا يجوز استئناف هذه الأحكام وإنما يجوز الطعن فيهـا بطريق النقض وفقا لحكم المادة (20) من القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1978م المشار إليه.
المادة (2) : يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (3) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة