بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1978م في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات إليها.
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1978م، في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات إليها وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1978 م، بتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983م، في شأن السلطة القضائية الاتحادية وتعديلاته،
وبناءً على ما عرضه وزير العدل وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد.
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (5) مكررا من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1978م المشار إليه النص الآتي:-
"استثناء من حكم المادة السابقة تصدر أحكام المحاكم الابتدائية من ثلاثة قضاة في بعض المنازعات المدنية والتجارية التي تحددها القوانين المنظمة لإجراءات المحاكم المدنية".
وتصدر أحكام الدوائر الجنائية من ثلاثة قضاة من محكمة الاستئناف في جرائم القتل العمد والاغتصاب والسرقة بالإكراه عدا الجرائم التي لها مساس مباشر بأمن ومصالح الاتحاد والتي تختص بها المحكمة الاتحادية العليا، ولا يجوز استئناف الأحكام الصادرة من هذه الدوائر الجنائية، وإنما يجوز الطعن فيها وفقا لأحكام المادة (20) من القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 1978م المشار إليه.
المادة (2) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة