بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1978 في إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات إليها.
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الإطلاع على الدستور المؤقت،
وعلى القانون الاتحادي رقم ( 1 ) لسنة 1972 م ، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم ( 6 ) لسنة 1978 م ، في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات إليها،
وعلى القانون الاتحادي رقم ( 17 ) لسنة 1978 م ، بتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا،
وعلى القانون الاتحادي رقم ( 3 ) لسنة 1983 م ، في شأن السلطة القضائية الاتحادية،
وبناء على ما عرضه وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي، وموافقة مجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي :
المادة (1) : يستبدل بنص المادة ( 12 ) من القانون الاتحادي رقم ( 6 ) لسنة 1978 م، المشار إليه النص الآتي :
" مع مراعاة ما هو منصوص عليه في القانون الاتحادي رقم ( 17 ) لسنة 1978 م والقانون الاتحادي رقم ( 3 ) لسنة 1983 م المشار إليهما. يعمل أمام المحاكم الاتحادية الابتدائية والمحاكم الاتحادية الاستئنافية بقواعد الإجراءات ونظم تنفيذ الأحكام المعمول بها في كل إمارة - وما قد يطرأ على هذه القواعد والنظم من تعديلات - وذلك إلى أن يصدر القانون الاتحادي المنظم للإجراءات أمام المحاكم الاتحادية " .
المادة (2) : يلغى كل حكم يتعارض من أحكام هذا القانون.
المادة (3) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة